tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 917 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-02-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:409e2864-6cfa-4fca-b2dd-5a162143d626 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 917 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مجموعه (...) للخدمات المسانده غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/02/08ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالعزيز بن علي الغامدي رييسا
القاضي سليمان بن خالد بن محمد بابطين عضوا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
وبحضور احمد بن خلف بن عطيان الثقفي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/02/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 26/2/1439ه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعي (...)، سعوديه الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...) في 23/4/1439ه الصادره عن كتابه العدل بجده ذكرت فيها وفي مرافعتها: ان موكلها تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ 25/9/1438ه علي ان يقوم بتوفير (17) سياره لنقل عفش الحجاج لعام 1438ه، واضافت بان موكلها قام بتنفيذ التزاماته العقديه من توفير الشاحنات والعماله في العقد محل الدعوي، واستعداده باكمال بقيه الالتزامات التي تخصه في العقد، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ العقد محل الدعوي، وحاول التنصل منه، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بكامل قيمه العقد وقدره (255.000 ريال)، اضافه الي تعويضها بذات المبلغ كتعويض عن تفويت الربح الذي حصل جراء اخلال المدعي عليه بالعقد. هذا وقد حضر عن المدعي عليه وكيله (...)، سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...) في 1/8/1437ه الصادره عن كتابه العدل بجده، وبطلب الجواب منه ذكر بان موكله يقر بالعقد المدعي به الا انه يدفع بان سبب عدم تنفيذ العقد هو مخالفه المدعي للعقد حيث انه لم يستوفي عدد السيارات المطلوبه، ولم يقدم السيارات باسم مؤسسته وباستمارات ساريه، وتم اشعار المدعي بذلك بتاريخ 7/12/1438ه، وفق الخطاب المرفق بملف القضيه وانه اذا لم يستوفي الشروط المطلوبه فان موكله سيضطر لفسخ العقد، فعقبت وكيله المدعي بان ما جاء في خطاب المدعي عليه مخالف للواقع وانه موكلته كانت مستعده بتنفيذ العقد الذي يبدا العمل به بتاريخ 13/12/1438ه، وقد اشعر موكلها المدعي عليه بذلك في خطابه الصادر بتاريخ 7/12/1438ه والذي ذكر فيه انه مؤسسته مستعده بتنفيذ العقد وتوفير الشاحنات في الوقت والمكان بعد تنفيذ البند الخامس من العقد في فقرته الاولي والثانيه والذي ينص علي ان اليه تنفيذ العقد تبدا بان يتسلم المدعي مبلغ 40 الف ريال عند توقيع العقد، ومبلغ 45 الف ريال عند البدء بالعمل واحضار الشاحنات، ومبلغ 85 الف ريال عند الانتهاء من المرحله الاولي، ومبلغ 85 الف ريال عند الانتهاء من تنفيذ العقد، فعقب وكيل المدعي عليه بان المدعي لم يستلم هذا الخطاب ولم يستوفي عدد الشاحنات حتي يستلم الدفعه الاولي من قيمه العقد، فقدمت وكيله المدعي الخطاب الالحاقي المؤرخ في 8/12/1438ه والصادر عنها والموجه للمدعي عليه والذي تؤكد فيه علي ما سبق ذكره في الخطاب الاول وقدمت صوره من سند التبليغ بالخطاب عن طريق شركه (...)، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، وطلبا الفصل في القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي: 
(الاسباب)
بما ان وكيله المدعي طلبت الزام المدعي عليه بكامل قيمه عقد النقل المبرم بين الطرفين وقدره (255.000 ريال)، اضافه الي الحكم لها بذات المبلغ كتعويض عن تفويت الربح الذي حصل جراء اخلال المدعي عليه بالعقد، وقد دفع المدعي عليه بان المدعي لم يفي بالتزاماته العقديه، وفق ما جري تفصيله في وقايع الدعوي، وحيث ان الثابت للدايره بعد تامل الدعوي ومستنداتها، ان المدعي عليه هو المتسبب في عدم تنفيذ العقد محل الدعوي، وذلك بعدم التزامه بتنفيذ العقد وفق اليته المنصوصه في العقد والتي نصت علي ان يدفع المدعي مبلغ 40 الف ريال عند توقيع العقد، ومبلغ 45 الف ريال عند البدء بالعمل واحضار الشاحنات، ومبلغ 85 الف ريال عند الانتهاء من المرحله الاولي، ومبلغ 85 الف ريال عند الانتهاء من تنفيذ العقد، حيث لم يقدم ما يثبت دفعه لمقدم العقد، الذي يترتب عليه استكمال الالتزامات العقديه التاليه بين الطرفين، فضلا عن ان المدعي قد اظهر استعداده لتنفيذ التزامه تجاه المدعي عليه، وحيث ان حقيقه العلاقه بين الطرفين هي اجاره علي عمل في الذمه، و عقد الاجاره من العقود اللازمه، وقد نص الفقهاء علي ان المؤجر اذا استعد بتنفيذ العمل محل العقد ومكن المستاجر من الانتفاع، ثم امتنع المستاجر عن اتمام العقد فانه يضمن قيمه كامل العقد، جاء في المغني لابن قدامه 5/333 "الاجاره عقد لازم يقتضي تمليك المؤجر الاجر، والمستاجر المنافع، فاذا فسخ المستاجر الاجاره قبل انقضاء مدتها، وترك الانتفاع اختيارا منه، لم تنفسخ الاجاره، والاجر لازم له"، ويشمل ذلك انواع الاجاره كلها، ومن ضمنها الاجاره علي العمل في الذمه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من عدم استيفاء عدد السيارات المطلوبه، فان ذلك يتبين بعد تنفيذه لالتزامه المتمثل في دفعه لمقدم العقد، ومع ذلك فانه لم يظهر امتناع المدعي عن استيفاء اعداد الشاحنات محل العقد، واما بالنسبه لما ذكره من عدم ملكيه الشاحنات محل العقد للمدعي فانه ليس من التزامات العقد ولا من لوازمه، وانما نص العقد علي تامين الشاحنات الموصوفه في العقد مع سايقيها، وذلك لان الغايه من هذا العقد هي نقل عفش الحجاج وفقا لنص العقد، ولا يلزم لهذا ان تكون السيارات مملوكه للمدعي، وعليه فقد ثبتت قيمه العقد محل الدعوي للمدعي في ذمه المدعي عليه وتقضي الدايره بالزام المدعي عليه بها، واما عن طلب المدعي التعويض عن الربح الفايت بقيمه مماثله لقيمه العقد، فان ذلك هو مضمون الحكم بالزام المدعي عليه بقيمه العقد، وبالتالي فان هذا الطلب حري بالرفض. وبناء علي ما تقدم:
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات المسانده سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ميتان وخمسه وخمسون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امينا للسر
احمد بن خلف الثقفي
 عضو
سليمان بن خالد بابطين 
عضو
عدنان بن جمال الحربي
 رييس الدايره
عبدالعزيز بن علي الغامدي

الحكم في القضيه رقم 956 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مجموعه (...) للخدمات المسانده غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/06/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي عبد ﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/05/04ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بحضور/ طلال بن ماجد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليه/ مجموعه (...) للخدمات المسانده، المقيد برقم (142) وتاريخ 29/04/1441ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 04/05/1441ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان حقيقه علاقه طرفي الدعوي هي عقد اجاره علي عمل في الذمه وان المؤجر لم يمكن المستاجر من الانتفاع وختم طلبه بوقف تنفيذ الطلب رقم (...) بالدايره الرابعه بجده ورد دعوي الملتمس ضده لعدم وفايه بتمكين الملتمس من المنفعه وهذا موجب لفسخ العقد ونقض الحكم.
(الاسباب)
وبما ان طلب المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 956 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(لذلك)
 حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي علي الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 917 لعام 1440ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمحافظه جده في القضيه رقم 956 لعام 1440ه. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امينا للسر
طلال بن ماجد العتيبي 
عضو
عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني 
عضو
محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري