moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439038305 لعام 1443ه المدعي: شركه عطار للسياحه المدعي عليه: محمد سيف سعد الحمالي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع مؤسسه المدعي عليه علي شراء مؤسسه المدعي عليه من المدعيه تذاكر وحجوزات فندقيه بالاجل وذلك بتاريخ 1436/12/25ه الموافق 2015/10/08م، باعت المدعيه لمؤسسه المدعي عليه طوال فتره التعامل تذاكر طيران وحجوزات فندقيه بمبلغ قدره (871,607) ثمانمايه وواحد وسبعون الفا وستميه وسبعه ريال، سدد المدعي عليه للمدعيه مبلغا قدره (680,052) ستميه وثمانون الفا واثنان وخمسون ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (191,555) ميه وواحد وتسعون الفا وخمسميه وخمسه وخمسون ريالا لم يسددها المدعي عليه للمدعيه حتي تاريخهم هذا، ترتب علي ذلك نشوء الحق للمدعيه بتاريخ 2016/09/08م، قامت المدعيه بالتواصل مع المدعي عليه عده مرات وطالبتها بسداد ما بقي في ذمتها الا ان محاولاتها الحثيثه للحصول علي حقها بالطرق الوديه قوبلت بمماطله المدعي عليه وامتناعها عن السداد، كما قمنا بارسال خطاب مطالبه بسداد المديونيه بتاريخ 2021/09/13م الي المدعي عليه ولم ترد علي الخطاب، تم تقديم طلب صلح عبر منصه تراضي وانتهي الطلب بغير صلح، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (191,555) ميه وواحد وتسعون الفا وخمسميه وخمسه وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من الفتره 2015/10/08 الي 2019/12/31م والمتضمنه مبلغ المطالبه، 2- الحوالات المرسله من قبل المدعي عليه، واصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1443/05/15ه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي)، وقد تقدم وكيل المدعيه بطلب الاستيناف المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1444/02/30ه، وفيها: وتشير الدايره الي قرار محكمه الاستيناف بالغاء حكم هذه الدايره واعاده القضيه للنظر في موضوعها، لذا حدد موعد هذه الجلسه، وسالت الدايره المدعي عن دعواه؟ فاحال علي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: ما ورد في الدعوي من العلاقه التعاقديه صحيح، ولكن ليس للمدعيه في ذمه موكلي سوي مبلغ قدره (680,052) ستميه وثمانون الفا واثنان وخمسون ريال وقد سددها كامله، واما ما زاد عن هذا المبلغ فان موكلي ينكره، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا: سبق للمدعي عليها الاقرار بالقيمه الاجماليه ودفعها بالسداد، ثم اشار لمذكره الكترونيه قدمت من المدعي عليه تضمنت ما نصه: (1- لا صحه للمبلغ الذي تطالب به المدعيه موكلي، حيث انه قام بسداد كامل مبالغ التعامل التي تمت بينه والمدعيه وعلي المدعيه تقديم المستندات التي توضح صحه هذا المبلغ الذي تطلبه وبيان مسؤوليه موكلي عنه بموجب كشف حساب تفصيلي من بدايه التعامل وحتي اخر مبلغ استلمته) ، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: لم اقر انا ولا موكلي بالمبلغ الاجمالي، ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله عن المبلغ الاجمالي المستحق للمدعيه فاجاب قايلا: موكلتي لا تعلم المبلغ بدقه، ثم اشار المدعي وكاله الي ان المدعي عليه في مذكرته اقر ضمنيا بالمبلغ الاجمالي حيث ذكر في بدايه لايحته ما نصه: (اشاره الي ما ورد بلايحه دعوي المدعيه / شركه عطار للسياحه بالرقم (...)