tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

Law of Tradenames 2024

ncar · law · processed · 41 chunks

date_gregorian=2024-10-04 date_hijri=1446-03-19 document_type=law entity=agency:المركز الوطني للمنشآت العائلية entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:high_order:39929 entity=legal_basis:cabinet_decision:237 entity=legal_basis:cabinet_decision:456 entity=summary:حل هذا النظام محل نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12/8/1420هـ، وتضمن: أحكام عامة، أحكام الاسم التجاري وحجزة وقيده، الإلغاء والشطب وحالاته، المخالفات، أحكام ختامية، يعمل بالنظام بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. entity=document_number:م/83 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/15 entity=document_number:م/15 entity=keyword:أسماء تجارية entity=keyword:الأسماء التجارية entity=keyword:تجارة entity=keyword:التجارة entity=keyword:تجارية entity=keyword:اسم تجاري entity=keyword:الاسم التجاري entity=keyword:سجل تجاري entity=keyword:السجل التجاري entity=keyword:مسجل entity=keyword:المسجل entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=agency:مجلس الغرف التجارية السعودية entity=agency:المركز السعودي للتحكيم التجاري entity=agency:شركات الاستثمار entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=agency:الهيئة السعودية للملكية الفكرية entity=agency:الهيئة العامة للمنافسة entity=agency:مجلس التجارة الإلكترونية entity=agency:الهيئة العامة للتجارة الخارجية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:مركز الامتيازات التجارية entity=agency:بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=agency:البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري entity=agency:اللجنة الدائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=agency:مجلس الاستثمار entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه

الرقم: م/٨٣
التاريخ: ١٤٤٦/٣/١٩ه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٢٥/٢٦٥) بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٣ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (۲۳۷) بتاريخ ١٤٤٦/٣/١٤ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا : الموافقه علي نظام السجل التجاري، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : الموافقه علي نظام الاسماء التجاريه، بالصيغه المرافقه.
ثالثا : يمنح المقيدون في السجل التجاري مهله مدتها (خمس سنوات تبدا من تاريخ نفاذ النظام
المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم، لتصحيح اوضاع سجلاتهم التجاريه الفرعيه.
وتشطب جميع سجلاتهم الفرعيه بانتهاء تلك المهله وفق اليه تحددها وزاره التجاره.
رابعا : لا تخل احكام النظام - المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا المرسوم - بالاسماء التجاريه
المقيده قبل نفاذه، وذلك وفقا لما تحدده وزاره التجاره.

خامسا : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

# المملكه العربيه السعوديه
## الامانه العامه لمجلس الوزراء
### قرارات مجلس الوزراء

**قرار رقم : (۲۳۷)**
**وتاريخ : ١٤٤٦/٣/١٤ه**

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٧٤٩٠٥ وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٦ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره رقم ٤٢٧٧ وتاريخ ١٤٤٣/٢/٩ه ، في شان مشروعي نظام السجل التجاري ونظام الاسماء التجاريه.

وبعد الاطلاع علي مشروع نظام السجل التجاري المشار اليه.

وبعد الاطلاع علي مشروع نظام الاسماء التجاريه المشار اليه.

وبعد الاطلاع علي نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤١٦/٢/٢١ه.

وبعد الاطلاع علي نظام الاسماء التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) وتاريخ ١٤٢٠/٨/١٢ه.

وبعد الاطلاع علي تنظيم المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١١ه.

وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (۳۹۹۲۹) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٨ه.

وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (١٦٤٧) وتاريخ ١٤٤٥/٥/٩ه ، ورقم (٢١١٤) وتاريخ ١٤٤٥/٦/١٢ه ، ورقم (٣٩٤٩) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٩ه ، ورقم (٧٧٥) وتاريخ ١٤٤٦/٣/٢ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١ - ٤٥/٨ /ت) وتاريخ ١٤٤٥/٦/١٥ه.

وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٢٥/٢٦٥) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٣ه.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٥٠٨) وتاريخ ١٤٤٦/٣/١٣ه.

بسم الله الحمر الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(۲)
يقرر ما يلي:
اولا : الموافقه علي نظام السجل التجاري، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : الموافقه علي نظام الاسماء التجاريه، بالصيغه المرافقه.
ثالثا : يمنح المقيدون في السجل التجاري مهله مدتها (خمس سنوات تبدا من تاريخ نفاذ
النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، لتصحيح اوضاع سجلاتهم التجاريه
الفرعيه. وتشطب جميع سجلاتهم الفرعيه بانتهاء تلك المهله وفق اليه تحددها وزاره
التجاره.
رابعا : لا تخل احكام النظام - المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا القرار بالاسماء التجاريه
المقيده قبل نفاذه، وذلك وفقا لما تحدده وزاره التجاره.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
خامسا : يحدد المقابل المالي - المذكور في الماده السابعه والعشرين) من النظام المشار اليه
في البند (اولا) من هذا القرار، وفي الماده الحاديه والعشرين) من النظام المشار اليه
في البند (ثانيا) من هذا القرار - بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير
النفطيه، وذلك الي حين بدء اللجنه المركزيه للرسوم والمقابلات الماليه المشكله بناء
علي التوجيه الكريم المبلغ ببرقيه الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ
١٤٤٤/١٢/٢ه اعمالها.
سادسا : قيام وزاره التجاره بمراعاه ما قضي به الامر السامي رقم (۳۹۹۲۹) وتاريخ
١٤٤٣/٦/٢٨ه ، عند اعداد اللايحه التنفيذيه للنظام المشار اليه في البند (ثانيا)
من هذا القرار.
سابعا : قيام المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه - بالتنسيق مع وزاره التجاره ووزاره
الاستثمار والهييه السعوديه للملكيه الفكريه - بالنظر في مدي مناسبه انشاء منصه

بسم الله الحر الحيم

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء

(۳)

اقتصاديه شامله وموحده تلايم جميع قطاع الاعمال بالمملكه، وذلك بناء علي اختصاصه المشار اليه في الفقره (۲) من الماده (الرابعه) من تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١١ه ، والرفع عما يلزم.

رييس مجلس الوزراء

National Center for Archives & Records

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ ١٤ه / /
المرفقات

نظام الاسماء التجاريه

## الفصل الاول: احكام عامه

يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها:

### الماده الاولي: التعريفات

* **النظام:** نظام الاسماء التجاريه.
* **اللايحه:** اللايحه التنفيذيه للنظام.
* **الوزاره:** وزاره التجاره.
* **الوزير:** وزير التجاره.
* **الاسم التجاري:** الاسم الذي يستعمله التاجر في مزاوله اعماله التجاريه لتمييزه عن غيره من التجار.
* **التاجر:** شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه ينطبق عليه وصف التاجر وفقا للنظام التجاري.
* **السجل التجاري:** سجل يحتوي علي بيانات التجار من خلال قاعده بيانات الكترونيه مركزيه.
* **المسجل:** الجهه الحكوميه المحدده من الوزير لاداره السجل التجاري.

### الماده الثانيه: الاهداف

يهدف النظام الي تعزيز الثقه في البييه التجاريه من خلال تنظيم اجراءات حجز الاسماء التجاريه وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصله بها.

## الفصل الثاني: احكام الاسم التجاري وحجزه وقيده

### الماده الثالثه: الالتزام باتخاذ الاسم التجاري وقيده

1. يجب علي كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري.
2. يجوز حجز الاسم التجاري لمده مؤقته لدي المسجل دون قيده في السجل التجاري. وتحدد اللايحه مده الحجز وضوابطه.

### الماده الرابعه: تكوين الاسم التجاري

1. يتخذ الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي او من اسم مميز او منهما معا. ويتكون من الفاظ عربيه او معربه، او من حروف او ارقام عربيه، او من واحد او اكثر منها.

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/
١٤ه

٢ - يجوز ان يتكون الاسم التجاري من الفاظ او حروف او ارقام او من واحد او اكثر منها بلغه غير
العربيه.

٣- تحدد اللايحه الاحكام الخاصه بهذه الماده، بما في ذلك اللغه غير العربيه للاسم التجاري، وطريقه
عرض الاسم التجاري في السجل التجاري، واحكام حجز وقيد اسم (السعوديه) واسماء (المدن
والمناطق والاماكن العامه) و (الاسماء العايليه) اسماء تجاريه.

## الماده الخامسه: طلب حجز الاسم التجاري او قيده

١- يقدم طلب حجز الاسم التجاري او قيده الي المسجل، متضمنا البيانات التي تحددها اللايحه.
٢ - يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبه خلال (عشره ايام من تاريخ تقديمه.
وللمسجل في حالات تحددها اللايحه تمديد تلك المده.
٣- يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول حجزه او قيده في الوسيله التي تحددها اللايحه، ويتحمل
طالب الحجز او القيد المقابل المالي للشهر ان وجد.
٤ - عند وجود اكثر من طلب لحجز او قيد اسم تجاري، تكون الاولويه للاسبق في تقديم الطلب.
ه - في حال رفض الطلب، يجب ان يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب الحجز او القيد وفقا لما
تحدده اللايحه، ويحق له التظلم امام الوزاره خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه برفضه.

