tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 435

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

| )VSR-2021-435( القرار رقم
الصادر في الدعوي رقم (2020-30191-V) |

المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - قبول الدعوي شكلا - بيع عقار - البينه علي من ادعي.

الملخص:
مطالبه المدعي لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بدفع ضريبه القيمه المضافه
الناتجه عن بيع عقار للمدعي عليه - دلت الاحكام النظاميه واللايحه ان عبء تحمل
الضريبه وسدادها القي الي مورد السلعه (البايع) بتحصيلها من متلقي السلعه او
الخدمه (المشتري)، كما نصت القاعده الفقهيه علي ان (البينه علي من ادعي) -
ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم ما يثبت انتقال الملكيه للمدعي عليه لاثبات صحه
مطالبته. مؤدي ذلك: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه، ورفض دعوي المدعي
فيما يتعلق بمطالبته للمدعي عليه بسداد ضريبه القيمه المضافه عن العقار محل
الدعوي.

المستند:
- القاعده الفقهيه: (البينه علي من ادعي).

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاحد ١٤٤٢/١٠/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في
الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (....)، اصاله عن نفسه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تقدم بلايحه دعوي تضمنت مطالبه المدعي عليه ..... هويه وطنيه رقم (...)، بدفع
ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ۹۵,۰۰۰) ريال الناتج عن بيع عقار للمدعي عليه.
وفي يوم الخميس (٢٠٢١/٠٥/٢٧م)، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من
الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه علي
اطراف الدعوي حضر المدعي اصاله عن نفسه، بموجب هويه رقم (...)، ولم يحضر
المدعي عليه او من يمثله نظاما بالرغم من ثبوت تبلغه بموعد الجلسه، وعليه
قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م، في تمام
الساعه الثالثه مساء.
وفي يوم الاحد (٢٠٢١/٠٦/٠٦م)، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من
الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه علي
اطراف الدعوي حضر المدعي اصاله عن نفسه، بموجب هويه رقم (...)، ولم يحضر
المدعي عليه او من يمثله نظاما بالرغم من ثبوت تبلغه بموعد الجلسه، وحيث
قررت الدايره السير في الدعوي وقد سالت المدعي عن دعواه فاجاب وفقا لما جاء
في لايحه الدعوي ويطالب بالضريبه المستحقه عن العقار محل الدعوي وعليه قررت
الدايره فقل باب المرافعه تمهدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/١٠/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٤١١٤/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع
مبلغ يمثل ضريبه القيمه المضافه، وعليه فان هذه الدعوي تختص بها لجنه الفصل
في المخالفات والمنازعات استنادا الي البندين (الاول والثاني من المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/۱۱/۰۲ه، القاضي في البند (اولا) بالموافقه علي نظام
ضريبه القيمه المضافه، وفي البند (ثانيا) تكون الجهه القضاييه المختصه) التي
نص عليها النظام هي اللجان الابتداييه والاستينافيه، التي نص عليها نظام ضريبه
الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه «. وبموجب
الفقره (ا/١) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم
الملكي رقم (م/ ۱۱۳) التي تنص علي: «

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

١- تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، تختص بما ياتي:

ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحهما، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها»، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٣م وتاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه هو ٢٠٢٠/٠١/١٩م وعليه فان الدعوي مرفوعه خلال المده النظاميه التي نصت عليها الفقره رقم (۸) من الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) : «لا تسمع الدعوي في المنازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه»، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت للدايره بان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي بصفته ( البايع) للمدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه المستحقه بقيمه ( ٩٥,٠٠٠ ريال الناتج عن بيع عقار للمدعي عليه ، وحيث ان احكام المواد بالاتفاقيه والنظام واللايحه القت بعبء تحمل الضريبه وسدادها الي مورد السلعه ( البايع بتحصيلها من متلقي السلعه او الخدمه (المشتري)، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت انتقال الملكيه للمدعي عليه لاثبات صحه مطالبته، وحيث ان القاعده الفقهيه قد نصت علي ان البينه علي من ادعي)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي لعدم كفايه المستندات المقدمه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.

ثانيا: رفض دعوي المدعي .... هويه وطنيه رقم (...) فيما يتعلق بمطالبته للمدعي عليه بسداد ضريبه القيمه المضافه عن العقار محل الدعوي.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسليم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد ثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.