moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 913 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) القاضي زياد بن احمد العمر رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ(1442/2/23) تقدم المدعيه وكاله (...) سجل مدني(...) بموجب الوكاله(...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه تم الاتفاق بين موكلتها و المدعي عليها في تاريخ 7/1/2020م علي ان تقوم موكلتها باعمال الصيانه و الدهان لمشروع المدعي عليها الواقع في الرياض (قصر) وقامت موكلتها بتنفيذ الاعمال المسنده اليها وقد بلغت التكلفه الاجماليه (177,558,50) مايه وسبعه وسبعون الفا و خمسمايه وثمانيه وخمسون ريال وخمسون هلله، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (110,112) مايه وعشره الاف و مايه واثني عشر ريال و قامت موكلتي بخصم مبلغ و قدره (2446.50) الفان و اربعمايه وسته واربعون ريال و خمسون هلله و تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (65000) خمسه وستون الف ريال، لم تسدده حتي الان، وارفقت صحيفتها بعدد من البينات، كما ختمت صحيفتها بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتها المبلغ المذكور، وبقيد الصحيفه قضيه واحالتها للدايره باشرتها علي النحو التالي: ففي(1442/3/26) اتاحت الدايره الترافع الكتابي وطلبت من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي، ثم في(1442/4/10) قدمت المدعي عليها ردا علي الدعوي يتضمن: ان الطرفين قد اتفقا علي انه في حال نشوب النزاع الناتج عن العقد فان الفصل فيه يكون للتحكيم، حيث نص البند السادس من العقد المبرم ان الجهه المختصه بفصل النزاع يكون للتحكيم، ثم في(1442/4/11) وعبر الاتصال المريي، حضر طرفي الدعوي وتشير الدايره الي انها اطلعت علي ما قرره وكيل المدعي عليها في الترافع الكتابي والذي يتضمن تمسكه بشرط التحكيم، كما جري الاطلاع علي العقد المذكور وتبين انه حدد في حال نشوب النزاع ان يلجا طرفي العقد الي التحكيم للفصل في النزاع، ولجاهزيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها التالي بعد الاستعانه بالله لتوفر اسبابه: (الاسباب) ان المدعيه لما اقامت دعواها الماثله فانها تبتغي الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا وقدره(65000)خمسه وستون الفا وذلك لقاء اعمال مقاولات، وحيث اقتصر رد المدعي عليها علي الجانب الشكلي فقد تمسكت بوجود شرط التحكيم، ولما كان النظر في الاختصاص والجانب الشكلي امر لازم قبل الخوض في الموضوع، وعلي الدايره ان تفصل فيه، لان الموضوع انما هو فرع عن القبول الشكلي والاجرايي، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في بنده السادس علي ان النزاع اذا قام جراء العقد فانه حله يكون عند لجنه تحيكم، وقد بينت بنود العقد احكام لجنه التحكيم، وحيث ابدت المدعي عليها هذا الدفع قبل اي دفع او طلب فانه يكون دفعا صحيحا لموافقته صحيح النظام، والمحكمه حيال هذا الدفع فانها تقرر انها لا يجوز لها نظر هذه القضيه، استنادا علي الفقره(1)من الماده(11) من نظام التحكيم حيث نصت علي انه: " يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع بالدعوي" وبما ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم هو من الدفوع المؤقته فاذا دفع به في وقته المحدد وجب قبوله وكان منتجا لاثره، وهو الذي حصل من المدعي عليها، ولجميع ما سلف من اسباب فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد. رييس الدايره زياد بن احمد العمر