moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 7538 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره و المقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) استنادا علي الماده (62) من نظام المحكمه التجاريه فان الدايره تلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم وكيل المدعي بعريضه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ونصها: ((مطالبه ماليه بقيمه (106,829,65) مايه وسته الف وثمان ميه وتسعه و عشرون ريالا وخمسه وستون هلله وذلك مقابل تاجير شاحنات قلاب ذات ال 16 متر)) وبعد قيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها، وقد استندت المدعيه في دعواها علي صور اوامر شراء يذكر انها صادره من المدعي عليها، وقد تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلستين الاوليين، ثم حضرت في الجلسه المنعقده بتاريخ 02/06/1441 واطلع وكيلها علي لايحه الدعوي، ثم احالتهم الدايره الي تبادل المذكرات، فقدم وكيل المدعي عليها مذكرتين جوابيتين تضمنتا ان الدعوي غير محرره وانكار صحه المستندات لانها صور ضوييه، وقدم وكيل المدعيه مذكره ردا علي جواب المدعي عليها تضمن ان وكيل المدعي عليها يقوم بالتواصل مع موكله في شان المديونيه وهذا يناقض ما يذكره في المذكره، وفي جلسه 09/07/1442 المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز افهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان جوابه عن المستندات لا يعتبر جوابا علي الدعوي وان عليه الجواب عن وجود تعامل بين الطرفين من عدمه فعقب قايلا المستندات كاشفه عن وجود علاقه لكنها لا تصلح مستندا للمطالبه فسالته الدايره ما هي هذه العلاقه وما شكلها فاعاد ذات الجواب فافهمته الدايره ان عليه الجواب علي سؤال الدايره وبيان ماهيه العلاقه القايمه بين موكله والمدعي والا فان الدايره ستعتبر هذا نكولا عن الجواب فطلب مهله للرجوع الي موكله فافهمته الدايره ان الدعوي مضي عليها وقت طويل وانه استمهل المهل الكافيه لذلك وهذا الموضوع الذي تساله عنه الدايره يتعلق بصلب الدعوي واصلها عليه سالت الدايره وكيل المدعي عن مطالبات موكله الختاميه فاجاب بقوله المدعي عليه دفع عشره الاف وبقي في ذمتهم (106829.65) مايه وسته الاف وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا وخمسه وستون هلله اطلب الزامهم به.، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها ان تدفع ثمن البضايع التي وردتها لها، وقدمت لاثبات دعواها المستندات المشار اليها اعلاه، وبما ان المدعي عليها تقر بوجود علاقه وتعامل مع المدعيه ولم تجب عن موضوع الدعوي واكتفت بالرد الشكلي علي المستندات المقدمه في الدعوي، ولما كان الواجب علي المدعي عليه هو الجواب علي موضوع الدعوي اولا باقرار او انكار، ولما كانت المدعي عليها قد تاخرت عن تقديم جوابها علي موضوع الدعوي رغم امهالها المهل الكافيه لذلك، مما تعده الدايره نكولا عن الجواب، وقد نص نظام المرافعات في الماده السابعه والستين علي انه: ((اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي))، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) للمقاولات رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (106829.65) مايه وسته الاف وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا وخمسه وستون هلله، وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2805 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره و المقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (106,829,65) مايه وسته الف وثمان ميه وتسعه وعشرون ريالا وخمسه وستون هلله وذلك مقابل تاجير شاحنات قلاب ذات ال 16 متر، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 09/07/1442ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره و المقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) للمقاولات رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (106829.65) مايه وسته الاف وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا وخمسه وستون هلله، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 13/10/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها واكد وكيل المدعي عليه علي ما ورد في الاعتراض بان المستندات المقدمه من المدعي كاشفه عن العلاقه لكنها لا تثبت المطالبه وان مستنداته عباره عن صور ضوييه فافهمته الدايره بان عليه الجواب عما اذا كان مطالبه المدعي مستحقه في ذمه المدعي عليه من عدمه بغض النظر عن المستندات ومدي صلاحيتها فاجاب بانه يكتفي بما ورد في لايحته الاعتراضيه المقدمه من المحامي (...) كما اكتفي وكيل المدعي بما سبق تقديمه رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( السابعه ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( 7538) لعام ( 1442ه ) القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره و المقاولات رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعيه (...) للمقاولات رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (106829.65) مايه وسته الاف وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا وخمسه وستون هلله.