moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٧٨٣٧٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات البحريه والصناعيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها مطالبه المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥١,٠٣٤.٢١) واحد وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعه الاف ريال سعودي. وفي اخر جلسه حصر المدعي دعواه في: مبلغ قدره: (٤٣٢٨) اربعه الاف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال، ومبلغ قدره: (٧٠٠٠) سبعه الاف يمثل اتعاب المحاماه ونصت لايحه المدعي علي:" انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه منتجات متنوعه مثل راديو (...) بطاريه لشركه (...) وغيرها من المنتجات وذلك بموجب الفواتير الموفقه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٥١,٠٣٤.٢١) واحد وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٤م" وقد حصر المدعي بيناته في: (اوامر شراء وفواتير)، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ١٥/٠٤/١٤٤٤ه: حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٢/٠٥/١٤٤٤ه: حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) وتبين للدايره عدم تبلغ بموعد هذه الجلسه بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لتبلغ المدعي عليه، وفي جلسه ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه: حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله رغم تبليغه بموعد هذه الجلسه، وفيها ذكر وكيل المدعيه انه وردته حواله بمبلغ: (٤٦.٧٠٥.٦١) سته واربعون وسبعمايه وخمسه ريالات وواحد وستون هلله، واحصر دعواي في مبلغ قدره: (٤٣٢٨) اربعه الاف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال، ومبلغ قدره: (٧٠٠٠) سبعه الاف يمثل اتعاب المحاماه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد توريد بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي -بعد الحصر- وقدره: (٤٣٢٨) اربعه الاف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال يمثل المتبقي من عقد التوريد، ومبلغ قدره: (٧٠٠٠) سبعه الاف يمثل اتعاب المحاماه، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمت من المدعيه والمتمثله في: الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعي والمذيله بختم وتوقيع منسوب المدعي عليها، وكذلك امر الشراء الصادر من المدعي عليها والتوقيع المنسوب ومجموع المبالغ التي في هذه المستندات تتجاوز قيمه مبلغ المطالبه، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه المدعي من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٧٠٠٠) سبعه الاف، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعي لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله:"واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣):"ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعده الفقهيه: "الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره ب:١-الزام المدعي عليها: شركه (...) للخدمات البحريه والصناعيه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: (...)، سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (٤٣٢٨) اربعه الاف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال،٢-الزام المدعي عليها: شركه (...) للخدمات البحريه والصناعيه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: (...)، سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (٢٠٠٠) الفان ريال يمثل اتعاب المحاماه،وافهمت الدايره الحاضر ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.