ncar · law · processed · 69 chunks
بمون اللاء تعالي
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعاليز ال مسعود
نحن سلمان بن عبدالعاليز ال سعود نايب مسعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الامر الملكي رقم (١٤٥/٧/٢١) ب تاريخ ١٤٣٥/٧
(٩٠/٦) وبناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم
ب تاريخ ١٤١٢/٨/٢٧
(١٣/٦) وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم
ب تاريخ ١٤١/٢/٣
ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي
رقم (٩١/٢/٨/٢٧) ب تاريخ
وبعد الالاع علي قرار مجلس الشوری رقم (١٣/٢١) ب تاريخ ١٧/٢٧
وبعد الالاع علي قرار مجلس الوناء رقم (٣٠٠) ب تاريخ ١٧/٢٠
رسمنا بما هو ات:
اولا : المواقفه علي قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الذي اعتمده المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (الثاله
والثالثين) التي عقدت في workplace البحرين يومي ١٢٠١ صفر ١٤٣٤ ه. وفقا للصيغه
المراقبه، والعمل به بصفه ازاميه، ليصل محل قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (٩٤/٩) ب تاريخ
التجاري للاتحته التفينيه.
ثانيا : ينشر هذا القانون (النظام) في الجريده الرسميه خلال (ثلاثين) يوما من اقرار لجنه التعاون
التجاري للاتحته التفينيه، ويممل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره.
ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزناه والوزناه ووزساء الاجзова العربيه
المستقله - كل فيما يخص - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلامه بن عبد العزيز للر سعود
الرجي للعليه المترجيلات
- 7 -
الاربعات المطلاع
بزلانرارجولارجور
رقم الصادر : ٢٩٨١١ : تاريخ الصادر
المرفقات : ٢٧ : لغه
(٠١١)
حفظ الله
مساحب المعالي وير التجاره والصناعه
نشخه لوزاره الخارجيه
نشخه لوزاره الداخليه
نشخه لمحل من الله
نشخه لوزاره المالي
نشخه لوزاره العدل
نشخه لوزاره التقاريه والاعلام
نشخه لوزاره الانتصاد والتخطيط
نشخه لوزاره الخدمه المدنيه
نشخه لديوان المراقبه العامه
نشخه للامانه العامه لمجلس الوزاره
نشخه لهييه الخبراء بمجلس الوزاء
نشخه لديوان المظالم
نشخه للهييه العامه للامستثمار
نشخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد:
ايمت لمعاليكم ما يلي:
1- صوره من قراء مجلس الوناء رقم (٢٠٥) ب تاريخ (٢٠٦) ١٠٥
بما يلي:
اولا: الموافقه علي قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه الذي اعتمده المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته
لجنه التعاون التجاري للاتحته التفيديه.
IMM-171
النحلات الملكه
رقم الصادر : ٢٩٨١١
تاريخ الصادر : ١٢٥/٠/٢٧ : ٢٧
المرفقات : ٢٧ : لغه
بزلينزالزالجير
القاريل
(٠٦١)
برقيت
ثانيا: ينشر هذا القانون (النظام) في الجريده الرسميه خلال (ثلانيين) يوما من اجراء
لجنه التعاون التجاري للاتحد التغذييه، ويممل به بعد (تسمين) يوما من تاريخ نشره.
٢- صوره من المرسوم الملكي رقم (١/١) بصاريح ١٧٢٧/٢٦ ه الصادر
بالمصاده علي ذلك.
وامل اكمال اللازم بموجب... وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رنجي الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالزيز التويجري
الاجازات
نسخه للمركز الوعني للوثايق والمحفوظات.
IMM-171
بددارجد
(٢٠٦) قرار رقم :
و تاريح ١/٧/٢٠ : ١٤٣٥
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٦٣٩٥ و تاريخ ٢٠١٥٥، ١٠١٥شتمله
علي برقيه معالي وزير التجاره والصناعه قد واتري ٢٧٧/١/٢٩٥ و تاريخ ٢٢٧/٢٧/١، في شان
قانون ( نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
وبعد الاصلاع علي قانون ( نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
وبعد الاصلاع علي قانون ( نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
الموافق عليه بالرسوم الملكي رقم (٩٤/٢) و تاريخ ٢٢/٢٣.
وبعد الاصلاع علي المحاضر رقم (٢٥٨) ورقم (٢٨٨) ورقم (٢٨٨) ورقم (٢٨٨) ورقم (٢٨٨) ووقيم (٢٨٨) ورقم (٢٨٨) ورقم (٢٨٨) ورقم (٢٨) ورقم (٢٨) ورقم (٢٨) ورقم (٢٨) ورقم (٢٨)
ويعد انظر في قرار مجلس الشوري رقم (١٣/٢١) و距يخ (١٣/٢١) و距يخ (١٣/٢١) و距يخ (١٣/٢١) و距يخ (١٣/٢١) و距يخ (١٣/٢١) و距يخ (١٣/٢١) و距يخ (١٣/٤٤) و距يخ (١٣/٤٤) و距يخ (١٣/٤٤) و距يخ (١٣/
يقرر مايلي
اولا : الموافقه علي قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول لشجيع
العربيه الذي اعتمده المجلس الاعلي لجنس التعاون لدول الحليج العربيه في دورته
(الثالثه والثلاثين) التي عقدت في ملكه البحرين يومي ١١/٢١ صفر ١٤٣٤ ه. وفقا
للاضيفه المرافقه، والعمل به بصفه الزاميه، ليعل محل قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول المجلس التعاون لدول الحليج العربيه الوافق عليه بالرسوم الملكي رقم
(٢٩٤) واتاريخ (١١/٢٣) علي ان يطبق خلال (سته) اظهر من تاريخ اقرار لجنه
التعاون التجاري للاهنته التنفيذيه.