، وتاريخ 2021/12/28م ضد موكلي ومطالبته بسداد مبلغ قدره (191,555) ميه وواحد وتسعون الفا وخمسميه وخمسه وخمسون ريالا فارد عليها بما يلي: 1- لا صحه للمبلغ الذي تطالب به المدعيه حيث انه تم سداد كامل مبالغ التعامل بينهما وعلي المدعيه تقديم المستندات التي توضح صحه هذا المبلغ الذي تطلبه بموجب كشف حساب تفصيلي من بدايه التعامل وحتي اخر مبلغ استلمته)، ثم جري افهام وكيل المدعيه بلزوم تحرير كل تعامل فاحال الي كشف الحساب، ثم جري عرضه علي المدعي عليه وطلبت منه الدايره تحرير ما ينكره من كشف الحساب وذلك بمذكره تودع خلال عشره ايام، وان علي المدعي ارفاق بيناته علي ما ينكره المدعي عليه وذلك خلال عشره ايام اخري، ثم يكون للمدعي عليه الرد علي البينات خلال عشره ايام اخيره، وعقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في 1444/03/27ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال كل طرف عن سبب عدم ارفاقه لما طلب منه؟ افاد المدعي عليه وكاله بان هناك خللا تقنيا، ثم بعث مذكره نصت علي: (1- لا علاقه لي بمبالغ التذاكر الوارده بكشف الحساب المقدم من المدعيه وهي من اعدته واستخرجته من برنامجها المحاسبي وقد طلبت سابقا بالزام المدعيه بتقديم المستندات التي تبين طلبي لهذه التذاكر واستلامي لها لان التذاكر والحجوزات لا تتم الا بموجب تعميد من قبلنا وهذا لم يتم، 2- الفواتير والتذاكر الوارده بالكشف المقدم من المدعيه استخرجت من برنامج المدعيه وعبر موظفيها ولا شان لي بما تم داخل مكتبهم او الجهات التي تم الحجز لها ولا مسؤوليه لي في تحمل مبالغها والمسؤول منها الشخص الذي استخرجها، ولماذا وكيف مع توضيح الاساس الذي جعله يستخرجها وكان علي المدعيه اجراء تحقيق داخلي في مكتبها لمعرفه قصه هذه التذاكر وسبب استخراجها وعلاقه الربط بيني وبينها والعملاء اذ لا يعقل ان تسكت علي عدم السداد حتي يصل المبلغ له لهذا الرقم الخيالي، 3- ان اخر مبلغ للتعامل بيني والمدعيه قدره (10,000) عشره الاف ريال قد تم سداده للمدعيه ولا توجد اي مبالغ متبقيه للمدعيه بذمتي، ولكل ما سبق وتقدم لا نري جديد في كشف الحساب المقدم من المدعيه اذ لم ترفق معه المستندات والتعاميد التي نؤكد مسؤوليتي عن هذه الفواتير ولذلك انفي اي علاقه لي بهذه الفواتير واطلب صرف النظر عن دعوي المدعيه) ، وعقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في 1444/03/28ه، وفيها: حضر الطرفان وكاله، وقد سقط سهوا تدوين ما ذكره وكيل المدعي عليها الجلسه الماضيه عن سؤاله عن مقدار التعامل المستحق للمدعيه؟ وانه اجاب: بان موكلته لا تعلم بالضبط كم مقداره الا انها لا تقر الا بما دفعته، وفيها قرر المدعي وكاله ان لديه مزيد بينه قرر بشانها قايلا: لدي بريد ارسل للمدعي عليها تضمن اتفاقيه علي التزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي بمبلغ قدره (201,555) ميتان والف وخمسميه وخمسون ريال، وقد ارسل له في 2017/04/26م، وقد اجابت المدعي عليها بما يفيد قبولها للاتفاقيه والوعد بالحضور للتوقيع علي اصلها، الا انه لم يحضر، ثم بعد عام حول مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال، ثم بعث بريدا مرسلا من المدعيه في التاريخ المذكور ومضمونه طلب التوقيع علي ملف مرفق، وقد اجيب عنه بما نص ترجمته: (سوف نحضر الي مكتبكم يوم السبت في الساعه 12 ظهرا، للحصول علي النسخ الاصليه) ، وبعرض ذلك كله علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ان موكلي اجاب بالبريد عما سبق بانه سيحضر للاطلاع علي النسخ الاصليه وقد حضر ولم يوقع علي الاتفاقيه، واما تحويله لعشره الاف ريال فلا تعني استحقاق المدعي عليها اكثر من ذلك، وبسؤال وكيل المدعيه المدير التنفيذي وعن استعداده لبذل اليمين؟ احضر المدير غسان عمر صديق عطار واستعد للحلف وحلف قايلا: (والله العظيم ان المدعيه باعت لمؤسسه المدعي عليه طوال فتره التعامل تذاكر طيران وحجوزات فندقيه بمبلغ وقدره (871,607) ثمانميه و واحد وسبعون الفا وستميه وسبعه ريالات سددت المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره (680,052) ستميه وثمانون الفا واثنان وخمسون ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (191,555) ميه وواحد وتسعون الفا وخمسميه وخمسه وخمسون ريال لا زال في ذمته والله العظيم)، وقد جري ارفاق بينات المدعي المقدمه في هذه الجلسه في مرفقات اخري، وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: يشار للقراين وهي: وجود تعامل واقرار المدعي عليها بعدم العلم بمقدار التعامل وهذا تفريط منها ويدل علي قوه جانب المدعيه لجهل المدعي عليها، كما يشار للبريد المتضمن الاتفاقيه وجواب المدعي عليها بالاستعداد للحضور، ويشار لتحويل المدعي عليها لمبلغ 10000 ريال بعد تاريخ هذه الاتفاقيه التي لم توقع، وان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين وان المدعيه حلفتها. وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (191,555) ميه وواحد وتسعون الفا وخمسميه وخمسه وخمسون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: ما ورد في الدعوي من العلاقه التعاقديه صحيح، ولكن ليس للمدعيه في ذمه موكله سوي مبلغ قدره (680,052) ستميه وثمانون الفا واثنان وخمسون ريال وقد سددها كامله، واما ما زاد عن هذا المبلغ فان موكله ينكره، وتاسيسا عل ما سبق، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبه، وعدد من الحوالات، وحيث ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه التعاقد وان في ذمه موكله للمدعيه مبلغ قدره (680,052) ستميه وثمانون الفا واثنان وخمسون ريال فقط وقد سددها كامله، ثم رجع عن ذلك وذكر بان موكلته لا تعلم مقدار المستحق للمدعيه وان ما سددته هو المستحق لها، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها بريدا تطالب فيه بتوقيع اتفاقيه علي سداد (201,555) ميتان والف وخمسميه وخمسون ريال، وقد ارسل للمدعي عليها في 2017/04/26م واجابت عنه بالوعد بالحضور للاطلاع علي الاصول، وبما انها لم توقع علي الاتفاقيه الا انها سددت مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال، وهذا مع اقرارها بالجهل بالمستحق للمدعيه قرينه تقوي جانب المدعيه وتضعف جانبها، وحيث ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين وحيث ان المدعيه حلفت علي الوجه الذي طلب منها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/محمد سيف سعد الحمالي، سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه عطار للسياحه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (191,555) ميه وواحد وتسعون الفا وخمسميه وخمسه وخمسون ريالا، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439038305 لعام 1443ه المدعي: شركه عطار للسياحه المدعي عليه: محمد سيف سعد الحمالي الوقايع: تتحصل واقعات هذا الاعتراض بما اورده الحكم محل الاستيناف الصادر من الدايره التجاريه الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 28/3/1444ه، ومفادها: المطالبه بمبلغ قدره (191,555) ريال قيمه تذاكر طيران وحجوزات فندقيه. وقد اصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليها دفع المبلغ. ثم تقدم المستانف بلايحه اعتراضيه جاء فيها: 1-من حيث الشكل حيث صدر الحكم بتاريخ 28/03/1444ه وتم تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه ولذلك فهو مقبول من حيث الشكل وكذلك ان تسبيب الحكم بالقراين يتسم بالضعف الموجب لنقضها واثبات عكسها وهي كما يرد ادناه. 2- من حيث عدم صحه الدفوع والاسانيد المقدمه من المدعي، فلا صحه للمبلغ الذي تطالب به المدعيه موكلي وقدره 191555 ريال، حيث قام بسداد مبالغ التعامل بينهما وقدرها 680052 ريال وطلبنا خلال الترافع من الدايره بالزام المدعي عليها بتقديم المستندات والفواتير التي توضح صحه هذا المبلغ الذي تطلبه ولم تقم المدعيه بتقدم اي مستندات او فواتير او دليل يفيد المبلغ المتبقي لها، (حيث بني الحكم علي كشف حساب مطبوع علي اوراق المدعيه)، وما استقر عليه الفقه والقضاء بالا يجوز للشخص ان يصنع دليلا لنفسه، فالقاضي لا يمكن ان يقضي لشخص بناء علي مجرد القول او اوراق صادره منه، فالشخص لا يستطيع ان يخلق لنفسه سببا لحق يكسبه، وهذا ينطق علي الدعوي مما يتعين نقض الحكم لعدم استحقاقها للمبلغ المحكوم به. 3- من حيث ضعف القراين التي قام عليها الحكم، لا صحه لقرينه قول الدايره (باقرار المدعي عليه بعدم العلم بمقدار التعامل وهذا تفريط منها) ويعارض قرينه عدم الصحه هو مذكرات الرد الكتابيه المقدمه من المدعي عليه والمضبوطه في ضبوط جلسات القضيه (مرفق مستند 1) ونص الحاجه منها (ولكن ليس لمدعيه في ذمه موكلي سوي مبلغ 680052 ريال وقد تم سدادها وما زاد عن هذا المبلغ فان موكلي ينكره) وورد ايضا بالضبط (وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب: لم اقر انا ولا موكلي بالمبلغ الاجمالي)وزاد موكلي علي ذلك بطلبه من الدايره بالزام المدعي عليها بتقديم المستندات التي توضح صحه هذا المبلغ الا انها قد قدمت فقط كشف الحساب المعد منها وهو لا يثبت حقا في ذمه الغير وكل ذلك بقوي جانب المدعي عليه ويضعف جانب ادله المدعي وبذلك تسقط قرينه القياس الضعيفه التي استندت عليها الدايره في حكمها وبذلك لم توصل او تعضد الحق المطالب به. السبب الثالث لا صحه لقرينه قول الدايره (كما يشار للبريد المتضمن للاتفاقيه وجواب المدعي عليها بالاستعداد للحضور)، وعدم صحه هذه القرينه بانتفاء تقديم المدعيه (لمستند الاتفاقيه المدعي بها) وكذلك لم تقف الدايره علي (مستند جواب المدعي عليها للدايره) وما قيل من المدعيه وما اعتمدته الدايره واسبغت عليه اسم القرينه (هو قول مرسل بلا دليل). وباحاله القضيه لهذه الدايره اجرت ما راته لازما، وبجلسه هذا اليوم وبحضور الطرفين ذكرا ان موكليهما اتفقا علي انهاء هذه الدعوي كلها بان يدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغا وقدره (95777.50) خمسه وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله، مجزاه علي سته اقساط مقدار الواحد منها (15963) خمسه عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا، باستثناء القسط الاخير فمقداره (15962.5) خمسه عشر الفا وتسعمايه واثنان وستون ريالا وخمسون هلله، وتحل متتابعه بدا من تاريخ 1444/06/12ه بالتاريخ نفسه من كل شهر حتي تمام المبلغ، علي ان يكون هذا الصلح بينهما منهيا للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه الدعوي وبراءه للذمه تجاه بعض، كما ابرز الطرفان وكالتيهما وكيل المدعيه بوكالته رقم 443411787 وتاريخ 1443/03/11ه ووكيل المدعي عليها 443411787 وتاريخ 1444/05/03ه المتضمنه تخويلهما بالصلح، وطلبا من الدايره اثبات هذا الصلح والالزام به، وجعله منهيا للنزاع بين الطرفين مع الغاء الحكم الابتدايي الصادر بالدعوي وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم . الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والصلح المقدم، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وقد صدر هذا الصلح ممن يملك عقده، ولم يخالف الشرع المطهر او النظام العام فان الدايره تقضي باثباته والزامهما بما التزما به. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر الصادر بالصك المؤرخ ب 1444/03/28ه. ثانيا اثبات الصلح بين الطرفين والالزام به علي النحو الوارد في الوقايع اعلاه لما هو مبين في الاسباب.