moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks
الحكم رقم (490/تج 2/ 3 لعام 1435ه) في القضيه رقم (796/3/ق لعام 1430ه) المقامه من المدعين: (...) سجل مدني رقم (...) صاحب المؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد 1/5/1435ه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي محمد بن فهد الاحمد رييسا القاضي احمد بن خالد العبد القادر عضوا القاضي محمد بن سليمان القرعاوي عضوا وبحضور احمد بن محمد العتيبي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه والمحاله لها اخيرا بتاريخ 3/4/1434ه، وبعد الاطلاع علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم الي المحكمه الاداريه بالدمام وكيل المدعين/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه باعلاه، واحيلت الي الدايره التجاريه السابعه عشره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاثنين الموافق 6/7/1430ه، حضر فيها وكيل المدعين، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكليه، قال: لقد تم الاتفاق مع المدعي عليه علي تاجيره شاحنات صهاريج بدون سايق عددها مايه وثلاثه واربعون (143) صهريجا، ليتولي بدوره تاجيرها علي الجيش الامريكي في عام 1991م، وقد تبقي في ذمته من قيمه هذه الايجارات، وقيمه الشاحنات المفقوده لديه وعددها سته واربعون (46) شاحنه، بمبلغ وقدره ثلاثه واربعون مليونا وثمانمايه وسته وعشرون الفا وخمسه وثلاثون (43.826.035) ريالا، اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ المتبقي في ذمته، هذه دعوي موكلي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قال: لا صحه لهذه الدعوي، واطلب مهله للرد عليها، وفي جلسه يوم السبت الموافق 5/11/1430ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي اصل العقد الذي يفيد بان موكليه قد قاموا بتاجير مايه وثلاث واربعين (143) شاحنه، للمدعي عليه محل الدعوي، فاجاب: بان اصل العقد المبرم بين الطرفين كان بعدد مايه وخمس وعشرين (125) شاحنه، ثم ان المدعي عليه طلب استيجار عدد من الشاحنات في اوقات مختلفه حتي وصل عدد الشاحنات المستاجره الي مايه وثلاث واربعين (143) شاحنه، وهو ما نصت عليه اتفاقيه المخالصه والمبرمه في 20/1/1991م، واستعد بتزويد الدايره باصل العقد بعدد مايه وخمسه وعشرون (125) شاحنه، وكذلك اصل اتفاقيه المخالصه المشار اليها، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الجواب اجاب: بانه لا صحه لما ذكره وكيل المدعين بما يتعلق باستيجار عدد من الشاحنات في اوقات مختلفه تزيد عن مايه وخمس وعشرين (125) شاحنه، اما عقد الايجار بمايه وخمس وعشرين (125) شاحنه فصحيح، واتفاقيه المخالصه فصحيحه، غير انها اشتملت علي بيانات بعضها غير صحيح، واقدم للدايره مذكره تفصيليه بذلك، تضمنت اولا: لا صحه لما ورد بالدعوي جمله وتفصيلا وذلك للاسباب الاتيه: ان عدد الشاحنات المستاجره (125) شاحنه، وليس عدد مايه وثلاثه واربعون (143) شاحنه، كما ذكر وكيل المدعين، كما انه لا يوجد عقد استيجار شاحنات بالعدد مايه وثلاثه واربعون (143) شاحنه، والاصل وجود عقد استيجار شاحنات عدد مايه وخمسه وعشرون (125) شاحنه فقط، كما يوجد مخالصه محرره بين مورث المدعين والمدعي عليه بشان العقود والتعاملات التجاريه بين الطرفين ومن ضمنها عقد المايه وخمسه وعشرون (125) شاحنه واقرار المؤسسه المدعيه باستلام مبلغ قدره احد عشر مليونا ومايتان وثلاثه وثلاثون الفا ومايتا (11.233.200) ريال، قيمه استيجار هذه الشاحنات، كما ان المخالصه محرره هي بتاريخ 20/1/1992م، وليست بتاريخ 20/1/1991م، كما يدعي وكيل المدعين، حيث ان العقد محل الدعوي محرر في 12/1/1991م، ومدته (90) يوم، وينتهي في 9/4/1991م، والمخالصه مؤرخه في 20/1/1991م، والمنطقي ان تكون مؤرخه بعد نهايه العقد، لانه لا يعقل ان يتم التخالص علي عقد لم يتم، والصحيح والمنطقي والمقبول عقلا ان يكون تاريخ المخالصه 20/1/1992م، وحرر التاريخ 20/1/1991م، بالخطا الغير متعمد، كما ان الشيكات التي ورد ذكرها في المخالصه المشار اليها والمؤرخه 20/6/1991م، 27/6/1991م، اي بتاريخ سابق للمخالصه، وتم تحريرها كتامين لعقود سابقه بين المؤسسه المدعيه والمؤسسه المدعي عليها قبل تواريخها تامين للعقود التي تم التخالص عليها، وظلت بحوزه المؤسسه(...)