ثانيا : ينشر هذا القانون (النظام) في الجريده الرسميه خلال (ثلاشين) يوما من اقرار لجنه
التعاون التجاري للاهنته التنفيذيه، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيفته مراقعه لهذا.
قانون (نظام) العلامات التجاريه
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الباب الاول
تAWIR
ي تطبيق احكام هذا القانون (النظام) يكون لكل من المصطلحات التاليه المتني الوضع قرين
كل منها ما لم يقضي سياق النص خلاف ذلك :
دول المجلس : دول مجلس الدول الدولخليج العربيه.
الجهمه المفتصه : الوزاره التي تكون شيون التجاره من اختصاصها في كل دوله من دول المجلس وهي
المختصه بتنقيد هذا التقاون (النظام).
الوزير: الوزير العني بتطبيق احكام هذا التقاون (النظام).
اللالتحه التنفيذيه : الملايحه التي تضها لجنه التعاون التجاري تنفيذا لهذا التقاون (التنظام).
السجل : سجل العلامات التجاريه.
: (٢) ماده
العلامه التجاريه : كل ما ياخذ صكوار مميزا من اسماء او كلمات او مضاعات او حروف او رموز او ارقام او عناوين او اختام او رسوم او صور او نقوش او تقليف او عناصر تصويريه او اشكال او لون او مجموعات الوان او مزيج من ذلك او ايه اشاره او مجموعه اشارات اذا كانت تستخدم او يراد استخدامها في تمييز سلع او خدمات متشاه ما عن سلع او خدمات المنشات الاخري او للدلاله علي تاليه خدمه من الخدمات، او علي اجراء المراقبه او الفحص للسلع او الخدمات.
ويمكن اعتبار العلامه الخاصه بالصوت او الراحه علامه تجاريه.
الباب الثاني
الاجراءات
الفصل الاول : اجراءات تسجيل العلامات التجاريه
(٢) ماده
لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي :
العلامه الخاليه من ايه صفه ميزه، او العلامات المكونه من بيانات لیست الا التسميه التي يطلتها
المرف علي السلع والخدمات، او الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع.
التعبييرات او الرسوم او العلامات التي تخل بالاداب العامه او تخالف النظام العام.
الشعارات العامه والاعلام والاشارات المسكريه والشرقيه والاسمه الوثنيه والاجنبيه والعملات
العدنيه والورقيه وغيرها من الرموز الخاصه باي من دول المجلس او اي، او دوله اخري، او بالمنظمات
العربيه او الدوليه او اجندي موسييات، او اي تقليد لاي من ذلك.
- ٤ رموز الهلال الاحمر او الصلب الاحمر وغيرها من الرموز الاخري الماشيه، وكذلك العلامات
التي تكون تقليدا لها.
- ٥
العلامات المطابقه او المشابه للمرموز ذات الصبغه الدينيه المحضه.
- ٦
الاسماء والبيانات الجغرافيه اذا كان من شان استعمالها ان يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر او
اصل السلع او الخدمات.
- ٧
اسم الغير او لقيه او صووته او ضماره، ما لم يوافق هو او ووثته مقدما علي استعماله.
-٨
البيانات الخاصه بدرجات الشرف او الدرجات العلميه التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها
قانوا.
- ٩
العلوات التي من شاها ان تصل الجمهور، او التي تتضمن بيانات كاذبه عن منشا او مصر
السلع او الخدمات او عن صفاتها الاخري وكذلك العلامات التي تحتوي علي اسم تجاري وهمي او
مقلد او مزور.
-1.
العلامات المملوكه لاشخاص طبيعين او معيويين يكون التعامل معهم محطورا وفقا ل قرار صادر
. ١٠
ايي علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السجل او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بين سلع او خدمات مالك العلامه السجله او ان يؤدي الي الاضراب بمصالحه.
العلامات التي ينشا عن تسجيلها بالنسبع لبعض السلع او الخدمات الحط من قيمه السلع او
الخدمات التي تميزها العلامه السابقه.
العلامات التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه لعلامه تجاريه مشهوره
لغير لاستعمالها في تميز سلع او خدمات ممالله او مشابهه لتلك التي تستعمل العلامه الشهوره
تمييزها.
العلامات التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه لعلامه تجاريه مشهوره
جوهري منها، لاستعمالها في تميز سلع او خدمات غير ممالله او غير مشابهه لتلك التي تميزها
العلامه الشهوره، اذا كان من شان هذا الاستعمال ان يدل علي صله بين تلك السلع او الخدمات
وبين العلامه المشهوره وان يكون من المرجح الحاق ضرر بمساح مالك العلامه الشهوره.
-10
المعلامات التي تشمل الالفاظ او العبارات الاتيه:
امتباز "ذو امتياز" ، مسجل او "رسم" و "حقق الطبع او ما شابه ذلك من الالفاظ
والعبارات.
(٤) ماده
١. لا يجوز تسجيل العلامه التجاريه الشهوره التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه الي
البلااد الاخري عن سلع او خدمات مطابقه او مشابهه الا اذا قدم طلب بذلك من مالك العلامه
المشهوره او بموافقه صريحه منه.
٢. لتحديد ما اذا كانت العلامه مشهوره يراعي مدي معرفتها لدي الجمهور الممني نتيجه ترويجها او طول فتره تسجيلها او استعمالها او عدد البلدان التي سجلت او اشتهرت فيها او قيمه العلامه ومدي تاثيرها في ترويج السلع او الخدمات التي تستعمل العلامه لتمييزها.
٢. لا يجوز تسجيل العلامات المشهوره لتمييز سلع او خدمات غير مطابقه او مشابهه لتلك التي تميزها
هذه العلامات اذا :
ا. كان استخدم العلامه يدل علي صله بين السلع او الخدمات المطلوب تمييزها وسلع او خدمات صاحب
العلامه المشهوره.
ب. ادي استخدام العلامه الي احتماليه الاضرار بمصالح صاحب العلامه المشهوره.
(٥) ماده
للمقاات التاليه الحق في تسجيل علاماتهم التجاريه : -
- كل شخص طبيعي او معنوي يتمتع بجنسيه اي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع او
منتج او تاجر او حري او صاحب مشروع خاص بالخدمات.
٢ - الاجانب الدين يقيمون في اي من دول المجلس وتمرحها فهم بمزاوله عمل من الاعمال
التجاريه او الصناعيه او الحرفيه او الخدميه.
٢. الاجانب المنمون الي دوله عضو في اتفاقيه دوليه متعدده الاطراف تكون الدوله من دول المجلس طرفا
فيها او المقيمون في تلك الدوله.
- ٤- الصالح العامه.
: (٢) ماده
1. يصل سجل في الجهه المختصه يسمي سجلعلامات التجاريه، تدون فيه جميع العلامات واسماع اصحابها وحتويتهم واوصاف سلمهم اوخدماتهم، وما يطرا علي العلامات من نقل الملكيه او التانزل او الترحيم بالاستعمال او الرهن او التجديد او الشطب او ايه تعديلات اخري، ولكن ذي مصلحه حق
٢. يدمج سجل العلامات التجاريه الموجود وقت العمل باحكام هذا القانون (النظام) في السجل المنصوص
عليه في البند السابق ويعتبر جزءا لا يتجزز منه
(٧) ماده
١. يعتبر من قام بتسجيل العلامه التجاريه بحسن ثيه مالكا لها، ولا تجوز النازعه في ملكيه العلامه متي
القرن تسجيل العلامه باستعمالها مده خمس سنوات علي الاقل دون وجود نزاع قضايي بشانها.
٢. يجوز من كان سبق الي استعمال العلامه من سجلت باسمه ان يطلب من المحبه المختصه العاء هذا
التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضا الاول صراحه او ضمنا
باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه.
(٨) ماده
يقدم طلب تسجيل العلامه الي الجهه المختصه بتسجيل العلامات التجاريه علي الاستماره العوده
لذلك من صاحب الشان او من ينوب عنه، وفقا للشروط التي تحده اللايحه التنفيذيه لهذا القانون
(النظام).
(٩) ماده
١. يجوز تسجيل العلامه التجاريه عن فتره واحده او اكثر من فيات السلع او الخدمات وفقا لا تحديد
اللاتحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام).
٢- لا تعبر السلع او الخدمات مشابهه لبعضها البعض لاجرد كونها مدرجه في نفس الفيه، ولا تعتبر
السلع او الخدمات مختلفه عن بعضها البعض لاجرد كونها مدرجه في فيات مختلفه من ذات التصنيف.
(10) ماده
اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامه ذاتها او علامات متقاريه او متشابهه عن
فيه واحده من المنتجات او الخدمات، وجب وفق جميع الطلبات الي ان يقدم تنازل موقع من المتنازعين
ومصدق عليه من الجهه المختصه لصلحه احمدم، او الي ان يصدر حكم نهاني في التزاع.
(1) \( \frac{1}{2} \) (1)
اذا رغب طالب تسجيل علامه او خلفه في التمتع بحق الاولويه استنادا الي طلب سابق مودع في
دوله عضو في اتفاقيه دوليه متعدده الاطراف تكون الدوله من دول المجلس طرفا فيها، فعليه ان يرفق
بطلبه صوره من الطلب السابق واقراريين فيه تاريخ الطلب السابق واقراريين فيه تاريخ الطلب السابق واقراريين فيه تاريخ الطلب السابق واقراريين فيه تاريخ الط
خلال سنه اشهر من تاريخ طلب التسجيل الذي يستند اليه في حق الاولويه، ولا سقط حقه في المثاليه
بهذا الحق.
(12) ماده
- 1
يجوز للجهه المختصه ان تفرض ما تتراه لازما من القيود والتهديدات لتحديد العلامه التجاريه
وتوضیحها علي وجه يمنع التباسها بعلامه اخري سبق تسجيلها او سبق ايداع طلب تسجيلها، او
لاي سبب اخري ترتييه.
٢. اذا لم يقم طالب التسجيل بالود علي الجهه المختصه خلال تسعين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك.
اعتبر متازلا عن طلبه.
- ٣
اذا رفضت الجهه المختصه تسجيل العلامه التجاريه لسبب ارتايه، او علتت التسجيل علي قيود او
تصديلات، وجب عليها ان تخطر صاحب الطلب او من ينوب عنه كتابه باسيا قراها.
- ٤
ويجع الاحوال، يتعين علي الجهه المختصه ان تبت علي التسجيل خلال فتره تسعين يوما
من تاريخ تقدميمه متي كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا التقاون (النظام) والاتحته
التنفيديه
(13) ماده
- 1
يجوز لطالب التسجيل او من ينبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تحليقه
علي شرط، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا
القانون (النظام)، ويجوز له الطمن في قرار الرجنه امام المحكمه المختصه، خلال ستين يوما من
تاريخ ابلاغه به.
اذا لم يظلم طالب التسجيل من القرار الصادر برفض التسجيل او تمليه علي شرط الجيد
القصر، او لم يقتم بتنفيذ ما طلبته الجحه المختصه خلال هذا الميجاد، اعتبر متازلا عن طلبه.
(16) 1
١ - اذا قبلت الجحه المختصه العلامه التجاريه، وجب عليها قبل تسجيلها ان تعلن عنها بوسيله النشر التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الاشهار. لكل ذي شان، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، ان يقدم للجحه المختصه اعتراضا مكتوبا علي تسجيل العلامه. وعلي الجحه المختصه ان تبلغ طالب تسجيل بصوره من الاعتراض خلال للاتين يوما من تاريخ تقديمه، وعلي طالب التسجيل ان يقدم للجحه المختصه دا مكتوبا علي الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، والا اعتبر متنالا عن طلب التسجيل.
