gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-242) القرار رقم: (867-2018-V) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام交ديه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المعديه بالاغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده التقييم لشهر ابريل ١٨٠٠، واغاء غرامه عقوبه السداد المتاخر - اجابت الهييه بعدم قابله القارا للطعن عليه: لتحضنه بمضي المده النظاميه لقول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المعديه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اظهارها بالقرار - تبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المعديه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء بتاريخ ١٣/١٢/٢٩ ه الموافق ٢٠٢٠/٨/١٩ اجمعتت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (…)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه (٨٥٦-2018-٧) م.٢٠١١٢١٠٠، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدمت باللغه دعوي تضمنت اعتراضها علي اعاده التقييم لشهر ابريل ١٨ م.٢٠١١ عقوبه السداد المتاخر، حيث تلخست فيما يلي: «فرضت الهييه ضريبه علي مبيعات صفريه عباره عن مستخلصات حكوميه تم تنفيذ الاعمال الخاصه بها خلال عام ١٧ م.٢٠١١ اي قبل دخول نظام ضريبه القيمه المضافه حيز التنفيذ، ولكن نظرا لتاخير اصدار المستخلص من الجهه المالكه: حيث تم اثبات المستخلصات في عام ١٨ م.٢٠١١ جميع الاعمال المنجزه قبل بدايه عام ١٨ م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدينه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزکاه والدخل، قبل تقدم دعواها لالمايه العامه للجان الضريبه كما نصت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان تاريخ الاشعار التلقايي لطلب المراجعه هو ٢٦١/١٠/٢٦ م واتريخ تطلم المدعيه ١١٨/١٠/٢٦ قارال الطعين يوما، وبمضي المده وغير قابل للطعن». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلم من التلايين متحتما بمضي المده وغير قابل للطعن». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلم من التلايين اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. في يوم الاربعاء بتاريخ ٢٩/١٢/٢٩ اهداف ٢٠٢٠/٨/١٩ م. ع.ت.ات الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (....) سجل تجاري رقم (....) ، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي، حضر (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيل لمدعيه بموجب الوكاله الشريعه الصادره (....) برقم (....) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه. وحضر (....) بموجب الهويه الوطنيه رقم (....) بxtفته مملا عن الهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التوفيض الصادر برقم (....) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه. وحضر (....) بxtفته مملا عن الهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التوفيض الصادر برقم (....) قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 تحليلها من قبل الهييه كضرايب لمشاريع تم تنفيذها قبل نفاذ النظام دخلت حسابات الشركه بعد نفاذ النظام; وذلك بالاسباب الوارده في لايحه الدعوي. وسؤال مثل المدعي عليه دفع بعدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه للاعتراض وفقا لنص الماده (٩٩) من نظام; حيث ان «المدعيه تم اشعارها بموجب الالغاء التقالقي لطلب المراجعه المقدم من الشركه بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٦، وتقدمت الشركه بقيد الدعوي بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠٩، وسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اضاف وكيل الشركه «المدعيه ان «موكلته تقدمت خلال «المده» النظاميه باعتراضها «امام «الهييه العامه للزكات والدخل، وبعد ذلك قيدت دعواها «امام «المامه» للعمان الضريبيه. وакتفي ممثل «الهييه بما قدم سابقا، وعليه قررت «الذاره قصل «المرافعه، ورفع «الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٠ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المعديه تهدف من دعواها الي الاعتراض علي اعاده التقييم لشهر اربل ١٨ م، والغاء غرامه عقوبه السداد المتاخر، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) ب تاريخ (١٣٨/١١٠٢) ويفا من تاريخ اخطارها بالقرار، وحيث ان الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) ان المقديه تبلغت باشعار الالغاء التقليقي لطلب ال猫يت من مستندات الدعوي، ان المقديه تبلغت باشعار الالغاء التقليقي لطلب المراجعه بتاريخ ٢٠١٨/١٢٠٩، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/١٢٠٩. (٤٩) الماده (٤٩) من النظام; مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القراء: ولدهه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قارت الداره بالاجماع: - عدم قبول دعوي المديعه شركه (…)، سجل تجاري رقم (…) من الناحيه الشكيله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم استب الموافق القرار خلال (٢٠٠٠) يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لاستلام القرار، ويعاد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده. وصلي الله وسل م علي نبينا محمد وعلي الله وجميعا.