(المدعين)، ويتم ارجاعها الي مؤسسه/ (...) التجاريه – المدعي عليه -، ولا يحق صرفها من قبل المؤسسه (....) مهما تطلب الامر، وليس كما يدعي وكيل المدعين ان هذه الشيكات تعد اقرارا من المدعي ع ليه بمديونيته لمورث المدعين، كما افاد انه تم تحرير عقد استيجار عدد مايه وخمسه وعشرون (125) شاحنه، بين المؤسسه المدعيه، والمؤسسه المدعي عليها بتاريخ 12/1/1991م، مدتها تسعون (90) يوما، ينتهي في 9/4/1991م، كما قامت المدعيه بعمليه تسليم واستلام الشاحنات مباشره بينها وبين الجيش الامريكي، ولم يكن للمؤسسه المدعي عليها اي علاقه بعمليه التسليم والاستلام، كما قام المدعي عليه بتسويه حساب هذا العقد بينه وبين المؤسسه المدعيه واتصل هاتفيا بمكتب المؤسسه المدعيه بحفر الباطن للتاكد من استلام عدد الشاحنات التي سلمت الي الجيش الامريكي بموجب العقد المشار اليه، وتم اخباره بان الشاحنات قد عادت الي المؤسسه المدعيه، وبناء علي ذلك تم تسويه قيمه استيجار هذه الشاحنات بين المؤسسه المدعي عليها والجيش الامريكي وقام المدعي عليه بتسويه المبلغ المستحق للمؤسسه المدعيه وسداده وانتهي موضوع العقد المشار اليه بالنسبه الي المدعي عليه، ثم انه بعد انتهاء العقد في 9/4/1991م، ادعت المؤسسه المدعيه في شهر 8/1991م، اي بعد انتهاء العقد باكثر من اربعه اشهر انها قامت بتسليم الجيش الامريكي عدد اكبر بادعاء انه في بعض المراسلات مايه وثلاثه واربعون (143) شاحنه، وفي البعض الاخر مايه واربعه واربعون (144) شاحنه، وانها لم تسترد عدد سته واربعون (46) شاحنه – مع العلم انها هي التي كانت تقوم بعمليه التسليم والاستلام مع الجيش الامريكي، دون اي مسيوليه علي المؤسسه المدعي عليها كما سبق القول – وللمره الاولي بتاريخ 30/9/1991م، اخبرت المؤسسه المدعيه المدعي عليه بشان فقد هذه الشاحنات، وعدم استردادها بموجب خطابها وفاتورتها رقم (7287) وتاريخ 30/9/1991، بادعاء بانه بعد التدقيق والمراجعه تبين ان هناك عدد اخر من الشاحنات لم يتم استلامه من الجيش الامريكي، وانها تطالب بالتعويض عن هذه الشاحنات عن قيمتها وقيمه ايجارها عن الايام التاليه لانتهاء العقد المشار اليه، ثم طلب مورث المدعين بسب الصداقه والعلاقات الطيبه بينه وبين المدعي عليه التدخل بسبب علاقاته مع الجيش الامريكي للمطالبه باسترداد الشاحنات المزعومه او التعويض عن قيمتها وقيمه الايجار عن الايام التي لم تستلمها المؤسسه المدعيه فيها بعد انتهاء فتره العقد، كما ذكر ان موكله قام بالتدخل لدي الجيش الامريكي، بناء علي طلب مورث المدعين، وتوصل الي عده عروض لتسويه مزاعم المؤسسه المدعيه وفي حضور مورث المدعين، وبعض موظفيه الذي رفض جميع هذه التسويات وعلي اثر ذلك اصدر ضابط التعاقدات في الجيش الامريكي قراره النهايي برفض جميع طلبات وادعاءات المؤسسه المدعيه فيما عدا مبلغ اربعه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون (24.435) ريالا، قيمه تصليح عدد ثلاث شاحنات فقط، كما طلب مورث المدعين بسبب صداقته وعلاقته الطيبه مع المدعي عليه القيام برفع دعوي ضد الجيش الامريكي في المحاكم الامريكيه بعد صدور قرار ضابط التعاقدات النهايي، وبسبب ان المدعي عليه هو صاحب العقد الاصلي الخاص بالمايه وخمسه وعشرون (125) شاحنه، كما ان موكله قام – بناء علي طلب مورث المدعين – برفع دعوي امام المحاكم الامريكيه تكلفت ما يزيد عن خمسمايه الف (500.000) دولار امريكي نتيجه مصاريف المحاماه والتقاضي والسفر والاقامه وغيرها، وبعد نظر القضيه تم التوصل الي حكم نهايي وبمعرفه مورث المدعين بمبلغ مليون وستمايه وتسعه وسبعون الف (1.679.000) دولار، وتم رفض باقي الادعاءات بسبب التناقضات في المستندات التي قدمتها المؤسسه المدعيه للمدعي عليه خلال القضيه وعدم قدرتها علي اثبات جميع ادعاءاتها عن فقد او تسليم وعدم استرداد هذه الشاحنات المزعومه، والمدعي عليه علي استعداد لدفع المبلغ المتبقي من المبلغ المحكوم به من المحكمه الامريكيه بعد خصم قيمه مصاريف المحاماه والتقاضي والسفر والاقامه وغيرها الي المؤسسه المدعيه وطلب رد الدعوي، فسالته الدايره انه ورد في اتفاقيه المخالصه ما نصه: (يبقي عقد واحد معلق وهو عقد 143 تريلا ...الخ)، فما جواب موكلته علي ايراد هذه الجمله في المخالصه، فاجاب: بانني قد ضمنتها في مذكرتي واكتفي بها وهي من الاخطاء التي وردت في المخالصه، واكد امام الدايره ان موكله هو من قام بالتوقيع عليها لكن علي التفصيل الذي سبق ايراده في المذكره المقدمه في هذه الجلسه، والتي زودت الدايره نسخه منها لوكيل المدعيين، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 18/2/1431ه، قدم وكيل المدعين مذكره من ثلاث صفحات جاءت رد علي مذكره وكيل المدعي عليها مفادها انه لا صحه لما ذكره وكيل المدعي عليه بان عدد الشاحنات ميه وخمسه وعشرون (125) شاحنه، وان الصحيح هو استيجار المدعي عليه مايه وثلاثه واربعون (143) شاحنه، وانه لا يوجد عقد استيجار للمدعي عليه بعدد مايه وثلاثه واربعون (143) شاحنه، الا ان اتفاقيه المخالصه المبرمه بين مورث موكلي والمدعي عليه تنص صراحه علي ان عدد الشاحنات المستاجره من مورث موكلي هي مايه وثلاثه واربعون (143) شاحنه، كما ان وكيل المدعي عليه اقر بوجود هذه المخالصه، كما افاد انه يوافق علي ما ذكره وكيل المدعي عليه بخصوص تاريخ اتفاقيه المخالصه انه بتاريخ 20/1/2009م، وانه وقع لها خطا مطبعي غير متعمد، وبخصوص الشيكات المحرره من قبل المدعي عليه باسم مورث موكلي فهي كتامين وضمان ليغطي جزء من المبالغ المستحقه في ذمته الناشي عن عقد مايه وثلاثه واربعون (143) شاحنه، كما اجاب بخصوص مسيوليه المدعي عليه في تسليم الشاحنات لمورث موكلي بان الماده الرابعه من العقد المؤرخ في 18/6/1411ه، المبرم بين مورث موكلي والمدعي عليه قد نصت علي ان: "يلتزم الطرف الثاني باعاده الشاحنات المؤجره له الي موقع الطرف الاول عند انتهاء العقد او الغايه"، اما ان المدعي عليه يذكر ان العقد في 9/4/1991م، فهو غير صحيح، لان الماده الثانيه من العقد تنص علي ان: "مده العقد تسعون يوما قابله للتجديد وحتي اعاده الشاحنات الي الطرف الاول"، وبالتالي يظل العقد ساري المفعول حتي تتم اعاده الشاحنات، اما بخصوص لجوء المدعي عليه واقامه قضيه امام المحاكم الامريكيه لمطالبه الجيش الامريكي بتسديد المبلغ الذي يطالب به موكلي، فان الفقره الثانيه من الماده الثالثه من العقد تنص علي ان: "العلاقه التعاقديه لغايات تنفيذ هذا العقد محصوره فقط من حيث الحقوق والواجبات والمسيوليه والالتزامات بين الطرفين المتعاقدين اعلاه، ودون اي تدخل من اي طرف اخر مهما كانت ارتباطاته مع اي منهما"، كما ان القضيه التي اقامها المدعي عليه فهي تخصه ولا تخص موكلي، كما ذكر ان ادعاء وكيل المدعي عليه بانه تم سبق الفصل في هذه الدعوي امام المحاكم الامريكيه، فتلك الدعوي تخص موكله ولا تخص موكلي، ولا تمتد اثارها لموكلي، وطلب في ختام مذكرته الحكم له بطلباته، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 20/5/1431ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها: اولا: انه لا يوجد عقد ولا اتفاق بالتعاقد ولا اي علاقه تعاقديه علي مايه وثلاثه واربعون (143) شاحنه، بين المدعي عليه والمدعين، وانما عقد فقط بمايه وخمسه وعشرون (125) شاحنه، وتم التخالص عليه، ولا تتعدي مسيوليه المدعي عليه غير ذلك، كما ان اقرار وكيل المدعين بان صحه تاريخ المخالصه هو ما قررناه في 20/1/1992م، وليس 20/1/1991م، هو اقرار واعتراف بصحه ما اوردناه بمذكرتنا السابقه، كما ذكر ان المخالصه محل الدعوي، وكما اقر وكيل المدعين بوجود اخطاء مطبعيه في تاريخها، وانتهي معنا بصحه ما انتهينا اليه، بشان تاريخ المخالصه، فهناك ايضا اخطاء مطبعيه في صلبها بما تضمنته بشان العدد مايه وثلاثه واربعون (143) شاحنه، حيث لا يوجد عقد المايه وثلاثه واربعين (143) شاحنه، ولا يوجد عدد شاحنات مستاجره بالرقم مايه وثلاثه واربعين (143) شاحنه، وخلاصه المخالصه ان العقد محلها وهو ما نقره ونعترف به هو عقد استيجار الشاحنات المايه وخمسه وعشرين (125) شاحنه، وتم التخالص عليه وسداد مستحقات المؤسسه المدعيه، كما ان وكيل المدعين يقرر في مذكرته المشار اليها ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها امام المحاكم الامريكيه غير صحيح، لكون المدعين لم يكونوا ممثلين فيها ونسي او تناسي ان كلا الدعويين موضعهما واحد ومحلهما وسندهما واحد (عقد استيجار الشاحنات)، وكون المدعين لم يكونوا ممثلين امام المحاكم الامريكيه، فمردود عليه ان المدعي عليه قام برفع الدعوي امام المحاكم الامريكيه، بناء علي المفاهمه مع مورث المدعين، وبعد العديد من المفاوضات مع الجيش الامريكي بحضور مورث المدعين نفسه، وطلبه وساطه المدعي عليه واستغلال علاقته الطيبه بالجيش الامريكي في انهاء هذه الموضوع، وهو ما قام به المدعي عليه من باب مساعده مورث المدعين في اقتضاء حقه الذي ادعي به ضد الجيش الامريكي، ولا يمكن ان يؤاخذ المدعي عليه لهبته في مساعده مورث المدعين، ومازال مبلغ التعويض الذي قضت به المحكمه الامريكيه لدي المدعي عليه، وعلي استعداد لتسليمه للمدعين بعد خصم التكاليف واتعاب المحاماه التي تكلفها اثناء متابعه الدعوي امام المحاكم الامريكيه مع تمسكنا بالدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها طبقا لصحيح نظام المرافعات الشرعيه، وبالنسبه للتعهد والاقرار المقدم من وكيل المدعين والمنسوب الي المدعي عليه المؤرخ في 21/9/1991م، (قبل المخالصه سند الدعوي)، والمقدم صورته من وكيل المدعين بالجلسه السابقه فهو دليل علي صحه ما اوردناه بمذكرتنا السابقه، وذلك من ناحيتين الاولي ان تاريخ المخالصه (حسب ما انتهينا اليه واقر بصحته وكيل المدعين في 20/1/1992م)، لاحق علي تاريخ التعهد، وبالتالي فقد تمت المخالصه علي العقد محل الدعوي، (عقد استيجار الشاحنات المايه وخمسه وعشرون (125) شاحنه، وكذلك باقي العقود التي شملها التعهد ومبالغها، والثانيه يؤكد صحه ما اوردناه ان الشيكات التي وردت بالتعهد تم النص علي انه يجوز للمدعين تقديمها الي البنك المسحوب عليه في حاله عدم الوفاء لاتخاذ الاجراءات النظاميه، ثم بعدما تم التخالص علي العقد محل الدعوي، وباقي العقود المذكوره فيه تم النص في المخالصه سند الدعوي ان نفس الشيكات تامين لدي المؤسسه (...)