moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439337250 لعام 1443ه المدعي: المجلس التنفيذي لاماره دبي المدعي عليه: اداره العلامات التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ ناصر بن علي بن موسي كدسه صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من دايره الشؤون القانونيه لحكومه دبي بالنيابه عن المجلس التنفيذي لاماره دبي ذات الرقم 13660928 وتاريخ 29/09/2021م والمصدقه من الكاتب العدل بحكومه دبي وزاره الخارجيه لدوله الامارات العربيه المتحده والقنصليه السعوديه بدبي ووزاره الخارجيه ووزاره العدل، قد تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها اعتراضها ضد القرار الصادر عن اداره العلامات التجاريه والمؤيد من قبل لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 02/06/1443ه والقاضي برفض تسجيل العلامه المقيده بالطلب رقم (...) علي الفيه (41) والموصوفه بانها (عباره الالعاب الحكوميه بحروف عربيه وعباره جي او في جيمز بحروف لاتينيه علي سطرين بجانبها رسم لاشكال هندسيه متداخله بالالوان) لاحتوايها علي عباره (الحكوميه) والتي تعد تضليلا للمستهلك بان العلامه تعود ملكيتها لجهه رسميه في المملكه استنادا علي الماده (9/3) والتي تنص علي: (لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: 9 - العلامات التي من شانها ان تضلل الجمهور او التي تتضمن بيانات كاذبه عن منشا او مصدر السلع او الخدمات او عن صفاتها الاخري وكذلك العلامات التي تحتوي علي اسم تجاري وهمي او مقلد او مزور) معترضا بان كلمه (الحكوميه) لا تعد تضليلا للمستهلك لان المدعيه تعد هييه حكوميه اماراتيه (بلد منشا العلامه طالبه التسجيل) وانتهي الي طلب الغاء القرار والسماح باستكمال اجراءات تسجيل العلامه وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 20/09/1443ه موعدا لنظرها وفيها حضرت العنود بنت ناصر بن عبدان صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره من دايره الشؤون القانونيه لحكومه دبي بالنيابه عن المجلس التنفيذي لاماره دبي ذات الرقم 13660928 وتاريخ 29/09/2021م كما حضرت افنان الحربي صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) ممثله عن المدعي عليها -الهييه السعوديه للملكيه الفكريه- بموجب خطاب التمثيل الصادر عن الرييس التنفيذي للهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم 002018-43-206 وتاريخ 01/06/1443ه وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وقررت ان المدعيه قيدت دعواها بتاريخ (29/07/1443ه) فطلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم المستند الموضح فيه تاريخ قيد الدعوي وصفه مقيد الدعوي وطلبت الدايره من ممثله المدعي عليها تقديم جوابها عن الدعوي وبتاريخ 08/10/1443ه قدم المدعي وكاله ناصر كدسه مرفقا معها الاتي: (1. اشعار قيد طلب الدعوي ويظهر ان مقيد الدعوي المحامي المرخص بالوكاله الساريه ناصر كدسه وان الطلب مقدم بتاريخ 02/03/2022م الذي يوافق 29/07/1443ه 2. السجل الاجرايي للعلامه محل الدعوي 3. اشعارات باستكمال النواقص) وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاكد علي صحه قرار الجهه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: بما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه برقم (585/43) وتاريخ 02/06/1443ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعي المقيده برقم (...) بالفيه (41) لاسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها "1-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به" وبما ان الثابت ان القرار قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 02/06/1443ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 29/07/1443ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي يتبين ان العلامه محل الدعوي احتوت علي عباره (الحكوميه) مما يكون معه السماح بتسجيل العلامه محل الدعوي واستعمالها يولد تضليلا للمستهلك بان العلامه تعود ملكيتها لجهه رسميه في المملكه لاحتوايها علي عباره (الحكوميه) وحيث نصت الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه "لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: 9 - العلامات التي من شانها ان تضلل الجمهور او التي تتضمن بيانات كاذبه عن منشا او مصدر السلع او الخدمات او عن صفاتها الاخري وكذلك العلامات التي تحتوي علي اسم تجاري وهمي او مقلد او مزور" مما يتحقق معه مناط هذه الماده وحيث ان هذه الماده اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه ورفض دعوي المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق .