tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430711844 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-03-27 date_hijri=1444-01-13 document_type=ruling entity=document_number:449044671 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٤٥٢١٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات الصناعي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها ان موكلته سبق وان اقامت دعوي ضد المدعي عليها قيدت لدي الدايره الخامسه في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٩٠٤٤٦٧١) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٤ه، بشان المطالبه بثمن مواد بلاستيكيه ماطلت المدعي عليها في سدادها للمدعيه، والقضيه انتهت بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦٠٦,١٥٠) ستمايه وسته الاف ومايه وخمسون ريال، وذكر ان موكلته اضطرت الي توكيل محام للمطالبه بحقها بسبب مماطله المدعي عليها. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٩,٠٠٠) تسعه وستون الف ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٩ / ٦ / ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ابرز مذكرته الجوابيه ونصها:"نرد علي دعوي المدعيه بما يلي:
موكلتي لم يثبت انها ماطلت في سداد مستحقات المدعي، بل ان موكلتي بادرت فور علمها بجلسات المصالحه الي الاتصال بالمدعيه ووكيلها وعرضت ان يتم السداد وفق خطه دفعات لعدم قدره موكلتي علي دفع المبلغ دفعه واحده وذلك بدلا عن التقاضي ومصاريفه، الا انه تم رفض العرض بل واقرت موكلتي بصحه المطالبه ومن ثم عرضت موكلتي الصلح مره اخري اثناء نظر الدعوي الاصليه امام الدايره الموقره ورفضت المدعيه الصلح.
عليه، وحيث ان الضابط الشرعي في الحكم باضرار التقاضي هو ان يكون هناك اضطرار في اللجوء للتقاضي لحصول المدعي علي حقه فيما يختص بالدعوي الاصليه، وهذا لا ينطبق علي المطالبه الماثله وذلك للاسباب التاليه:- سعي موكلتي لتسويه المطالبه.
- اقرار موكلتي بمبلغ المطالبه.
- رفض المدعيه للصلح قبل قيد الدعوي واثناء نظرها.عليه، اذ فاننا نطلب رد دعوي المدعي"ا.ه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه استمهلت للرد عليها، فافهمتها الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (١٠) ايام وللمدعي عليها مثل هذه المده للرد عليه وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق.
ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره بتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٤ه وملخصها: نرفق الرد علي مذكره المدعي عليها، اولا: نتمسك بما جاء بالمذكره السابقه ومرفقاتها، وما تم ابدايه من دفوع ثانيا: ما جاء في مذكره المدعي عليها الجوابيه لا تمت للصحه بصله، حيث نوضح لفضيلتكم ان تاريخ نشوء الحق كان بتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۲۱م، اي ما يوافق ١٤٤٣/٠٤/١٥ه، بعد ذلك امتنعت المدعي عليها عن سداد ما بذمتها من مستحقات تجاه المدعيه وننوه لفضيلتكم ان المماطله التي ذكرت بالمذكره الجوابيه للمدعي عليها ثابته والمماطله المعني لها ليست اثناء المحاكمه بل قبل لجوء المدعي للقضاء، حيث توجه موكلي لشركه المدعي عليها للمطالبه بالحق الثابت، الا انها رفضت التعاون، وتواصل مره اخري مع الشركه الا انها لم تتعاون وذهب اكثر من مره لمقر الشركه دون جدوي، بل والاكثر من ذلك كان يتم قفل الابواب ومنعه من الدخول لمقابله المسؤول وهذا هو عين المماطله. مما دفع المدعيه الي الاستعانه بمكتب محاماه لمساعدتها علي تحصيل مستحقاتها التي بذمه الشركه عن طريق ما رسمه النظام وفي سبيل ذلك تم التعاقد مع المكتب وتسليمه مستندات الدعوي للبدء في الاجراءات النظاميه. واشعار المدعي عليها باشعار تكليف بالوفاء بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢ه، الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢١م، الا انها لم تقم بالرد او تتعاون السداد المستحقات، علي الرغم من ثبوته بذمتها. وما ذكره ان المدعي عليها بادرت بجلسات المصالحه بالتواصل مع موكلتي ومع وكلايها بمسمي الصلح، فهذا غير صحيح، حيث تم عقد جلسه صلح بمنصه تراضي بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧ه، الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م، وعند حضور وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع علي المستندات والرد عليها، الا انه لم يقم بالاجابه، مما حال الي اغلاق الصلح بعدم امكانيه المصالحه.كما انتهت الدعوي وصدر الحكم بصك رقم (١٤١٧٣٢-٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧ه، من دايرتكم بالحكم بمبلغ المطالبه بعد اقرار المدعي عليها بما بذمتها من مستحقات، ولم تقم بالسداد ايضا الا بعد ان صار الحكم نهايي بقوات مواعيد الطعن والتقدم بطلب التنفيذ، حيث سددت المبلغ كاملا بعد صدور قرار (٣٤) فورا. توضيحا لفضيلتكم: ان المدعي عليا اعتادت علي المماطله بعدم سداد ما بذمها من مستحقات لعملايها الا بعد التقدم للمحكمه وصدور حكم نهايي والتقدم للتنفيذ. مما نصر عليه من استحقاق موكلي لاتعاب المحاماه، نظير مماطله المدعي عليها وعدم تجاوبها - قبل رفع الدعوي، وكما ان الدعوي التجاريه لا ترفع الا من محام مرخص وهذا ما اجلي المدعي لمكتب محاماه مختص للمطالبه بحقه الثابت بذمه المدعي عليها. عليه. وبناء لكل ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليها (...) للمقاولات الصناعيه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه / شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٩,٠٠٠) تسعه وستون الف ريال، نظير اتعابها بالدعوي الاصليه المنتهيه بصك رقم (٤٤٣٠١٤٧٣٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧ه وتحميلها كافه المصروفات والتكاليف القضاييه المفروضه علي الدعوي."ا.ه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٤٤ه ونصها:" اولا: نتمسك بما جاء بمذكرتنا الجوابيه المودعه في الجلسه الاولي بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤ه. ثانيا: لا علم لنا بحضور المدعي اصاله الي مباني الشركه وليس صحيحا ما ذكر من مماطله موكلتي. ثالثا: لا صحه لما ذكرته وكيله المدعيه من اننا لم نقم بالاجابه علي المستندات في جلسات الصلح، بل تم التواصل معها شخصيا ومع مكتب المحاماه التابعه له كما تم ايضا التواصل مع المدعيه اصاله متمثله بمديرها – (...) - مما ينفي شبهه المماطله.عليه، فاننا نطلب الحكم برد دعوي المدعيه."ا.ه
وفي جلسه ١١ / ٧ / ١٤٤٤ه حضرت وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) المدونه وكالاتهما سابقا، ثم عرضت الدايره المذكره علي وكيله المدعيه قالت لا جديد فيها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، والله الموفق. وفي جلسه ١٧ / ٨ / ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه / (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، وبعد الدراسه سالت الدايره وكيله المدعيه هل سددت المدعي عليها مبلغ المطالبه المحكوم به فقالت لم يسددوا المبلغ الا بعد تنفيذ الحكم. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ (٦٩,٠٠٠) تسعه وستون الف ريال يمثل تعويضا لها عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها في القضيه رقم (٤٤٩٠٤٤٦٧١) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٤ه،المقامه منها ضد المدعي عليها، التي نظرتها الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام وانتهت فيها الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٦٠٦,١٥٠) ستمايه وسته الاف ومايه وخمسون ريال، وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه؛ استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت اختصاصات المحاكم التجاريه، حيث جاء في الفقره (٩) منها ما نصه:"دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"ا.ه وبناء علي الفقره (٣) من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي" ا.ه.
فاما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه؛ فان الثابت من خلال الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (٤٤٣٠٧١١٨٤٤) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٤ه المكتسب للصفه القطعيه بمضي المده النظاميه، ان المدعي عليها الجات المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها ولم تقم بسداد المبلغ المدعي به بعد اقامه الدعوي؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فان الدايره تري مناسبه المبلغ المطالب به، وذلك بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان موكلته اقرت بالمبلغ المدعي به وعرضت الصلح لعدم استطاعتها سداد المبلغ؛ حيث ان المدعي عليها سددت المبلغ المحكوم به بعد تنفيذ الحكم لدي محكمه التنفيذ، وهذا يثبت ملاءه المدعي عليها وقدرتها علي السداد ولا يكفي الاقرار بالحق؛ بل كان الواجب عليها اداء حق المدعيه قبل اقامه الدعوي وعدم المماطله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٩,٠٠٠) تسعه وستون الفا ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين