moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470937279 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها بانه تعاقد موكله مع المدعي عليه بعقد شراكه بحيث يدفع موكله للمدعي عليه مبلغ قدره (500,000) خمس ميه الف ريال، وقوم المدعي عليه بالعمل من تاثيث فنادق ومستشفيات وعزل الصوت والاهتزازات وغير ذلك، وقد انتهت مده العقد وتم شطب السجل ولم يسلم المدعي عليه لموكله الارباح. وطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (500,000) خمس ميه الف ريال بالاضافه الي الارباح، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1436/03/12ه، علي اوراق المدعي عليه، ومذيل بتواقيع منسوبه للطرفين، وختم منسوب للمدعي عليه. 2- سند قبض برقم (457) وتاريخ 1436/03/13ه ومبلغ قدره (500,000) خمس ميه الف ريال، علي اوراق المدعي عليه، ومذيل بختم منسوب للمدعي عليه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/17ه وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين. وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وعقد الشراكه المبرم بين الطرفين رات صلاحيه الفصل في الدعوي وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ملف القضيه، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (500,000) خمس ميه الف ريال يمثل راس المال المسلم للمدعي عليه لاستثماره بالاضافه الي الارباح. وحيث ان الاختصاص مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في الشركات النظاميه، وشركه المضاربه، حيث نصت الماده (السادسه عشر) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441ه علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.2-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.3-منازعات الشركاء في شركه المضاربه.4-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات.5-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس.6-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه.7-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري.8-الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه.9-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه وحيث ان هذه الشركه الثابته بين طرفي الدعوي ليست شركه نظاميه، كما انها ليست شركه مضاربه وهي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره الي من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه (كشاف القناع 3/507)، وحيث اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 12/3/1426ه، وقد ذكر فيه صراحه ان المدعي عليه صاحب مؤسسه وان المدعي يرغب في مشاركه المدعي عليه في اعمال المؤسسه المختلفه، وبتامل الدايره لهذا النوع من الشراكه فان الطرفان بهذه الحاله شريكان في المال، حيث ان المؤسسه قايمه قبل دخول المدعي شريكا فيها كما هو ثابت من العقد، كما ان تاسيس المؤسسه يستلزم من صاحبها بذل مال لتاسيسها، كما ان المؤسسات لها قيمه سوقيه، كما ان العمل من المدعي عليه ايضا، فانه والحال هذا توصف هذه الشراكه بانها شركه عنان، وقد جاء في الروض المربع في تعريف شركه العنان: ان يشترك بدنان اي شخصان فاكثر بماليهما المعلوم ولو متفاوتا … ، مما يجعل هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وعليه وبناء علي ما تقدم ايراده فان هذه الدعوي الماثله من قبيل الدعاوي المنعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه، حيث نصت الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم... ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) وانها من اختصاص المحاكم العامه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.