ncar · form · processed · 21 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (546) وتاريخ 28 /8 /1441ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (43807) وتاريخ 6 /8 /1440ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم (167595) وتاريخ 27 /7 /1440ه، في شان مشروع نموذج استرشادي لاتفاقيه تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والدول المستهدفه للاستفاده من (خدمه طريق مكه). وبعد الاطلاع علي مشروع النموذج الاسترشادي المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (578) وتاريخ 28 /4 /1441ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم (6378 ) تاريخ 30 /6 /1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5747) وتاريخ 8 /8 /1441ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نموذج استرشادي لاتفاقيه تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والدول المستهدفه للاستفاده من (خدمه طريق مكه)، بالصيغه المرافقه. ثانيا: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخليه -او من ينيبه- بالتباحث مع السلطات المختصه في الدول المستهدفه في شان مشروع اتفاقيه تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والدول المستهدفه للاستفاده من (خدمه طريق مكه)، والتوقيع عليه -في ضوء النموذج الاسترشادي المشار اليه في البند (اولا)- ومن ثم رفع النسخه النهاييه الموقعه، لاستكمال الاجراءات النظاميه. رييس مجلس الوزراء نموذج استرشادي لاتفاقيه تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والدول المستهدفه للاستفاده من (خدمه طريق مكه) ان حكومه المملكه العربيه السعوديه (الطرف الاول)، وحكومه... (الطرف الثاني)، ويشار اليهما مجتمعتين ب (الطرفين). دعما للعلاقات القايمه بينهما. ورغبه منهما في اقامه تعاون متبادل في مجال تسهيل وانهاء اجراءات قدوم الحجاج والمعتمرين من بلد الطرف الثاني الي بلد الطرف الاول (خدمه طريق مكه)، في اطار الانظمه والتشريعات الساريه في اقليم كل طرف، وبما لا يخل بالسياده الوطنيه لبلدي الطرفين. قد اتفقتا علي الاتي: الماده الاولي تعريفات لاغراض هذه الاتفاقيه، يقصد بالعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها: 1- ضيوف الرحمن: رعايا الطرف الثاني القادمون الي اقليم الطرف الاول بقصد اداء شعاير الحج او العمره او كليهما، وفقا لاتفاق الطرفين. 2- خدمه طريق مكه: جميع اجراءات دخول ضيوف الرحمن الي اقليم الطرف الاول. 3- القوي العامله: الاشخاص الذين يبعثهم الطرف الاول للعمل في مطار اقليم الطرف الثاني؛ لانجاز خدمه طريق مكه. 4- التجهيزات التقنيه والفنيه: النظم الامنيه والبيانات، وجميع الاجهزه اللازمه لتشغيلها، التي تعود ملكيتها الي الطرف الاول، المستخدمه في مطار اقليم الطرف الثاني لانجاز خدمه طريق مكه. 5- فريق العمل التنسيقي: الموظفون المفوضون -رسميا- من الطرفين بتنفيذ احكام هذه الاتفاقيه. 6- رحلات الطيران: الرحلات العارضه المتفق عليها بين الطرفين، المخصصه لنقل ضيوف الرحمن فقط تحت مظله خدمه طريق مكه. 7- السلطه المختصه: كل جهاز حكومي مخول لدي احد الطرفين بتنفيذ احكام هذه الاتفاقيه. الماده الثانيه فريق العمل التنسيقي 1- يشكل فريق العمل التنسيقي من السلطه المختصه؛ لتنفيذ احكام هذه الاتفاقيه، وتذليل الصعوبات التي قد تطرا علي تنفيذها، بحسب ما لديه من صلاحيات. 2- يعقد فريق العمل التنسيقي اجتماعا واحدا علي الاقل في السنه في اقليم احد الطرفين -بحسب الاتفاق- للتفاهم والمشوره، ويجوز له عقد اجتماعات اخري متي كان ذلك لازما. 3- يكون عمل الفريق في اطار انظمه الطرفين وتشريعاتهما. 4- يلتزم الطرف الاول بتسميه اعضاء فريق العمل التنسيقي التابعين له، والقوي العامله، وله حريه اختيار الاعداد المناسبه والمسؤوليات المنوطه بهم. ويلتزم الطرف الثاني بتسميه اعضاء فريق العمل التنسيقي التابعين له، ويزود كل طرف الطرف الاخر بتلك الاسماء. 5- يلتزم الطرف الثاني بمنح القوي العامله الحصانه الدبلوماسيه التي تمنح عاده لاعضاء البعثات الدبلوماسيه لديه، والتي نصت عليها اتفاقيه العلاقات والحصانات الدبلوماسيه (فيينا 1961م). 6- يجوز للطرف الاول اسناد بعض الاعمال المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه الي احدي الشركات الوطنيه الموثوقه لديه، ويلتزم الطرف الثاني -في هذه الحاله- بمعامله موظفيها معامله القوي العامله، المنصوص عليها في الفقره (5) من هذه الماده. الماده الثالثه اصدار التصاريح 1- يلتزم الطرف الثاني باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتسهيل اصدار تاشيرات دخول اعضاء فريق العمل التنسيقي التابعين للطرف الاول، والقوي العامله، الي اقليمه، وتيسير شؤون عملهم، وضمان سلامتهم. 2- يلتزم الطرف الاول باتخاذ ما يلزم من اجراءات لاصدار تاشيرات دخول ضيوف الرحمن تحت مظله خدمه طريق مكه الي اقليمه، بعد استكمال المتطلبات اللازمه، وعلي وجه خاص ما ياتي: ا- اخذ الخصايص الحيويه (بصمه العين، وبصمه اليد، وصوره الوجه، وغيرها). ب -توافر الشروط الصحيه في طالب الحصول علي التاشيره. الماده الرابعه المتطلبات الوقاييه والصحيه 1- علي الطرف الثاني الزام ضيوف الرحمن تحت مظله خدمه طريق مكه بتوفير المتطلبات الوقاييه والشروط الصحيه اللازمه لاصدار تاشيره الدخول. 2- يحدد الطرف الاول مركزا طبيا او اكثر في اقليم الطرف الثاني لتحقيق المتطلبات الوقاييه والشروط الصحيه اللازمه لاصدار تاشيره الدخول لضيوف الرحمن تحت مظله خدمه طريق مكه. الماده الخامسه المطارات 1- يلتزم الطرف الثاني بما ياتي: ا -تخصيص صاله مغلقه ومعقمه ومكيفه ومكتمله الخدمات في مطار اقليمه المخصص لمغادره ضيوف الرحمن تحت مظله خدمه طريق مكه، وان تكون هذه الصاله تحت تصرف القوي العامله. ب -توفير وسايل اتصال حديثه وخط اتصال دولي في الصاله المنصوص عليها في الفقره (1/ا) من هذه الماده؛ لتمكين القوي العامله من اداء عملها بالشكل المطلوب. ج -اصدار الفسوحات اللازمه لدخول التجهيزات التقنيه والفنيه الي اقليمه وخروجها منه، وذلك علي نحو يتسم بالسرعه والكفايه، مع ضمان عدم فرض اي قيد علي كميه هذه التجهيزات، وعدم تحصيل اي ضريبه او رسم عليها. 2- يلتزم الطرف الاول بما ياتي: ا -تجهيز الصاله المنصوص عليها في الفقره (1/ ا) من هذه الماده بمحطات عمل (كاونترات) بكل محتوياتها التقنيه والفنيه وبما يلزم من متطلبات. ب -تخصيص صاله في مطار اقليمه المخصص لوصول ضيوف الرحمن تحت مظله خدمه طريق مكه؛ لتسهيل اجراءات دخولهم. الماده السادسه رحلات الطيران 1- تطبق احكام هذه الاتفاقيه علي رحلات الطيران التي تتم بوساطه شركات الطيران الوطنيه للطرفين. 2- في حال هبوط اي من رحلات الطيران في مطار اقليم دوله اخري قبل وصولها الي مطار اقليم الطرف الاول، فانها تخضع لجميع الاجراءات اللازمه لدي الطرف الاول للدخول الي اراضيه، ولا تستفيد من خدمه طريق مكه. الماده السابعه رفض التعاون 1- لا يجوز لاي من الطرفين -باي حال- تفسير احكام هذه الاتفاقيه بما يمس سياد الطرف الاخر او امنه، او يتعارض مع انظمته وقوانينه وتشريعاته الداخليه، والا كان للاخير الحق في رفض التعاون -كليا او جزييا- الي ان يتم التفاوض في هذا الشان. 2- تكون مخالفه تطبيق احكام هذه الاتفاقيه من اي من الطرفين سببا جوهريا لرفض الطرف الاخر التعاون كليا او جزييا. الماده الثامنه الالتزامات لا تؤثر هذه الاتفاقيه في الحقوق والالتزامات المترتبه علي اي معاهده او اتفاقيه ثناييه او متعدده الاطراف ابرمها اي من الطرفين مع دوله او دول اخري. الماده التاسعه تسويه الخلافات يسوي اي خلاف ينشا من تنفيذ احكام هذه الاتفاقيه، او تفسيرها؛ عبر الاتصالات المباشره بين الطرفين، وفي حال عدم التوصل الي اتفاق، فتتم تسويته عبر القنوات الدبلوماسيه، ولا يجوز لاي من الطرفين اللجوء الي اي محكمه او هييه دوليه لتسويته. الماده العاشره التكاليف مع مراعاه ما ورد في الفقره (2/ا) من الماده (الخامسه) من هذه الاتفاقيه، يتحمل كل طرف التكاليف الماليه الناشيه عن تنفيذ هذه الاتفاقيه علي اقليمه، ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك. الماده الحاديه عشره السريه 1- يلتزم الطرفان بعدم استخدام المعلومات والوثايق المتبادله بينهما الا في حدود الاغراض المخصصه لها وفقا لاحكام هذه الاتفاقيه، ولا يجوز نقلها الي طرف ثالث دون موافقه كتابيه من الطرف الذي قدمها. 2- يحتفظ الطرف الاول بجميع حقوق الملكيه الفكريه لخدمه طريق مكه، وتطويرها، ولا يحق للطرف الثاني استخدامها لاي غرض خارج اطار هذه الاتفاقيه، ولا افشاؤها لاي طرف ثالث. 3- يحدد الطرف الاول ضوابط التعامل مع البيانات والمعلومات المستخدمه لاغراض تنفيذ هذه الاتفاقيه في اقليم الطرف الثاني، ولا يحق للطرف الثاني المطالبه بنسخ منها. الماده الثانيه عشره التنفيذ 1- السلطات المختصه المنوط بها تنفيذ احكام هذه الاتفاقيه هي: ا -عن الطرف الاول: وزاره الداخليه، ووزاره الصحه، ووزاره الخارجيه، ووزاره الحج والعمره، والهييه العامه للجمارك، والهييه العامه للطيران المدني، والهييه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني). ب -عن (الطرف الثاني): ...... 2- تحدد السلطه المختصه -كتابيا- نقاط الاتصال الثنايي المباشر، ووسايله؛ لتسهيل التعاون في المجالات المشموله باحكام هذه الاتفاقيه. 3- يبلغ كل من الطرفين الطرف الاخر -عبر القنوات الدبلوماسيه- عن اي تغيير للسلطه المختصه المعنيه بتنفيذ احكام هذه الاتفاقيه، المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده. الماده الثالثه عشره لغه التعامل اللغتان الرسميتان لتنفيذ احكام هذه الاتفاقيه هما: اللغه العربيه واللغه الانجليزيه، ويجوز للطرفين اختيار احداهما لهذا الغرض. الماده الرابعه عشره دخول حيز النفاذ، والسريان، والانهاء 1- تدخل هذه الاتفاقيه حيز النفاذ من تاريخ تسلم اخر اشعار كتابي -عبر القنوات الدبلوماسيه- يؤكد استكمال الطرفين الاجراءات النظاميه الداخليه اللازمه لذلك. 2- يسري مفعول هذه الاتفاقيه من تاريخ دخولها حيز النفاذ، ولمده غير محدده، ما لم يبد احد الطرفين رغبته في انهايها باشعار كتابي يقدم الي الطرف الاخر -عبر القنوات الدبلوماسيه- قبل (سته) اشهر علي الاقل من التاريخ المحدد لانهايها، ولا يؤثر ذلك في الطلبات المقدمه خلال سريان الاتفاقيه. وقعت هذه الاتفاقيه في مدينه .......... بتاريخ .../.../..144ه الموافق .../.../..20م، من نسختين اصليتين، باللغتين: العربيه والانجليزيه، والنصان متساويان في الحجيه. عن حكومه.......... عن حكومه المملكه العربيه السعوديه وزير الداخليه