(10) ماده
- 1 تفصل الجنه المختصه في الاعتراض الحال اليها، بعد الاستماع الي المعرض وطالب التسجيل او الي احمدها، اذا اقتضي الامر.
- 2 تصدر الجنه المختصه قراها بقبول التسجيل او برفضه، ويحاله القبول يجوز ان تقرر ما تراه لازما من القيود.
ولكل ذي شان الطمن في قرار الجنه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطابه، ولا يترتب علي الطمن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وفق اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه المختصه خلاف ذلك.
(1) 1: 1
اذا انقضت المده المحدده للاعتراض دون تقدمي اي اعتراض بشان قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه، وجب علي الجهه المختصه تسجيل العلامه التجاريه فور
للاعتراض.
: (٧) ماده
1 - اذا سجلت العلامه انسب اخر التسجيل الي تاريخ تقديم الطلب وتعطي مالك العلامه، بمجرد
اتمام تسجيلها شهاده تشتمل علي البيانات الاتيه :
1 - رقم تسجيل العلامه.
ب. رقم وتاريخ الاولي، والدوله التي اودع فيها الطلب ان وجدت.
٢ - تاريخ تقديم الطلب، وتاریخ تسجيل العلامه، وتاریخ انتهاه مديه الحمايه.
د - اسم مالك العلامه ولقبه ومحل اقامته وجنسيته.
ه - صوره مطابقه للعلامه.
9 - بين بالسع او الخدمات المخصصه لها العلامه، وبيان فيتها.
٢ - ذلك العلامه التجاريه السجنه حق استثناري في استعمال العلامه ويق منع الغير الذي لم
يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره ممالكه او مشابه لها - بما يج
ذلك اي مؤشر جغرافيا - ۶ سیاق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله يتلك التي سجلت
عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من الحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث ليس لدي
الجمهور، ويفترض حدوث هذا اليس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها تمييز
سلم او خدمات مماليه لتلك التي سجلت عنها العلامه.
(18) ماده
يجوز ذلك علامه سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا الي الجهه المختصه، لادخال الي
اضافه او تمليل علي علامه، ما لم يمس ذلك بنايه العلامه مساسا جوهريا، وتمسدر الجهه المختصه
فراوا في هذا الطلب وفقا للشروط والاجراءات المعمول بها في شان طلبات التسجيل الاصليه، ويجوز
التنظيم من ذلك القرار والطمن فيه بذات الطرق المقرره بالنسبه للقرارات الصادره في هذه الطلبات.
^
(1) 5
يجبوز للجهه المختصه اضافه اي بيان للسجل يكون قد اغفل تدوينه، ويجبوز لها تعديل او حذف
اي بيان تم تدوينه في السجل بدون وجه حق او كان غير مطابق للحقيقه.
كما يجوز لكل ذي شان الطمن لدي المحكمه المختصه في ذلك هذا
اللشان.
الفصل الثاني : مده حمايه السلامه التجاريه
(٢٠٠) مده
1 - مده الحمايه المترتبه علي تسجيل العلامه عشر سنوات، ولصاحب الحق اذا رض بي استمرار الحمايه لمدد ممالك، ان يقدم طبا بالتجيد خلال السنه الاخيره، بالشروط المنصوص عليها
ي هذا التقانون (التنظام) ولاتحته التنفيذيه.
- ٢- باللك العلامه التجاريه في تجديد تسجيل العلامه المسجله خلال السنه الاشهر
التاليه لانتهاع التسجيل.
- ١ اذا انقضت الاسته الاشهر التاليه لترخي انتهاه مده التسجيل دون ان يقدم صاحب العلامه طلب
التجديد قامت الجهه المختصه بشطب العلامه من السجل.
يتم التجديد دون اي فحص جديد ويعلن عنه بوسيله النشر التي تحددها اللاتحه التفسيه
لهذا القانون (النظام) ودون الاعتداد ياي اعتراض من الغير.
(1) ٢ (٢)
تمتع بحمايه مؤقته الملاءات الموضوعه علي سلع معروضه في العارض الدوليه الرسميه او
المترف بها رسميا والتي تقام داخل الدوله، وذلك خلال مده عرضها متي توافرها فيها شروط التسجيل
النصوص عليها في هذا القانون (النظام). وتحدد اللانحه التنفيذيه القواعد والاجراءات الخاصه بمنح
الحمايه المؤقته
a
الفصل الثالث : شطب تسجيل العلامه التجاريه
(٢٢) مده
مع عدم الاخلال باحكام الماده "من هذا القانون يكون للجهه المختصه ولكل ذي شان، اللجوع الي المحكمه المختص بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون قد سجلت بخير وجه حق وتقوم الجهه
الختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكما نهاييا بذلك.
(٢٣) ماده
للك الحلامه التجاريه ان يطلب من الجهه المختصه شطب العلامه من السجل، سواء عن كل السلع او الخدمات التي سجلت عنها العلامه او عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللاححه التنفييه لها هذا القانون (النظام). واذا كانت العلامه مخصص باستعمالها وفقا لعقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز مشها الا بناء علي موافقه كتابيه من التستقيد من الترخيص، ما لم يتناول المستفيد من الترخيص عن هذا الحق صراحه.
(٢٤) ماده
للمحكمه المختصه، بناء علي طلب من كل ذي شان، ان تامر يشطب العلامه من السجل اذا ثبت للديها ان العلامه لم تستعمل بصفه جيده لمده خمس سنوات متتاليه، الا اذا قدم مالك العلامه ما يسوغ
به عدم استعمالها.
(٢٥) ماده
اذا تم شطب العلامه من السجل، فلا يجوز ان يجاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات مشابهه، الا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب
قد تم بناء علي حكم من المحكمه المختصه، ويكون هذا الحكم قد حدده لمده اقل لاعاده تسجيل العلامه.
(٢٦) ماده
يجب اشهاي شطب العلامه من السجل بوسيله النشر التي تحددها اللاححه التنفيذيه لهذا
القانون (النظام).
الفصل الرابع : نقل ملكيه العلامه ودهنا والحجز عليها
(٢٧) ماده
- 1
الصل التجاري او مشروع الاستقلال الذي تستخدم العلامه في تمييز سلطه او الحجز عليها مع
علي خلاف ذلك.
٢. يجوز نقل ملكيه العلامه التجاريه بالابرث او بالوصيه او بالهيه
- ٣
التشير به في سجل العلامات التجاريه، واشهاره باي وسیله نشر تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا
القانون (النظام).
(٢٨) ماده
- ١
يتضمن انتقال ملكيه المحل التجاري او مشروع الاستقلال العلامات المسجله باسم تاقل الملكيه
والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بال محل التجاري او المشروع، ما لم يتفق علي خلاف ذلك.
- ٢
اذا قتت ملكيه المحل التجاري او المشروع دون نقل ملكيه العلامه ذاتها، جاز لتاقل الملكيه الاستمرار
ي صناعه ذات السلع او تقديم ذات الخدمات التي سجلت عنها العلامه او الاتجار فيها، ما لم يتفق
علي خلاف ذلك.
الباب الثالث
عقود الترخيص
(٩) ماده
يجوز للاك الحلامه ان يرحص لاي شخص طبيبي او معنوي باستعمالها عن كل او بعض السلع
او الخدمات المسجله عنها الحلامه، ويكون للاك الحلامه الحق في ان يرحص لاخص اخرين باستعمال
ذات الحلامه، كما يكون له ان يستعملها بنفسه، ما لم يتفق علي خلاف ذلك. ولا يجوز ان تزيد مده
الترخيص عن المده المقرره لحمايه الحلامه.
(٢٠٠) ماده
لا يجوز ان تفرض علي المستفيد من الترخيض فيود غير مترتبه علي الحقوق التي يخوها تسجيل
العلامه او غير ضروريه للمحافظه علي هتم حقوق.
و مع ذلك يجوز ان يتحمن عقد الترخيسم القيود الاتيه:
- 1
تحديد نطاق المنطقه او فتره استخدام العلامه.
الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابه الفعاله لجوده السلع او الخدمات.
الالتزامات المفروضه علي المستفيد من الترخيسم بالامتناع عن كافه الاعمال التي قد ينتج عنها
الاساءه الي العلامه التجاريه.
(٢١) مده
لا يمد بعد الترخيسم باستعمال العلامه التجاريه الا اذا كان مكتوبا، ولا يشترط التاشير به
ي الجسل، ويحال تم التاشير به في السجل محمد اللايحه التنفيذيه الكيفيه التي يتم بها التاشير
واشاهره.
(٢٢) مده
لا يجوز للمستفيد من الترخيسم التازل عنه لفيره او منح تراخيسم من الباطن ما لم يتفق علي
خلاف ذلك.
(33) ماده
يشطب عبد القيد عقد الترخيص من السجل، بناء علي طلب ما لكه العلامه او المستفيد من
الترخيص بعد تقدم ما يثبت انتهاه او فسخ عقد الترخيص.
وعلي الجهه المختصه ان ت خطر الطرف الاخري بطلب شطب فيد الترخيص، ولا يتم التشب الي
بعد ان ت خطر الجهه المختصه الطرف الاخري بطلب شطب الترخيص، وله في هذه الحاله الاعتراض
علي ذلك وفقا للاجراءات المنصوص عليها في اللذحه التصفينيه.
الباب الرابع
العلامات الجامعيه وعلامات المراقبه وعلامات
الهييات ذات التضع العام والمؤسسات المهنيه
(٢٤) ماده
يجبوز تسجيلعلامات الجامعيه التي تسخدم لميير سلع اوخدمات منشات تعود لاعضاء
ينتمون الي كيان معين يتمتع فانونيه.
ويقدم طلب تسجيل العامعه الجامعيه من مثل هذا الكيان يستخدمه الاعضاء فيه وفقا
لشروط والاوضاع التي يحددها علي ان يعتمد ذلك من الجهه المختصه.
يتمين علي طالب تسجيل العامعات الجامعيه ان يذكر في التسجيل انه يخص علامه
جماعيه، وان يرقي بالطلب نسخه من اشتراطات استعمال العلامه المطلوب تسجيلها.
ويج جميع الاحول يلترم مالك العامعه الجماعيه لسجله يخطار الجهه المختصه بايه تغييرات
علي تلك الاشراطات، ولا يكون التغير نافذا الا بعد موافقه الجهه المختصه عليه.
يخاله شطب العلامه الجماعيه، لا يجوز اعاده تسجيلها لصالح الفير بالتسبه لسلع او خدمات
متطابقه او مشابهه.
للمحكمه المختصه بناء علي طلب من ذوي الشان ان تامر بشطب تسجيل علامه جمعيه اذا ثبت
لديها ان الملك المسجل يستعمل الملاحظه الجماعيه بمفرده، او انه يستعملها او يسمح باستعمالها
بشكل مخالف للاشتراطات المشار لها في البند (٢) من هذه الماده، او يستعملها بطريقه من شانها
ان تصلل الجمهور من حيث منشا السلعه او ايه صفه مشتركه للسلع او الخدمات المسجله بشانها
العلامه الجماعيه.
. (٢٥) ماده
يجبوز للاشخاص الاعتبارين الذين يتولون مراقبه او فحص بعض السلع او الخدمات من حيث
مصدرها او عناصر تركيبها او طريقه صنعها او جودتها او ذاتيتها او ايه خاصيه اخري ان يطلبوا
من الجنه المختصه بتسجيل علامه تكون مخصصه لم للدلاله علي اجراء المراقبه او الفحص.
ويج جميع الاحوال لا يجوز تسجيل هذهعلامه او تقل ملكيتها الا بمواقفه الجبه المختصه.
يتمن علي طالب تسجيل علامه المراقبه ان يشرج طلب التسجيل انه يتعلق بعلامه مراقبه او
فحص، وان يرقي بالطلب نسخه من اشتراطات استعمال العلامات المطلوب تسجيلها.
و ي جمع الاحوال يلترم مالك الملاء المسجله ياخطر الجبه المختصه باليه تغيرات ي تلك
الامتراطات، ولا تكون هذه التغيرات نافذ الا بعد موافقه الجبه المختصه.
(٢٦) ماده
يجوز تسجيل علامه لنايات غير تجاريه، كالشعارات التي تتخذها الهيات ذات النفع العام او التي
تستعملها المؤسسات المهنيه لتمييز مراسلاتها او لتكون بمثابه شارات لاعضايها.
(٢٧) ماده
١. يجوز ان تشكل الاشارات، التي يمكن استعمالها في سياق التجاره كمشرات جغرافيه، علامه
مصادقه او علامه جماعيه.
٢. ٢. ٣. ٤. ٥. ٦. ٧. ٨. ٩. ١. ٢. ٣. ٤. ٥. ٦. ٧. ٨. ٩. ١. (٢٤) و (٢٥) و (٢٦) من هذا القانون (القطام) والاستثنات التي يتعين تقدمها لغيرها
التسجيل، وساير الامور التنظيميه المتعلقه بها، ويترتب علي تسجيل اي من تلك العلامات
جميع الاثار المنصوص عليها في هذا القانون (القطام).
الباب الناس
انفاذ الحقوق
(٢٨) ماده
1 - لصاحب الحق ، اذا كانت لديه اسباع سايفه تحمله علي الاعتقاد يامكان استيراد سلع مقلده او مزوره او تحمل علامه مشابه للعلامه التجاريه المسجله علي نحو يؤدي الي احداث لبس لدي الجمهور، ان يقدم طلبا كتابيا الي الجبه المختصه بالافراح الجمركي لوقف الافراح الجمركي
عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها.
ويجب ان يكون الطلب مشفوعا بادله تكفي لاقناع الجهه المختصه بالافراح الجمركي
بوجود تعلم، يحسب الظاهر، علي حق الطالب في العلامه، وان يشتم الطلب علي الملموات
الكافيه التي يكون من المعقول توافرها لدي الطالب لتمكين الجهه المذكوره من التعرف بصوره
معتموله علي السلع المعنيه.
يجب علي الجهه المختصه بالافراح الجمركي ان تظهر الطالب كتابه بقراها بشان طلبه
خلال سبعه ايام من تاريخ تقديم الطلب، ويسري القراري حاله قبول الطلب لمده سنه واحده من
تاريخ تقديمه او للفتره المتبقيه من مده حمايه العلامه التجاريه ايهما قرب، ما لم يطلب مقدم
الطلب فتره اقصر.
للهجه المختصه بالافراج الجمركي ان تكلف الطالب بتقدم كفاله مناسبه او ما يعادها من ضمان بما يكفي لحمايه اللعب عليه والسلطات المختصه ولنع اساعه استعمال الحق في طلب وقف الافراج الجمركي.
مع عدم الاخلال باحكام البنود السابقه، يجوز للجهه المختصه بالافراج الجمركي من تلقاء نفسها، دون حاجه الي تقدمي شكوي او طلب من صاحب الحق او من الغير، ان تصدر قرا بوقف الافراج الجمركي عن السلع المستوده او العباره (الترانزيت) او العقد للتصدير اثر ورودها الي المنظمه الجمركيه الخاصه لولايتها، وذلك اذا توفرت ادله كافيه - بحسب الظاهر - علي ان هذه السلع مقلده او تحمل دون وجه حق علامه مشابهه لعلامه تجاريه مسجله وعلي نحو يؤدي الي احداث لبس لدي الجمهور.
- اذا قرت الجهه المختصه بالافراج الجمركي، تطبيقا لاحكام هذه الماده، وفق الافراج عن سلع
وردت الي المنطقه الجمركيه الخاصه لولايتها، وجب عليها ما يلي:
1 - اخطار مستوي السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الافراج الجمركي فور صدوره.
ب - اخطار صاحب الحق، بناء علي طلب كتابي منه، باسماء وعناوين مسال السلع
ومستودها ومن ارسلت اليه وكمياتها.
٢ - السماح لاصحاب الشان بمعانيه السلع وفقا للاجراءات الجمركيه التيعه هذا الشان.
ولصاحب الحق ان يرفع دعوي باصل النزاع امام المحكمه المختصه وان يبلغ ذلك الي الجهه
الختصه بالافراح الجمركي خلال مده لا تجاوز عشره ايام عمل من تاريخ اخطاره بقرار وفق
الافراح الجمركي عن هذه السلع، ولا اعتبر القرار كان لم يكن ما لم تقرر هذه الجهه او
المحكمه المختصه مد هذه المهله في الاحالات التي تقدرها لمده لا تجاوز عشره ايام اخري، واذا
رفعت دعوي باصل النزاع، جاز للمحكمه تاييد الامر او تعديله او الغاؤه.
العربيه
العربيه
العربيه
فيما عدا الحالات التي تقدرها الحكمه، اذا ثبت للمحكمه ان السلع التي تقدر وفق الافراج
الجمركي عنها مقلده او مزوره او تحمل دون وجه حق علامه تجاريه مشابهه لعلامه تجاريه
مسجله وعلي نحو يؤدي الي احداث لبس لدي الجهمور، وجب الحكم ياتلاف هذه السلع علي نفقه
مستوردها، او التخلص منها خارج القنوات التجاريه اذا كان من شان الاتلاف الحاق ضر غير
مقبول بالصحه العامه او بالبييه.
لا يجوز، يجيع الاحوال، الافراج الجمركي عن السلع الي القنوات التجاريه او التصريح ابعاده
تصديرها لمجرد ازاله العلامه التجاريه التي وصت علي نحو غير مشروع.
-8 يصد وزير الماليه، بعد التنسيق مع الوزير المختص، قرا، بتحديد البيانات والشروط والضوابط والاجراءات المتعلقه بتقديم طلب وقف الافراج الجمركي والابعت فيه، وما يجب ارقافه بهذا الطلب من مستندات. ويراعي في تحديد تلك البيانات الا يؤدي ذلك الي المزوف عن اللجوء الي طلب
اتخاذ الاجراء المشار اليه.
لاغراض هذه الماده يقتصد بباره ( سع مقلده ) ، سع - بما في ذلك الاغلفه - التي
تحمل دون ترخيص علامه مماليه لعلامه تجاريه مسجله عن هذه السلع او علامه لا يمكن تمييزها
من حيث عناصرها الجوهوريه عنعلامه التجاريه المسجله.
(٢٩) ماده
لا تسري احكام الماده (٢٨) من هذا القانون (التنظام) علي ما يلي :
- ا- الكميات الضييله ، ذات الصيغه غير التجاريه ، من السلع التي ترد ضمن امتعه المسافرين
الشخصيه او ترسل في طرو صغيره.
ب- السع التي تكون قد طرحت للتداول في اسواق البلد المضمر من قبل صاحب الحق في العلامه التجاريه او بمواففته.
: (٤) ماده
1 - عند التعدي او لتوقي تعد وشيك علي اي من الحقوق المقرره بموجب احكام هذا التقانون (التظام) يكون ل-
يكون ل-
ي
اجراء ل
اجراء ل
اجراء ل
اجراء ل
اجراء ل
اجراء ل
اجراء ل
اجراء ل
اجراء ل
ا罡ه بالوضع
ب - توقيع الحجز علي الاشياء، المشار اليها في الفقره السابقه، والمواد الناتجه عن التمدي
العدي به.
ج - منع السلع التي تنطوي علي التددي المبعي به من الدخول الي القنوات التجاريه ومنع
تصديرها، ويشمل ذلك السلع استورده فور الافراج الجمركي عنها.
وقد التدي او منع وقوعه.
- اللمحكمه ان تكلف مقدم الحريضه بتقدم بما بحوزته من الادله التي ترجح وقوع التهدي علي الحق
او ان التهدي علي وشك الوقوع، وان تكلفه بتقدمي المعلومات التي تكفي لتمكين السلطه المختصه
بتنفيذ الاجراء التحفظي من تحديد السلع المعنيه.
- علي المحكمه البت في الحريضه خلال فتره لا تجاوز عشره ايام من تاريخ تقديمها، فيما عدا
الحالات الاستثناييه التي تقدرها.
- للمحكمه عند الاقتضاء ان تصدر الامر، بناء علي طلب مقدم الحريضه، دون استداع الطرف
الاخر، اذا كان من المرجح ان التاخير في اصدار الامر قد يلحق بالمدعي ضررا يعتبر تداركه او
الملكه
الملكه
الملكه
الملكه
الملكه
الملكه
الملكه
الملكه
الملكه
الملكات
الملكات
الملكات
الملكات
الملكات
الملكات
الملكات
الملكات
الملكات
المملكه
الملكه
الملكه
الملكه
الملكه
الملكه
الملكه
الملكه
الملكه
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
كانت هناك خشيه من زوال او اتلاف الادله، ويجب في هذه الحاله اخطار الطرف الاخبر بالامر دون
تاخير فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء ان يكون الاخطار بعد تنفين الامر مباشره.
- اذا امرت المحكمه باتخاذ اجراء تحقيق دون استداع الطرف الاخير، فان للمدعي عليه بعد
اخطاره بالامر ان يتظلم منه امام المحبه المختصه خلال عشرين يوما من تاريخ اخطاره،
وللمحكمه في هذه الحاله تاييد الامر او تعديله او الغاؤه.
للمحكمه تكليف مقدم المريضه بتقدم يخفله مناسبه او ما يجادها من ضمان يكفي لحمايه
اللds علي وعليه ومنع اساءه استعمال الحق، ويجب ان لا يكون مقدار الكفاله من ضمان،
كبيرا لدرجه تؤدي بصوره غير معتوله الي الحروف عن طلب اتخاذ الاجراءات التحفليه المشار
اليها.
الاجراء التحفظي او من تاريخ اخطار برفض التظلم المنصوص عليه في البند (ه) من هذه الماده
بحسب الاحوال، ولا تم الغاء هذا الامر بناء علي طلب المدعي عليه.
(1) ماده
- يجوز لصاحب الحق اذا لحه ضر مبارث ناش عن التدي علي اي من حقوقه المقرره بموجب
- احكام هذا القانون (النظام) ان يرفع دعوي امام المحكمه المختصه طالبا الحكم له بتوويض
كاف لجير الاضرار التي لحقت به نتيجه التعدي بما في ذلك اarبع التي جناها المدعي
عليه.
و头حد المحكمه التعويض بالقدر الذي تراه جابرا للضرر، علي ان يكون من بين ما تراعيه
المحكمه في هذا الشان قيمه السلعه او الخدمه - موضع التعدي - وفقا ما يحدده المدعي
بشن سعر التجزيه او اي معيار اخر مشروع يطلب تطبيقه او عن طريق الخبره.
التحدي طبقا لاحكام الفقره السابقه، ان يطلب في اي وقت وقبل الفصل في الدعوي الحكم له بتوويض مناسب اذا ثبت ان التعدي كان باستعمال العلامه التجاريه في تقليد عمدي للسلامه او
- كان پایه صوره اخري.
- جبوز للمحكمه المختصه لدي نظر الدعاوي المعلقه بالحقوق المقرره بموجب احكام هذا القانون
(النظام) ان تامر بالاتي:
ا - ضبط السلع المشتبه في انها تنطوي علي عد، وضبط ايه مواد او ادوات لها صله بذلك
وايه ادله مستنديه تتصل بالعدي.
ب - الزام المتعدي بوقف هذا التعدي، بما يذ ذلك من تصدير السلع التي تنطوي علي
تعد علي اي من الحقوق القمره بموجب احكام هذا القانون (النظام) ومنع دخول المستورد
منها الي القوتات التجاريه عقب الافراج الجمركي عنها مباشره.
ج - الزام المتعدي بان يقدم الي المحكمه المختصه او الي صاحب الحق ما يكون لدي من
محلومات بشان كل من ساهم، من اشخاص او كيانات، ي اي من جوانب التعدي ويشان
طرق انتاج و قنوات توزيع هذه السلع او الخدمات، بما يذ ذلك بين هويه كل من شارك
ي انتاج او توزيع السلع او الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصه به.
- ٤ - علي المحكمه المختصه بناء علي طلب صاحب الحق ان تقضي، ايتلاف السلع التي يثبت انها
مقلده، الا في حالات استثناييه، دون تعويض من اي نوع للمدعي عليه، ويجوز لها ان تqmضي دون
تاخير ايتلاف المواد والادوات المستخدمه في تصنيع او انتاج السلع المقلده، دون تعويض من اي نوع
للمدعي عليه، وللمحكمه في الحالات الاستثناييه التي تقدرها، ان تqmضي بالتلخص من تلك
السلع خارج القنوات التجاريه علي نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات اخري.
Y.
ويجوز بدلا من اتلاف السلع والادوات المستخدمه في تصنيع او انتاج السلع المقلده،
الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجاريه، اذا ترتب علي اتلاها ضي غير مقبول
بالصحه العامه او بالبييه.
لا يكون مجرد ازاله العلامه التجاريه التي وضعت دون وجه حق علي السلع المقلده مسوغا كافيا
للافراج عنها الي القنوات التجاريه.
- ١ تقدر المحكمه المختصه مصاريف واتماب من تندبهم لماشره ايه ماموريه في الدعوي من الخبراء
والمختصين علي نحو يتناسب مع حجم وطبيعه الماموريه المكلفين بها وجما يحول بصوره
غير معقوله دون اللجوء الي مثل هذه الاجراءات.
الباب السادس
العقوبات
(٢٦) ماده
١. مع عدم الاخلال باي عقوبه اصد منصوص عليها في قانون اخري يعاقب بالحيس مده لا تقل عن شهر ولا
تزيد علي ثلاث سنوات ويفرامه لا تقل عن خمسه الافر ريال سعودي او ما يعاد لها بعملات دول المجلس
ولا تزيد علي مليون ريال او ياحدي هاتين العقوبتين
- ١ - كل من زو علامه تم تسجيلها طيقا لهذا لقانون (التظام) ، او قلندها بطريقه تدعو الي تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سين النيه علامه مزوره او مقلده.
ب. مع عدم الاخلال باي عقويه اشد منصوص عليها في قانون اخري يعاقب بالحيس مده لا تقل عن شهر ولا
تزيد علي سنه ويفرامه لا تقل عن الفريال سعودي او ما يعادلها بمحلات دول المجلس ولا تزيد
علي مايه الفريال او ياحدي هاتين العقوبتين:
مقلده او موضوعه او مستعمله بغير حق مع علمه بذلك وكذلك شكل من عرض خدمات
يظل هذه العلامه.
Y1
الباب السابع
احكام ختاميه
(٥٥) ماده
يكون للموظفين المختصين بتنفيذ احكام هذا القانون (النظام) والقرارات الصادره تنفيذا له،
والدين يصدر ب تحديدهم قرار وفق الاجراءات المتبعه في كل دوله من دول المجلس، صفه ماموري
الضبط القضايي، ولهم بهنه الصفه حق الدول الي الامامكن التي يدخل نشاطها في نطاق احكام هذا
القانون (النظام) وذلك لفرض ضبط الحالات المخالفه.
وعلي السلطات المعنيه تقديم التسهيلات اللازمه ل Omanظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.
(٤٦) ماده
يجوز للجهه المختصه ان تنشي نظاما الكترونيا وفاعده بيانات الكترونيه تتاح للجمهور، بما في ذلك فاعده بيانات علي شبكه الانتزنت، وذلك تقديم طلبات تسجيل وتجديد تسجيل العلامات التجاريه ومتابعه واتمام الاجراءات اللازمه لتسجيل هذه العلامات.
(٤٧) ماده
يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقا باحكام القوانين والートارات والاظمه الساريه قبل تاريخ العمل باحكام هذا القانون (النظام) وتثمنع هذه العلامات بالحمايه المقرره فيه.
(٤٨) ماده
تسري احكام هذا القانون (النظام) علي ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجاريه
التي قدمت قبل تاريخ العمل باحكامه، علي ان يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق واحكام هذا
القانون (النظام).
Y Y
(49) ماده
(لا تخل احكام هذا القانون (النظام) بالضرابط والاتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات
الثناييه والدوله المعمول بها في الدوله.
(٥٠) ماده
تحصد اللانحه التشفينه الرسوم التي تسوفي عن الاجراءات التي تتم بموجب هذا النظام
(القانون) ولالحته التنفينيه.
(٥١) ماده
للمجنه التعاون التجاري حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون "النظام".
(٥٩) ماده
تصدر لجنه التعاون التجاري اللابحه التنفيذيه لها التقانون "النظام".
K2666
Y 6