## الماده السادسه: حمايه الاسم التجاري

١- يحظر علي اي شخص اخر استعمال الاسم التجاري المحجوز او المقيد للتاجر وفقا لاحكام
النظام، وذلك مع مراعاه الانظمه الاخري ذات العلاقه.
٢- يحق للتاجر، المقيد اسمه التجاري في السجل التجاري، ان يطالب من استعمل اسمه التجاري
بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك امام المحكمه المختصه.

## الماده السابعه: الاسماء المحظوره

١- يحظر حجز او قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام او الاداب العامه او الذي يؤدي الي
التضليل، او المحظور استعماله بناء علي الاحكام النظاميه ذات الصله، ويشمل ذلك ما اذا كان
الاسم:
ا- يشابه اسما تجاريا محجوزا او مقيدا في السجل التجاري ايا كان نوع النشاط. وتحدد اللايحه
معايير تشابه الاسماء التجاريه واوجه التمييز بينها .

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبر المجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم
التاريخ
المرفقات

/ / ١٤ه

ب يشابه اسما تجاريا او علامه تجاريه مشهوره عالميا، او يشابه علامه تجاريه مسجله او مشهوره في المملكه، ما لم تكن العلامه التجاريه مملوكه لمقدم الطلب.
ج- يتضمن معني او دلاله او مضمونا سياسيا او عسكريا او دينيا.
د يشابه اسما او شاره شرفيه او رمزا خاصا باي من المنظمات المحليه او الاقليميه او الدوليه او احدي مؤسساتها.

٢ - تضع الوزاره قايمه بابرز الاسماء التي يحظر حجزها او قيدها اسماء تجاريه وفق الفقره (1) من هذه الماده، وتحدث دوريا.

## الماده الثامنه: عرض الاسم التجاري

يجب علي التاجر ان يعرض اسمه التجاري علي واجهه مكان مزاوله اعماله التجاريه بحسب طبيعتها، وان يضعه في جميع وثايقه ومراسلاته ومطبوعاته.

## الماده التاسعه: تعديل الاسم التجاري

للتاجر المقيد في السجل التجاري تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والاجراءات الوارده في النظام واللايحه، ويسري التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري، وذلك دون مساس بالحقوق والالتزامات التي نشات قبل تعديله.

## الماده العاشره: التصرف في الاسم التجاري

١- يجوز للتاجر التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفا مستقلا عن المتجر، وتحدد اللايحه الاحكام الخاصه بذلك.
٢ - لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري الا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.

## الماده الحاديه عشره: اثر نقل ملكيه الاسم التجاري مع المتجر

تنتقل الي من ال اليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، الا اذا اتفق علي غير ذلك. ومع ذلك، يبقي السلف والخلف مسؤولين بالتضامن امام الداينين، ولا يسري اي اتفاق علي غير ذلك في حقهم الا بعد موافقتهم، ولا تسمع دعوي مسؤوليه الخلف عن التزامات السلف بعد (خمس سنوات من تاريخ نقل الملكيه.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزياء

المملكه العربيه السعوديه

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ ١٤ه / /
المرفقات

الفصل الثالث: الالغاء والشطب وحالاته

الماده الثانيه عشره: الغاء حجز الاسم التجاري

يلغي المسجل - من تلقاء نفسه او بناء علي طلب ذي مصلحه - حجز الاسم التجاري في اي
من الحالتين الاتيتين:
1 - اذا كان يخالف النظام العام او الاداب العامه او يؤدي الي التضليل او محظور استعماله بناء علي
الاحكام النظاميه ذات الصله.
٢- انقضاء مده الحجز دون تمديد.

ويبلغ المسجل من الغي حجز اسمه التجاري وفقا لما تحدده اللايحه.

الماده الثالثه عشره: شطب قيد الاسم التجاري

١ - يشطب المسجل - من تلقاء نفسه او بناء علي طلب ذي مصلحه - قيد الاسم التجاري، في اي
من الحالات الاتيه:
ا- اذا كان يخالف النظام العام او الاداب العامه او يؤدي الي التضليل او محظور استعماله بناء
علي الاحكام النظاميه ذات الصله.
ب اذا صدر قرار او حكم نهايي بشطبه.
ج- اذا شطب القيد في السجل التجاري.