، ولا يحق صرفها من قبل المؤسسه (...) مهما تطلب الامر، مما يعني ويؤكد تمام التخالص من قبل المدعي عليه وسداده كامل مستحقات المدعين عن العقد محل الدعوي بمايه وخمسه وعشرون (125) شاحنه، والعقود محل التعهد والمخالصه، كما يؤكد صحه ما اوردناه بمذكرتنا السابقه ويؤكد عدم صحه دعوي المدعين ويجعلها جديره بالرد لعدم صحتها وخلوها من ثمه بينه او دليل عليها، وانتهي فيها الي طلبه عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها امام المحاكم الامريكيه، ورد الدعوي، كما ان موكله علي استعداد لتسليم المدعين مبلغ التعويض الذي قضت به المحكمه الامريكيه بعد خصم التكاليف التي تكبدها في السفر ومقابل اتعاب المحاماه، تم تزويد وكيل المدعين بنسخه منها واستمهل لتقديم جوابه، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 28/8/1431ه، قدم وكيل المدعين مذكره جوابيه مكونه من ثلاث صفحات لم تخرج عما ابداه سابقا، زود وكيل المدعي عله بصوره منها حيث استمهل للرد، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده تتضمن عرض صلح علي انكار مع المدعين، يتضمن ان يدفع موكله للمدعين مبلغا قدره خمسه ملايين وثمانمايه وخمسون الف (5.850.000) ريال، علي نحو ما تم تفصيله في المذكره، وتنتهي الدعوي، وذكر انه ربما يكون هذا العرض منهيا للقضيه وقاطعا للخلاف بين الطرفين، تم تزويد وكيل المدعين بصوره منه لعرضه علي موكليه، وطلب مهله لذلك، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 23/4/1432ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين بها عدد من المرفقات لم تخرج عما ابداه سابقا، وقام بتعديل مبلغ الصلح علي انكار الي مبلغ قدره مليونان وتسعمايه وخمسه وعشرون الف (2.925.000) ريال، زود وكيل المدعين بنسخه منها وطلب مهله للاجابه عليها، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 27/6/1432ه، قدم وكيل المدعين مذكره مكونه من اربعه صفحات وبها بعض من المرفقات مفادها ان موكليه يرفضون مبلغ الصلح علي انكار، لكون يقل بكثير عن مبلغ المطالبه، وانه سبق وان عرض المدعي عليه علي مورث موكلي ان يدفع له مبلغا قدره سبعه عشر مليون (17.000.000) ريال، لتنتهي الدعوي صلحا، الا ان مورث موكليه رفض ذلك العرض، ولم تخرج مذكرته عما ابداه سابقا، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للاجابه عليها، ثم احيلت هذه الدعوي الي هذه الدايره الثانيه بقرار معالي رييس ديوان المظالم رقم (124) وتاريخ 10/7/1432ه، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد الموافق 25/11/1432ه، وفيها قدم وكيل المدعي عليه صوره من اتفاقيه مخالصه ذكر انه زود بها من وكيل المدعين، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه علي مذكره وكيل المدعي الاخيره احال الي مذكراته السابقه واكتفي بذلك، كما قرر وكيل المدعين الاكتفاء بما سبق وان قدمه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 14/2/1432ه، واشارت الدايره الي انها بعد دراستها للقضيه طلبت من وكيل المدعين حصر طلبهما، مع تحرير بينتهما في بيان قيمه الاجور مع حصر بينتهما، واستعدا وكيل المدعين بتقديم الاجابه علي ذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 16/2/1433ه، عرضت الدايره علي طرفي الدعوي انهاء الدعوي صلحا، في تقريب وجهات النظر فيما بينهما، واستعداد وكيل المدعين بذلك ورغبته في الصلح، الا ان المدعي عليه رفض انهاء الدعوي صلحا، واصراره علي عرض وكيله المقدم في مذكراته من تقديم مبلغ قدره مليونين وتسعمايه وخمسه وعشرون الف ريال (2.925.000)، وقد رفض وكيل المدعين هذا المبلغ، وطلب من المدعي عليه زياده هذا العرض، او اللجوء الي النظر القضايي بالمحكمه، وحيث ان طرفي الدعوي تمنعا عن الصلح، قررت الدايره استكمال النظر القضايي الموضوعي، وعليه قدم وكيل المدعين مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها بحصر مبلغ مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره ثلاثه واربعون مليونا وثمانمايه وسته وعشرون الفا وخمسه وثلاثون (43.826.035) ريالا، يمثل قيمه استيجار المدعي عليه لعدد مايه وثلاثه واربعون (143) شاحنه صهريج، وقيمه الشاحنات التي لم يتم ارجاعها لموكلي، كما انه حصر بينته باتفاقيه المخالصه بين مورث المدعين والمدعي عليه المؤرخه في 20/1/1991م، وباربعه شيكات مسحوبه علي البنك العربي الوطني بمبلغ قدره خمسه وعشرون مليونا وتسعمايه وثمانيه الاف وسبعمايه وخمسون (25.908.750) ريالا، كضمان يغطي جزء من المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليه، وبالاقرار الصادر من المدعي عليه المؤرخ في 12/3/1412ه، الذي يؤكد مديونيه المدعي عليه لمورث المدعين، كما نص هذا الاقرار علي الشيكات السالفه الذكر، وختم مذكرته بالحكم له بطلباته، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها، اكتفي بما سبق وان قدمه، كما اكتفي وكيل المدعين بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه واصدار الحكم، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 18/4/1433ه، حضر طرفا الدعوي، واصدرت الدايره حكمها رقم (100/تج 2/3 لعام 1433ه) يقضي ب: "رفض دعوي ورثه المدعي/ (...)، صاحب المؤسسه (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه"، ثم تقدم وكيل المدعين باعتراضه علي الحكم وفق الاجل النظامي، وعليه رفعت كامل اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، ثم اعيدت بحكم رقم (120/ اس / 1/3 لعام 1434ه) لاستكمال ما قررته من ملاحظات، وعليه حددت لها الدايره جلسه يوم الاحد الموافق 4/6/1434ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه تقديم ما يثبت قيام موكله بتسديد مستحقات المدعي، كما سالته الدايره عن اجابه موكله علي الخطاب المقدم من وكيل المدعين الموجه من مورث المدعين الي المدعي عليه بتاريخ 9/ ربيع الثاني / 1413ه، الموافق 5/10/1992م، برقم (1478/92) فاستمهل لتقديم اجابته، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 13/6/1434ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره اجاب فيها علي استفسار الدايره تضمنت ان الخطاب تم تقديمه بتاريخ 5/10/1992م، بعد ان فشلت جميع المفاوضات مع الجيش الامريكي بخصوص ادعاءات المدعيه من وجود (18) سياره تم توريدها بالزياده عن العقد محل الدعوي، وكذلك الادعاء بفقدان (23) سياره اخري، وبعد ان تمت المخالصه في 20/1/1992م، والتي تم دفع اجره العقد ال (25) سياره، اضافه الي (18) سياره، ادعي المدعي توريده بالزياده، بالرغم من عدم اعتراف موكله بذلك، وتم ذلك علي سبيل انهاء العقود المعلقه، وبقي الموضوع المتعلق بال (18) سياره الزايده، وكذلك ال (23) سياره المدعي فقدها، والتي اتفق الطرفان في المخالصه علي تعليق المخالصه النهاييه، علي بحث انهاء الموضوع مع الجيش الامريكي، وبعد ان تم رفض هذه الادعاءات من قبل الجيش الامريكي بعد ان اصدر ضابط التعاقد بتاريخ 2/4/1992م، قرارا نهاييا ينكر فيه جميع هذه الادعاءات ما عدا ما يخص دفع مبلغ قدره (6.156) دولارا امريكيا وعليه قرر مورث المدعين تفويض المدعي عليه بصفته صاحب العقد الاساسي بمتابعه الموضوع واقامه دعوي ضد الجيش الامريكي لدي المحاكم الامريكيه، كما ان جميع الخطابات والمراسلات بين الطرفين بما فيها الخطاب المشار اليه والصادر قبل وبعد المخالصه لا يقر المدعي عليه بما ورد فيها، وانما كان الهدف من استلامها هو ضمها الي ملف المطالبه ضد الجيش الامريكي لدي المحاكم الامريكيه، ضمت بملف القضيه، وتشير الدايره الي انها قررت ندب الخبيره المحاسبيه في هذه الدعوي، وقامت بمخاطبه مكتب المحاسب/ (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون ومستشارون، وذلك للقيام بالمهام التي ستوكل له من الدايره في هذه القضيه، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي، لم يمانعا ذلك، علي ان يتم دفع الاتعاب مناصفه بين الطرفين، ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وعليه اصدرت الدايره قرارها رقم (167/تج 2/3 لعام 1434ه)، يقضي ب: "ندب مكتب المحاسب/ (...)مراجعون ومحاسبون قانونيون ومستشارون، في القضيه المقامه من ورثه المدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) ضد المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، وذلك لبيان التعامل بين الطرفين، وابتدايه وانتهايه علي ضوء العقود واتفاقيه المخالصه، ولفحص طلبات الشراء واذونات تعيين الشاحنات، والموافقه علي التاجير، واذونات التسليم والاستلام وسندات القبض والتسديد، وفحص مطالبه المدعيه والتي قدرها (43.826.035)، ولتحديد المبالغ المستحقه لكل طرف، علي اتعاب قدرها ثلاثمايه وثمانون الف (380.000) ريال، تدفع مقدما مناصفه بين الطرفين، علي ان يتحملها الخاسر كامله في نهايه القضيه"، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 25/10/1434ه، ورد للدايره تقرير المحاسب المبديي، ضمت نسخه منه بملف القضيه، والمتضمن انه فحص مستندات المدعين المشتمله علي صوره من عقد تاجير شاحنات بين مورث المدعين والمدعي عليه مؤرخ في 12/1/1991م، وصوره من الحكم الصادر في القضيه رقم (100/ تج 2/3 لعام 1433ه)، وصوره لتعهد واقرار صادر من المدعي عليه وموقع منه بتاريخ 12/3/1412ه الموافق 21/9/1991م، وصوره لكشف حساب لمؤسسه (...) التجاريه صادر من مؤسسه مورث المدعين بتاريخ 21/9/1991م، بقيمه الرصيد الذي تم ذكره بالتعهد السابق وقدره (46.476.815.92) ريال، وصوره لكشف حساب لمؤسسه (...) التجاريه صادره من مؤسسه مورث المدعين بعنوان "بيان مستحقاتنا لدي مؤسسه (...) التجاريه/ الدمام عن تنفيذ عقد تاجير شاحنات توانك سعه (32000) لتر بدون سايقين خلال الفتره من 15/1/1991م، وحتي 2/8/1992م"، ويظهر فيه رصيد مدين علي المدعي عليه بمبلغ (43.826.035) ريال كما بمطالبه المدعين، وصور للفواتير الموضحه بكشف الحساب السابق مرفق بها كشوفات توضح مده عمل كل شاحنه، وصوره اتفاقيه المخالصه بتاريخ 21/1/1992م، بين مورث المدعين والمدعي عليه، وصور من الاربع شيكات المذكوره في نهايه المخالصه المشار اليها اعلاه، وصوره كشف بالسيارات المسلمه وصور من سندات تسليم السيارات، وصوره من المذكره الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعين بتاريخ 1/6/1433ه، كما فحص مستندات المدعي عليه والمشتمله علي صوره من عقد تاجير شاحنات بين مورث المدعين والمدعي عليه مؤرخ في 12/1/1991م، وصوره ترجمه معتمده من الخطاب المؤرخ في 3/11/1995م، الموجه من/ (...) (المحامي الموكل من (...) لمتابعه القضيه مع الحكومه الامريكيه والتفاوض معهم حول مطالباته بخصوص عقده معهم لتاجير (125) شاحنه والتي بناء عليه قام بالتعاقد مع مورث المدعين لاستيجار عدد (125) شاحنه الي المدعي عليه، وصوره ترجمه معتمده للحكم الصادر من محكمه الولايات المتحده للمطالبات الفيدراليه بتاريخ 25/7/1995م بان يستعيد المدعي في تلك القضيه (مؤسسه ...) من الولايات المتحده مبلغ (1.679.000) دولار امريكي، وانه بعد دراسه العقود والاتفاقيات والاقرارات بين الطرفين، وفحص كشوف الحسابات المقدمه من المدعين وتحليلها، وفحص الفواتير المقدمه من المدعين واعداد كشف ببياناتها، وفحص سندات تسليم الشاحنات المقدمه من المدعين واعداد كشف ببياناتها، وبيان المبالغ المسدده مقابل الشاحنات المؤجره والخاصه بالعقد محل الخلاف، وبيان نتايج الفحص، انتهي استحقاق المدعين في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره اثنان وعشرون مليون واربعمايه وخمسه وخمسون الف ومايه (22.455.100) ريال، زود طرفا الدعوي بنسخه منه، واستمهلا لتقديم ما لديهما من ملاحظات، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 22/12/1434ه، قدم المحاسب تقريره النهايي للمهام الموكله له في هذه القضيه تضمن ايراده لاعتراض الطرفين علي تقريره المبديي، اوضح فيه اجابته عليهما، واشار علي ان ملاحظاتهم لا تؤثر علي النتيجه التي توصل اليها، وختم تقريره باستحقاق المدعين في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره ثلاثه وثلاثون مليون ومايتين وثمانيه وخمسون الف ومايتان (33.258.200) ريال، اثر ذلك افاد وكيل المدعي عليها ان لديه مستندات جديده وملاحظات علي تقرير المحاسب المبديي والنهايي، ويطلب امهاله للتواصل مع المحاسب وتزويده بما لديه، وافهمت الدايره المحاسب بالتواصل مع وكيل المدعي عليه وفحص المستندات الاضافيه ومناقشتها، وتزويد الدايره بما تم التوصل حيالها، فاستعد لذلك، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 5/2/1435ه، قدم المحاسب القانوني مذكره من عده ورقات بها عدد من المرفقات تضمنت اجابته علي اعتراض وكيل المدعي عليه علي تقريره النهايي، وانه لا تؤثر علي نتايج التقرير، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، اثر ذلك افاد وكيل المدعين بموافقه موكليه علي ما تضمنه التقرير المحاسبي، وبطلب الحكم وفقا لما تضمنه، وفي ذات الجلسه افاد وكيل المدعي عليه بوجود ملاحظات ودفوع جديده يطلب عرضها علي الدايره فاجابته الدايره الي طلبه، وافهمته الدايره بتقديم جميع ما لديه من دفوع مع حصر للطلبات، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 2/4/1435ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره من تسع صفحات لم تخرج عن مضمون ما قرره مسبقا، وعما اعترض به علي تقرير المحاسب النهايي، زود بقيه الاطراف بنسخه منها، وباطلاعهم عليها اكتفوا بما قدموه، وعليه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 1/5/1435ه، حضر اطراف الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعين يهدف من دعوي موكليه الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره ثلاثه واربعون مليونا وثمانمايه وسته وعشرون الفا وخمسه وثلاثون (43.826.035) ريالا، يمثل قيمه استيجار المدعي عليه لعدد مايه وثلاثه واربعون (143) شاحنه صهريج، وقيمه الشاحنات التي لم يتم ارجاعها لمورث موكليه، ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها، وحيث ان وكيل المدعين قدم البينه التي تثبت مطالبه المدعي عليه بالمبلغ المتبقي في ذمته تتمثل باتفاقيه المخالصه المبرمه بين مورث موكليه والمدعي عليه المؤرخه في 20/1/1991م، وبالاربعه شيكات المسحوبه علي البنك العربي الوطني بمبلغ قدره خمسه وعشرون مليونا وثمانيه الاف وسبعمايه وخمسون (25.908.750) ريالا، كضمان يغطي جزء من المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليه، وبالاقرار الصادر من المدعي عليه المؤرخ في 12/3/1412ه، الذي يؤكد مديونيه المدعي عليه بمبلغ ثلاثه واربعون مليونا وثمانمايه وسته وعشرون الفا وخمسه وثلاثون (43.826.035) ريالا، لمورث المدعين، وان هذا الاقرار قد نص علي الشيكات السالفه الذكر، الا ان وكيل المدعي عليه دفع بان عدد الشاحنات المستاجره من مورث المدعين هي مايه وخمسه وعشرون (125) شاحنه، وانه يوجد اتفاقيه مخالصه محرره بين مورث المدعين وموكلي بشان العقود والمعاملات التجاريه التي بينهما ومن ضمنها عقد المايه وخمسه وعشرون (125) شاحنه، وان مؤسسه المدعي تقر باستلام مبلغا قدره احد عشر مليونا ومايتان وثلاثه وثلاثون الفا ومايتا (11.233.200) ريال، كقيمه استيجار الشاحنات، وحيث انه لما كان العقد محل الدعوي محررا في 