moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٠٢٥٥ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتقديم خدمات الحراسه الامنيه وتامين حراس الامن للمدعي عليها، علي ان تلتزم المدعي عليها بتسديد قيمه العقد بموجب مستخلصات شهريه عن الاعمال التي قامت بها موكلته، بمبلغ اجمالي قدره (١١٦,٠٢٥) مايه وسته عشر الفا وخمسه وعشرون ريالا، سددت المدعي عليها منه مبلغ قدره (٢٧,٣٠٠) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ المديونيه والتي بلغت حتي تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٣١م مبلغ قدره (٨٨,٧٢٥) ثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا. وقدم سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد تقديم خدمات حراسه امنيه مدنيه خاصه، علي مطبوعات المدعيه، المبرم بين طرفي الدعوي، والممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢- كشف حساب صادر من المدعيه، من ٢٠١٨/٠١/٠١م حتي ٢٠٢٠/١/٣١م، والمتضمن مبلغا مساوي لمبلغ المطالبه. ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن اقرارها بصحه الصلح. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وافادت وكيله المدعيه بانه تم الصلح بين الطرفين علي: "جدوله السداد علي ثلاث دفعات، كل دفعه مبلغ قدره (٢٩,٥٧٥) تسعه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا، ابتداء من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م وتنتهي في تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م. وعقبت وكيله المدعي عليها بصحه ذلك. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي اسبابه الاسباب: وحيث حصرت وكيله المدعيه طلبها في اثبات الصلح. واجملت وكيله المدعي عليه اجابتها في الاقرار بصحه الصلح. تاسيسا علي ما تقدم؛ وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في وقايع الدعوي علي انهاء هذه القضيه صلحا ب "جدوله السداد علي ثلاث دفعات، كل دفعه مبلغ قدره (٢٩,٥٧٥) تسعه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا، ابتداء من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م وتنتهي في تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م"، ولقول الله تعالي: "والصلح خير". ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا"، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، والتي تنص علي: (٢- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك). وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار، او صلح، او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ما تصالح عليها الطرفان في هذه الدعوي والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما وفق ماتضمنته الاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.