tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430500741 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-01-10 date_hijri=1443-01-24 document_type=ruling entity=document_number:cf2a6fdc-5e28-4f47-b043-ef2b7c678424 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٢٤٨٠ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه تعاقد مع المدعي عليها علي صيانه مصاعد بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٣ ه الموافق ٠١/٠٩/٢٠٢١ وحتي تاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٣ م بمبلغ قدره (٢،٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، ولمده سنتين وثلاثه شهور، وقد تعطل المصعد في تاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٢ م وقد تاخرت المدعي عليها بالصيانه، فلم تقم بالصيانه الا في يوم ٠٤/٠٩/٢٠٢٢ م، ومن ثم قام بفسخ التعاقد وتعاقد مع شركه صيانه اخري بسبب التاخير، وقد نص في العقد علي ان من التزامات المدعي عليها صيانه المصعد خلال (٢٤) ساعه من وقت تعطله، الا ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عما دفعه في الاشهر المتبقيه من العقد. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد صيانه مصعد. ٢- سند قبض. وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحالتها للدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٤ عقدت الدايره لنظرها جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤ ه، وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها -المدونه بياناته في محضر الضبط-، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ادفع بعدم تحرير الدعوي، وعدم اختصاص المحكمه النوعي والقيمي. ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها فقد قررت قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم، علي نحو ما هو مبين في منطوقه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ قدره (١،٥٨٠) الف وخمس ميه وثمانون ريال سعودي مقابل تعويضه عما لحقه من ضرر بسبب اخلال المدعي عليها بتنفيذ التزامها بعقد صيانه المصعد -محل الدعوي-، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اجمل اجابته في الدفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه لنظر في هذه الدعوي، وبما ان بحث المسايل الاوليه مقدم بحكم اللزوم قبل الخوض في نظر موضوعها -ومنها النظر في مساله الاختصاص- وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها؛ كما جاء هذا صريحا في الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره حدد اختصاصاتها بنظر الدعاوي، ونص الحاجه منها: "٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه" ولما صدرت اللايحه التنفيذيه للنظام -بعد التنسيق مع المجلس- جاء في الماده (٣١) انه: "تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال". وبتطبيق هذا النص علي المنازعه المنظوره امام الدايره نجد ان مبلغ المطالبه المرصود في لايحه الدعوي اقل مما حددته الماده انفه الذكر، مما تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوي، وان المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه؛ لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري؛ استنادا علي الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه، ونص الحاجه منها: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم..". ولذا فقد:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.