cma_gov_sa · regulation · processed · 272 chunks
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
المملكه العربيه السعوديه
هينه السوق الماليه
لايحه صناديق الاستثمار العقاري
الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه بموجب القرار رقم ٢٠٠٦-١٩٣-١ و تاريخ
١٩٩٧/٦١٤٢٧/٦١٩
الملكي (رقم م/٢٠٠٦١٢٤١٤٢٦/٢٠٠٦١٢٤١٤٢٦/٢٠٠٦١٢٤١٤٢٦/٢٢٠٥١٢٠٥١٢٠٥١٢٠٥١٢٠٥١٢٠٥١٢٠٥١٢٠٥١�٢٠٥١٢٠٥١٢٠٥١٢٠٥١٢٠٥١٢٠٥١٢٠٥
ملحوظه مهمه:
لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه للوايح الصينه وقواعدها، تود الصينه علي
انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره في موقعها:
www.cma.org.sa
المحتويات
الباب الاول: احكام عامه
الماده الاولي: تمهيد
الماده الثانيه: تعريفات
الماده الثالثه: الالتزام باحكام اللايحه
الماده الرابعه: الاعفاعات
الماده الخامسه: المقابل المالي
الماده السادسه: حق التظلم
الباب الثاني: الترخيص
الماده السابعه: متطلبات الترخيص
الماده الثامنه: اجراءات الهييه وصلاحياتها تجاه الطلب
الباب الثالث: تظييم عمل صناديق الاستثمار العقاري
الفصل الاول: الهيكل التظيمي للصندوق
الماده التاسعه: الاساس القانوني لاداره الصندوق
الماده العاشرده: انواع صناديق الاستثمار العقاري واغراضها
الماده الحاديه عشره: مجلس اداره الصندوق
الماده الثانيه عشره: مسؤوليات اعضاء مجلس اداره الصندوق
الفصل الثاني: اداره الصندوق
الماده الثالثه عشره: اداره الصندوق
الماده الرابعه عشره: الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات
الماده الخامسه عشره: التكليف من قبل مدير الصندوق
الماده السادسه عشره: عزل مدير الصندوق واستبداله
الماده السابعه عشره: الانسحاب الطوعي لمدير الصندوق
الماده الثامنه عشره: قرارات الاستثمار
1
الماده التاسعه عشره: القوايم الماليه
الماده العشرون: تعارض المصالح والاقصاح عنها
الماده الحاديه والعشرون: ترتيبات العموله الخاصه
الماده الثانيه والعشرون: متطلبات المراجعه
الماده الثالثه والعشرون: مقالب الخدمات والعمولات واتعاب الاداره
الماده الرابعه والعشرون: اجتماعات مالكي الوحدات
الفصل الثالث: الاقصاح
الماده الخامسه والعشرون: الاقصاح
الماده السادسه والعشرون: تقديم التقارير الي مالكي الوحدات
الفصل الرابع: التغييرات الاساسيه والتغييرات غير الاساسيه
الماده السابعه والعشرون: موافقه الهينه ومالكي الوحدات علي التغييرات الاساسيه
الماده الثامنه والعشرون: اشعار الهينه ومالكي الوحدات باي تغييرات غير اساسيه
الفصل الخامس: متطلبات اصول الصندوق وحفظ اصوله وقواعد تشغيله
الماده التاسعه والعشرون: متطلبات اصول الصندوق
الماده الثالثون: حفظ اصول الصندوق والوثايق المتعلقه به
الماده الحاديه والثلاثون: فصل اموال الصندوق
الماده الثانيه والثلاثون: صلاحيه الهييه يغ عزل امن الحفظ واستبداله
الماده الثالثه والثلاثون: عزل امن الحفظ من قبل مدير الصندوق
الماده الرابعه والثلاثون: اداره الامالك
الماده الخامسه والثلاثون: تعبين المطور والمكتب الهندسي
الماده السادسه والثلاثون: التقييم
الماده السابعه والثلاثون: تقييم اصول الصندوق وHBAB سر العوده
الماده الثامنه والثلاثون: سجل ملكيه الوحدات
الماده التاسعه والثلاثون: الاشتراك والطرح
الماده الاربعون: الوحدات
الماده الحاديه والاربعون: القيود علي الصندوق
الماده الثانيه والاربعون: التداول
الماده الثالثه والاربعون: الاعلان عن الصندوق
Y
الماده الرابعاء والاربعون: انهاء الصندوق وتصفيته
الباب الرابع: صندوق الاستثمار العقاري المتداول
الماده الخامسه والاربعون: النطاق وال تطبيق
الماده السادسه والاربعون: الاحكام العامه
الماده السابعه والاربعون: شروط طرح صندوق الاستثمار العقاري المتداول
الماده الثامنه والاربعون: متطلبات طرح صندوق الاستثمار العقاري المتداول
الماده التاسعه والاربعون: شراء صندوق الاستثمار العقاري المتداول لوحداته وبيعها
الماده الخمسون: متطلبات الاقصاح
الماده الحاديه والخدمسون: دمج صندابق الاستثمار العقاريه المتداوله
الباب الخامس: صناديق الاستثمار العقاري التي تتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض
الخاصه
الماده الثانيه والخدمسون: احكام عامه
الماده الثالثه والخدمسون: امين الحفظ
الماده الرابعه والخمسون: مجلس اداره صندوق الاستثمار العقاري الذي يتخذ شكل
المنشاه ذات الاغراض الخاصه
الباب السادس: النشر والنفاذ
الماده الخاصه والخمسون: النشر والنفاذ
الملحق 1 : متطلبات شروط واحكام صندوق الاستثمار العقاري العام
الملحق 2 : متطلبات شروط واحكام صندوق الاستثمار العقاري المتداول
الملحق 3 : محتويات طلب طرح وحدات صندوق الاستثمار العقاري العام
الملحق ٤ : محتويات تقارير الصندوق
الملحق ٥ : محتويات البيان النصف سنوي
الملحق ٦ : محتويات البيان الربع سنوي
الملحق ٧ : صيغه خطاب مدير صندوق الاستثمار العقاري
S
الملحق ٨: صيغه خطاب مدير صندوق الاستثمار العقاري المتداول
الملحق ٩: اقرارات مدير صندوق الاستثمار العقاري
الملحق ١٠ : اقرارات مدير صندوق الاستثمار العقاري المتداول
الملحق ١١ : صيغه خطاب المستثمار القانوني لصندوق الاستثمار العقاري المتداول
الملحق ١٢ : طلبات الموافقه والاشعارات المقدمه الي الهييه
الملحق ١٣ : تقرير انهاء الصندوق
الملحق ١٤ : ملحق تكميلي لصندوق الاستثمار العقاري
#
الباب الاول
احكام عامه
الماده الاولي: تمهيد
تهدف هذه اللايحه الي تنظيم صناديق الاستثمار العقاري المطروحه وحداثها طرحا
عاما في المملكه وذلك فيما يتعلق بطرح وتسجيل وحداثها وادارتها وحمايه حقوق
مالكيها.
ب) لاتخل هذه اللايحه باحكام النظام او لوايحه التشفينيه بما في ذلك الاحكام الوارده
ي لاتخه سلوكيات السوق، ولاتحه مسسات السوق الماليه، ولاتحه اعمال الاوراق
الماليه، والقواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه.
الماده الثانيه: تعريفات
يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في احكام هذه اللاتحه نظام السوق الماليه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٠) وتاريخ ١٤٢٤/٦
بقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللاتحه المعاني الموضحه لها في النظام،
ويق قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها.
الماده الثالثه: الالتزام باحكام اللاتحه
يجب علي اي شخص يرغب في طرح وحدات صندوق استثمار عقاري طرحا عاما في
المملكه، الالتزام باحكام هذه اللاتحه، والاحكام الوارده في القواعد المنظمه
للمنشات ذات الاغراض الخاصه (حيثما ينطبق).
بجب علي اي مدير صندوق وامين حفظ وموزع واي عضو من اعضاء مجالس اداره
صناديق الاستثمار العقاري العامه في المملكه الالتزام باحكام هذه اللاتحه،
والاحكام الوارده في القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه (حيثما
. (ي tightق)
。
الماده الرابعه: الاعفاعات
للهييه اعفاء اي شخص خاضع لهذه اللايحه من تطبيق اي من احكامها كليا او جزييا بناء
علي طلب تتقاء منه او بمبادره منها.
الماده الخامسه: المقابل المالي
للهييه فرض مقابل مالي علي الصندوق والموزع وفقا لما تحدده.
الماده السادسه: حق التظلم
يحق لاي شخص خاضع لاحكام هذه اللايحه تقدمي نظام الي اللجنه في شان اي قرار او
اجراء تتخذه الهييه وفقا لاحكام هذه اللايحه.
7
الباب الثاني
الترخيص
الماده السابعه: متطلبات الترخيض
( ا) يجب ان يكون مقدم الطلب - الذي يربغ في الحصول علي موافقه الهييه علي طرح
وحدات صندوق استثمار عقاري - مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها من الهييه يم ممارسه
نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصنداق.
ب) لا تطرح وحدات صندوق الاستثمار العقاري طرحا عاما الا بعد تقدمي المعلومات
الموضحه في الملحق (٢) من هذه اللايحه للهييه وال الحصول علي موافتها.
( ج) يجب علي مقدم الطلب تقدمي اي متطلب اخري تطلبه الهييه وفقا للنظام ولوايحه
التنفيذيه.
الماده الثامنه: اجراءات الهييه وصلاحياتها تجاه الطلب
(١) يجوز للهييه عند دراسه اي طلب لطرح وحدات الصندوق اتخاذ اي من الاتي:
1. اجراء اي استقصاء تراه مناسبا.
٢. طلب حضور مقدم الطلب او من يمثله امام الهييه للاجابه عن اي اسيله، وشرح
اي مساله تري الهييه ان لها علاقه بالطلب. ويخضع مقدم الطلب لهذه اللايحه
ابتاء من تاريخ تقديم طلبه.
٣. طلب تقديم اي معلومه اضافهيه تراها الهييه ضروريه او تاكيد صحه المعلومات
المقدمه علي ان يتم ذلك خلال (٢٠) يوما من تاريخ طلبها.
٤. التاكد من صحه اي معلومات يقدمها مقدم الطلب.
ب) اذا لم يوفر مقدم الطلب المعلومات المطلوبه منه، او اذا لم يوفرها خلال الفتره الزمنيه
المحدده في الفقره الفرعيه (٢) من الفقره (ا) من هذه الماده، فاللهييه رفض دراسه
الطلب. وتحفظ الهييه بحقها في رفض اي طلب اذا ما رات ان الصندوق يتعارض مع
V
مصلحه المستثمرين، او قد لا يتناسب مع قدره مدير الصندوق، او يمكن ان ينتج
عنه اخلال بالنظام او لوايحه التفيديه.
ج) تقوم الهينه بعد تسلمها جميع المعلومات والمستندات المطلوبه، باشعار مقدم الطلب
كتابيا بذلك، ونتخذ اي من القرارات الاتيه خلال مده لا تتجاوز (٢٠) يوما من تاريخ
الاشعار:
١. الموافقه علي الطلب كليا او جزييا.
٢. الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.
. رفض الطلب مع بيان الاسباب.
( د) تقوم الهييه باستعار مقدم الطلب كتابيا بالقرار الذي تتجده بشان الطلب.
( ه) لا يجوز لمقدم الطلب طرح وحدات في الصندوق او تسويفها او الاعلان عنها قبل
الحصول علي قرار الهييه بالوافه.
^
الباب الثالث
تنظيم عمل صناديق الاستثمار العقاري
الفصل الاول: الهيكل التنظيمي للصندوق
الماده التاسعه: الاساس القانوني لاداره الصندوق
تشا علامه تعاقديه بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات بموجب التوقيع علي شروط
واحكام الصندوق المرخص له من الهييه وفقا لاحكام هذه اللايحه.
الماده العاشره: انواع صناديق الاستثمار العقاري واغراضها
( ا) صناديق الاستثمار العقاري من النوع المقال، وتعمل وفقا للاغراض الاتيه:
التطوير الاولي ثم البيع: ويكون ذلك بتملك ارض خام، ثم تطويرها.
وتقصيمها الي اراض سكنيه، او تجاريه، ومن ثم بيعها انهاء الصندوق.
التطوير الانساني ثم البيع: ويكون ذلك بتملك ارض خام او مطوره من اجل
انشاء وحدات سكنيه او تجاريه عليها، ومن ثم بيعها انهاء الصندوق.
التطوير الاولي او الانساني بهدف التاجير لمده زمنيه محدده، ومن ثم البيع
وانهاء الصندوق.
تملك عقارات مطوره تطويرا اشيانيا؛ بهدف التاجير لمده زمنيه محدده، ومن
ثم البيع وانهاء الصندوق.
الاستثمار في عقارات مطوره تطويرا اشيانيا، قابله لتحقيق دخل دوري
وتجيري.
ب) يجوز انشاء انواع او اغراض اخري من الصناديق غير ما ذكر في الفقره (ا) من هذه
الماده بعد توافر ما تراه الهييه من شروط ومتطلبات.
9
الماده الحاديه عشره: مجلس اداره الصندوق
( ا يشرف علي كل صندوق مجلس اداره معين من قبل مدير الصندوق منذ تاسبه.
ويشترط الحصول علي موافقه الهييه قبل (١٠) ايام من تعيين مجلس اداره الصندوق او
اجراء اي تغيير لاحق في تكوينه.
ب) يجب ان لا يقل عدد اعضاء مجلس اداره الصندوق عن ثلاثه اعضاء، ويجب ان لا يقل
عدد اعضاء مجلس اداره الصندوق المستقلين عن عضوين، او ثلث العدد الاجمالي
ل'عضاء المجلس، ايهما اكثر.
ج) اذا لم يستوف النصاب الموضع في الفقره (ب) من هذه الماده فيما يتعلق بالاعضاء
المستقلين، يعين مدير الصندوق اعضاء مستقلين تتوافر فيهم متطلبات التاهيل الوارده
يه الفقره (ط) من هذه الماده.
د) لا يحق لمدير الصندوق عزل اي من اعضاء مجلس الاداره المستقلين، ويكون العزل فقط
من مالكي الوحدات وفقا لاحكام الماده الرابعه والعشرين من هذه اللايحه.
يجب علي مدير الصندوق عزل اي عضو من اعضاء مجلس اداره الصندوق في حال
صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق يطلبون فيه من مدير
الصندوق عزل ذلك العضو.
و) اذا ادار مدير الصندوق اكثر من صندوق استثمار عقاري، فيجوز ان تënضع تلك
الصندابق الاستثماريه العقاريه لاشراف مجلس اداره واحد ما لم يكن عدد الصندابق
الاستثماريه العقاريه مرتفعا بحيث لا يمكن الاشراف عليها بفعاليه من قبل مجلس
اداره واحد بحسب التقدير المعقول لمدير الصندوق. ويجب علي مجلس الاداره ومدير
الصندوق مراجعه عدد صناديق الاستثمار العقاري التي يشرف عليها ذلك المجلس
سنويا، وتقييم ما اذا كان بالامكان الاشراف علي هذا العدد بشكل فعال او انه
ينبغي تعيين اداره اخر لواحد او اكثر من تلك الصندابق الاستثماريه العقاريه.
وللهييه ازام مدير الصندوق بتعيين مجلس اداره اخر ان رات ان عدد صناديق الاستثمار
العقاري التي يشرف عليها مجلس الاداره مرتفع.
( z ) علي مجلس اداره الصندوق ان يجري تقييما سنويا لدي تحقق استقلال العضو والتاكد
من عدم وجود علاقات او ظروف تؤثر او يمكن ان تؤثر فيه.
1.
ح) لا يجوز لعضو مجلس اداره الصندوق التصويت علي اي قرار يتخذه مجلس اداره
الصندوق في شان اي امر يكون لذلك العضو اي مصلحه خاصه مباشره او غير مباشره
فيه، ويجب الافصاح عن اي مصلحه من ذلك القبيل لمحلس اداره الصندوق.
ط) يتعين ان تتوافر متطلبات التاهيل الاتيه في اي شخص يعينه مدير الصندوق عضوا في
مجلس اداره الصندوق:
(1) ان لا يكون مفسا او خاضعا لاي دعاوي افلاس او اعسار.
(٢) لم يسبق له ارتكاب مخالفه تنطوي علي احتيال او تصرف مثل بالنزاهه
والامانه.
(٣) ان يمتلك المهارات والخبرات اللازمه.
ي) اذا ققد اي عضو من اعضاء مجلس اداره الصندوق ايا من متطلبات التاهيل المنصوص
عليها ي القتره (ط) من هذه الماده، فيجب علي مدير الصندوق القيام بالاتي:
(١) اشعار الهييه بذلك علي الفور.
(٢) ان يعين بدل ذلك العضو اعضاء اخري يفي بمتطلبات التاهيل المذكوره خلال
(٤٥) يوما من تاريخ علمه بذلك، وذلك في حال عدم استيفاء متطلبات الفقره
(ب) من هذه الماده.
(ك) اذا استقال اي من اعضاء مجلس اداره الصندوق او توقف عن تقدمي خدماته، فيجب
علي مدير الصندوق القيام بالاتي:
(1) اشعار الهييه بذلك خلال (١) ايام.
(٢) تعيین عضو بديل في مجلس اداره الصندوق خلال (٤٥) يوما من تاريخ علمه
بذلك، وذلك في حال عدم استيفاء متطلبات الفقره (ب) من هذه الماده.
(ل) يجب علي مدير الصندوق الاقصاح فورا في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني
للسوق او اي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه (حيثما
ينطبق) عن اي تغيير في عضويه مجلس اداره الصندوق.
(م) يجب علي مدير الصندوق توفير جميع المعلومات والوثايق الضروريه عن الصندوق لجميع
اعضاء مجلس اداره الصندوق من اجل تمكينهم من القيام بواجباتهم بكفاءه، ويجب
عليه ايضا توفير اي معلومات او ووثايق اخري يطلبها مجلس اداره الصندوق لتمكينه
من اداء مهامه.
11
الماده الثانيه عشره: مسؤوليات اعضاء مجلس اداره الصندوق
تشمل مسؤوليات اعضاء مجلس اداره الصندوق الاتي:
(1) الموافقه علي جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهربيه التي يكون الصندوق
طرفا فيها، ويشمل ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر - الموافقه علي عقود تقدم
خدمات الاداره للصندوق، وعقود تقدمي خدمات الحفظ، ولا يشمل ذلك العقود
المبرمه وفقا للقرارات الاستثماريه في شان اي استثمارات قام بها الصندوق او سيقوم
بها في المستقبل.
(٢) الاطلاع علي التقرير المتضمن تقييم اداء وجوده الخدمات المقدمه من الاطراف
المعنيه بتقدمي الخدمات الجوهريه للصدق المشار اليه في الفقره الفرعيه (٦) من
الفقره (ه) من الماده الثالثه عشره من هذه اللاتحه; وذلك للتاكد من قيام مدير
الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحه مالكي الوحدات وفقا لشروط واحكام
الصندوق وما ورد في هذه اللاتحه.
(٣) اعتماد سياسه مكتوبه فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقه باصول الصندوق.
(٤) الاشراف، و - متي كان ذلك مناسبا - الموافقه او المساعده علي اي تEOARض مصالح
يخصص عنه مدير الصندوق.
(٥) الاجتماع مرتين سنويا علي الاقل مع لجنه المطابقه والالتزام لدي مدير الصندوق او
مسؤول المطابقه والالتزام لديه لمراجعه التزام الصندوق بجميع اللوايح والانظمه ذات
العلاقه، ويشمل ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر - المتطلبات المنصوص عليها في
هذه اللاتحه.
(٦) الموافقه علي جميع التغييرات المنصوص عليها في المادتين السابعه والعشرين والثامنه
والعشرين من هذه اللاتحه، وذلك قبل حصول مدير الصندوق علي موافقه مالكي
الوحدات والهييه او اشعارهم (حيثما ينطبق).
(٧) التاكد من اكتمال ودقه شروط واحكام الصندوق واي مستند اخري (سواء اكان
عقدا ام غيره) يënضمن اقصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وادارته
لصندوق، اضافه الي التاكد من توافق ما سبق مع احكام هذه اللاتحه.
(٨) التاكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحه مالكي الوحدات
وفقا لاحكام هذه اللاتحه وشروط واحكام الصندوق.
(٩) تقييم ايه تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقه باصول الصندوق وفقا
12
لسباست واجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقه بالصندوق وكيفيه
التعامل معها.
(١٠) العمل بامانه وحسن نيه واهتمام ومهاره وعنايه وحرص وبما يحقق مصلحه
مالكي الوحدات.
(١١) تدوين محاضر الاجتماعات التي تشتمل علي جميع وقايع الاجتماعات والقرارات
التي اتخذها مجلس اداره الصندوق.
(١٢) الاطلاع علي التقرير المتضمن جميع الشكاوي والاجراءات المتخذه حياها المشار
اليه في الفقره الفرعيه (١٣) من الفقره (٥) من الماده الثالثه عشره من هذه اللاتحه;
وذلك للتاكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحه مالكي
الوحدات وفقا لشروط واحكام الصندوق وما ورد في هذه اللاتحه.
الفصل الثاني: اداره الصندوق
الماده الثالثه عشره: اداره الصندوق
يجب علي مدير الصندوق ان يعمل لصلحه مالكي الوحدات بموجب احكام هذه
اللاتحه ولايحه مؤسسات السوق الماليه وشروط واحكام الصندوق.
ب) يقع علي عاتق مدير الصندوق الالتزام بجميع المبادي والواجبات التي نست عليها لايحه
مؤسسات السوق الماليه بما في ذلك واجب الامانه تجاه مالكي الوحدات، الذي يتضمن
العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول.
ج) يجب ان تكون جميع اقصاحات مدير الصندوق كامله وواضحه وصحيحه وغيره مضلله.
د) يتولي اداره الصندوق مدير محفظه استثماريه يعمل لدي مدير الصندوق، ويجب ان
يكون شخصا مسجلا لدي الهييه بموجب احكام لايحه مؤسسات السوق الماليه.
(٥) التزامات مدير الصندوق:
1. وضع اجراءات اتخاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ الجوانب الفنيه
والاداريه لمشاريع الصندوق واعماله.
