moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470369271 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) وشركاؤه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: " انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه المنيوم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٢,٣٩٦.٢٥) اثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه وسته وتسعون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٣٩٦.٢٥) اثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه وسته وتسعون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي مدير المدعي عليها، احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي مدير المدعي عليها، طلب مهله للاجابه، فاجيب لطلبه، وفي جلسه اخري بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال مدير المدعي عليها عما استمهل من اجله، اجاب قايلا عبر مذكره تتضمن ما نصه: " اتقدم الي فضيلتكم بردنا علي ما اورده المدعي بصحيفه الدعوي. اولا: - الدفوع الشكليه المستندات المقدمه من المدعي بحق المدعي عليها مؤرخه بتاريخ 19/01/2016 م وكما لا يخفي علي فضيلتكم نصت الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به ثانيا:- في حاله عدم قبول الدفع السابق؛ ومع تمسكنا به فاننا نجيب بانكار المبالغ المطالب بها حيث ان اننا لم نستلم البضاعه ؛ ولم يقدم المدعي اي فواتير للبضاعه او سندات استلام لها.ثالثا: - الطلبات: وعليه ولما سبق ذكره وايضاحه، فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالدعوي بما يلي: 1. الحكم برد الدعوي." وبسؤاله عن التعامل مع المدعيه، اجاب قايلا: قد يكون هناك تعاملات سابقه، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينه موكلته علي الدعوي؟ طلب مهله فاجيب لطلبه، وافهم بتقديمها عبر الطلبات في ملف القضيه مع ترجمتها ان كانت غير مترجمه مع نسختها الاصليه، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم 442393929، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ 03/ 06/ 1444ه تضمنت التعقيب علي جواب مدير المدعي عليها، ومرفقاتها التي يستند عليها لاثبات دعواه، وبعرض مستنداتها علي مدير المدعي عليها، اجاب قايلا: بحسب طلب فتح الحساب وتفويضنا ل(...) بالتوقيع عنا وبما ان توقيعه مطابق للفواتير التي وقعها فنقر بما وقعه (...)وقدره (11,545) احد عشر الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريالا فقط، وننكر صحه الباقي، وعدم معرفتنا بمن وقعها، هكذا قرر، وقررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٣٢,٣٩٦.٢٥) اثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه وسته وتسعون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله؛ لقاء توريد مواد المنيوم للمدعي عليها، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي للدعوي، وبما ان الدايره تحققت من شروط قبولها شكلا ولذا فهي مقبوله شكلا، ولا ينال من ما دفع به مدير المدعي عليها من الدفع بالتقادم من خلال المستندات المقدمه وذلك لان المنظم نص في الماده (36) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ان الحق المدعي به اذا كان ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الربعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام"، ولم يمض علي نفاذ النظام مده خمس سنوات، واما عن الموضوع: وبما ان مدير المدعي عليها اجاب بما مفاده:" بحسب طلب فتح الحساب وتفويضنا ل(...) بالتوقيع عنا وبما ان توقيعه مطابق للفواتير التي وقعها فنقر بما وقعه (...) وقدره (11,545) احد عشر الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريالا فقط، وننكر صحه الباقي، وعدم معرفتنا بمن وقعها، وبما ان العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي لم تنكر فقد ثبتت لدي الدايره، واما عن مبلغ المطالبه، وبما ان المدعيه قدمت عده فواتير صادره علي مطبوعاتها ومذيله بتوقيعات تدعي نسبتها لتابعي المدعي عليها، وبما ان مدير المدعي عليها اقر بالفواتير التي وقعت من (...) وقدرها (11,545) احد عشر الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريالا فقط وانكر الفواتير التي لم توقع من (...) وهو من المفوضين في طلب فتح الحساب مع (...)، وبما ان طلب فتح الحساب المتفق عليه بين طرفي الدعوي تضمن المفوضين من المدعي عليها باستلام البضاعه وهم (...) و(...)، وقد تلاقت اراده الطرفين علي ذلك، وبما انه لم يظهر للدايره اعتماد باقي الفواتير محل الانكار من المفوض الثاني او من مدير المدعي عليها او من يمثلها، وبما ان المدعيه اكتفت بما قدمت، ولم تقدم مزيد بينه علي صحه باقي الفواتير، ولعدم تقديم المدعيه بينه موصله لاثبات استحقاقها لما زاد عن المبلغ المقر به، ولان شغل ذمه المدعي عليها فيما زاد عن المبلغ المقر به لا يجوز الا ببينه يقينيه، او موصله لغلبه الظن، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالمبلغ المقر به ورفض ما زاد عنه وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) وشركاؤه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (11,545) احد عشر الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.