ويبلغ المسجل من شطب قيد اسمه التجاري وفقا لما تحدده اللايحه.

علي من شطب قيد اسمه التجاري وفق الفقرتين الفرعيتين (ا) و (ب) من الفقره (1) من هذه
الماده ان يقيد اسما تجاريا محل الاسم التجاري المشطوب، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.

٣- يحجز المسجل الاسم التجاري للتاجر الذي شطب قيده في السجل التجاري وفق الفقره الفرعيه
(ج) من الفقره (۱) من هذه الماده، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.

الفصل الرابع: المخالفات

الماده الرابعه عشره: بيان المخالفات

۱ - دون اخلال باي عقوبه ينص عليها نظام اخر، يعاقب بغرامه لا تزيد علي (خمسين) الف ريال
كل من:
ا- استعمل اسما تجاريا محجوزا او مقيدا له بما يخالف احكام النظام.

الملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم
التاريخ ١٤ه / /
المرفقات

ب لم يلتزم باحكام الفقره (۱) من الماده (الثالثه)، او الفقره (1) من الماده (السادسه)، او الماده (الثامنه)، او الفقره (۲) من الماده (الثالثه عشره) من النظام.

٢ - يجوز ان تضاعف الغرامه في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفه نفسها الصادر بثبوتها قرار نهايي خلال (ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.

٣- يراعي في تحديد مقدار الغرامه جسامه المخالفه وظروفها وملابساتها، واثارها، وحجم المنشاه. وتحدد اللايحه جدول تصنيف المخالفات.

## الماده الخامسه عشره: ضبط المخالفات

١ - يتولي ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفه الضبط.

٢ - يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار اليهم في الفقره (1) من هذه الماده.

٣- يصدر الوزير قواعد منح المكافات الماليه للعاملين علي كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزاره الماليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.

## الماده السادسه عشره : لجنه النظر في المخالفات

تكون بقرار من الوزير لجنه (او اكثر) من اعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثه)، ويراسها ذو تاهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وايقاع العقوبه المنصوص عليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز ايقاع عقوبات مباشره بشانها دون عرضها علي اللجنه. وتصدر قواعد عمل اللجنه وتحدد مكافات رييسها واعضايها وامانتها، بقرار من الوزير.

## الماده السابعه عشره: الاجراءات البديله

اذا ثبت ان التاجر قد ارتكب ايا من المخالفات الوارده في الماده الرابعه عشره من النظام، فيحق للجنه ان تتخذ - بالاضافه الي العقوبه المقرره او بدلا منها ايا من الاتي:

١ - انذار التاجر.

٢ - الزام التاجر باتخاذ الخطوات الضروريه لتجنب وقوع المخالفه مستقبلا.

- الزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحيه اللازمه لمعالجه اثار المخالفه.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكه العربيه السعوديه
الرقم
هييه الطير المجلس الوزراء
التاريخ
المرفقات .
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
/
/
١٤ه

الماده الثامنه عشره : التظلم علي القرارات
يحق لمن صدر ضده اي قرار بناء علي احكام النظام التظلم منه امام المحكمه المختصه خلال
(ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به وفقا لما تحدده اللايحه.

الفصل الخامس: احكام ختاميه:
الماده التاسعه عشره: اسناد المهمات
للوزير الاستعانه بالجهات العامه او الخاصه للقيام بالمهمات المقرره للمسجل، وله اسناد بعضها
الي تلك الجهات.

الماده العشرون منصه خبراء اللغه العربيه
تشجع الوزاره استعمال اللغه العربيه، لتعزيز قاعده الاسماء التجاريه العربيه، عبر منصه لخبراء
اللغه العربيه تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض اعمالهم للعموم، وفق الضوابط والاجراءات التي تحددها
اللايحه.

الماده الحاديه والعشرون: المقابل المالي
تحدد اللايحه المقابل المالي للخدمات المقدمه من المسجل تنفيذا لاحكام النظام.

الماده الثانيه والعشرون: اصدار اللايحه
يصدر الوزير اللايحه خلال مايه وثمانين يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل
بها من تاريخ نفاذه.

الماده الثالثه والعشرون: نفاذ النظام
يحل النظام محل نظام الاسماء التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) وتاريخ ١٤٢٠/٨/١٢ه،
ويعمل به بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخراء بمجلس الوزراء