٢. الالتزام بجميع الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه في المملكه ذات العلاقه
. بعمل الصندوق
13
تطبيق برنامج مراقبه المطابقه والالتزام لكل صندوق استثمار عقاري
يبديره، وان يزود الهييه بناتج التطبيق عند طلبها.
وضع السياسات والاجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات
الصندوق، وضمان سرعه التعامل معها، علي ان تتضمن تلك السياسات
والاجراءات القيام بعمليه تقييم المخاطر بشكل سنوي علي الاقل.
يجب علي مدير الصندوق التعاون مع جميع الاشخاص المعنيين باداء مهام
لالصندوق بما في ذلك امين الحفظ ومراجع الحسابات، وtzرويدهم بجميع
ما يلزم لاداء واجباتهم ومهامهم وفقا لهذه اللايحه.
اعداد تقرير سنوي يتضمن قييمها لاداء وجوده الخدمات المقدمه من
الاطراف المعنيه بتقدميم الخدمات الجوهريه للصندوق - بمن في ذلك امن
الحفظ والمطور ومدير الامالك حسبما ينطبق -، ويجب ان يقدم مدير
الصندوق التقرير المشار اليه في هذه الفقره الي مجلس اداره الصندوق.
اداره اصول الصندوق بما يحقق مصلحه مالكي الوحدات وفقا لشروط
واحكام الصندوق.
التاكد من نظاميه وسلامه العقود التي تبرم لصلحه الصندوق.
يعد مدير الصندوق مسولا عن الالتزام باحكام هذه اللايحه، سواء ادي
مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر ام كلف بها جهه خارجيه بموجب
احكام هذه اللايحه ولاحه مؤسات السوق الماليه. ويعد مدير الصندوق
مسؤولا تجاه مالكي الوحدات عن خساير الصندوق الناجمه عن احتياله
او اهماله او سوه تصرفه او تقصيره المتعمد.
يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه فور بدء تشغيل الصندوق.
يجب علي مدير الصندوق الالتزام بما ورد في الملحق (١٢) من هذه اللاتحه
عند التقدم بطلبات الموافقه او الاشعارات للهييه.
يجب علي مدير الصندوق التقييد بالشروط والاحكام الخاصه بالصندوق.
يجب علي مدير الصندوق اعداد تقرير سنوي يتضمن جميع الشكاوي
والاجراءات المتخده حياتها، ويجب ان يقدم مدير الصندوق التقرير المشار
اليه في هذه الفقره الي مجلس اداره الصندوق.
14
١٤ يجب علي مدير الصندوق الالتزام بما ورد في التعليمات الخاصه باعلانات
الصنادي الاستثماريه.
الماده الرابعه عشره: الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات
يجب علي مدير الصندوق ان يحتفظ بدفاتر وسجلات جميع الصنادي التي يديرها.
ب) يجب علي مدير الصندوق ان يحتفظ في جميع الاوقات بسجل لجMIع الوحدات الصادره
واللغه، وسبل محد يوضح رصيد الوحدات القايمه لكل صندوق من صناديق
الاستثمار العقاري التي يديرها.
ج) دون الاخلال بما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، يجب علي مدير الصندوق الاحتفاظ
بجميع الدفاير والسجلات كما هو منصوص عليه في هذه اللايحه مده عشر سنوات
مالم تحد الهييه خلاف ذلك. ويق حال وجود دعوي قضاييه او مطالبه (بما يه ذلك اي
دعوي قايمه او مهدد ايقامتها) او اي اجراءات تحقيق قايمه تتعلق بذلك الدفاتر
والسجلات، يجب علي مدير الصندوق ان يحتفظ بتلك الدفاتر والسجلات مده اطول
وذلك الي حين انتهاه تلك الدعوي القضاييه او المطالبه او اجراءات التحقيق القايمه.
الماده الخامسه عشره: التكليف من قبل مدير الصندوق
يجبوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث او اكثر او اي من تابعيه بالعمل مديرا
لالصندوق من الباطن لاي صندوق استثمار عقاري يديره مدير الصندوق. ويدفع مدير
الصندوق اتعاب ومصاريف اي مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصه.
ب) باستثناء الحالات الوارده في الفقره (ج) من هذه الماده، يجب ان يكون مدير الصندوق
من الباطن لمكلف وفقا للفقره (ا) من هذه الماده مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في
ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق، ويجب ان يكلف بموجب عقد
مكتوب.
ج) يجوز تكليف مدير صندوق من الباطن خارج الملكه باداره استثمارات الصندوق
الخارجيه علي ان يكون مؤسسا ومرخصا له وخاضعا لاشراف جهه رقابه وفق معابير
ومتطلبات تنظيميه مماليه علي الاقل لتلك التي تطبقها الهينه، ويجب ان يكلف بموجب
عقد مكتوب.
10
د) للهينه وفقا لتقديرها المحض تقييم ما اذا كانت المعابير والمتطلبات التنظيميه المطبقه
علي مدير الصندوق من الباطن المكلف الذي يعمل خارج المملكه مماليه علي الاقل
لذلك التي تطبقها الهينه.
يجبول مدير الصندوق تكليف طرف ثالث او اكثر او اي من تابعيه بالعمل موزعا
لوحدات اي صندوق استثمار عقاري يديره مدير الصندوق، ويدفع مدير الصندوق اتعاب
ومصاريف الموزع من موارده الخاصه.
يجب ان يكون الموزع المكلف في المملكه وفقا للفتره (ه) من هذه الماده من احدي
الفيات التاليه:
1. مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط التعامل.
2. مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط تقديم المشوره.
. ١. بنكا محليا.
. ٢. منصه توزيع صناديق استثمار.
٥. شركه نفود الكترونيه مرخصه من البنك المركزي السعودي.
( ز) يجب ان يكون التكليف المشار اليه في الفقره ( ه) من هذه الماده بموجب عقد
مكتوب، في حال كان المؤع المكلف بنك محلي او شركه نفود الكترونيه
مرخصه من البنك المركزي السعودي، فيجب ان يتضمن الضوابط الاتيه بحد ادني:
1. ان توزع وحدات صناديق الاستثمار العقاري المطروحه طرحا عاما من خلال
الموقع او التطبيق الالكتروني للموزع فقط.
٢. ان يتيح الموقع او التطبيق الالكتروني للموزع المكلف امكانيه تعبيه
وTWOقيع المستندات اللازمه، ومنها ما يلي:
(ا) اتفاقيه فتح الحساب الاستثماري الخاصه بمدير الصندوق.
(ب) نموذج "معرفه العمل" الوارد في لايحه مؤسسات السوق الماليه.
(ج) نموذج الاشتراك الخاص بالصندوق، والشروط والاحكام الخاصه
بالصندوق الذي يرغب في الاشتريك فيه.
(ح) في حال تكليف مدير الصندوق الموزع بموجب الفقره (ه) من هذه الماده، يعد مدير
الصندوق مسؤولا عن الالتزام بالنظام ولوايحه التفيذيه ونظام مكافحه غسل الاموال
ولايحته التنفيذيه، ويجوز له الاعتماد علي الموزع المكلف في اتخاذ تدابير العنايه الواجبه
16
تجاه العميل وفقا للاحكام ذات العلاقه الوارده في نظام مكافحه غسل الاموال ولاتحته
التنفيذيه.
ط) يجوز لمدر الصندوق تكليف طرف ثالث او اكثر بالقيام بعمليات الصندوق بما ٤
ذلك الخدمات الاداريه للصندوق.
ي) باستثناء الحالات الوارده في الفقره (ك) من هذه الماده، يجب ان يكون الطرف الثالث
المكلف وفقا للفقره (ط) من هذه الماده مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه
نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصنادي، ويجب ان يكلف بموجب عقد مكتوب.
لك) يجوز تكليف طرف ثالث او اكثر بالقيام بعمليات الصندوق خارج الملكه فيما يتعلق
باستثمارات الصندوق الخارجيه، علي ان يكون مؤسسا ومرخصا له وخاصا لاشراف
جهه رقابيه وفق معايير ومتطلبات تنظيميه مماليه علي الاقل لتلك التي تطبقها الهينه،
ويجب ان يكلف بموجب عقد مكتوب.
للهينه وفقا لتقديرها المحض تقييم ما اذا كانت المعايير والOTطلبات التظيميه المطبقه
علي الطرف الثالث المكلف بالقيام بعمليات الصندوق الذي يعمل خارج الملكه مماليه
علي الاقل لتلك التي تطبقها الهينه.
الماده السادسه عمره: عزل مدير الصندوق واستبداله
() للهينه عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثمار عقاري محدد واتخاذ اي اجراء
تراه مناسبا لتعيين مدير صندوق بديل لذلك الصندوق او اتخاذ اي تدوير اخر تراه
مناسبا، وذلك في حال وقوع اي من الحالات الاتيه:
1. توقف مدير الصندوق عن ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق
دون اشعار الهييه بذلك بموجب لايحه مؤسسات السوق الماليه.
الغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل
الصناديق او سحبها او تعليقه من قبل الهييه.
تقديم طلب الي الهييه من مدير الصندوق لالغاء ترخيصه في ممارسه نشاط
اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق.
اذا رات الهييه ان مدير الصندوق قد اخل - بشكل تراه الهييه جوهريا -
بالالتزام بالنظام او لوايحه التنفيذيه.
17
وفاه مدير المحفطه الاستثماريه الذي يدير اصول صندوق الاستثمار العقاري
او عجزء او استقالته مع عدم وجود شخص اخري مسجل لدي مدير الصندوق
قادر علي اداره اصول صندوق الاستثمار العقاري او اصول الصندابق التي
يديرها مدير المحفطه الاستثماريه.
صدر قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق المغلق يطلبون فيه
من الهييه عزل مدير الصندوق.
اي حاله اخري تري الهييه - بناء علي اسس معقوله - انها ذات اهميه جوهریه.
ب) يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه باي من الحالات الوارد ذكرها في الفقره
(الفرعيه (٥) من هذه الماده خلال يومين من تاريخ حدوثها.
ج) لفرض عزل مدير الصندوق وفقا للحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعيه (1) و (2)
و(٣) و(٤) و(٥) من الفقره (ا) من هذه الماده، توجه الهييه مدير الصندوق للدعوه
لاجتماع مالكي الوحدات خلال (١٥) يوما; وذلك لتعيين امن الحفظ او اي طرف اخري،
من خلال قرار صندوق عادي، للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد المده
المحده للبحث والتفاوض.
د) لغرض عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من
الفقره (ا) من هذه الماده، يجب عليه استصدار قرار صندوق عادي في نفس الاجتماع
الذي تم فيه تصويت مالكي الوحدات علي طلب عزل مدير الصندوق; وذلك لتعيين
امين الحفظ او اي طرف اخري للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد المده
المحدده للبحث والتفاوض.
(عند تحقيق اي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و (د) من هذه الماده، يجب
علي مدير الصندوق ان يشعر الهييه بنتايج اجتماع مالكي الوحدات خلال يومين من
تاريخ انعقاد.
و ( يجب علي مدير الصندوق التعاون وتزويد امن الحفظ او الطرف المعين المخلو بالبحث
والتفاوض باي مستندات تطلب منه لغرض تعيين مدير صندوق بديل وذلك خلال (10)
ايام من تاريخ الطلب، ويجب علي كلا الطرفين الحفاظ علي سريه المعلومات.
( ز) يجب علي مدير الصندوق، عند موافقه مدير الصندوق البديل علي اداره الصندوق
و التحويل اداره الصندوق اليه ان يرسل موافقه مدير الصندوق البديل الكتابيه الي الهينه
فور تسلمها.
18
ح) اذا مارست الهييه ايا من صلاحياتها وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، فيتعين علي مدير
الصندوق التعاون بشكل كامل من اجل المساعده علي تسهيل النقل السس
للمسؤوليات الي مدير الصندوق البديل وذلك خلال ال (٦٠) يوما الاولي من تعيين مدير
الصندوق البديل. ويجب علي مدير الصندوق المعزول ان ينقل، حيثما كان ذلك ضروريا
ومناسبا ووفقا لتقدير الهييه المحض، الي مدير الصندوق البديل جميع العقود المرتبطه
بصندوق الاستثمار العقاري ذي العلاقه.
ط) يجب ان لا يتقاضي مدير الصندوق المعزول اي رسوم او اتعاب لاداره الصندوق ابتداء
من تاريخ صدور قرار الهييه بعزله.
ي) يحق ملاكي الوحدات طلب تصفيه الصندوق من خلال قرار خاص للصندوق ان لم يعين
مدير صندوق بديل خلال المده للبحث والتفاوض المشار اليها في الفقرتين (ج)
و (د) من هذه الماده.
الماده السابعه عشره: الانسحاب الطوعي لمير الصندوق
(١) يخال رغبه مدير الصندوق يخ الانسحاب طوعيا من اداره الصندوق، يجب عليه استيفاء
الاتي:
1. الحصول علي موافقه مالكي الوحدات في الصندوق المعني علي استبدال مدير
الصندوق وتعيين مدير صندوق بديل من خلال قرار صندوق عادي.
٢. الحصول علي موافقه مدير الصندوق البديل علي اداره الصندوق المعني.
٣. الحصول علي موافقه الهييه.
ب) يجب ان ينقل مدير الصندوق المنسحب طوعيا مسؤوليات اداره الصندوق المعني الي مدير
الصندوق البديل خلال (٦٠) يوما من صدور موافقه الهييه. ويجب علي مدير الصندوق
المنسحب ان ينقل، حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا، الي مدير الصندوق البديل جميع
العقود المرتبطه بصندوق الاستثمار ذي العلاقه.
الماده الثامنه عشره: قرارات الاستثمار
اذا عل مدير الصندوق وفقا للماده السادسه عشره من هذه اللايحه، فيجب ان يتوقف عن
اتخاذ اي قرارات استثماريه تخص الصندوق ذا العلاقه بمجرد تعيين مدير الصندوق البديل
او ي اي وقت سابق تحدده الهييه.
19
الماده التاسعه عشره: القوايم الماليه
يجب ان تعد القوايم الماليه للصندوق باللغه العربيه، وبشكل نصف سنوي علي الاقل،
ويجوز اعداد نسخ اضافيه بلغات اخري، ويف حال وجود اي تEOARض بين تلك النسخ،
يؤخذ بالنصر العربي.
ب) يجب اعداد القوايم الماليه الاولي للصندوق وفقا لمعابير المحاسبه المعتمده من الهييه
السعوديه لمراجعين والمحاسبين، ويجب فحصها وفقا لمعابير المراجعه المعتمده من الهييه
السعوديه لمراجعين والمحاسبين.
(ج) يستشي من حكم الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده الصندوق الذي مضي علي تاسبيه
مده تقل عن (٢) اشهر.
(d) يجب اعداد القوايم الماليه السنويه للصندوق وفق لمعاイير المحاسبه المعتمده من الهييه
السعوديه لمراجعين وال محاسبين، ويجب مراجعتها وفق لمعاイير المراجعه المعتمده من
الهييه السعوديه للمراجعين وال محاسبين، كذلك يجب علي مراجع الحسابات - من خلال
مراجعه للقوات الماليه السنويه للصندوق، وبناء علي ما يقدم اليه من معلومات - ان
يضمن في تقريره ما قد يتبين له من مخالفات لاحكام لايحه صناديق الاستثمار العقاري
او شروط واحكام الصندوق.
الماده العشرون: تمارض المصالح والاقصاح عنها
(١) لا يجوز لمدير الصندوق اي من تابعيه التصرف كاصيل لحسابه الخاص عند التعامل
مع الصناديق التي يديرها.
ب) دون الاخلال باحكام الفقرات (ا) و (ج) و (د) من هذه الماده، يجب علي مدير
الصندوق التعامل مع حالات تEOARض المصالح وفق احكام لاتحه مؤسسات السوق الماليه.
ج) ما لم يخصص مدير الصندوق (او مدير الصندوق من الباطن) بشكل سابق (حيثما
امكن ذلك) او بشكل فوري عن تEOARض المصالح لمحس اداره الصندوق الذي العلاقه،
ويحصل علي موافقته او مصادفته علي هذا التصرف، لا يجوز لمدير الصندوق او لمدير
الصندوق من الباطن ممارسه اي عمل ينطوي علي:
Y.
١. اي تEOARض جوهري بين مصالح مدير الصندوق او مصالح مدير الصندوق من
الباطن و مصالح اي صندوق استثمار يدييه.
٢. اي تEOARض بين مصالح اي صندوق استثمار يديره ومصالح صندوق استثمار اخري
يبديره او حساب عميل اخري.
د) يجب علي مدير الصندوق (ومدير الصندوق من الباطن) ضمان عدم ممارسه اي من
تابعيهم لاي عمل ينطوي علي تEOARض للمصالح علي النحو الموضع في الفقره (ج) من هذه
الماده.
(ه) يجب علي مدير الصندوق الاقصاح عن تEOARض المصالح الموافق او المصادق عليه من قبل
مجلس اداره الصندوق ذي العلاقه بشكل فوري في المواقع الالكتروني لمدير الصندوق،
والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها
الهييه (حيثما ينطبق) ويه تقارير الصندوق التي يعندها مدير الصندوق وفقا للماده
السادسه والعشرين من هذه اللايحه.
الماده الحاديه والعشرون: ترتيبات العموله الخاصه
(١) تخصع اي ترتيبات عموله خاصه ييرمها مدير الصندوق للاتحه مؤسسات السوق الماليه،
ويجب الاقصاح عنها في شروط واحكام الصندوق.
ب) يجب ان تكون السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بموجب ترتيبات
العموله الخاصه محصوره في السلع والخدمات المتعلقه بتنفيذ صفقات نيابه عن صندوق
الاستثمار العقاري ذي العلاقه او بتقدم ابحاث لصلحه صندوق الاستثمار العقاري ذي
العلاقه.
(ج) يحظر علي مدير الصندوق الحصول علي مبالغ نقديه مباشره بموجب عموله خاصه او
اي ترتيب اخري.
الماده الثانيه والعشرون: متطلبات المراجعه
( ا) علي مدير الصندوق تعيين مراجع حسابات قبل تاسيس الصندوق للقيام بعمليه المراجعه.
ويجب ان يكون مراجع الحسابات للصندوق مسجلا لدي الهييه وفقا ل قواعد تسجيل
مراجعي حسابات المنشات الخاصه لاشراف الهييه ومستقل عن مدير الصندوق وفقا
لعيار الاستقليه المحدد في نظام مهنه الحاسبه والمراجعه والانحته التنفيذيه.
21
ب) اذا مضي علي تاسيس الصندوق مده تزيد علي (9) اشهر قبل نهايه سنته الماليه، فبجب
ي هذه الحاله القيام بعمليه المراجعه بنهايه السنه الماليه الاولي.
ج) اذا مضي علي تاسيس الصندوق مده (9) اشهر او اقل قبل نهايه سنته الماليه، فيجوز في
هذه الحاله القيام بعمليه المراجعه في نهايه السنه الماليه التي تليها.
د) يجب الحصول علي موافقه مجلس اداره الصندوق علي تعيين اي مراجع حسابات بديل
او تغييره.
(ه) يجب علي مجلس اداره الصندوق ان يرفض تعيين مراجع الحسابات او ان يوجه مدير
الصندوق بتغيير مراجع الحسابات المعين، في اي من الحالات الاتيه:
1. وجود ادعاءات قايمه وجوهريه حول سوء السلوك المهني لمراجع الحسابات تتعلق
بتاديه مهامه.
٢. اذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق مستقلال.
٣. اذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق مسجلا لدي الهييه.
٤. اذا قرر مجلس اداره الصندوق ان مراجع الحسابات لا يملك المؤهلات والخبرات
الكافيه لتاديه مهام المراجعه بشكل مرض.
٥. اذا طلبت الهييه وفقا لتقديرها الحض تغيير مراجع الحسابات المعين.
و) يحدد مدير الصندوق اتعاب مراجع الحسابات بموافقه مجلس اداره الصندوق.
الماده الثالثه والعشرون: مقال ب المحمدات والعموات واتعاب الاداره
( ا) يجب علي مدير الصندوق الاقصاح في شروط واحكام الصندوق عن اي مقال بخدمات،
او اعمالات، او اتعاب يتقاضها، او تتقاضها جوات اخري.
ب) يجب ان تحدد شروط واحكام الصندوق جميع الرسوم والاتعاب ومقابل الخدمات سواء
اكانت مستحقه علي مالكي الوحدات ام اصول الصندوق.
ج) للهينه فرض حد اعلي لاي مقال خدمات، او عمولات، او اتعاب، يفرضها مدير
الصندوق.
Y
الماده الربعه والعشرون: اجتماعات مالكي الوحدات
( ا) يجوز المدير الصندوق الدعوه لعقد اجتمع مالكي الوحدات بمبادره منه، علي ان لا
يتعارض موضوع الدعوه مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب احكام هذه
اللايحه.
ب) يجب علي مدير الصندوق الدعوه لاجتماع مالكي الوحدات خلال (١٠) ايام من تسلم
طلب كتابي من امن الحفظ.
ج) يجب علي مدير الصندوق الدعوه لاجتماع مالكي الوحدات خلال (١٠) ايام من تسلم
طلب كتابي من مالك او اكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعن او
منفردين (٢٥) علي الاقل من قيمه وحدات الصندوق، ويجب علي مدير الصندوق ان
يص علي ذلك في شروط واحكام الصندوق.
د) تكون الدعوه لاجتماع مالكي الوحدات بالاعلان عن ذلك في الموقع الالكتروني لمدير
الصندوق واي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه، ويبارسال
اشعار كتابي الي جميع مالكي الوحدات وامين الحفظ قبل (١٠) ايام علي الاقل من
الاجتماع وبهده لا تزيد علي (٢١) يوما قبل الاجتماع. ويجب ان يحدد الاعلان والاشعار
تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته وجدول الاعمال الخاصه به والقرارات المقترحه، ويجب
علي مدير الصندوق ارسال نسخه منه الي الهييه.
(٥) يجب ان يتاح مالكي الوحدات من خلال الموقع الالكتروني لمير الصندوق واي موقعه
اخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحدها الهييه - عند نشر الدعوه لاجتماع
مالكي الوحدات- الحصول علي المعلومات والاستعداد اللازمه المتعلقه ببنود جدول
الاعمال، وذلك لتمكنيهم من اتخاذ قرار مدروس بشانها.
و ( يجب علي مدير الصندوق عند اعداد جدول اعمال اجتماع مالكي الوحدات ان ياخذ
يخ الاعتبار الموضعات التي يربب مالكي الوحدات في ادراجها، ويحق مالكي
الوحدات الذين يملكون (٧١٠) علي الاقل من قيمه وحدات الصندوق اضافه موضوع
او اكثر الي جدول اعمال اجتماع مالكي الوحدات، شريطه ان لا يتداخل الموضوع
المقترح مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب احكام هذه اللايحه.
ز) يجوز مدير الصندوق تعديل جدول اعمال اجتماع مالكي الوحدات خلال فتره الاعلان
المشار اليها في الفقره (د) من هذه الماده، علي ان يعلن ذلك في موقعه الالكتروني واي
موقع اخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه، وبارسال اشعار كتابي
23
الي جميع مالكي الوحدات وامين الحفظ قبل عشره ايام علي الاقل من الاجتماع وبمده
لا تزيد علي (٢١) يوما قبل الاجتماع.
(ح) في حال موافقه مالكي الوحدات علي اي من القرارات المقترحه في اجتماع مالكي
الوحدات، واستلزم ذلك تعديل شروط واحكام الصندوق، فعلي مدير الصندوق تعديل
هذه الشروط والاحكام وفقا للقرار الموافق عليه.
(ط) لا يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا الا اذا حضره عدد من مالكي الوحدات
يملكون مجتمعين (٢٥) علي الاقل من قيمه وحدات الصندوق ما لم تحدد شروط
واحكام الصندوق نسبه اعلي.
ي) اذا لم يستوف النصاب الموضع في الفقره (ط) من هذه الماده، فيجب علي مدير الصندوق
الدعوه لاجتماع ثان بالاعلان عن ذلك ي موقعه الالكتروني واي موقع اخري متاح
للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه، وبارسال اشعار كتابي الي جميع
مالكي الوحدات وامين الحفظ قبل موعد الاجتماع الثاني بمده لا تقل عن (٥) ايام.
ويعد الاجتماع الثاني صحيحا اي كانت نسبه الوحدات المazonه في الاجتماع.
(ك) يجوز لكل مالك وحدات تعين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.
ل) يجوز لكل مالك وحدات الادلاع بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل
وحده يمتلكها وقت الاجتماع.
م) لا يجوز مالك الوحدات الكبير التصويت في اجتماع مالكي الوحدات علي القرار الذي
يتعلق بالاستحواد علي اصول عقاريه تعود مالكيتها او منفعتها اليه.
ن) يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات والمشاركه في مداولاتها والتصويت علي
قراراتها بوسطه وسايل التقنيه الحديثه وفقا للضوابط التي تضعها الهينه.
س) يكون القرار نافذا بموافقه مالكي الوحدات الذين تمثل نسبه ملكيتهم اكثر من
(٥٠) او اكثر من (٧٥) (حيثما ينطبق) من مجموع الوحدات الحاضر ملاكها في
اجتماع مالكي الوحدات سواء اكان حضورهم شخصيا ام وكاله ام بوسطه وسايل
التقنيه الحديثه.
ع) يستثني الصندوق المتداول من متطلب ارسال الاشعار المكتابي الي جميع مالكي
الوحدات الوارد في الفقرات (د) و (ز) من هذه الماده، علي ان يكون الاعلان عن
ذلك في الموقع الالكتروني لمير الصندوق والموقع الالكتروني للسوق.
Y4
الفصل الثالث: الاقصاح
الماده الخامسه والعشرون: الاقصاح
(١) يجب علي مدير الصندوق توفير معلومات كافيه عن اهداف الاستثمار في الصندوق
ومخاطره، واي معلومه اخري تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرارهم الاستثماري،
ويجب ان لا تحتوي المواد التعريفيه للصندوق علي اي معلومه خاطيه او مصلله.
ب) يجب علي مدير الصندوق ان يخصص عن جميع مصروفات طرح وحدات صندوق
الاستثمار القطاري في حال تحميلها علي السندوق في شروط واحكام الصندوق.
(ج) يجب علي مدير الصندوق تقدمي نسخه محدثه من شروط واحكام الصندوق الي الهييه
خلال (١٠) ايام من تاريخ اجراء اي تغيير عليها، وكذلك الي امين الحفظ فور تحديدها.
ويجب عليه نشر نسخه من شروط واحكام الصندوق في موقعه الالكتروني، والموقع
الالكتروني للسوق اي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحدها الهييه
(حيثما ينطبق) ويجب عليه كذلك الاعلان عن النسخه المحدثه من شروط واحكام
الصندوق في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق اي موقع اخري متاح
للجمهور بحسب الضوابط التي تحدها الهييه (حيثما ينطبق) وذلك خلال (١٠) ايام
من تاريخ اجراء اي تحديث عليها بما في ذلك التحديث السنوي لاداء الصندوق.
الماده السادسه والعشرون: تقديم التقارير الي مالكي الوحدات
يجب علي مدير صندوق الاستثمار العقاري ان ينشر بيانا نصف سنوي من السنه الماليه،
ويجب علي مدير صندوق الاستثمار العقاري المتداول ان ينشر بيانا ربع سنوي من السنه
الماليه، وفقا لمتطلبات الملحق (٥) او الملحق (٦) من هذه اللايحه (حيثما ينطبق)، خلال
مده لا تتجاز (١٠) ايام من نهايه النصف او الربع المعني، وذلك في موقعه الالكتروني،
والواقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحدها
الهييه (حيثما ينطبق).
ب) يجب علي مدير الصندوق اعداد تقارير سنويه ونشرها في موقعه الالكتروني، والموقع
الالكتروني للسوق او اي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحدها الهييه
(حيثما ينطبق) ، وفقا لمتطلبات الملحق (٤) من هذه اللاتحه.
70
(ج) يجب علي مدير الصندوق اتاحه القوايم الماليه الاوليه للجمهور بعد فحصها وفقا
لاحكام الماده التاسعه عشره من هذه اللايحه، دون اي مقال، خلال مده لا تتجاز
(٣٠) يوما من نهايه فتره القوايم الماليه الاوليه، وذلك في الاماكن وبالوسايل المحدده في
شروط واحكام الصندوق، ويق الموقع الالكتروني لمدير الصندوق، والموقع
الالكتروني للسوق او اي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهينه
(حيثما ينطبق).
د) يجب علي مدير الصندوق اتاحه التقارير السنويه (بما في ذلك القوايم الماليه السنويه المراجعه وفقا لاحكام الماده التاسعه عشره من هذه اللايحه) دون اي مقال، خلال مده
لا تتجاز (٣) اشهر من نهايه فتره التقرير، وذلك في الامكان وبالوسايل المحدده في
شروط واحكام الصندوق، وفق الموقع الالكتروني لمدير الصندوق، والموقع
الالكتروني للسوق او اي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحدها الهييه
(حيثما ينطبق).
الفصل الرابع: التغييرات الاساسيه وال تغييرات غير الاساسيه
الماده السابعه والعشرون: موافقه الهييه ومالكي الوحدات علي التغييرات الاساسيه
يجب علي مدير الصندوق الحصول علي موافقه مالكي الوحدات في الصندوق المعني
علي التغيير الاساسي المقترح من خلال قرار صندوق علي
ب) استثناء من الفقره (ا) من هذه الماده، يجب علي مدير الصندوق الحصول علي موافقه
مالكي الوحدات في الصندوق المعني علي التغيير الاساسي المقترح الوارد في الفقره
(الفرعيه (9) من الفقره (ه) من هذه الماده من خلال قرار خاص للصندوق.
ج) يجب علي مدير الصندوق - بعد الحصول علي موافقه مالكي الوحدات وفقا للفقترين
(ا) و (ب) من هذه الماده - الحصول علي موافقه الهييه علي التغيير الاساسي المقترح
لالصندوق.
د) استثناء من الفقره (ج) من هذه الماده، يجب علي مدير الصندوق الحصول علي موافقه
الهييه قبل موافقه مالكي الوحدات علي التغيير الاساسي المقترح للصندوق المعني الوارد
يه الفقره الفرعيه (١) من الفقره (٢) من هذه الماده.
26
(٥) يقصد بمصلح "التغيير الاساسي" اي من الحالات الاتيه:
التغيير المهم في اهداف الصندوق او طبيعته او فتنه.
ال tangيير الذي قد يكون له تاثير سلبي وجوهري علي مالكي الوحدات او
علي حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق المغلق.
التغيير الذي يكون له تاثير في درجه المخاطر للصندوق.
الانسحاب الطوعي لمير الصندوق من منصب مدير الصندوق.
اي تغيير يؤدي في المعتاد الي ان يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم
ي القصدوق المغلق.
اي تغيير يؤدي الي زياده المدفوعات من اصول الصندوق المغلق الي مدير
الصندوق او اي عضو من اعضاء مجلس اداره الصندوق او اي تابع لاي منهما.
اي تغيير يقدم نوعا جديدا من المدفوعات تسد من اصول الصندوق المغلق.
اي تغيير يزيد بشكل جوهري انواع المدفوعات الاخري التي تسدد من اصول
الصندوق المغلق.
التغيير في تاريخ استحقاق او انهاء الصندوق المغلق.
١٠. زياده اجمالي قيمه اصول الصندوق المغلق من خلال قبول مساهمات نقديه
او عينيه او كليهما.
١١. اي حالات اخري تقررها الهييه من حين لاخر وتبلغ بها مدير الصندوق.
و) يجب علي مدير الصندوق الحصول علي موافقه مجلس اداره الصندوق قبل اجراء اي
تغيير اساسي.
ز) يجب علي مدير الصندوق اشعار مالكي الوحدات والافضاح عن تفاصيل التغييرات
ال'sاسيه ي موقعه الالكتروني واي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي
تحددها الهييه قبل (١٠) ايام من سريان التغيير.
ح) يجب بيان تفاصيل التغييرات الاساسيه في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق
وفقا للماده السادسه والعشرين من هذه اللاتحه.
ط) يحق مالكي وحدات الصندوق المفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان اي تغيير اساسي
دون فرض اي رسوم استرداد (ان وجدت).
YV
يستتي الصندوق المتداول من متطلب اشعار مالكي الوحدات الوارد في الفقره (ز) من
هذه الماده، علي ان يكون الاعلان عن ذلك في الموقع الالكتروني لمير الصندوق والموقع
الالكتروني للسوق.
الماده الثامنه والعشرون: اشعار الهييه ومالكي الوحدات باي تغييرات غير اساسيه
يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه ومالكي الوحدات والاقصاح في الموقع
الالكتروني لمير الصندوق واي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها
الهييه، عن اي تغييرات غير اساسيه في الصندوق الذي يديره قبل (١٠) ايام من تاريخ
سريان التغيير، ويحق ملالكي وحدات الصندوق المفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان
التغيير غير الاساسي دون فرض اي رسوم استرداد (ان وجدت).
ب) يجب علي مدير الصندوق الحصول علي موافقه مجلس اداره الصندوق قبل اجراء اي
تغيير غير اساسي.
ج) لاغراض هذه اللازحه، يقصد ب "التغيير غير الاساسي" اي "تغيير لا يقع ضمن التغييرات
المشار اليها في الفقره (ه) من الماده السابعه والعشرين من هذه اللازحه.
د) يجب بيان قصليل التغييرات غير الاساسيه في تقارير الصندوق التي يعدها مدير
الصندوق وفقا للماده السادسه والعشرين من هذه اللازحه.
ه) يستثني الصندوق المتداول من متطلب اشعار مالكي الوحدات الوارد في الفقره (ا) من
هذه الماده، علي ان يكون الاعلان عن ذلك في الموقع الالكتروني لمدير الصندوق والموقع
الالكتروني للسوق.
الفصل الخامس: متطلبات اصول الصندوق وحفظ اصوله وقواعد تشغيله
الماده التاسعه والعشرون: متطلبات اصول الصندوق
يجب علي مدير الصندوق التاكد من الاتي:
( ان تكون جميع عقارات الصندوق معلومه بموجب صكوك ساريه المعقول.
ب) ان تكون عقارات الصندوق محل الاستثمار موافقا علي تخطيطها او بنايها بيفاده رسميه
من الجهه المختصه، ويه حاله الاصل العقاريه المدرسه للدخل، يجب ان يتوافر لدي مدير
الصندوق ما يفيد بجاهزيتها للاستخدم المنظامي.
\( \gamma_{A} \)
(ج) علي مدير الصندوق التاكد من عداله عقود الايجار وسلامتها وذلك في حاله الاصل
العقاريه المدرسه للدخل.
(d) يجب ان تكون جميع عقود الايجار المبرمه موثقه نظاما بما يضمن حفظ حقوق جميع
الاطراف.
الماده الثالثون: حفظ اصول الصندوق والوثايق المتعلقه به
( ا) يتولي حفظ اصول الصندوق امن حفظ واحد او اكثر في المملكه بموجب عقد
مكتوب، علي ان يكون مؤسسه سوق ماليه مخرصا لها في ممارسه نشاط الحفظ.
ب) يجوز لامين الحفظ تكليف طرف ثالث او اكثر او اي من تابعيه بالعمل امينا لالحفظ
من الباطن لاي صندوق استثمار عقاري يتولي حفظ اصوله علي ان يكون ذلك بموجب
عقد مكتوب. ويدفع امن الحفظ اتعاب ومصاريف اي امن حفظ من الباطن من موارده
الخاصه. ويجب ان يكون امن الحفظ من الباطن المكلف مؤسسه سوق ماليه مرخصا
لها يغ ممارسه نشاط الحفظ.
ج) استثناء مما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، يجوز تكليف امن الحفظ من الباطن
خارج الملكه يحفظ استثمارات الصندوق الخارجيه علي ان يكون مؤسسا ومرخصا
له وخاصعا لاشراف جهه رقابيه وفق معايير ومتطلبات تنظيميه مماليه علي الاقل لتلك
التي تطبقها الهييه، وان يكلف بموجب عقد مكتوب.
(d) يجب ان لا يكون امين الحفظ المعين وفقا للفقره (ا) او الفقره (ب) او الفقره (ج) من
هذه الماده مديرا للصندوق ذي العلاقه من الباطن، او
تابعا لمدير الصندوق او مدير الصندوق من الباطن.
(٥) يجب علي امين الحفظ فصل اصول كل صندوق استثمار عقاري عن اصوله وعن اصول
عملايه الاخرين، ويجب ان تحدد تلك الاصل بشكل مستقل من خلال تسجيل الاوراق
الماليه والاصوال الاخري لكل صندوق استثمار عقاري باسم امين الحفظ لصالح ذلك
الصندوق، وتسجل الاصل العقاريه للصندوق والملكيه في الشركات غير المدرجه وغير
الموعده في مركز الايداع باسم شركه مملوكه بالكامل لامين الحفظ.
و) استثناء من احكام الفقره (ه) من هذه الماده، اذا كان صندوق الاستثمار العقاري
يتخذ شكل المنشه ذات الاغراض الخاصه، فيجب علي امين الحفظ فصل اصول كل
صندوق استثمار عقاري عن اصول عماله الاحمرين، ويجب ان تحدد تلك
29
الاصول بشكل مستقل من خلال تسجيل الاوراق الماليه والاصول الاخري باسم المنشه
ذات الاغراض الخاصه، وان يحتفظ بجميع السجلات الضروريه وغيرها من المستندات
التي تؤيد تاديته التزاماته التعاقديه.
( ز) يجب علي امن الحفظ حفظ جميع المستندات والوثايق المتعلقه بالصندوق التي تشمل
علي سبيل المثال المستندات والوثايق الاتيه:
- ا - صك العقار.
ب- قرارات الاستثمار.
ج- جمع العقود الجوهوريه المتعلقه بعمل الصندوق.
د- محاضر اجتماعات مجلس اداره الصندوق.
- تقارير المقيمين المعتمدين.
(يعد امين الحفظ مسوول عن التزاماته وفقا لاحكام هذه اللايحه، سواء اادي
مسؤولياته بشكل مباشر ام كلف بها طرفا ثالثا بموجب احكام هذه اللايحه او لايحه
مؤسسات السوق الماليه. ويع امين الحفظ مسوول تجاء مدير الصندوق ومالكي
الوحدات عن خساير الصندوق الناجمه بسبب احتياله او اهماله او سوء تصرفه او
تقصيره المتعمد.
ط) يعد امين الحفظ مسوول عن حفظ اصول صندوق الاستثمار العقاري وحمايتها لصالح
مالكي الوحدات; من خلال سياسه يضعها مدير الصندوق في هذا الشان.
ي) يكون صافي الاصل في الصندوق مملوكا مالكي الوحدات مجتمعين، ولا يكون
لدبير الصندوق او امين الحفض امين الحفض امي مصلحه او مطالبه في هذه الاصل، الا اذا كان
مدير الصندوق مالكا لوحدات في الصندوق، او كان مسموحا بتلك المطالبات
ومقصحا عنها في شروط واحكام الصندوق.
(ك) باستثناء وحدات الصندوق المملوكه لمدير الصندوق او مدير الصندوق من الباطن او
امين الحفظ او امين الحفظ من الباطن او مقدم المشوره او الموزع، ويف حدود ما يملكه
المدين، لا يجوز ان يكون لدايني مدير الصندوق او مدير الصندوق من الباطن او امين
الحفظ او امين الحفظ من الباطن او مقدم المشوره او الموزع اي حق في اي مطالبه او
مستحقات في اموال الصندوق او اصوله.
(ل) يجوز رهن اصول عقاريه لصندوق الاستثمار العقاري لجهه مرخص لها في تقديم قروض
قدمت قرضا لصلحه الصندوق.
30
الماده الحاديه والثلاثون: فصل اموال الصندوق
(١) يجب علي امن الحفظ فتح حساب منفصل لدي بنك محلي باسمه لكل صندوق استثمار عقاري يعمل امني حفظ له، ويكون الحساب لصالح صندوق الاستثمار العقاري ذي العلاقه.
ب) استثناء من احكام الفقره (ا) من هذه الماده، اذا كان صندوق الاستثمار العقاري يتحذ
شكل المنشه ذات الاغراض الخاصه، فيجب علي امن الحفظ فتح حساب منفصل
لدي بنك محلي باسم المنشه ذات الاغراض الخاصه.
(ج) يجب علي امين الحفظ ايداع جميع المبالغ النقديه العايده لصندوق الاستثمار العقاري
يخ الصباب المشار اليه في الفقره (ا) او الفقره (ب) من هذه الماده (حسبما ينطبق) ،
ويجب عليه ان يخصص من ذلك الحساب المبالغ المستخدمه لتمويل الاستثمارات ومصاريف
اداره صندوق الاستثمار العقاري وعملياته وفقا لاحكام هذه اللايحه والنسبه المحيه
من شروط واحكام الصندوق التي تلقاها من مدير الصندوق، والعقد الذي عين بموجبه
امين حفظ من قبل مدير الصندوق.
الماده الثانيه والثلاثون: صلاحيه الهييه في عزل امن الحفظ واستبداله
( لهييه عزل امن الحفظ المعين من مدير الصندوق او اتحاذ اي تدوير تراه مناسبا في حال
و qtوع اي من الحالات الاتيه:
1. توقف امن الحفظ عن ممارسه نشاط الحفظ دون اشعار الهييه بذلك
بموجب لانحه مؤسسات السوق الماليه.
٢. الغاء ترخيص امن الحفظ في ممارسه نشاط الحفظ او سحبه او تعليقه
من قبل الهييه.
٢. تقديم طلب الي الهييه من امن الحفظ لالغاء ترخيصه في ممارسه نشاط
الحفظ.
٤. اذا رات الهييه ان امن الحفظ قد اخل - بشكل تراه الهييه جوهريا -
بالالتزام بالنظام او لوايحه التفينيه.
31
٥. اي حاله اخري تري الهييه - بناء علي اسس معقوله - انها ذات اهميه
جوهريه.
ب) اذا مارست الهييه ايا من صلاحياتها وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، فيجب علي مدير
الصندوق المعني تعيين امن حفظ بديل وفقا لتعليمات الهييه، ويتعين علي مدير الصندوق
وامين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من اجل المساعده علي تسهيل النقل السلس
للمسؤوليات الي امن الحفظ البديل وذلك خلال ال (٦٠) يوما الاولي من تعيين امن
الحفظ البديل. ويجب علي امن الحفظ المعزول ان ينقل - حيثما كان ذلك ضروريا
ومناسبا وفقا لتقدير الهييه المحض - الي امن الحفظ البديل جميع العقود المرتبطه
بصندوق الاستثمار العقاري ذي العلاقه.
الماده الثالثه والثلاثون: عزل امن الحفظ من قبل مدير الصندوق
يجوز لدير الصندوق عزل امين الحفظ المعين من قبله بموجب اشعار كتابي اذا راي
بشكل معقول ان عزل امن الحفظ ي مصلحه مالكي الوحدات، وعلي مدير
الصندوق اشعار الهييه ومالكي الوحدات بذلك فورا وبشكل كتابي.
ب) يجب علي مدير الصندوق اذا عزل امن الحفظ تعيين بديل له خلال (٣٠) يوما من تسلم
امين الحفظ الاشعار الكتابي الصادر وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، ويجب علي امين
الحفظ المعزول التEOAN بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السس
للمسؤوليات الي امين الحفظ البديل، ويجب علي امين الحفظ المعزول ان ينقل - حيثما
كان ذلك ضروريا ومناسبا - الي امين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطه بصندوق
الاستثمار القاردي ذي العلاقه.
ج) يجب علي مدير الصندوق الاقصاح فورا في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني
للسوق او اي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها البينه (حيثما
ي太行 (عن قيامه بتعيين ا مين حفظ بديل ل صندوق الاستثمار العقاري).
د) يستثني الصندوق المتداول من متطلب اشعار مالكي الوحدات كتابيا الوارد في الفقره
(ا) من هذه الماده، علي ان يكون الاعلان عن ذلك في الموقع الالكتروني لمير الصندوق
والموقع الالكتروني للسوق.
32
الماده الرابعه والثلاثون: اداره الامالك
اذا تضمن احد اغراض الصندوق الاستثمار في عقارات مطوره تطويرا انشاييا، يجب علي
مدير الصندوق تعين شركه او عده شركات تتولي اداره الامالك لتقويم اداره معال
الاستثمار - بعد التاكد من حصولها علي الموافقات والتراخيص اللازمه لمزاوله اعمالها
ونشاطاتها من الجهات الحكوميه ذات العلاقه - ، ويجب ان تمتلك تلك الشره الكره الخبره
اللازمه في مجال العقارات وادارتها، حيثما ينطبق، وان تكون مسؤوله عن جميع الخدمات
المتعلقه اداره العقار، ومن ضمنها - علي سبيل المثال لا الحصر - اداره العقار وصيانته،
وخدمات التاجير، وTCCIL الايجار. ويجوز لdsير الصندوق الاتفاق مع المستاجر - بموجب
عقد التاجير - علي ان يقوم المستاجر اداره العقار وصيانته اثناء مده عقد الايجار (حيثما
ي太行ق).
الماده الخامسه والثلاثون: تعيين المطور والمكتب الهندسي
اذا تضمن احد اغراض الصندوق التطوير الاولي او التطوير الانشايي، فيجب علي مدير
الصندوق تعيين مطور او اكثر - علي ان تحدد واجبات ومسؤوليات كل مطور بشكل
واضح في شروط واحكام الصندوق - وتعيين مكتب هندسي، مستقليين عن اي الاطراف
ذوي العلاقه - بعد التاكد من حصولهم علي الموافقات والتراخيص اللازمه لزاوله اعمالهم
ونشاطاتهم من الجهات الحكوميه ذات العلاقه - ويتولي المكتب الهندسي - بحد ادني
الاشراف علي تنفيذ خطه عمل الصندوق.
الماده السادسه والثلاثون: التقييم
( ا) يجب علي مدير صندوق الاستثمار العقاري قبل شراء اي اصل للصندوق او بيمه الحصول
علي تقييم من مقيمين اثنين معتمدين يثمتعان بالخبره والنزاهه ومعرفه النشاط العقاري
والانطقه محل الاستثمار.
ب) يجب علي مدير صندوق الاستثمار العقاري مراعاه توافر الشروط الاتيه في اي مقيم
معتمد بعينه وفقا للفقره (ا) من هذه الماده:
1. ان يكون المقيم المعتمد مستقلا عن اي من الاطراف ذوي العلاقه.
33
ان يكون المقيم المعتمد حاصل علي زماله الهييه السعوديه للمقيمين
المعتمدين.
( ج) يجب ان يشتمل تقرير المقيم المعتمد بحد ادني علي الاتي:
1. اسلوب التقييم، وطريقته، والافتراضات التي بني عليها.
تحليل للمتغيرات ذات العلاقه بالسوق العقاري مثل العرض والطلب واتجاه
السوق.
تفاصيل العقار واوصافه.
المخاطر المتعلقه بالعقار محل التقييم.
دلا يجوز لمير الصندوق الاعتماد علي تقرير تقييم مضي علي اعداده اكثر من (٢) اشهر
عند شراء اي اصل للصندوق او عند بيعه.
(م) يجب علي مدير الصندوق تزويد المقيمين المعتمدين بشكل دقيق وواضح وغير مضل
باي مستندات او معلومات تختص باصول الصندوق العقاريه المراد تقييمها، ويشمل ذلك
علي سبيل المثال لا الحصر: العقود ذات العلاقه، والتقارير الهندسيه، وتكاليب البناء،
واي معلومه من شانها تمكين المقيم المعتمد من اعداد تقريره وفقا للاحكام النظاميه
والماعير المعتمده.
يجب علي مدير الصندوق تقديم تقارير لمعقار من مقيمين اثنين معتمدين،
حاصلين علي زماله الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين، ونشرها علي موقعه
الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخري متاح للجمهور بحسب
الضوابط التي تحددها الهييه (حيثما ينطبق) اثناء فتره الطرح، علي ان لا تكون مده
التقييم قد تجاوزت (٢) اشهر عند تاريخ بدايه الطرح. ويقح حال وجود اكثر من مقيممن
اثنين معتمدين، يجب علي مدير الصندوق نشر جميع تقارير المقيممن المعتمدين.
(ز) يجب علي مدير الصندوق تقديم اقرار من كل مقيم معتمد يفيد بتقيده بنظام المقيمن
المعتمدين ولوايحه التنفيذيه، وبما يصدر من لوايح عن الهييه السعوديه للمقيمن
المعتمدين ( تقييم)، وان نطاق العمل لتقارير التقييم يعد ملايما لغرض طلب مدير
الصندوق وصلاحا للاستخدم بغرض طرحه طرحا عاما، وënضمين القيمه الايجاريه
السوقيه - اذا كانت مكتلفه عن القيمه الايجاريه التعاقديه في عقود ايجار العقارات-
يخ حال كون العقارات مدره للدخل.
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
ح) يجب علي مدير الصندوق تغيير المقيمين المعتمدين كل خمس سنوات بحد اقصي
ويجوز لمن استفذ هذه المده ان يعاد تعيينه بعد مضي سنه من تاريخ اخر تعاقد.
الماده السابعه والثلاثون: تقييم اصول الصندوق و حسب سعر الوحده
يكنون مدير الصندوق مسؤولا عن اجراء التقييم العادل لاصول الصندوق.
ب) باستثناء الاصل العقاريه، يجب علي مدير الصندوق الالتزام باحكام الملحق (٥) من
لانحه صنايدق الاستثمار الخاص بطرق تقييم الصناديق العامه.
يقوم مدير الصندوق بتقييم اصول الصندوق بناء علي تقييم معد من مقيمين اثنين
معتمدين وفقا لسياسه تقييم اصول الصندوق العقاريه الوارده في شروط احكام
الصندوق، مره كل (٦) اشهر علي الاقل، وان يتم نشر تقارير المقيمين المعتمدين علي
موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق اي موقع اخري متاح للجمهور بحسب
الضوابط التي تحددها الهييه (حيثما ينطبق) ، خلال مده لا تتجاوز (١٥) يوما من اصدار
تلك التقارير، علي ان تتضمن التقارير تقييما للايجارات السوقيه (حيثما ينطبق) ، ويه
حال وجود اكثر من مقيمين اثنين معتمدين، يجب علي مدير الصندوق نشر جميع
تقارير المقيمين المعتمدين.
د) يحتسب صياق قيمه الوحده في الصندوق بطرح اجمالي التزامات الصندوق من اجمالي
اصوله، ويقسم الناتج علي عدد وحدات الصندوق، ويمد ذلك سعرا استرشاديا للوحده.
الماده الثامنه والثلاثون: سجل ملكيه الوحدات
يجب علي مدير الصندوق اعداد سجل بمالكي الوحدات، وحفظه.
ب) يجوز لمدير الصندوق تكليف مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط اداره
الاستثمارات وتشغيل الصناديق او منصه توزيع صناديق استثمار بایعداد و حفظ السجل
المشار اليه في الفقره (ا) من هذه الماده، ويجب ان تكلف بموجب عقد مكتوب.
يكون مدير الصندوق مسؤولا عن اداء جمعيه مهامه فيما يتعلق بسجل مالكي الوحدات
بموجب هذه اللاتحه، ويظل مسؤولا في حال تكليف جهه اخري بذلك وفقا للفقره (ب)
من هذه الماده.
د) يعد سجل مالكي الوحدات دليلا قاطعا علي ملكيه الاشخاص للوحدات المثبته فيه.
30
(٥) علي مدير الصندوق حفظ المعلومات الاتيه في سجل مالكي الوحدات بحد ادني:
1. اسم مالك الوحدات، وعنوانه، وارقام التواصل.
٢. رقم الهويه الوطنيه مالك الوحدات، او رقم اقامته وجواز سفر، او رقم سجله
التجاري.
٢. جنسيه مالك الوحدات.
٤. عدد الوحدات التي يملكها كل مالك.
٥. تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل.
و) يجب اتحه سجل مالكي الوحدات لمعاينه الهييه عند طلبها ذلك، ويجب ان يقدم مدير
الصندوق الي اي مالك للوحدات مجانا عند الطلب ملخصا يظهر جميع المعلومات
المرتبطه بماك الوحدات المعني فقط.
(ز) يجب علي مدير الصندوق تحديث سجل مالكي الوحدات فورا بحيث يعكس التغييرات
ي المعلومات المشار اليها في الفقره (ه) من هذه الماده.
(ح) يستثني الصندوق المتداول من احكام هذه الماده.
الماده التاسعه والثلاثون: الاشتراك والطرح
( ا) مع عدم الاخلال بنظام تملك غير السعودين للعقار واستثماره، يكون الاشتراك في
وحدات الصندوق متاحا لاي شخص سعودي او اي من مواطني دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه او غيرهم من الاجانب المقيمين او غير المقيمين في المملكه.
ب) يجب ان يبدا مقدم الطب في طرح واصدار وحدات الصندوق خلال (٦) اشهر من تاريخ
قرار الهييه المشار اليه في الفقرتين الفرعيتين (1) او (2) من الفقره (ج) من الماده الثامنه
من هذه اللاتحه. ويف حال عدم قيام مقدم الطب بذلك خلال المده المحدده، فان موافقه
الهييه معد مغراه.
(ج) يجب تسديد قيمه وحدات الصندوق كامله خلال فتره الطرح في الصندوق وفق ما تتص
عليه شروط واحكام الصندوق.
(د) يجب علي مدير الصندوق قبل قبول اي اشتراك التاكد من حصول مالك الوحده علي
نسخه من شروط واحكام الصندوق وتوقيع عليها.
(ه) يصدر مدير الصندوق اشعار تاكيد مالك الوحده عند الاشتراك في وحدات الصندوق.
37
و) تحدد فتره الطرح في الصندوق. ويف حال عدم جمع الحد الادني المطلوب جمعه والموضع
يغ شروط واحكام الصندوق، يجب علي مدير الصندوق الغاء الطرح واعاده اموال
المشتركين دون اي خصم خلال مده لا تزيد علي (٥) ايام من انتهاه فتره الطرح.
(ز) يجب ان لا تتجاوز فتره طرح صندوق الاستثمار العقاري مده (٦٠) يوما بحد اقصي.
(ح) يجب علي مدير الصندوق ان يقدم الي الهييه خلال (١٠) ايام من انتهاه فتره الطرح بيانا
بنتايج الطرح، وان يخصص عنها في موقعه الالكتروني، وفقا لمتطلبات الملحق (١٢) من
هذه اللايحه
(ط) يجوز لاي مالك وحدات اشترك في الصندوق مقالق حق عيني خفض ملکيته في وحدات
الصندوق الي ما لا يقل عن (٥٥) من عدد الوحدات الصادره مقال ذلك الحق، بعد
مرور سنه من تاريخ اشراكه في الصندوق او تاريخ بدء تشغيل الصندوق، ايهما ابعاد،
وذلك مالم تنش شروط واحكام الصندوق ذي العلاقه علي مده اطول.
يجبوز لمدير الصندوق وتابعيه الاشتراك لحسابهم الخاص في وحدات الصندوق الذي
يديره مدير الصندوق، علي ان يقصح مدير الصندوق عن ذلك في شروط واحكام
الصندوق شرطه الالتزام بال متطلبات الاتيه:
1. ان لا تكون شروط اشتراك مدير الصندوق وتابعيه في الوحدات والحقوق
المتصله بها افضل من الشروط والحقوق المتصله بالوحدات المملوكه مالكي
الوحدات الاخرين من ذات الفيه.
٢. ان لا يمارس مدير الصندوق وتابعيه حقوق التصويت المرتبطه بالوحدات التي
يملكونها.
٢. ان يخصص مدير الصندوق عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق بنهايه
كل نصف سنه لصندوق الاستثمار العقاري او ربع سنه لصندوق الاستثمار
العقاري المتداول في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق اي
موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحدها الهييه (حيثما
ينطبق) ، وكذلك في التقارير التي يعدها مدير الصندوق وفق الماده السادسه
والعشرين من هذه اللاتحه.
لك) يجوز زياده اجمالي قيمه اصول الصندوق وفق الاليه الاتيه:
37
1. يجب علي مدير الصندوق الحصول علي موافقه الهييه قبل الحصول علي
موافقه مالكي الوحدات علي طرح وحدات اضافيه للصندوق عن طريق
قبول مساهمات عينبه، او عن طريق قبول مساهمات نقديه، او كليهما،
وفق الماده السابعه والعشرين من هذه اللاتحه.
٢. يجب ان يبدا مدير الصندوق بطرح وحدات الصندوق الاضافيه خلال (٦) اشهر
من تاريخ موافقه الهينه علي الطلب. ويف حال عدم قيام مدير الصندوق بذلك
خلال المده المحدده، فان موافقه الهينه تعد ملقاه.
٢. يغ حال كانت زياده اجمالي قيمه اصول الصندوق عن طريق قبول مساهمات
نقديه او نقديه وعينيه، فيجب ان لا تتجاوز فتره طرح صندوق الاستثمار العقاري
مده (٦٠) يوما بحد اقصي.
٤. يغ حال تم جمع قيمه الوحدات المراد طرحها، فانه يجب تخصيص الوحدات
المطروحه مالكي وحدات الصندوق المسجلين في يوم انعقاد اجتمع مالكي
الوحدات اولا ومن ثم تخصيص الوحدات المتبقيه - ان وجدت - علي بقيه
المشتركين، ورد الفايض لجميع المشتركين نقدا - ان وجد - خلال مده لا
تزيد علي (١٥) يوما من انتهاه فتره الطرح الموضحه في شروط واحكام
الصندوق، علي ان تنقل ملكيه العقار المراد الاستحواذ عليه او منفعته لصلحه
الصندوق خلال مده لا تزيد علي (٦٠) يوما من انتهاه فتره الطرح.
٥. يثم تخصيص الوحدات الاضافيه للمشتركين بشكل عيني فورا بعد
عينيه، يتم تخصيص الوحدات الاضافيه للمشتركين بشكل عيني فورا بعد
موافقه ملاك الوحدات المشار اليها في الفقره الفرعيه (1) من الفقره (ك) من
هذه الماده، علي ان تتقل ملكيه العقار المراد الاستحواد عليه او منفعته لصلحه
الصندوق خلال مده لا تزيد علي (٦٠) يوما من تاريخ موافقه ملاك الوحدات.
٦. مع مراعاه ما ورد في الفقره الفرعيه (٢) من الفقره (ك) من هذه الماده، و
حال عدم جمع الحد الادني المطلوب جمعه والموضع في شروط واحكام
الصندوق، يجب علي مدير الصندوق الغاء الطرح واعاده اموال المشتركين دون
اي حصم خلال مده لا تزيد علي (٥) ايام من انتهاه فتره الطرح.
يجب علي مدير الصندوق تقدمي لمحق تكميلي لشروط واحكام الصندوق
الي الهييه لكل عمليه زياده في اجمالي قيمه اصول الصندوق عن طريق قبول
38
مساهمات عينيه، او عن طريق قبول مساهمات نقديه، او كليها، وفقا
المتطلبات الملحق (١٤) من هذه اللاتحه.
يجب علي مدير الصندوق نشر الملحق التكميلي لشروط واحكام الصندوق
المشار اليه في الفقره الفرعيه (٧) من الفقره (ك) من هذه الماده، في موقعه
الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق اي موقع اخري متاح للجمهور بحسب
الضوابط التي تحددها الهييه (حيثما ينطبق).
(ل) يستثني الصندوق المتداول من احكام الفقره (د) من هذه الماده، ومن احكام الفقره
(ط) من هذه الماده دون الاخلال بالقيود المنصوص عليها في الفقره (ه) من الماده السادسه
والاربعين من هذه اللاتحه.
الماده الاربعون: الوحدات
( ا) تكون الوحدات المشترك فيها ملكا مالك الوحدات المحتمل عند تنفيذ طلب الاشتراك
ي يوم التعامل التالي للموعد النهايي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.
ب) يحق مالك الوحدات ممارسه جميع الحقوق المرتبطه بالوحدات بما في ذلك - علي سبيل
المثال لا الحصر - حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.
ج) فيهما عدا خسارته لاستثماره في الصندوق او جزء منه، لا يكون مالك الوحدات مسولا
عن ديون والتزامات الصندوق ذي العلاقه.
د) يجوز للصدوق ان يصدر اكثر من فيه واحده من الوحدات، ويجب ان يتمتع جميع
مالكي الوحدات من نفس الفيه بحقوق متساويه وان يعاملوا بالسؤاه من قبل مدير
الصندوق، ولا يجوز ان يكون لاي فيه استراتيجيات واهداف استثمار تختلف عن
استراتيجيات واهداف الاستثمار لفتات اخري من نفس الصندوق.
ه) لا يجوز ان يتمتع مالكو فيه من الوحدات بحقوق من شانها الاخلال بحقوق مالكي
فيه اخري من الوحدات.
و) يستثني الصندوق المتداول من احكام الفقره (ا) من هذه الماده.
الماده الحاديه والاربعون: القيود علي الصندوق
( ا) استخدم اصول الصندوق: مع مراعاه ما ورد في الفقره الفرعيه (٣) من الفقره (ب) من
الماده السابعه والاربعين من هذه اللايحه فيما يتعلق بصندوق الاستثمار العقاري المتداول،
39
علي مدير الصندوق اداره السيوله النقديه المتاحه بما يعود بالنفع علي حمله الوحدات،
يقنوات استثماريه منخفضه المخاطر، وعدم احتساب اتعاب اداره اخري علي المبالغ
المستثمره.
ب) الاقتراض: لا يجوز ان يتجاوز اقتراض الصندوق - بما في ذلك صندوق الاستثمار العقاري
المتداول في السوق الرييسيه - ما نسبته (٧٥) من اجمالي قيمه اصول الصندوق وذلك
بحسب اخري قواتم ماليه مراجعه، الا في حال صندوق الاستثمار العقاري المتداول في
السوق الموازيه وذلك بما لا يتجاوز (١٠٠) من اجمالي قيمه اصول الصندوق وذلك
بحسب اخري قواتم ماليه مراجعه.
الماده الثانيه والايعون: التداoul
(١) بعد انتهاه الفايده الاستثمارك لا يجوز لاي من الاطراف ذوي العلاقه بيع اي وحده في الصندوق
خلال فتره الصندوق.
ب) استثناء من الفقره (ا) من هذه الماده، يجوز لاي مالك وحدات اشترك في الصندوق مقال
حق نقدي وتجاز ملكيته (٥) من صافي اصول صندوق الاستثمار العقاري بيع وحداته
ي الصندوق، ما لم يندرج ضمن احدي الفيات الاخري الوارده في تعريف الاطراف ذوو
العلاقه.
ج) علي مدير الصندوق وامين الحفظ اتخاذ جميع الاجراءات التي يمكن ان تسهل تداول
الوحدات ونقل ملكيتها وتسجيلها.
د) علي مدير الصندوق الاحتفاظ بسجل طلبات الشراء وعروض البيع الخاصه بوحدات
الصندوق.
ه) علي مدير الصندوق اطلاع المستثمرين الراغبين في البيع او الشراء علي سجل طلبات
الشراء وعروض البيعوالسعر الاسترشادي للوحده وتاريخه.
و) يستثني الصندوق المتداول من احكام هذه الماده.
40
الماده الثالثه والاربعون: الاعلان عن الصندوق
( ا) علي مدير الصندوق في جميع الاعلانات ذات العلاقه بالصندوق - كما هي معرفه في
لانحه مؤسسات السوق الماليه - الالتزام بمتطلبات هذه الماده واحكام لانحه مؤسسات
السوق الماليه، ولايحه اعمال الاوراق الماليه، واللوايح ذات الصله.
ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تقدم الي الهييه اي اعلان او كتبب او اي نشره
ترويجيه او تسويقيه او اي ماده اخري تستخدمها من اجل طرح او بيع وحدات في صندوق
قبل استخدامها.
يجب ان يënضمن الاعلان عن الصندوق المعلومات الاتي بيانها:
1. كيفيه الحصول علي نسخه من شروط واحكام الصندوق وتقاريره الماليه.
٢. الغرض من الصندوق، واجمالي قيمه اصول الصندوق، ومدته، ونوعه، وفيته.
٣. رقم ترخيص مدير الصندوق، والنشاطات المرخص فيها.
٤. نص يوضح ان قيمه الاستثمار في الصندوق متغيره، وانها قد تخضع للزياده او
النقص او خساره المبلغ كاملا.
٥. الاشاره الي الاقصاح المذكور في الشروط والاحكام المتعلق بالم鹼طر الرييسه
التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.
د) يجب ان لا يتضمن اي اعلان عن الصندوق اي توقع عن ادايه في المستقبل.
الماده الرابعه والاربعون: انهاء الصندوق وتصفيته
يجب علي مدير الصندوق تحديد احكام انهاء الصندوق في شروط واحكام الصندوق.
ب) يجب علي مدير الصندوق امام مرحله بيع اصول الصندوق وتوزيع مستحقات مالكي
الوحدات عليهم قبل انتهاه مده الصندوق.
(ج) يجوز لمدير الصندوق تمديد مده الصندوق وذلك لاتمام مرحله بيع الاصول او لاي ظرف
اخر، وفقا لاحكام الماده السابعه والعشرين من هذه اللاتحه.
( د) لغرض انهاع الصندوق، يجب علي مدير الصندوق اعداد خطه واجراءات انهاع الصندوق
بما يحقق مصلحه مالكي الوحدات، ويجب عليه الحصول علي موافقه مجلس اداره
الصندوق علي هذه الخطه قبل القيام باي اجراء في هذا الشان.
↓
(٥) يجب علي مدير الصندوق المفتوح اشعار الهييه ومالكي الوحدات كتابيا بقصا صيل خطه
واجراءات انهاء الصندوق قبل مده لا تقل عن (٢١) يوما من التاريخ المزمع انهاء الصندوق
فيه، ودون الاخلال بشروط واحكام الصندوق.
يجب علي مدير الصندوق الالتزام بخطه واجراءات انهاء الصندوق الموافق عليها وفقا
للفقره (د) من هذه الماده.
(ز) يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه ومالكي الوحدات كتابيا بانتهاء الصندوق
خلال (١٠) ايام من انتهاه مده الصندوق وفقا للمتطلبات الوارده في الفقره (د) من الملحق
(١٢) من هذه اللاتحه.
(ح) اذا كانت شروط واحكام الصندوق تنص علي انتهاه عند حصول حدث معين، فيجب
علي مدير الصندوق انهاء الصندوق فور حصول ذلك الحدث واشعار الهييه
…(84,469 more chars)