12/1/1991م، ومدته تسعون (90) يوما، فينتهي في 9/4/1991م، وحيث ان المخالصه المبرمه بين الطرفين المقدمه من قبل وكيل المدعين قد تم تدوين تاريخها في 20/1/1991 م ، وان الصحيح ان تكون المخالصه بعد انتهاء العقد، فيكون تاريخ المخالصه الصحيح في 20/1/1992م، وقد وافقه علي صحه ذلك التاريخ وكيل المدعين، وحيث ان وكيل المدعي عليه اجاب بان الشيكات المؤرخه في 20/6/1991م، قد حررت بتاريخ سابق علي المخالصه، كتامين علي العقود، الامر الذي اتجهت له الدايره بندب خبره لاجراء المحاسبه بين الطرفين وفق ما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، بعد ان قام المحاسب القانوني بالاطلاع علي المستندات المقدمه من طرفي الدعوي، من دراسه للعقود والاتفاقيات والاقرارات بين الطرفين، وقيامه بفحص كشوف الحسابات المقدمه من المدعين وتحليلها، وفحص الفواتير المقدمه من المدعين واعداد كشف ببياناتها، وفحص سندات تسليم الشاحنات المقدمه من المدعين واعداد كشف ببياناتها، وبيان المبالغ المسدده مقابل الشاحنات المؤجره والخاصه بالعقد محل الخلاف، وبيان نتايج الفحص، واوضح في تقريره بيانا فيما يتعلق بكيفيه التعامل بين الطرفين، وبدايته ونهايته، علي ضوء العقود واتفاقيه المخالصه، وانتهي الي استحقاق المدعين في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره ثلاثه وثلاثون مليون ومايتين وثمانيه وخمسون الف ومايتان (33.258.200) ريال، ولا ينال من ذلك ما طعن به وكيل المدعين علي تقرير الخبير بان نهايه التعامل بين الطرفين هو تاريخ المخالصه في 20/1/1992م، وان هذا الاستنتاج لا يتفق مع نص اتفاقيه المخالصه التي تضمنت انه يبقي عقد واحد معلق وهو عقد ال (143) تريلا تانكي، لم تتم المخالصه النهاييه عليه، حيث انه ثبت لدي المحاسب ان اخر تعامل تجاري بين الطرفين، هو تاريخ اخر فاتوره صدرت من مورث المدعيين وهي الفاتوره رقم (7386) بتاريخ 30/11/1991م، اما ما يخص التسويات والمخالصات التي تمت لاحقا فهي لا تمثل تاريخ نهايه التعامل التجاري، وبالتالي فلا يوجد ما يؤثر علي النتيجه التي توصل اليها، وحيث ان وكيل المدعي عليه لم ينكر صحه التعاقد والتعامل بين موكله ومورث المدعين، الا انه دفع في كون العقد محل الدعوي وانتهي في 9/4/1991م، حسب اقرار المؤسسه المدعيه، بموجب خطابها المؤرخ 11/ مايو / 1991م، الموجه للجيش الامريكي، وانه لم يثبت تحديد او تمديد العقد الي 31/7/1991م، الا ان الفاتوره الصادره ان الفاتوره الصادره بتاريخ 31/7/1991م، ورقمها (7155) كانت من ضمن الفواتير المسجله بكشف الحساب الذي تعهد المدعي عليه بسداد الرصيد المسجل بنهايته وقدره سته واربعون مليونا واربعمايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريالا واثنان وتسعون هلله (46.476.815.92)، بموجب التعهد والاقرار الموقع منه بتاريخ 21/9/1991م، كما دفع وكيل المدعي عليه بخطاب المؤسسه المدعيه المؤرخ 11/5/1991م، للجيش الامريكي الذي يثبت انتهاء العقد في 9/4/1991م، وانه من واقع سجلات الجيش الامريكي فان جميع الشاحنات قد عادت ما عدا (11) شاحنه، التي تم التعويض عنها، وان ما يقارب العشرين (20) شاحنه، ادعت المؤسسه المدعيه بانها ادخلت بالزياده علي العقد لم يكن صحيحا، حيث تم اصدار قرار من الجيش الامريكي برفض مطالبه مورث المدعين بالتعويض عن السيارات المدعي انها زايده او مفقوده، وان المؤسسه المدعيه لا تستحق اي اجره بعد تاريخ 9/4/1991م، وان المخالصه محل الدعوي حسب مفهومها قد انهت جميع التعاملات وتم التخالص علي جميع العقود بما فيها عقد ال (125) شاحنه الذي ذكر بالمخالصه، وانه تم دفع الاجره ل (143) صهريج حتي 9/4/1991م، وهو تاريخ نهايه العقد، وان المخالصه علقت العقد الخاص ب (143) شاحنه، علي انهاء الخلاف الحاصل في ادعاء المدعيه بتسليمها (143) شاحنه، بدلا من (125) شاحنه وفقدها (46) شاحنه، لحين بحث ذلك بين الطرفين والجيش الامريكي، اما ما يتصل بالتعويض عن السيارات المفقوده فقد ذكر في بدايه خطابه انه متفق مع ما جاء بمسوده التقرير حول قيمه التعويض عن السيارات المفقوده، وعدد الشاحنات المذكوره بالمخالصه (143) شاحنه ولم يذكر فيها اي عدد اخر، كما ان المخالصه انهت جميع العقود ولم تنهي العقد الخاص ب (143) شاحنه، ولم يذكر بالمخالصه انها معلقه بسبب ادعاء المدعيه بتسليمها (143) شاحنه بدلا من (125) شاحنه، وانما ذكر سبب تعليقها بان "الموضوع مازال معلقا بين مؤسسه (...) التجاريه والمؤسسه (...) السعوديه والجيش الامريكي، وبالتالي فلا يوجد ما يؤثر علي النتيجه التي تم التوصل اليها، وباطلاع الدايره علي اجوبه وكيل المدعي عليه علي تقرير المحاسب القانوني، اتضح انها لا ترقي الي مناهضه صحه ما جاء فيه، ولم يقدم ما يثبت ملاحظاته، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ماتطمين الي ترجيحه منها، فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه، وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه التقرير المحاسبي، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه، ولا ينال من ذلك ما تمسك به وكيل المدعي عليها بالمخالصه المبرمه بين موكله ومورث المدعين، والمؤرخه في 20/1/1992م، ذلك انه بالاطلاع عليها اتضح انها لا تعدو الا ان تكون توثيقا للتعامل، ومخالصه لبعض ما تم بينهما، لكونها استثنت حقوقا بينهما، مما يسقط الاعتداد بها من كونها مخالصه نهاييه مبرمه لذممهم، وهو ما تتجه اليه الدايره لما لها من نظر تام في تفسير العقود وما حوته من شروط بما تراه اوفي بمقصود عاقديها، استنادا في ذلك علي ظروف الدعوي وملابساتها، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثه وثلاثون مليون ومايتين وثمانيه وخمسون الف ومايتان (33.258.200) ريال، للمدعين، اما فيما يتعلق باتعاب المحاسب القانوني، وحيث انه لما كانت اتعابه بمبلغ قدره ثلاثمايه وثمانون الف (380.000) ريال، تدفع مناصفه بين الطرفين، علي ان يتحملها الخاسر كامله في نهايه القضيه، بناء علي ما اتفقا عليه الطرفان، وحيث ان المدعين اخفقوا في الحكم بكامل مبلغ المطالبه، كما اخفق المدعي عليه بالحكم له بطلباته، وبما انه حكم للمدعين بمبلغ قدره ثلاثه وثلاثون مليون ومايتين وثمانيه وخمسون الف ومايتان (33.258.200) ريال، وفق ما جاء به تقرير المحاسب القانوني، الامر الذي تذهب معه الدايره الي الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعين اتعاب المحاسب القانوني بالتناسب مع ما انتهت اليه الدايره في قضايها للموضوع، من اصل مبلغ مطالبتهم، وذلك بمبلغ قدره مايه واربعه واربعون الفا ومايه وخمسه وثمانون (144.185). (ولهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا/ بالزام/ المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، بان يدفع للمدعين (...) سجل مدني رقم (...) صاحب المؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثه وثلاثون مليون ومايتين وثمانيه وخمسون الف ومايتان (33.258.200) ريال. ثانيا/ الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعين مبلغا قدره مايه واربعه واربعون الفا ومايه وخمسه وثمانون (144.185) ريال، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعين قرر قناعته بالحكم، وقرر وكيل المدعي عليه عدم قناعته بالحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر احمد بن محمد العتيبي القاضي محمد بن سليمان القرعاوي القاضي احمد بن خالد العبد القادر رييس الدايره محمد بن فهد الاحمد الحكم في القضيه رقم 2058 لعام 1435 ه المقامه من/ ورثه (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/05/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبد اﷲ العجلان عضوا القاضي عبد اﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور منيب بن ابراهيم الزبن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/01/14 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في تقدم وكيل المدعين للمحكمه الاداريه بالدمام بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (43,826,035) ريال اجره شاحنات اجرها مورثهم علي المدعي عليه ولم يسدد قيمتها ، وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الثانيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعين مبلغا قدره (33,258,200) ريال بالاضافه لمبلغ (144,185) ريال قسط المدعين من اتعاب المحاسب ، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها رقم 1041/اس/تج1/3 لعام 1435ه الصادر في 23/6/1435ه . (الاسباب) ثم تقدم المدعي عليه بعدد من الالتماسات طالبا اعاده النظر في القضيه صدر بشانها قرارات من الدايره بعدم قبولها. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه. وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق ان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي انه: (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها زور. ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج-اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه -اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و -اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي). وبتامل الالتماس محل النظر تبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، مما يتعين معه عدم قبوله. (لذلك) حكمت الدايره: عدم قبول الالتماس المقدم للمره السادسه من وكيل المدعي عليه لاعاده النظر في حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالدمام رقم 490/تج2/3 لعام 1435ه في القضيه التجاريه رقم 796/3/ق لعام 1430ه المؤيد من هذه الدايره بحكمها رقم 1041/اس/تج1/3 الصادر في 23/6/1435ه. واﷲ الموفق، وصلي اﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر منيب بن ابراهيم الزبن عضو عبدالله بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبدالله العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي