tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1231 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 101 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/15 entity=legal_basis:high_order:518/18 entity=legal_basis:high_order:2444/244 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٣ الحصاد في العام ١٤٣٤)
في الاستثناف رقم (٩٩٩/٢٩٩) لعام ١٤٣٠
الحمد لله وحده، والسلام وعلي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافقه بالخافات المايه، ١٤٣٤/١/٢٦ ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس لوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ
استثنافات المكلفين والمصلحه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكويه الحرفيه فيما يخص
الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١
وعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
وقديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٥) واتاريخ
(١/١٥) ه. وقامت الملكه ذلك بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض
(الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (١٩) لعام ١٤٢٩ ربط الزكوي الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه)
علي المكلف لعام ٢٠٠٥ واربط الزكوي لعامي ٢٠٠٥ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعجه بتاريخ ١٣١/١١/١٢ ه.كم من: ....و...كما مثل المكلف
...
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي المكلف بنسخه من قراها رقم (١٩) لعام ١٤٢٩ ه بموجب الخطاب
رقم (١/٤١٢) وتاريخ ١٤٢٩/١٢٩، وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٢) وتاريخ ١٤٢٩ (٢١) ربال لقاء الفروقات المستحقه
بموجب القرار الابتدايي الصادر بشان السنوات من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥ م، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبول
من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: تاريخ انتقال ملكيه الحص لعام ٢٠٠٣.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد وجهه نظر المصلحه بشان تاريخ انتقال ملكيه الحص لعام ٢٠٠٣.
استانف المكلف هذا البند من القرار مطالبا باعتبار تاريخ التغيير في الملكيه المعتمد والذي علي اساسه يتم احتساب الخريه
والزكاه هو تاريخ مصادقه و TOTIFی وزاره العدل علي الاتفاقيه التي بموجبها تم انتقال ملكيه هذه الحص للمشتري وليس تاريخ
تعديل السجل التجاري علي اعتبار ان الاجراءات القانونيه المتبعه لتعديد السجل التجاري تعد كاشفه لما تم الاتفاق عليه
بخصوص تغيير الملكيه وانتقال الحص بموجب اتفاقيه المبابعه الموثقه لدي كاتب العدل، وذكر انه وفقا ل قرار الشركه بتاريخ
بتحويل ملكيه حصها الي شركه (د) , وقدم صوره من قرار الشراكه الذي تم بموجهه تعديل عقد تاسيس الشركه، وذكر ان
18/1

وزاره العمل وذكر انه طبقا لما هو متبع ومقبول من جانب وزاره التجاره والصناعه فان تاريخ توتيق عقد التاسبس بواسطه كاتب العمل يعتبر هو التاريخ الفعلي لتعير ملكيه الشركه، وذكر ان المصلحه اعتبرت تاريخ تغيير الملكيه هو تاريخ تعديل السجل التجاري الصادر في ١٥٤/٨/٥ ه وتجاهلت تاريخ اعتماد وزاره العمل بهذه salات
ب-actsاب الضريبه علي فقره (٢٧٣) يوم بعدل من احتساب الضريبه علي فقره (٢١٠) يوم، وذكر ان الحصول علي السجل التجاري المعدل بعد تغيير ملكيه الشركه يستوجب العديد من الخطوات اللازمه والمتمثله في (اتفاقيه الشركه المتعلقه بشراء وبيع الحص، وقرار الشركه المتعلق بتعديل عقد تاسيس الشركه بعد تعديل الملكيه، واعتماد التغيير في الملكيه بواسطه وزاره العدل، وتقدم المستندات اللازمه لاجراء التعديل في ترخيص الاستثمار والسجل التجاري، ويري المكلف ان التغيير في ملكيه الشركه يجب الاعداد به عند اصدار الشركه في شركه قرا بتغيير الملكيه والموافقه عليه، والشركه اعتبرت تاريخ اعتماد وزاره العدل لتغيير ملكيه الشركه هو التاريخ المعتمد وهو الاجراء القبول من جانب وزاره التجاره والصناعه لتعادل السجل التجاري، وذكر المكلف انه لا يوافق علي وجهه نظر لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي للاساليب التاليه:
ان لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي استند عند اصدار قراها علي النقاط التاليه:
(ا) ان توثيق عقد انتقال حصير الشركه لدي كاتب العدل يعد دليلا علي انتقال الملكيه الا انه انتقال غير مكتمل نظاما.
ب) متطلبات الماده (١٤) من نظام الشركات.
وبيري المقال ان الاجراءات النظاميه والقانونيه المطلوبه لاثبات تغير الملكيه تستغرق وقتا طويلا وتمتطلاب اكمال عدد من
الخطوات وعلي سبيل المثال الاتفاق بين البايع والمشتري، واعتماد تغير الملكيه اصدار قرا من الشراكه يتم بموجه تعديل
عقد تاسيس الشركه ومن ثم اعتماد هذا التغيير من جانب مقام وزاره العدل. واعقب اكمال كافه هذه الاجراءات والخطوات
يتعين علي الشركه الحصول علي سجل تجاري معدل لاثبات هذا التغيير في السجلات الحكوميه، وستلاحظ اللجنه انه طبق لقرار
الشركه الذي صدر بتاريخ ١٤٤٤/٣/١ ه اعتمد الشركه في الشركه تحويل الحصص المملوكه من قبل شركه (ج)الي شركه
(د)في نفس التاريخ وهو ١٤٤٤/٣/١ ه، وان وزاره العدل وهي دايره حكوميه اعتمدت التغيير في ملكيه شركه (ا)ب تاريخ
٢٠٠٣/١٠/١ ه ام اي بعد مضي شهرين تقريه، وان السجل التجاري المعدل صدر في ١٤٤٤/٣/١ ه ام اي بعد مضي شهرين تقريه، وان السجل التجاري المعدل صدر في ١٤٤٤/٣/١٩ ه ام اي بعد مضي شهرين تقريه، وان السجل التجاري المعدل صدر في ١٤٤٤/٣/١٩
ثلاثه اشهر تقريبا، ان الاجراءات المتبعه بواسطه وزاره التجاره والصناعه لتعادل السجل التجاري تعتبر اجراءات كاشفه لما تم من اتفاق بين الشركه وموقت من كاتب العدل، وعليه لا يمكن الاخذ بها لتحديد تاريخ التغير في ملكيه الشركه، كما ان الاجراءات القانونيه المتمثله في تغيير الشكل المشري لشركه لدي وزاره التجاره والصناعه يتم شروع فيها بعد موافقه الشركه علي بيع الحصمت واعتماد الاتفاق من قبل الجهات ذات الحله. كما ان اكمال الاجراءات النظاميه يستغرق وقتا طويلا وبالتالي فانه ليس عدل ان يضار الشبكه المتخارج الذي لم يعد شريكا في الشركه منذ تاريخ اعتماد قرار الشركه من قبل وزاره العدل، وبالاضافه الي ذلك فان اجراء التعديلات علي السجل التجاري للشركه ليس مسيوليه الشبكه المتخارج وليس من سلطته القيام بذلك، كما ان الاجراء الذي دابت وزاره الخاصه علي العمل به هو ان التغيير في الشركه يعتبر نهاييا بعد اعتماد ذلك التغيير من قبل وزاره العدل، وبما ان شركه (ج) لم تعد شريكا في الشركه اعتبارا من تاريخ اعتماد قرار الشركه الذي تم بصوريه منها للجنه، وذكر ان ربط المصلحه الذي تضمن احتساب الضريبه علي الارباح المتعلقه بالفرته بعد
18/2

الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي استندت علي الماده (١٨) من نظام الشركات السعودي تاييدا للقرار الذي اصدرته، واورد
- : (٦٤) نص الماده
"تعتبر الشركه مؤسسه تاسيا صبحا من تاريخ صدور قرار الوزير اعلان تاسيها ولا تسمع بعد ذلك الدعوي ببطلان
الشركه لايه مخالفه لاحكام هذا النظام او لنصوص عقد الشركه او نظامها، ويترتب علي قرار اعلان تاسيس الشركه انتقال جميع
التصرفات التي اجراها المؤسسون لحسابها الي ذمتها كما يترتب عليه تحمل الشركه جميع المصاريف التي انفقها المؤسسون خلال
فتره التاسيس، واذا لم يتم تاسيس الشركه علي النحو المبين في هذا النظام كان للمكتتبين ان يستردوا المبالغ التي دفعوها او
الحصر العينيه التي قدموها وكان المؤسسون مسيولين بالاتضاء من الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الانقضاء، وكذلك
يتحمل المسيولين جميع المصاريف التي انفقت في تاسيس الشركه ويكونون مسيولين بالاتضاء في مواجهه الغير عن الافعال
والتصرفات التي صدرت منهم خلال فتره التاسيس "، وذكر ان هذه الماده تتعلق بتاسيس الشركه ولا تنطبق علي تغيير ملكيه
الشركه وباتالي يري ان استناد لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي علي فقرات ومواد نظام الشركات استناد ليس
في محله ولا ينطبق علي حاله الشركه، وذكر ان كل من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي وال مصلحه اعتبرتا خطا تاريخ
السجل التجاري هو تاريخ بيع الحصص من قبل شركه (ج)الي شركه (د) ومن ثم فرض المصلحه لضربيه اضافيه وغرامه تاخير تبعا لذلك.
وبعد اطلاق المصلحه علي استثناف المكلف قدم مثلوها مذكره تضمنت الايفاده انه بالنسبه لتاريخ انتقال ملكيه الحصص فان
المصلحه تري ان ما ورد في الصفحه رقم (٣) تحت الفقره (١/١/١) من ذكره الاستيناف يعبتر ديل علي حده اجراء المصلحه ياخذ
تاريخ السجل التجاري المعدل (٢٠٠٣/١٠/١) علي انه تاريخ انتقال لملكيه الحصص، wed اوضحت الشركه الاجراءات المتبعه التي
تستوجب تعديل السجل التجاري، وجميعها تاتي بعد اتفاقيه الشركاء و صادقه وزاره العدل، وهو ما يعتبر بانه "واقع الحال ل عمليه
تغيير الملكيه، "اما ما ورد في الصفحه رقم (٤) تحت الفقره (٢/٣) بدع من عباره ليس عدل ان يضار الشركاب المتخارج الذي لم يعد
شريكا في الشركه منذ اعتماد قرار الشركاء من قبل وزاره العدل... الخ، فردت المصلحه علي ذلك بان الشركه لها شخصيه معنويه
وليس لها علاقه بالاشخاص او الافراد، كما ان المصادقه علي التخارج من وزاره العدل ليس دلي علي انتقال الملكيه.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف اعتبار تاريخ التخارج وانتقال ملكيه حص شركه (د) والذي علي اساسه
يتم احتساب الضريبه والزكاه علي حص الشركه في شركه (ا)العام المالي المنتهي في ٢٠٣/١٢/٢٠١ م هو تاريخ مصدقه
وتوثيق وزاره العدل علي تعديل عن تعديل التاسيس الذي بموجه تم انتقال ملكيه هذه الحص للمشتري وهي (٢٩٠٣/٧/٢٩) وليس تاريخ تعديل السجل التجاري (٢٧٣) (٢٨) يوم وليس عن فتره (٢٧٣) (٢٨) يوم وليس عن فتره (٢٧٣) (٢٨) يوم وليس عن فتره (٢٢٧٣) يوم وليس عن فتره (٢٧٣) (٢٨) يوم وليس عن فتره (٢٧٣) يوم وليس عن فتره (٢٧٣) (٢٨) يوم وليس عن فتره (٢٧٣) يوم ويمزها
مصادقه وزاره العدل لا تعود دليلا علي انتقال الملكيه.
وما ذكر يتحن ان الامر يتطلب تحديد التاريخ الذي يمكن ان يعتد به ليكون تاثيريا لانتقال ملكيه الحص وبالتالي تحديد الفتره الزمنيه من العام الخاصه للضريبه هو (٢١٠) يوم اعتماد علي ان تاريخ التخارج هو (٢٧٣) يوم اعتماد علي ان تاريخ (٢٧٣) يوم اعتماد علي ان تاريخ (٢٧٣) يوم اعتماد علي ان تاريخ (٢٧٣) يوم اعتماده علي ان تاريخ (٢٧٣) يوم اعتماد علي ان تاريخ (٢٧٣) يوم اعتماد علي ان تاريخ (٢٧٣) يوم اعتماد علي ان تاريخ (٢٧٣) يوم اعتماد علي ان تاريخ (٢٧٣) يوم اعتماد علي ان تاريخ
18/3

