tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 419041940 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-28 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b1c27176-2f63-4a6f-a31c-322acc4d5e71 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 41824861 لعام 1441 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها انه يطالب المدعي عليه بمبلغ (365.500) ثلاث ميه وخمسه وستين الفا وخمس ميه ريال؛ والذي يمثل راس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعي عليه لاستثماره والمضاربه به. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، وتشير الدايره الي انها قامت بفتح خاصيه الترافع الكتابي علي ان يقدم (المدعي عليه) جوابه عن الدعوي، الا انه لم يتقدم بذلك، وفي جلسه 16/4/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وسالت الدايره المدعي ان كان يقبل بيمين المدعي عليه علي نفي وانكار ما يزيد علي مبلغ: (85.700) ريال، فاجاب بانه يقبل بذلك الا ان لديه تعديل علي مبلغ المطالبه، فافهمته الدايره بتقديم دعواه محرره وارفاق كافه البينات خلال (5) ايام من خلال ايقونه تبادل المذكرات، وفي جلسه 12/6/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور طرفي الدعوي اصاله؛ وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله طلب اجلا لوجود مساعي للصلح بين الطرفين، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله قرر ايضا وجود مساعي للصلح بين الطرفين، ثم طلب طرفي الدعوي مهله لذلك، وفي جلسه 24/7/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر، وبناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم المدعي بطلب اعاده النظر في القضيه بعد شطبها خلال المده المقرره نظاما، وبناء عليه حددت لها الدايره جلسه 14/9/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وفيها تبين حضور طرفي الدعوي اصاله، كما تشير الدايره الي وجود خلل تقني في نظام معين حال دون عقد الجلسه في موعدها المقرر وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا تم التوصل الي صلح بينهما، فقرر المدعي انه تم التوصل الي صلح علي مبلغ: (369.750) ريال، يخصم منه مبلغ (69.600) ريال، قيمه الاسهم، وقرر المدعي عليه ان مستعد ان يؤدي للمدعي المبلغ الناتج عما ذكره المدعي وهو مبلغ: (300.150) ريال، وذلك بحسب ما يستلمه من مستحقاته من حكم (...)الصادر من ديوان المظالم (المحكمه الاداريه بجده) بالحكم رقم: (245 / دتج / 14 / لعام 1427ه)، المنظور حاليا لدي محكمه التنفيذ، باعتباره وسيطا، فقرر المدعي انه يوافق علي ذلك ولا يمانع؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبما ان المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه متعلقه براس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعي عليه لاستثماره والمضاربه به؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق طرفا الدعوي علي امضايه بينهما والمشار اليه اعلاه، وبما ان المولي عز وجل قد ندب الي الصلح بقوله تعالي:(والصلح خير)، وهو مشروع لما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا وموقوفا علي عمر رضي الله عنه: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) رواه ابن حبان وصححه، وبما ان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا؛ فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات ما تصالح عليه الطرفان والالزام به وفق ما هو ثابت بصلب الحكم؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.