التخارج هو ٢٠٣٠/١٠/١ م اي ان الامر يتطلب تحديد تاريخ بدء سران اتفاقيه بيع شركه (ج) حصها في شركه (ا) الي شركه (د) حيث
يري المكلف ان تاريخ محادقه وزاره العدل علي ما تم الاتفاق عليه هو تاريخ انتقال ملكيه الحص وهو ٢٠٠٣/٧/٢٩ م و هو تاريخ تعديل السجل التجاري لا ينش تاريخا جديدا لسريان بنود الاتفاقيه.
وبعد الدراسه واطلاع اللغيه علي المستندات المقدمه بما في ذلك القوايم الماليه والاقرار الزكيوي لشريي (ا) للفتره
الماليه من ١٠٢٠٣/١٢/٣٠ م، وكذلك قرار الشركه المؤرخ في ١٤٢٤/٣/١، بتعديل بعض بنود عقد تاسيس
شركه (ا) ينتضح ان القوايم الماليه لشركه (ا) لعام ٢٠٠٣ م في الايضاح رقم (١) تفيد بان شركه (ا) هي شركه سعوديه ذات
مسيوليه محدوده تم التزحيص لها بالعمل في المملكه العربيه السعوديه بموجب القرار رقم ...... بتاريخ ١٤٠٨/١٠/٧
الموافق ١٩٨٨/٥/٢٣ م وانه بتاريخ ١٤٤/٥/٢٩ م الموافق ٢٠٠٣/٧/٢٩ م وافتقت وزاره العدل علي تعديل عقد تاسيس الشركه
المتعلق بالتغير في الملكيه وحصلت الشركه علي السجل التجاري المعدل بتاريخ ١٤٤/٨/٥ م الموافق ١٩٠٣/١ م كما اتخد ان قرار
لهذه التغيرات اسبعت الشركه مملوكه بنسبه ١٨٥,٧/١ م من قبل شركه (د) وبنسبه ١٨,٦,٩ م من قبل (د) كما اتخد ان قرار
الشركه بتعديل بعض نبو دد التاسيس بال追踪 ١٤٤/٣/١ م الموافق من وزاره العدل بتاريخ ١٩/٤٥ م نزاعد علاد تاريخ ١٩٥/٢٩٥ يثممن النص علي
انه (...) سبق تاسيس شركه (ا) شركه ذات مسؤوله محدوده منظمه وقايمه بموجب لوايح وانظمه المملكه العربيه
السعوديه وال credيد عقد تاسيسها لدي كاتب عدل الرياض برقم (٩٦) وتاريخ ١٨٤/٣/١ م، حيث ان الطرف الاول (و) ،
شركه (د) كشريك جديد في الشركه، وقد وافقت شركه (د) المتنازل لها علي هذا التانزل وات اليها ملكيه جميع الحص
المتنازل عنها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات wed استوفي جميع الاطراف حقوقم قبل بعضهم البعض، ويعتبر
توقيعهم علي هذا القرار بمثابه متاحه تامه ونهايه فيما بينهم، وقرار الشركه تعديل عقد تاسيس الشركه وملاحقه ليسبح
الشركه المالكون للشركه هم: شركه (د) سجل تجاري رقم ...... صادر من الرياض بتاريخ ١٩/١٩/١٩ ه، براس

عكس في القوايم الماليه للمكلف، كما ان تاجيل الادخ باثر التعديل في حص الملكيه علي القوايم الماليه وباتالي علي
الوعاء الزكوي والضريبي وربطه بتعديل السجل التجاري او الترجي اجراء يجابه الصواب لان تعديل السجل التجاري يعد اجراء
شكليا لا علاقه له بالحدث المالي، كما ان مضمون تعديل عقد التاسبس يقطي بعدم احقيه البايع في الحصول علي اي حصه
من الارباح بعد تاريخ تعديل عقد التاسبس.
وما سبق وحيث ان القوايم الماليه المعتمد عليها في اعداد الاقرار الزكوي الضريبي للمكلف للعام المالي المنتهي في
الدخل للمشتري تم اعتبارا من ذلك التاریخ. وحيث ان الامر يتعلق بالمده الزمنيه التي علي اساسها يتم احتساب الزكاه او
الضريبه فان التاریخ المعتد به للبيع وانتقال ملكيه الحص هو تاريخ توثيقت تعديل عقد التاسبس امام كاتب العدل وهو في
هذه الحاله ٢٠٠٣/٧/٢٩ وم بالتالي احتساب الضريبه لسنه ٢٠٠٣/٧/٢٩ م علي حصه شركه (ب) من الارباح عن فتره (٢١٠) يوم اي من
.٢٠٠٣/٧/٢٩ م وحتي
وبناه عليه تري الاجنه تاييد استيناف المملك في طبيه استار تاريع بد سريان عمليه البيع وانتفاع متلكيه الحصي من تاريخ تؤييق
تعديل عقد التاسيس امام كاتب العدل بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٢٩، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الحصوص.
البند الثاني: اخضاع الارباح المحققه من مشروع (ط) للضرييه لعام ٢٠٠٣.
قضي قرار اللجنه في البند (ثانيا/٤) بتاييد وجهه نظر المصلحه في بند ارباح مشروع (ط).
استانف المكلف هذا البند من القرار مطالبا بعدم اخضاع الارباح المحقه من مشروع (ط) للضريبه علي اعتبار ان شركه (ا) شركه تابعه لمجموعه (ك) وتقوم بتنفيذ العقود بموجب برنامج (ط) وبالتالي وطبقا لخطاب صاحب السمو الملكي الثاني الاول لرييس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ٥-٩٩٠/١٢/٣/٨ و تاريخ ١٠٦٠/٦/١٨ الموافق ١٩٨٦/٢/١٦ الموافق ١٩٨٦/٢/١٦ الموافق ١٩٨٦/٢/٦ الموافق ١٩٨٦/٢/٦ الموافق ١٩٨٦/٢/٦ الموافق ١٩٣٥/٢/٦ الموافق ١٩٣٥/٢/٦ الموافق ١٩٣٥/٢/٦ الموافق ١١٥/٦/٦ الموافق ١٩٣٥/٢/٦ الموافق ١٩٣٥/٢/٦ الموافق ١٩٤٥/٢/٦ الموافق ١٩٣٥/٢/٦ الموافق ١٩٣٥/٢/٦ المو鴦 (ط) (ط) (ط) (ط) (ط) (ط) (ط) (ط) (ط) (ط) (ط) (ط) ( ط) ( ط) ( ط) ( ط) ( ط) ( ط) ( ط) ( ط) ( ط) ( ط) ( ط) ( ط) ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- شركه (ش).
.(م) - شركه
وبالتالي فان الشركه استبعت في سنه ٢٠٠٠م شركه تابعه لشركه (ك)، وذكر انه طبقا لمذكره التفاهيم الموقعه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه المملكه المتقدمه يتعين علي الحكومه البريطانيه تنفيذ بعض الاعمال بموجب برنامج (ط)، وان نحاق الاعمال في برنامج (ط) كبير ومتعدد، لذلك كان لازما علي مجموعه (ك) تنفيذ هذه الاعمال من خلال الشركات التابعه والمنابقه منها والمقاولين من الباطن، وانه طبقا للخطاب رقم (٩٩٥/١٢/٣/٤) بتاريخ ١٥٠٦/٦/٨ (المصرف (س/١٥٨) (ب) تاريخ (٥٩٥/١٢/٣/٤) (الاول رييس مجلس الوزاره ووزراء الدفاع والطيران والمفتش العام واستنادا علي الامر السامي رقم (٥١٨/١٨) (المواضعه الصادره بموجب الخطاب رقم (٣/٩٥/١٢/٣/٤) (المواضعه الصادره بموجب الخطاب رقم (٣/٩٥/١٢/٣/٤) (الواضعه الصادره بموجب الخطاب رقم (٣/٩٥/١٢/٣/٤) (المواضعه الصارقه بموجب الخطاب رقم (٣/٩٥/١٢/٣/٤) (المواضعه الصارقه بموجب خلف المطره (٣/٩٥/١٢/٣/٤) (المواضعه الصارقه بموجب الخطاب رقم (٣/١٥/١٥/٤/٦/٦) (المواضعه الصارقه بموجب الخطاب رقم (٣/١٥/١٥/٤/٦/٦)

وسعدت الضربيه عن الارباح المتقدقه من العقود الاخري الخاصه للضربيه، وذكر انه خلال الفحص الميداني الذي اجرته المصلحه
لشركه (ا) المحدوده، قدمت الشركه صوره من العقد المبرم بين (ك) وشركه (ا) والذي يؤكد byوضع ان العقد يتم تنفيذه بموجب
برنامج (ط)، كما قدمت شركه (ا)خطابا من شركه (د) شركه مملوكه ١٠٠ لمجموعه (ك) باعتبارها المقاوال الرييسي بموجب برنامج
(ط) والذي يfieيد بان شركه (ا) تقوم بتنفيذ عقود بموجب برنامج (ط) وان الارباح المتقدقه من تلك العقود معافه من الضريبه، وذكر
ان المصلحه لم تعامل الارباح المتقدقه بموجب برنامج (ط) كارباح معافه من الضريبه متجاهله الاستثناء الممنوح بموجب
المرسوم الملكي الذي يتم تاكيده بموجب الخطاب رقم (٣/٩٩٥/١٢/٣/٤) بالداري ١٤٠٦/٦/٨ ه. صادح صاحب اليمن
النايب الاول لرييس مجلس الوزاره ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام والخطاب رقم (٥٤/١٢/٣/٤) باريخ ١٤٠٧/٩/٢١ ه.
(الموافق ١٩ مايو ١٩٨٧ م) الصادر من
توافق علي وجهه نظر لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي لان شركه تابعه لمجموعه (ك) وتقوم
بتنفيذ العقود بموجب برنامج (ط) وبالتالي فانه طبق ل-حلاب صاحب السمو الملكي الثاني الاول لرييس مجلس الوزراء ووزير
الدفاع والطيران والمقشر العام رقم (٣-٩٥٥/١٢/٣/٤) من الفتره يشملها
الاعضاء الضريبي الخاص بالالمشاريع المنفذه بموجب برنامج (ط)
و تاييدا لهجه والاساس الذي استندت عليه الشركه قدم المكلف صوره من الخطابات التاليه:
( ا) خطاب صاحب السمو الثاني الاول لرييس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمقترش العام رقم (٣٠٩٠/١٢/٣/٤) ب تاريخ
١٨٤٠٦/٦/٦/١٨٥ (الموافق ١٩٨٦/٦/٦) من الشيقه منها والشركات الاجنبيه التي تعمل معها لتنفيذ
متطلبات البرنامج لا تخضع لضريبه الدخل في المملكه العربيه السعوديه عن الارباح المتحققه ضمن اطار عمل البرنامج حيث نص
: علي الاتي
"علما بان الاسعار التي اتفقنا عليها في خطابات العرض والقبول لا تشمل اعتماد مقال ضريبه الدخل، وبالتالي وطبقا
للرغبه المتبادله في تخفيض تكلفه البرنامج الي اقصي حد ممكن، يسرني ان اؤكد بان شركه (ك)، والشركات التابعه لها
وشركات المقاولين من الباطن الاجنبيه التابعه لها لا تخضع للضريبه في المملكه العربيه السعوديه عن الارباح المتقدقه من
البرنامج".
ب) الخطاب رقم (٥٤١٢/٣/٤) بتاريخ ١٥٠٧/٩/٦١ (١٩٨٧/٥/١٩) الموجه من ...... الي مدير عام
مصلحه الزكاه والدخل والذي اكد اعفاء دخل الشركه (ط) والشركات المنبقه منها والشركات الاجنبيه التي تعمل معها لتنفيذ
متطلبات المشروع من الضرايب وذلك بموجب خطاب صاحب الاسم الملكي الثاني لرييس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
والطيران والمفتش العام رقم (٣-٩٥٠/١٢/٢/٤) بتاريخ ١٠٨١ ه، وينص الخطاب رقم (٥٤٣/١٢/٣/٤) لعام ١٤٠٧ الي التي:
ليس هناك عقد مباشر من خلال مشروع (ط) بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والشركه (ط) واذا منا هناك مدكره تفاهم
مبرمه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والحكومه الابطانيه لتنفيذ متطلبات المشروع تنص علي ان تقوم الحكومه
ال督导انيه بالتعاقد مع الشركه (ط) ومذكره التفاهم المذكوره بما فيها من معلومات.
٢- اما موضوع الربط alsrيهي للشركه فان حكومه المملكه العربيه السعوديه لم تشمل ضمن تكاليف مدكره التفاهم اي ضرايب علي دخل الشركه (ط) والشركات المنبقه منها والشركات الاجنبيه التي تعمل معها لتنفيذ متطلبات المشروع حيث ا عفيت هذه الشركات من هذا التون عن الضرايب وذلك بحسب سمو الثاني للرييس مجلس الوزاره ووزير لادغاع والطيران والmfشش العام رقم (٣-٩٩٠/١٢/٣/٤) بالريخ (١٤٠٦/٦/٧) (٥٠٦/٦/٧) (٥٠٦/٦/٧) (٥٠٦/٦/٦) (٥٠٦/٦/٦) (٥٠٦/٦/٦) (٥٠٦/٢٦/٢٦) (٥٠٦/٦/٦) (٥٠٦/٦/٦) (٥٠٥/٦/٦/٦) (٥٠٦/٦/٦) (٥٠٦/٦/٦/٦) (٥٠٦/٦/٦) (٥٠٦/٦/٥) (٥٠٦/٦/٦) (٥٠٦/٦/٦) (٥٠٦/٦/٦) (٥٠٦/\( ^{1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
الغاضبه بعاملاته نفس المعامله التي تعامل بها الحكومه الامريكيه والشركات المرتبطه بها لصالح وزاره.....
18/7

وذكر المكلف ان اللجنه من الخطابات اعلاه ستلاحظ ان الاعفاء الضريبي منح الي برنامج (ط) ويشمل مجموعه (ك) والشركات التابعه والمنبقه منها والمقاولين من الباطن الذي يقومون بნفيد اعمال بموجب برنامج (ط) وان هذا الاستثناء ليس قاصرا علي شركه محدده كما هو واضح من خلال خطاب صاحب السم الملكي نايب رييس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والمفتش العام، وبناء عليه فان اي شركه تابعه لمجموعه (ك) او مقالها من الباطن الذين يقومون بnfنيذ اعمال ضمن اطار عمل (ط) يعدون خاضعين لهذا الاستثناء، علاوه علي ذلك، فان الاوامر الساميه التي تصدر تركز علي العمو م والايجاز وتغطي الموضوع الرييسي ولا يرد فيها اسماء المنشات والشركات التي تقوم بتNFيد اي برنامج عمل يمكن ان يمتد لسنوات ويتخط امكانيه شركه واحده للNFNF، وبناء عليه وبموجب الاستثناء المذكروبما ان شركه (ا) شركه تابعه لمجموعه (ك) فانها معفاه من الضرايب علي الارباح المتقدقه بموجب برنامج (ط).
وذكر ان الشركه شرفت لفريق الفحص الميداني محتوي الخطابات المذكوره اعلاه، وقدمت الي لجنه الاعتراض الابتداييه
الزكويه الضريبيه الاولي صوره منها، وبما ان الارباح محل الاستثناف قد تم اعفافها من الضريبيه مموجب امر سامي طبقا
للخطابات اعلاه، فان المصلحه ليس لديها حجه او مبرر لالفاء الاعفاء الضريبيه الممنوح مموجب الامر السامي، كما ان المصلحه
ليست هي الجهه المخليه نظاما لالفاء الاعفاء الضريبيه الممنوح للجهات المنفه للعقود مموجب برنامج (ط) .... تحت اي
ذريعه كانت، واذا رات اللجنه او المصلحه ضروره تقدم المزيد من المعلومات بشان الاعفاء الضريبيه الضريبيه الخاصه (ط)، فانه
بالامكان مخاطبه الجهات الحكوميه ذات الالخص وحي .... التي منحت الاعفاء الضريبيه للجهات المنفه لبرنامج
(ط).
وبناء عليه يري المكلف ان فرض ضريبه وغرامه تاثير علي الارباح المحقه من العقود المنفذه بموجب برنامج (ط) ليس له ما
يبرره.
في مصر الفحص الميداني فقد تم الطلب من المسؤولين بالشركه توزيدنا باي مستند نظامي يتضمن اعفاء مشروع (ط) من
الرييسيه، فقدم الحضر حوره الخطاب الموجه من شركه (د) (المملوكه من شركه اجانب للشركه البريطانيه للغضاء) المؤرخ
في ٨/٧/٨ م التضمين ايضاح اعفاء ارباح مشروع (ط) من ضربه الدخل السعوديه لدي شركه (ا) فقط، ولم يتم تقدم اي
مستند بعد ذلك، وحيث ان شركه (د) لا تملك الحق في الاعفاء من الضريبه وان ما استندت اليه الشركه من الاعفاء هو خاص
باعفاء ارباح مشروع (ط) من ضربه الدخل السعوديه لدي شركه (ا) فقط ولا يمكن ان يستند به او ينسحب علي غيره حيث لا
اعفاء الا بنص، كما انه قد صدرت قرارات اللجنه الاستينافيه ومنها القرار رقم (٢٥) وتاريخ (١٤١) واتري (١٤٢/١٢) واتري (١٤٧/١٢) واتري (١٤٧/١٢) واتري (١٤٧/١٢) واتري (١٤٢/١٢) واتري (١٤٧/١٢) واتري (١٤٢/١٢) واتري (١٤٨/١٢) واتري (١٤٧/١٢) واتري (١٤٧/١٢) واتري (١٤٣/١٢) واتري (١٤٧/١٢) واتري (١٤٧/١٢) واتري (١٤٧/١٢) واتري (١٤٢/١٢) واتري (١٤٧/١٢) واتري (١٤٧/١٢) واتري (١٤١٢/١٢) واتري (١٤٧/١٢) واتري (١٤١٢/١٢) واتري (١٤١٢/١٢) واتري (١٤١٢/١٢) واتري (١٤١�٢/١٢) واتري (١٤١�٢/١٢) واتري (١٤١�٢/١٢) واتري (١٨٧/١٢) واتري (١٨١٧/١٢) واتري (١٨١٧/١٢) واتري (١٨١٧/١٢) واتري (١٤١�٢/١٢) واتري (١٤١٧/١٢) واتري (١٤١٧/١٢) واتري (١٤١٧/١٢) واتري (١٤١٧/١٢) واتري (١٤١٧/١٢) واتري (١٤١٧/١٢) واتري (١٨١٧/١٢) واتري (١٤١٧/١٢) واتري (١٤١٧/١٢) واتري (١٤١٧/١٢) واتري (١٤١٧/١٢) واتري (١٤١٧/١٢) واتري (١٤١٧/١٢) واتري
وبعد اطلاق المصلحه علي استثناف المكلف قدم متمثلها مذكره تضمنت الافاده بان استثناف المكلف ينصب في طلبه عدم
فرض ضريبه علي الارباح المعفاه لمشاريع (ط) لان برنامج (ط) معفي من الضريبه، كما تضمنت الرد علي ما جاء في مذكره
الاستثناف واحالت الي ووجهه نظروا والي الحيثيات الوارده في القرار الابتدايي حيث نت وجهه نظر المصلحه علي (كما جاء
في مصر الفحص الميداني فقد تم الطلب من المسؤولين بالشركه تزويدانا باي مستند نظامي يتضمن اعفاء مشروع (ط) من
الضريبه، فقدم الحاضره الحظب الموجه من شركه (د) (المملوكه من شركه اجانب للشركه البريطانيه للغضاء) المفرخ
مستند بعد ذلك، وحيث ان شركه (د) لا تملك الحق في الاعفاء من الضريبه وان ما استندت اليه الشركه من الاعفاء هو خاص
باعفاء ارباح مشروع (ط) من ضريبه الدخل السعوديه لدي شركه (1) فقط ولا يمكن ان يستند به او ينسحب علي غيره حيث لا
اعفاء الا بنص، كما انه قد صدرت قرارات اللجنه الاستثنافيه ومنها القرار رقم (٢٤٥) وتاريخ (٢٤٥) (٢٤٥) واتري (٢٤٥) (٢٤٥) (٢٤٥) (٢٤٥) (٢٤٥) (٢٤٥)
الماليه رقم (١٨٢/٢/١٢) وتاريخ (٢٤٥) (٢٤٥) واتري (٢٤٥) (٢٤٥) واتري (٢٤٥) (٢٤٥) واتري
(١٤٧/١) وتاریخ ١٤٢٥ (١٤٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤٥) واتاریخ
(١٤٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٠) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥)
(١٤٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٠) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥)
(١٤٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٠) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥)
(١٤٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٠) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥)
(١٤٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٠) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥)
(١٤٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٠) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥)
(١٤٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٠) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥) واتاریخ ١٤٢٥ (١٤.٥)
18/7

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع وستندات، تبين ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اخضاع ايرادات وارباح العقود المحقه من مشروع (ط) للدفاع للضريه لعام ٢٠٠٢ م
بحجه ان ايرادات تلك العقود معفه بموجب خطاب صاحب السمو الملكي الثاني لرييس مجلس الوزاره وزر الدفاع
والطيران والمقترش العام رقم (٣٠٩٠/١٢/٣/٤) وتاريخ ١٨٥ وخطاب القوات الجويه الملكيه رقم (٥٤٣/١٢/٣/٤) وتاريخ
- ١٤٥٧/٣/٤
- ١٤٥٧/٣/٤
- ١٤٥٧/٣/٤
- ١٤٤٧/٣/٤
- ١٤٥٧/٣/٤
- ١٤٥٧/٣/ل
- ١٤٥٧/٣/ل
- ١٤٥٧/٣/ل
- ١٤٤٧/٣/ل
- ١٤٥٧/٣/ل
- ١٤٥٧/٣/٤
- ١٤٥٧/٣/ل
- ١٤٤٧/٣/ل
- ١٤٤٧/٣/ل
- ١٤٥٧/٣/٤
- ١٤٥٧/٣/٤
- ١٤٥٧/٣/ل
- ١٤٥٧/٣/ل
- ١٤٥٧/٣/ل
- ١٤٤٧/٣/ل
- ١٤٥٧/٣/ل
- ١٤٥٧/٣/٤
- ١٤٥٧/٣/ل
- ١٤٤٧/٣/ل
- ١٤٤٧/٣/ل
- ١٤٥٧/٣/٤
- ١٤٥٧/٣/٤
- ١٤٥٧/٣/ل
- ١٤٥٧/٣/ل
- ١٤٥٧/٣/ل
- ١٤٤٧/٣/ل
- ١٤٥٧/٣/ل
- ١٤٥٧/٣/٤
- ١٤٥٧/٣/ل
- ١٤٤٧/٣/ل
- ١٤٤٧/٣/ل
- ١٤٥٧/٣/٤
- ١٤٥٧/٣/٤
- ١٤٥٧/٣/٤
- ١٤٤٧/٣/٤
- ١٤٥٧/٣/٤
- ١٤٥٧/٣/ل
- ١٤٥٧/٣/٤
- ١٤٥٧/٣/ل
- ١٤٤٧/٣/٤
- ١٤٥٧/٣/٤
- ١٤٤٧/٣/٤
- ١٤٥٧/٣/٤
- ١٤٥٧/٣/٤
- ١٤٥٧/٣/ل
- ١٤٥٧/٣/٤
- ١٤٥٧/٣/٤
- ١٤٤٧/٣/ل
- ١٤٥٧/٣/٤
- ١٤٥٧/٣/ل
- ١٤٤٧/٣/ل
- ١٤٥٧/٣/ل
- ١٤٥٧/٣/ل
- ١٤٥٧/٣/٤
- ١٤٥٧/٣/٤
- ١٤٥٧/٣/ل
- ١٤٥٧/٣/ل
- ١٤٨٥/٣/ل
- ١٤٥٧/٣/ل
- ١٤٥٧/٣/ل
- ١٤٥٧/٣/ل
باعتبارها سركه تابعه لمجموعه (ك) كما ان سركه (د) مملوكه بنسبه ۱۰۰% لمجموعه (ك) ومجموعه (ك) هم المقال
الرييس بموجب برنامج (ط) وان الاعفاء الضريبي منح الي برنامج (ط) ويشمل مجموعه (ك) والشركات التابعه والمنبيقه منها
والمقالين من الباطن الذي يقومون بتنفيذ اعمال بموجب برنامج (ط) وان شركه تابعه لمجموعه (ك) وانها معفاه
من الضرايب علي الارباح المحقه بموجب برنامج (ط) وحيث لم يثبت ان شركه (ا) مقال من الباطن للحكومه البريطانيه
لتنفيذ متطلبات حكومه المملكه العربيه السعوديه المتعلقه بمشروع (ط) ...... وحيث ان المستندات والخطابات التي استند
لها المكلف في تقدير احيويه في الاعفاء الضريبي ومنها ، خطاب وزاره ...... (٢-٥٩١/١٢/٢٣) وتاريخ ١٤٠٦/٨٨ ه
وخطاب ...... رقم (٢٥٣/١٢/٢٣) وتاريخ ١٤٠٦/٩/٩١ ه ل تعطيه الحق في ذلك الاعفاء حيث ان فرض الضريبه تم بموجب
انظمه حادره بمراسكم ملكيه واتالاني فان الاعفاء من الضريبه او الاستثناء منها يجب ان يبعد بنفس الاداء او امرا ساعيا،
وتاسيسا علي ما تقدم ولان الاصل بموجب نظام الضريبه هو الخضوع للضريبه وان الاعفاء منها هو استثناء والاستثناء لا يجوز
التوسع فيه وحيث ان الامرين الساميين المشار ايهما اننا علي ان الاعفاء من الضريبه هو للحكومه ومقالوياها من الباطن
وحيث ان شركه (ا) لم تكن متعاقده مباشره مع الحكومه البريطانيه بل هي مقال متعاقد مع مقال من الباطن (مجموعه
18/8

(ك) للمقاول الرييس (الحكومه البريطانيه) لما فان ايراداتها لا يشمها الاعفاء من الضريبه بموجب الموافقه الساميه رقم (س/١٠٨/٦/٧ و تاريخ ١٤٠٦/٦/٧ مها ي تعين معه خضوع كافه ايراداتها عن اعمالها في المملكه للضريبه، وما يعز هذا الراي الامر السامي رقم (٢٤٤٤/٢٤٤ م ب) وتاريخ ١٤١/٢/١٢١ ه الصادر بالموافقه علي تحديد مفهوم المقاولين والجهات التي يشملها الاعفاء من ضريبه دخل الشركات الذي نص علي:
"اولا: في شان تحديد مفهوم المقاولين:
1 - المقاول الرييس: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يتعاقد مباشره مع الجهه الحكوميه لتنفيذ المشروع محل العقد.
٢ - مقال الباطن: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يتعاقد مباشره مع المقال الرييس بموجب عقد اخر ينشا في ظل
العقد المبرم بين المقال الرييس والجهه الحكوميه لتنفيذ المشروع محل العقد او جزء منه.
٢ - المقال المتعاقد مع مقال الباطن لل宦ان الرييس: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يتعاقد مع مقال الباطن لتنفيذ
المشروع محل العقد او جزء منه.
ثانيا: في شان تحديد الجهات التي يشملها الاعفاء من ضريبه دخل الشركات في العقود التي تبزم مع الحكومات ا' الشركات الاجنبيه:
ان من يشمله الاعفاء من ضريبه الدخل في العقود التي تبزم مع الحكومات ا' الشركات الاجنبيه هو المقال الذي صدر ايعفايه
نص صريح بامر من هذا المقام وفقا لمفهوم المقاولين الوارد في البند (واول).
ثالثا: في شان مدي اعتبار الحكومه الاجنبيه مقال رييسا:
ان الحكومه الاجنبيه تعد هي المقال الرييس متي ابرمت عقدا مع جهه حكوميه في المملكه سواء انغذته عن طريقها مباشره
، ام تعاقدت مع مقال اثر لتنفيذ المشروع محل العقد او جزء منه، وبعد هذا المقال في هذه الحاله مقال من الباطن
للدحكومه الاجنبيه".
وبناء علي ما تقدم فان اللجنه تري رفض استيناف المكلف في طلبه اعفاء ايرادات وارباح العقود المحقه من مشروع
(ط) للدفاع من الضريبه، وتاييد المصلحه في ربطها علي المكلف باخضاع ايرادات وارباح المكلف من مشروع (ط) للضريبه لعام
.٢٠٠٢
البند الثالث: مطاريف التسويق للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٢م
قضي قرار اللجنه في البند (ثانيا/٥) بتاييد وجهه نظر المصلحه في عدم قبول مطاريف التسويق للاعوام من ٢٠٠٢م حتي
.٢٠٠٥
استانف المكلف هذا البند من القرار وذكر ان طبيعه اعمال الشركه تحتاج الي خدمات متخصصه للوصول علي عقود تؤمن لها
فرص العمل في السوق السعودي ولذلك تعاقدت مع مؤسسه (ن) لتقدم هذه الخدمات المتخصصه ونتيجه لذلك تكبدت
مصاريف تسويق wedت قدرت الشركه لفريه الفحص الميداني المكلف من قبل المصلحه كافه المستندات المؤيده لها وانه
طبقا للماده (١٤) من نظام الضريبه العديد فان هذه التكاليف تعد من المصاريف
جايزه الحسم، وبخصوص ما ذكرته المصلحه وكذلك اللجنه الابتداييه من انها مدفوعه لاحد الشركه في الشركه وبالتالي
تعتبرها توزيعا للربح فيير المكلف ان النظام الضريبي السابق او نظام الضريبي الجديد لا يمنع اي منها خصم مثل هذه
التكاليف مادام انها دموعه مقال خدمه ومؤيده بال مستندات حتي وان دفعت لاحد الشركه بصفته المستقله، وذكر ان
الشركه تقويم بمزاوله اعمال تصميم وتصنيع واصلاح وبيانه قطع الغيار ومكونات ومستلزمات الانظمه وال معدات المتعلقه
عقود تؤمن لها فرص العمل في السوق السعودي وبناء علي ذلك قامت الشركه بالتعاقد مع مؤسسه (ن) لتقدم هذه
18/9

الخدمات المتخصصه وهي تقدم المشوره والتعقيب بما يمكن الطرف الاول من متابعه سير العمل عملکرد المبرمه حاليا مع
العملاه والوفاء بالتزاماته تجاهها ومن ثم الحصول علي كافه حقوقه التي تم الوفاء بجميع الالتزامات والشروط التعاقديه
نحوها.
تقديم المشوره التي تمكن الطرف الاول من زياده المبعات وعدد العملاء وشمل ذلك (تقديم الاستثمارات التعاقديه
والاداريه فيما يخص مواد الاصلاح والفرص المتاحه في هذا مجال وتقدم المشوره في البحث عن فرص عمل وتسويق جديده
وتقديم المشوره ومساعده الطرف الاول في الحصول علي اسماء وعناوين العمله الذي لديهم اتحاء لخدمات الطرف الاول
وتقديم المشوره بغرض الحصول علي العروض الفنيه لقطع الغيار وتقدم المشوره بغرض حصول الطرف الاول علي موافقه
العملاء علي القطع التاهيليه.
وانه طبقا لهذه الاتفاقيه تكتيد شركه (ا) مصاريف تسويق، وقدمت الشركه خلال الفحص الميداني كافه المستندات ذات
الصله والمتمثله في الفواتير والاتفاقيه والدفاتر والسجلات المؤيده لمطلبها بوجب خصم هذه المصاريف، الا ان المصلحه
استبعدت المصاريف المذكوره بحته ان هذه المصاريف تعتز لربع نسبه لانها مدوطه شبك في الشركه، وان السجل
التحاري لمؤسسه (ن) تم الغاؤه في ١٤٥/٥/٦١ ه (الموافق ١٣٠٠٤/٧/١٣ م)، وذكر ان الشركه لا توافق علي وجهه نظر لجنه
الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي للاساب التاليه:
انه طبقا للماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل المطلق علي السنوات ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ م، يحق للمكلف ضد المصاريف المتكبده
لتحقيق الايرادات الخاضعه لضريبه حيث نصت الماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل علي الاتي:
"كل ما تطلبه التجاره او المصلحه من المصرفيه العاديه والخروبه التي يجري دفعها خلال السنه بما في ذلك مبلغا
معقول لرواتب المستخدمين ولاي مكافات تمنح لقاء اي خدمات شخصيه".
وذكر ان كل من المصلحه ولجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي اعتبرت مصاريف التسويق المدفوعه للشريك غير
واجبه الحسم باعتبارها توزيعا للربح وذلك لانها دفعت الي مؤسسه (ن) والتي يملكها احد الشركه في شركه (د) (الشركه)
القابضه لشركه (ا) المحدوده، كما ان المصلحه ذكرت بانه يعب علي الشريك تقدم هذه الخدمات دون مقال
وفي هذا الخصوص افاد المكلف بالاتي:
ان مواد نظام ضريبه الدخل القديم او الجديد لا تمنع المكلف من خصم المصاريف الواجبه الحسم بحبه انها دفععت الي شريك
في الشركه، مسترشدا باحد القرارات الصادره في حاله ادم المكلفين، حيث اصدرت لجنه الاعتراض البتداييه الثانيه قراها رقم
(1/12) بتاريخ 17/11/1990 (م) في بند ممالل لهذا البند و蹊 استبعد مبلغ حمدات الاسند المحليه
المدفوع الي شركه ماكها شريك في الشركه المستفيده من الخدمه، وقد اوردت اللجنه عند اصدار قراها التي:
"بما انه ليس هناك ما يمنع ايرام مقدم مع احد الشركاء لتقدم بعض الخدمات، باعتباره طرف مستقل عن الشركه التي
المسيوليه المحدوده التي تقوم بتنفيذ اعمال خاضعه للضريبه في المملكه تعتبر وحده واحده لمنشاه نظاميه مستقله عن
."الشركه".
كما افراد المكلف بان مؤسسه (ن) استمرت في تقدم الخدمات الي شركه (ا) حتي بعد امتلاكها من قبل مجموعه (ك) في
سنه ٢٠٠٠ م والتي لم تعد مملوكه من قبل نفس الشركاء كما كان الحال عليه في السنوات ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ م.
وعلي الرغم من ان اجراء المصلحه ليس له ما يسنده سواء من خلال الانظمه او القرارات الصادره من اللجان الابتداييه
والاستثنافيه، واذا كانت وجهه نظر المصلحه صحيه فان استبعاد مطابيف التسويق المدفوعه الي مؤسسه (ن) في سنه
18/1.

٢٠٠٥ م (وذلك لانه تم تغير ملكيه شركه (ا) من شركه سعوديه الي شركه اجنبيه في سنه ٢٠٠٥) سؤدي الي حرمان مجموعه
(ك) ، وهي الشريك في شركه (د) (الشركه القابضه لشركه (ا)) من حسم المصاريف المرتبطه بالنشاط، دون الحصول علي اي
مقابل مادي من ذلك للصالح مجموعه (ك) ، وبناء عليه فان اجراء المصلحه سينتج عنه عقوبه مخاصعه علي (ك) الشريك في
شركه (د) اي عدم الحصول علي مزایا ماديه وفرض ضريبه وغرامه تاخير اضافيتين نتيجه لهذا الاستبعاد.
ب) ان الشريك في الشركه ذات المسيوله المحدوده يعتبر جهه مستقله عن المنشاه النظاميه ولا يتعين عليه بموجب النظام تقديم
اي خدمات متخصصه دون الحصول علي مقال من الشركه، وعليه فان احتجاج المصلحه بان الشركه يجب عليهم تقديم الخدمات
اعلاه دون مقال لا يمت بصله الي موضوع الاعتراض.
(ج) وبالنسبه لما ذكرته المصلحه من ان المصاريف المدفوعه الي مؤسسه (ن) تعتبر مصاريف اداريه في طبيعتها، فييري المكلف انه
باقتراض ان المصاريف التي دفعت مقال خدمات اداريه فان مواد نظام ضريبه الدخل الجديد والقديم لا ينصان علي استبعاد
مثل هذه المصاريف وبناء عليه فان ما تستند عليه المصلحه في هذا الجانب ليس له ما يبرره للقيام بخصم واستبعاد مصاريف
التسويق.
وذكر ان الخدمات المذكوره تحتاج لها الشركه لتطوير نشاطها وعملياتها، وحيث ان معظم الشركات ل تعتمد علي مصدر واحد
في الاریادات ......، وبالتالي فانها تجمل جاهده وتسعي للحمصول علي فرص عمل جديده وذلك لضمان استمرار الشركه، كما
ان الشركه ليس لدها توفيق للقيام بهذه الاععاء لذلك لم يكن هناك وسيله لتفادي تكبد المصاريف المذكوره، ويعتقد
المكلف انه كان لزاما عليه الحصول علي الخدمات المقدمه من مؤسسه (ن) حتي يتسني له تحقيق الهدف التجاري الذي يعمل
من اجله، wed تكتيد الشركه مصاريف التسويق للحمصول علي مشاريع جديده وليس بالضروره ان تتعكس نتايج ما تم انفاقه من
مصاريف تسويق في نفس السنه او افتراض وجود ايرادات خاصعه للضريبه في السنه التي فيها تم تكبد هذه المصاريف وذكر ان
مصاريف التسويق اعلانه تمثل مصاريف لازمه وواجبه للنشاط وذلك لان الشركه شهدت خلال السوات من ٢٠٠٠م الي ٢٠٠٠م
نموا كبیرا في جانب الايرادات والذي تبعه زياده في الربح طبقا للتفصيل المبين ادناه:
<table><tr><td>الربح بالريالا</td><td>الاريادات بالريالا</td><td>السنه</td></tr><tr><td>\( 9,711,173 \)</td><td>\( V1,££Γ,£λ7 \)</td><td>\( m^{0.3} \)</td></tr><tr><td>\( 17,λ13,£7λ \)</td><td>\( Γ00,1\cdot£,VVV \)</td><td>\( m^{0.4} \)</td></tr><tr><td>\( 17,0^{3V},1Γλ \)</td><td>\( ^{3}11,VW^{3},0\cdot17 \)</td><td>\( m^{0.5} \)</td></tr></table>
وقد كان لزاما علي شركه (ا) تكبد هذه المصاريف للمنافسه في السوق والتعرف علي فرص العمل الجديده والحدصول علي مشاريع من اي طرف كان بما في ذلك.... في حاله عدم قيام الشركه اينفاق هذه المصاريف فان ما حصلت عليه من اعمال من ...... كان من الممكن ان يكون من نحيب شركه اخري في السوق وبالتالي تخفيف مبيعات الشركه وتخفيف الارباح الخاضعه للضريبه تلقاييا وفي نهايه المطاف انخفاض قيمه المبلغ الذي سيتم دفعه لمصلحه الزكاه والدخل، لذلك فان ما اوردته المصلحه بان نشاط شركه (ا) مقصور فقط علي العقود المبرمه مع .... ولا يتطلب تكبد المصاريف المذكوره ليس حيضا وتصفه الدقه.
وبخصوص ما جاء في قرار لجنه الابتداييه الزكويه温اريه الزكويه温اريه الزكويه温اريه الزكويه温اريه الزكويه温اريه الزكويه温اريه الزكويه温اريه温اريه الزكويه温اريه الزكويه温اريه الزكويه温اريه الزكويه温اريه الزكويه温اريه الزکوي
النسويق بحبه ان مؤسسه (ن) اغت سجلها التجاري ولم تقم بالتصريح عن المبالغ المحقه في الاقرار الخاص بها، وفي هذا
الخصوص ذكر ان شركه (ا) عباره عن شركه ذات مسيوله محدوده، وطبقا لنظام الشركات السعودي، فان الشركه ذات
18/11

المسيوليه المحدوده لها شخصيه مستقله تختلف عن الشركه فيها، وتبعا لذلك فان الشركه ليست مسيوله عن تصرفات الشركه
فيها وبالمثل فان الشركه ليسوا مسيولين عن تصرفات الشركه (الا في حدود راس المال والضمان المقدم)، بناء عليه، فان الشركه
لا تقع عليها المسيوله في حاله الغاء السجل التجاري لاي من الشركات مقدمه الخدمه او عدم التصريح عن الايرادات المticaقه
من قبلهم (حتي وان كانت شركه او مؤسسه اخري مملوكه لاحد الشركه)، ووفقا لما افرت به المصلحه في مصر الفحص
الميداني، فان مؤسسه (ن) لديها سجل تجاري في المملكه العربيه السعوديه ولها ملف لدي المصلحه، وبالتالي فان الشركه
ليست مسيوله عن الالتزامات الضريبيه/الزكويه لمؤسسه (ن) وعلي المصلحه اتخاذ كافه الاجراءات لاسترداد الالتزامات
الضريبيه والزكويه من مؤسسه (ن) او المالك مباشره بدون اقصام الشركه في الامر، وذكر ان الشركه التجاريه تتعامل بصوره
عامه مع عده موردين للبضايع والخدمات، لذلك فانه ليس عمليه للشركه ان تتابع الاмор النظاميه لهذا العدد الكير من
الموردين سنويا (علي سبيل المثال صلاحيه السجل التجاري) والتاكد عما اذا كانوا قد قاموا بسداد الالتزامات الضريبيه والزكويه
خاصه في الحالات التي يكون فيها هؤلاء الموردين مسجلين لدي وزاره الصناعه والتجاره والصلحه وعلي ايضاحات
اعلاه اوجز المكلف الامر في النقط التاليه:
ان دفع المصاريف لاحد الشركه لا يعتبر مصاريف غير واجبه الحسم طبق للانظمه الضريبيه، كما ان مصاريف التسويق التي تكبتها الشركه لازمه وضوربه لتحقيق الايرادات الخاضعه للضربيه وال محافظه علي استمراريه وعمل الشركه كما ان الحجه التي اوردتها المصلحه واللجنه معا وذلك بان السجل التجاري لموؤسسه (ن) اLghi في سنه ٢٠٠٠ م امنها لم تقدم بالتصريح عن الايرادات في الافرار الخاص بها لا يعتبر سبا منطقيا لاستبعاد هذه المصاريف ومعاقبه المكلف بسبب ذلك. وعلي ضوء الحقايق اعلاه فياز مصاريف التسويق التي تكبدتها شركه (ا) تمثل مصاريف واجبه الحسم انفقت تحقيق ايرادات خاضعه للضريبه، لذلك يطالب المكلف السماح بهذا البند ضمن المصاريف الواجبه الحسم.
وبعد اطلاقه المصليه علي استيناف المكلف مدمتلاوهها مذكره تضمنت الافاده بالتي:
٢- اما ما ورد في الفقره (٣٣/٣) من الصفحه رقم (١٤) فتري المصلحه ان طبيعه نشاط الشركه هي خدمه معدات ....اي بمثابه
ورشه ......... ولا يدها ما يستحق التسويق اضافه الي انحصار نشاطها ......... فقط او للخطوط الجويه
العربيه وهي شريك بها.
وعلاقه علي ذلك فانه لم يظهر عميل جديد او خدمه جديده لشركه جديده غير المقدمه للجهات الحكوميه المذكوره
وذلك خلال اعوام الفحص، وبالتالي فان التعامل مع الجهات الحكوميه وخاصه في مثل انشطه .......او ما يتعلق
بصفه عامه لا يستدعي الامر الي تقديم الخدمه الوارده في البند الاول من الاتفاقيه، والقيمه تقاس علي ذلك.
٤- اما ما ورد في الفقره (٢/٣) من الصفحه رقم (١٥) فقد ردت عليه المصلحه بان الغاء السجل التجاري لمؤسسه (ن) معناه عدم مزاوله النشاط، كما ان عدم تصريح مؤسسه (ن) عن هذه الايرادات يعد قرينه علي ان تحميل حسابات شركه المعدات بهذا المبلغ هو توزيع للربح.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف اعتماد مطابرف التسويق المدفوعه لمؤسسه (ن) للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م
18/12

و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي ما قدم من بيانات وايضاحات تبين ان هذه المصاريف مدفوعه لمؤسسه (ن) خلال الفتره
راسمال شركه (ا) ، كما تبين ان مؤسسه (ن) لم تصرح عن ايراداتها المحقه من شركه (ا) خلال الاعوام المذكوره واغت سجلها
التجاري بتاريخ ٢٠٠٥/٦٦١١١٥ الموفق ٢٠٠٤٧/٧١٢٠١٢٠
(ن) وشركه (ا) تفيد بان طبيعه الاعمال والخدمات المقدمه من هذه المؤسسه تتمثل في الخدمات التاليه:
تقديم المشوره والتعقيب بما يمكن المكلف من متابعه سير العمل بالعقود الممرعه مع العملاء والوفاء بالاتزاماتها
و من ثم الحصول علي كافه حقوقه التي تم الوفاء بجميع الالتزامات والشروط التعاقديه نحوها.
تقديم المشوره التي تمكن المكلف من زياده المبيعات وعدد العملاء ويشمل ذلك ما يلي:
تقديم الاستثمارات العقديه والاداريه فيما يخص مواد الاصلاح والفرص المتاحه في هذا المجال.
تقديم المشوره في البحث عن فرص عمل وتسويق جديده.
تقديم المشوره والمساعده في الحصول علي اسماء وعناوين العملاء الذين لديهم احتياح لخدمات الشركه وشروطهم
التعاقديه.
تقديم المشوره بغرض الحصول علي الكتب والمراجع الفنيه للقطع (TO).
تقديم المشوره بغرض الحصول علي موافقه العملاء علي القطع التاهيليه (F.A.Q.PARTS).
كما ان الماده (٥) من هذه الاتفاقيه تنص علي (يوافق الطرف الاول علي دفع ١٠٪ من مبيعات الشركه كاتعاب للطرف الثاني
. (الخ) مقال الخدمات.
كما تبين ان مؤسسه (ن) مستمره في تقدم هذه الخدمات لشركه (ا) حتي بعد امتلاكها من قبل مجموعه (ك) في عام ٢٠٠٥.
وبرجوع اللجنه الي الماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ ه بشان المبالغ
التي يبق حسمها بموجب النظام تبين انها تنس علي (ان المبالغ التي يبق حسمها لتقدير الارباح الطفيفه للشركات بموجب هذا
النظام هي:
( كل ما تتطلبه التجاره او المصلحه من المصاريف العاديه والضروريه التي يجري دفعها خلال السنه بما في ذلك مبلغا معقول
لرواتب المستخدمين والذي مكافات تمنح لقاء اي خدمات شخصيه... الخ).
ومما سبق وبعد تحليل عناصر الخدمات المقدمه فان اللجنه لم تصل الي ان هذه المصروفات ضروريه ولازمه للنشاط ومما
يعزر ذلك انها تحتسب بالاسوب التغديري وليس بمقدار ما يقدم من خدمات بالاضافه الي انها مدعوه لطرف ذو علاقه.
وبناء عليه تري اللجنه رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم قبول محاريف التسويق ضمن
البند الرابع: اتعاب الاداره لعامي ٢٠٠٠٤ م ٢٠٠٠٥
18/13
(1)
(ب)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(ا)

قصي قرار اللجنه في البند (ثانيا/٦) بتاييد وجهه نظر المصلحه بشان اتعاب الاداره لعامي ٢٠٠٠ م ٠٠٠ م.
استانف المكلف هذا البند من القرار وذكر ان المصلحه رفض اعتماد اتعاب الاداره ضمن المصاريف جايزه الحسم بجه ان
الشركه لم تقدم الفواتير خلال الفحص الميداني كما ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في رفض هذا المصروف بجه انه لم
يتضح لها من الفواتير المقدمه طبيعه هذه الخدمات الاداريه، وذكر انه قدم ل مصلحه اتفاقيه الاداره الموقعه مع شركه (ش) .
كما قدم للجنه الابتداييه الفواتير الشهريه الصادره من الشركه المذكوره بخصوص هذه الخدمات وذكر ان كل فاتوره تنص
بوضوح علي ان خدمات الاداره مؤداه طبقا لاتفاقيه خدمات الاداره المشار اليها وانه لا حاجه لتكرار نفس نطاق الخدمات في
كل فاتوره وبناء عليه يطالب المكلف باعتماد مصاريف الاداره ضمن المصاريف جايزه الحسم للسنوات المذكوره استنادا للماده
(١٤) من نظام الضريبه السابق، والمداده (١٢) من نظام الضريبه الجديد، وذكر ان شركه (ا) تقوم بمزاوله نشاط الدعم اللوجستي
محليا وعالميا والذي يشمل عمليات الشráه والtovridو والصيانه وتوصيب الانظمه ....وان شركه (ا) انشات فرعا لها
في مدينه جده للقيام بالاعمال اللوجستيه للشركه، ولكي تمكن الشركه من اداره هذه العمليات المتخصصه وعمليات
المشتريات، والتوريدات والاصلاح وتوضيب الانظمه والمعادات .... قامت بتعيين شركه (ش) لهذا الغرض حيث
ابرمت شركه (ا) اتفاقيه اداره في هذا الصدد وقدمت صوره منها لفريق الفحص المكلف من قبل المصلحه ذلكل عماليه الفحص
الميداني، وقدم للجنه صوره من تلك الاتفاقيه، وذكر ان اتفاقيه الاداره طبقا للماده رقم (٨) تنص بوضوح علي نطاق اعمال
شركه (ش)، كما ان الشركه شرفت لفرق الفحص لتحق المحدمه واسس دفع اتعاب الاداره، وقد ابدي فريق الفحص
رضاء وقناعته بما قدم في ذلك الوقت، الا ان المصلحه عند اجراء الربط استبعت الاtbاع المدفوعه الي شركه (ش) لقاء
عقد الاداره بحجه ان الشركه لم تقدم الفواتير خلال الفحص المبداني، وذكر ان الشركه لا توافق علي وجهه نظر لجنه الاعتراض
الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي التي قضت برفض خصم صاريف الاداره للاسباب التاليه:
ان شركه (ش) قدمت اداره علي اساس النطاق المقطع عليه بموجب اتفاقيه الاداره وان الفواتير الشوريه الهاداه من
قبل الشركه تمثل مبلغ اعباء الاداره المستحق مقالب الخدمات المؤاده خلال مده سريان الاتفاقيه، وبما ان الخدمات
المذكوره هي نفس الخدمات المؤاده خلال عمر الاتفاقيه فانه ليس هناك حاجه لتكرار نفس نطاق الخدمات في كل فاتوره
وذكر ان كل فاتوره صادره من قبل شركه (ش) تنص بوضوح علي ان خدمات الاداره مؤداه طبقا الاتفاقيه خدمات الاداره،
وقدم عينه من الفواتير الخاصه باتعاب الاداره للسنوات ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ م, وذكر ان الخدمات المؤاده من قبل شركه (ش) الي شركه
(ا)هي عباره عن خدمات مستمره وان الفواتير تصدر علي اساس شهري، وبناء عليه فان دفع اتعاب الاداره يتم طبق لما هو منصوص
عليه في الاتفاقيه، وذكر ان المصله اطلعت علي الاتفاقيه للتاكد من هذه الحقيقه، وذكر ان شركه (ش) هي شركه سعوديه
مسجله لدي مصلحه الزكاه والدخل بالملف رقم (*****)، وبالتالي فانها مسيوله عن سداد الضربه/الزكه عن الدخل طبق للاقرا
الزكوي/الضريبي، ويري المكلف ان اي استبعاد لهذا المصروف سيريؤي الي ازدواجيه في فرض الزكاه/الضريبه علي نفس المبلغ وهو
الشيه الذي لا يقره نظام ضريبه الدخل، وذكر ان الماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل القيم الذي ينطبق علي السنوات ٢٠٠٢ م
و ٢٠٠٢ تم نص علي الاتي:
"كل ما تطلبه التجاره او المصلحه من المصاريف العاديه والضروريه التي يجري دفعها خلال السنه بما في ذلك مبلغا معقول
لرواتب المستخدمين ولاي مكافات تمنح ل قاء اي خدمات شيعه، كما ان الماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل الجديد الذي
ينطبق علي سنه ٢٠٠٠ تم نص علي الاتي:
"جميع المعطيف العاديه والخرويه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتكبده خلال
ال可持续يه هي مصاريف جايزه الحسم عند احتساب الوعاء الطريبي باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والMSAIF
الاخري غير جايزه الحسم بمقضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل، وانه من المواد اعلاه
18/14

ليس هناك ما يمنع خصم المصاريف المتكيده من قبل المكلف بحجه ان هذه الخدمات (والمنصوص عليها بصوره واضحه في
الاتفاقيه) ليست مذكوره في كل فاتوره شهريا، والتالي فانه لا يوجد مبرر من جانب المصلحه لرفض خصم هذه المصاريف.
وبعد اطلاع المصلحه علي استثناف المكلف قدم متمثلها مذكره تضمنت الايفاده بانه تم الفحص الميداني للشركه بموجب
محضر اعمال موقع من قبل مدير الماليه والعقود الاستثدار/…… وانه بطلب الفواتس التي توضح طبيعه الاعمال المقداه ومدي
ارتباطها بالنشاط واعوام الفحص، افراد الحاضر عن الشركه بانه لا يوجد فواتير، و هذا اقرار من المسيول بالشركه عن العقود
الذي نص علي "المصلحه الحق في طلب ما نشاء من مستندات او بيانات تري ضروره تقدمها ويدم امتناع المنشاه عن
تقديمها قرينه علي عدم جديتها وباتالي عدم اعتمادها من جنس المصلحه "، كما ان تقدمي عده فواتير للجنه الابتداييه كما
اوضحه اللجنه في حيثيات قراها لا تقبل به المصلحه لان فريق الفحص الميداني قام بطلها اثناء الفحص والمسيول بالشركه
افاد في حينه بانه لا يوجد فواتير، كما ان اعتراض المكلف كان خاليا من هذه المستندات، وتري المصلحه ان تقدم اي
مستندات بعد هذه الفتره الوطنيه علي الرغم من طلبها وتحديدها بالضبط فيه شك وغير صحيح.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستثناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يمكن طلب المكلف اعتماد اتعاب الاداره المدفوعه لشركه (ش) ضمن المصاريح جايزه الحسم لعامي
٢٠٠٠ م ٠٠٠ م كونها مصروفات فعليه مؤيده بالاستندات، في حين تري المصلحه عدم قبول اتعاب الاداره ضمن المصاريف
جايزه الحسم لعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م لشره الاثناء الفحد الميداني وكما هو موضح في محضر اعمال الفحص لم تقدم
المستندات (الفواتير) المؤيده لهذا البند بل ان ممثلها الحاضر عمليه الفحص وهو مدير الاداره الماليه والعقود افاد بعدم وجود
فواتير لهذا المصروف كما انه عندما قدم اعتراشه لم يقدم اي مستندات بها الخصوص.
وبعد الدارسه تبين للجنه من محاضr اعمال الفحص الميداني للسنوات من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م مقطت من قبل مدير الماليه
والعقود في شركه (ا) انها تنص حراحه علي (ان اتعاب الاداره بمعلا (11,70,25) ريال وMBL (9,09,27) ريال لعامي ٢٠٠٤ م
و ٢٠٠٥ م علي التوالي تتعلق بعقد اداره مشروع (س) الذي تصل بموجه شركه (ش) شركه سعوديه علي ٧٥ % من ضافي الربح
المحقق للعقد المذكور، وانه بطلب الفواتير الواره من شركه (ش) للنظر في طبيعه الاعمال المؤاده افاد الحاضر بانه لا يوجد فواتير
لان هذا المصروف يمثل ٧٥% من ارباح هذا المشروع (س) طبقا للاتفاقيه المقدمه مكتفيا بتقدم صوره من العقد باللغه الانجليزيه).
و تري اللجنه ان احتساب الوعاء الزكوي او الضريبي يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالربوط المقدمه منه ويلزمه ان يقدم ما
يؤيد تلك الاقارات، وتمثل القوايم الماليه للمكلف الخيار الاساس المؤيد لاحtbاس الوعاء، كما تري اللجنه ان اعداد القوايم
الماليه لاي مكلف لكي يعتد بها وتكون اساسا لاحtbاس الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد
والقياس والعرض والاقصاح حيث ان القوايم الماليه تعتمد بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمستندات يمكن رجوع
المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص الضريبي اليها فور طلبها دون تاجيل ذلك الطلب لان هذا يعني بطريقه غير مباشره عدم
وجود المستند او انه يتم اعداده لحقا، ويلزم تفصيل تلك الاحداث وقياسها واثبات القيد المحاسبي لكل حدث في حينه، كما
ان النظام المحاسبي يقتني ليك تكتمل دورته المحاسبيه ان يبدا بال مستندات الاوليه التي تكون سندا نظاميا للحدث المالي
الذي يتم قياسه وتسجيله في الدفاير بالاضافه الي ان معاイير المراجعه السعوديه تستلزم ضروره توفر ما يعرف بخاصيه (التتبع)
وهذا يعني امكانيه تتبع القيود المحاسبيه في الدفاير للوصول الي مستنداتها الاوليه وبالعكس، ومن حيث القياس فان ما
تقضي به معاイير المراجعه يمتد اثره عند الفحص الزكوي او الصريي، وهره الخاصه لا يمكن تحقيقها الا بوجود المستندات
الاوليه.
18/10

وحيث ان المكلف لم يقدم لفريه الفحص الميداني اثناء الزياره الميدانيه الفواتير المؤيده لاتعاب الاداره واقر متثله بعدم
وجودها، لما فان اللجنه تري تاييد المصلحه في عدم قبول اتعاب الاداره ضمن المصاريف جايزه الحسم لعامي ٢٠٠٠ م.
البند الخامس: فرق المشتريات لعام ٢٠٠٠ م.
قصي قرار اللجه في البند (تانيا) بنايد وجه نظر المصلحه بشان اضاءه صرف المشتريات لعام ٢٠٠٠ م.
استانف المكلف هذا البند من القرار وذكر ان المبالغ التي رفضتها المصلحه ومقدارها (٢٠٩٧,٢٣٨) ريان تمثل مصاريف متنوعه
تتعلق مباشره بالمشترات ومسجله كجزء منها والشركه قامت بتقدمي المعلومات والمستندات المؤيده لها ومواعد نظام
(١٢) و (١٤) تجيز حسم مثل هذه المصاريف.
وذكر ان المشتريات الخارجيه بلغت (١٠٨,٩٨٣,٨٣٨) ربال في حين المحمل علي الحسابات مبلغ (١١٣,٨٧١,٠٩٠) ربال بفارق
(٢٧٧,٣٩٧,٢٦٨) ربال (٢٧٧,٢٦) ربال (٢٧٧,٢٦) ربال (٢٧٧,٢٦) ربال (٢٢٧,٢٦) ربال (٢٢٧,٢٦) ربال (٢٢٧,٢٦) ر بال (٢٢٧,٢٦) ر بال (٢٢٧,٢٦) ر بال (٢٢٧,٢
و تامينات اجتماعيه بمبلغ (٥٧,٥٨) (٢٧,٥٨) ربال و شحن جوي بمبلغ (١,٥٠٩,٢٥٥) (١,٥٠٩,٢٥٥) ربال و شحن جوي بمبلغ (٢٧,٥٨) ربال و شحن جوي بمبلغ (٢٧,٥٨) ربال و شحن جوي بمبلغ (٢٨,٦٧) ربال و شحن جوي بمبلغ (٢٨,٦٧) ربال و شحن جوي بمبلغ (٢٧,٥٨) ربال و شحن جوي بمبلغ (٢٦,٥٧) ربال و شحن جوي بمبلغ (٢٧,٥٨) ربال و شحن جوي بمبلغ (٣,٩٧) ربال ومتاريت متوعه تتعلق مباشره بالمشتريات مسجله كجز من المشتريات بدلا عن تسجيلها في الحساب المعني (تكاليف الموظفين ومصاريف الشحن وخلافه).
وذكر ان المصلحه قامت عند اجراء الربط باستبعاد المبلغ اعلامه باعتباره فرق مشتريات دون ايجاد ايه اسباب لهذا الاستبعاد، وقامت شركه (ا)، عند معرفتها لسبب استبعاد هذا المبلغ ذلك جلسه مناقشه الاعتراض بتقدم المعلومات والمستندات المفرده ذات الصله لطلاع اللجنه عليها كما انها افادت بان الفريق بمثل معيارف متكيده من قبل الشركه بشان المشتربات. وذكر ان اللجنه سلالحه بالتعرض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي ايدت استبعاد المباغ اعله علي اساس ان المبلغ دفع الي افراد وليس بشان مشتربات، مع ان اللجنه نفسها في نفس الفقره افرت بان المبالغ دفعت الي موظفين مشاركين بصوره مباشره في اكمال عمليه المشتريات وتكاليف شحنها، وعلي الرغم اعتراها بوجوب خصم هذه المصاريف الا انها ايدت المستلحه بشان استبعاد المصاريف بحه انها دفعت الي اشخاص وليس لمشتريات.
وذكر انه وفقا لمواد نظام ضريبه الدخل التي سبق الاشاره اليها فليس هناك سباب لاستبعاد المروف بحبه انه دفع الي
اشخاص حتي وان كان ذلك المصروف يمثل تكلفه واجبه الحسم.
كما انه طبقا للشرح المقدم لفريق الفحص الميداني، فقد قامت شركه (ا) بتسجيل هذه المصاريف كجز من تكلفه المشتريات
المحليه المؤيده بمستندات الدفع وبالتالي فهي تمثل مصاريف واجبه الحسم، وقد صور من المستندات المؤيده.
وذكر ان تسجيل هذه المصارف ضمن المشتريات يجب الا يدرم الشركه الحق في وجوب خصمها باعتبارها مصاريف واجبه
الحسم لاغراض حساب الصريبه حيث انها تمثل مصاريف لازمه للنشاط wed نتح عن تكبدهها تحقيق ايراد اخفع للضريبه.
وبناء عليه فان استبعاد المصاريف المتعلقه بالمشتريات يتناقص مع نظام ضريبه الدخل، لذلك يطلب المكلف بعد استبعاد
المبلغ المذكور واعتباره ضمن المصاريف الواجبه الحسم.
وبعد اطلاق المصلحه علي استيناف المكلف قدم مثلوها مذكره تضمنت التاكيد علي وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي
التي تنص علي، ان المشتريات الخارجيه بلغت (١٨،٩٨٣،٨٨) ريال في حين بلغ مقدار المكمل علي الحسابات مبلغ
18/16

(١١٣,٧٧١,٠٩٦) يرا بغار مقداره (٣,٩٧٧,٦٨) ريا لم تقدم عنه الشركه لفرق الفضي في مستند رغم طلبها كما انها لم تقدم عنها مستندات عند اعتراضها، وعليه تري المصلحه رفض اعتماد هذا الفرق كمصروف طالما لم تقدم المستندات المؤيده
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفع و مستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المكلف اعتماد الفرق البالغ (١٩٧٧,٢٦٨) ريال المدرج تحت بند المشتريات باعتباره مصروا متنوعا متكبده
من قبل الشركه بشان المشتريات ومؤيدا بالمستندات، في حين تثمسك المصلحه برض هذا المصروف ان الشركه لم تقدم اثناء
الفحص الميداني المستندات المؤيده لها هذا المصروف حيث ظهرت المشتريات بmbلغ (١٠٨,٩٨٣,٨٢٨) ريال في حين بلغ المحمل علي
الحسابات مبلغ (١١٣,٨٧) ريال بفارق مقداره (٣,٩٧,٦٨) لم تقدم عنه الشركه اي مستندات.
وبعد الدراسه و اطلاع اللجنه علي البيان التفصيلي للمصارف المرفوضه الوارده ضمن بند المشتريات الخارجيه ومقدارها (١,٠٢٦,٤٨٥) ريال تبين انها تشتمل علي مبلغ (١,٠٢٦,٤٨٥) ريال ل二维码 (٢,٩٧٧,٢٦٨) ومبلغ (٥٥٥,٥٧٧) ل二维码 (٥٥٥,٥٧٧) تقريبا ممن المتشريات المرفوضه، (٥٥٥,٥٧٧) تقريبا ممن المتشريات المرفوضه، (٥٥٦,٥٧٧) تقريبا ممن المتشريات المرفوظه، (٥٥٥,٥٧٧) تقريبا ممن المتشريات المرفوظه، (٥٥٥,٥٧٨) تقريبا ممن المتشريات المرفوظه، (٥٥٥,٥٧٧) تقريبا ممن المرفوظه، (٥٥٥,٥٧٧) تقريبا ممن المرفوظه، (٥٠٥,٥٧٧) تقريبا ممن المرفوظه، (٥٥٥,٥٧٧)
و بعد الدراسه و اطلاع اللجنه علي البيان التفصيلي للمصارف المرفضه الوارده ضمن بند المشريات الخارجيه ومقدارها (١,٠٦,٤٨) ريالق تبين انها تشتمل علي مبلغ (١,٠٦,٤٨) ريالق تبين انها تشتمل علي مبلغ (١,٠٦) ريالق تبين انها تشتمل علي مبلغ (١,٠٦) ريالق تبين انها يشتمل علي مبلغ (١,٠٦) ريالق تبين انها يشتمل علي مبلغ (١,٠٦,٤٨) ريالق تبين انها يشتمل علي مبلغ (١,٠٦,٤٨) ريالق ميزه خلال هذه المبلغ خلال هذه الميزه خلال هذه المبلغ خلال هذه الميزه خلال هذه المبلغ خلال هذه الميزه خلال هذه المبلغ خلال هذه الميزه خلال هذه المبلغ خلال هذا المبلغ خلال هذه الميزه خلال هذه المبلغ خلال هذه المبلغ خلال هذه المبلغ خلال هذه المبلغ خلال هذه المبلغ خلال هذه المبلغ خلال هذه المبلغ خلال هذه المبلغ خلال هذه المبلغ خلال هذهالمقوفات المفرنات في المفرنات في المفرنات في المفرنات في المفرنات في المفرنات في المفرنات في المفرنات
قضي به في هذا الخوص.
1∧/1V

القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنبيه الضريبيه ما يلي:
اولا: قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (١٩) لعام ١٤٩٥ من الناحيه
الشكليه.
ثانيا:})(م) الموصوع:
تاييد استثناف المكلف في طلبه اعتبار تاريخ بدء سريان عمليه البيع وانتقال ملكيه الحص من تاريخ توتق تعديل عقد التاسيس -1
امام كاتب العدل بتاريخ ٢٠٣/٧/٢٩ م وفق للحيثات الوارده في هذا القرار، والغاء القرار الابتدايي فيما ضي به في هذا الخصوص.
رفض استثناف المكلف في طلبه اعفاء ايرادات وارباح العقود المصفقه من مشروع (ط) من الضريبه، وتاييد القرار الابتدايي فيما
قضي به ايضاع ايرادات وارباح المكلف من مشروع (ط) للضريبه لعام ٢٠٠٣ م وفق للحيثات الوارده في القرار.
رفض استيناف المكلف وتبييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم قبول مصاريف التسويق ضمن المصاريف جايزه الحسم
لاعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥ م وفق للحيثات الوارده في القرار.
رفض استيناف المكلف وتبيد القرار الابتدايي فيما قضي به في عدم قبول اتعاب الاداره ضمن المصاريف جايزه الحسم لعامي ٢٠٠٤
و ٢٠٠٥ م وفق للحيثات الوارده في القرار.
تاييد استيناف المكلف بقبول فرق المشتريات البالغ (٢٩٧٧,٢٦٨) ربال ضمن المصروفات جايزه الحسم لعام ٢٠٠٥ م والغاء القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
1∧/1∧