moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439007905 لعام 1443 ه المدعي: مصنع شركه تصنيع منتجات الديكور والاخشاب الحديثه المدعي عليه: راشد علي بن ابراهيم ال هتيله الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات خشبيه بثمن اجمالي قدره (٨٨٩٥٢) ثمانيه وثمانون الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٣٠) ثلاثون يوم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٩ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها الجلسه المنعقده بتاريخ هذا اليوم عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المشار اليه اعلاه وبناء علي ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، ولتخلف المدعي عليه عن الحضور تعذر عرض الصلح عليهما، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته الكامله علي الدعوي، ولتخلف المدعي عليه عن الحضور رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه طلب فيها الزام المؤسسه المدعي عليها بان تدفع المستحقات الماليه المستقره في ذمتها مقابل منتجات خشبيه تم توريدها لمدعي عليه، وهي مبلغا قدره ثمانيه وثمانون الفا وتسعميه واثنان وخمسون ريال (88.952 ريالا) وعليه فان الدايره تكون مختصه بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه،وفي الموضوع بما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه صوره كشف حساب الكتروني، يسنده مجموعه من الفواتير الالكترونيه، وبما ان المدعي عليه لم يجب عن الدعوي بعد ثبوت ابلاغه عن طريق التبليغ الالكتروني وفقا لاحكام الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الا ان المدعي عليه لم يتجاوب مع ذلك، وبما ان الدليل الالكتروني معتبر في الاثبات حيث نص نظام المحاكم التجاريه في الماده (55) حيث نصت علي التالي (يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات، علي ان تتضمن اللايحه وسايل التحقق من الدليل الالكتروني واجراءات تقديمه ويشمل الدليل الالكتروني الاتي:ا- المحرر الالكتروني.ب- الوسايط الالكترونيه. ج- وسايل الاتصال. د- البريد الالكتروني.ه- السجلات الالكترونيه. و- اي دليل الكتروني اخر تحدده اللايحه. " وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده (139) " يعد الدليل الالكتروني حجه في الاثبات في اي من الاحوال الاتيه:ا- اذا كان صادرا وفق نظام التعاملات الالكترونيه.ب- اذا جري عبر وسيله الكترونيه لدي جهه حكوميه او معتمده منها.ج- اذا كانت الوسيله الالكترونيه التي استخدمت في الدليل الالكتروني منصوصا عليها في العقد محل النزاع.د- اذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الالكتروني قبل انكار صحته.ه- اذا كان الدليل الالكتروني مستفادا من وسيله الكترونيه لممارسه النشاط للطرف، موثقه او مشاعه للعموم. وفي جميع الاحوال للخصم ان يقدم ما يعضد الدليل الالكتروني". وبما ان المدعيه قدمت كشف حساب وفواتير صداره وفق نظام التعاملات الالكترونيه، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالدعوي ولم يجب عليها وتخلف عن حضور الجلسه، وحيث ترك المدعي عليه حقه في الدفع يما ينال من حجيتها ونكل عن الاجابه، ولكون ما قدمته المدعيه تعتبر بينه كامله موصله في موضوع الدعوي ومستوفيه للشروط الشكليه والموضوعيه للبينه الشرعيه والاسانيد النظاميه، فان الدايره تقضي بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام راشد علي بن ابراهيم ال هتيله هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لمصنع شركه تصنيع منتجات الديكور والاخشاب الحديثه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه وثمانون الفا وتسعميه واثنان وخمسون ريال (88.952 ريالا) وذلك لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه عمرو محمد علي العمري الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439007905 لعام 1443 ه المدعي: مصنع شركه تصنيع منتجات الديكور والاخشاب الحديثه المدعي عليه: راشد علي بن ابراهيم ال هتيله الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار، و ملخصها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات خشبيه بثمن اجمالي قدره (٨٨٩٥٢) ثمانيه وثمانون الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام راشد علي بن ابراهيم ال هتيله هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لمصنع شركه تصنيع منتجات الديكور والاخشاب الحديثه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه وثمانون الفا وتسعميه واثنان وخمسون ريال (88.952 ريالا)، فاعترض عليه المدعي عليه و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب اعاده النظر في موضوع الدعوي وفقا للعقد المبرم و النظام و ان يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه و التعويض عن الاضرار الناجمه بسبب الاخلال ببنود العقد , و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف اصاله/ راشد بن علي ابراهيم ال هتيله، هويته الوطنيه برقم (...)، كما حضر المستانف ضده وكاله/ عبدالرحمن ابراهيم سليمان الضلعان، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (424127043) بتاريخ 29 / 12 / 1442ه، وبسؤال المستانف هل تعامله مع المستانف ضده عن طريق مؤسسته فافاد ان التعامل عن طريق مؤسسته اعمال التصميم التجاريه هكذا افاد، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر والاعتراض المقدم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: لما كان المستانف يهدف من هذه الدعوي الي نقض حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها الصادر في القضيه رقم 439007905 لعام 1443ه والمؤرخ في 20 / 3 / 1443ه، ولما كان الحكم المذكور صدر بعد سريان احكام نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/93 وتاريخ 15 / 8 / 1441ه، ولما كان النظام المذكور نص في الماده العشرين علي ان اللايحه التنفيذيه تحدد الدعاوي التي يجب رفعها من محام وحيث نصت لايحته التنفيذيه في الماده 51 علي وجوب رفع جميع الدعاوي وجميع طلبات الاستيناف من محام وحيث انه بالنظر لطلب الاستيناف الماثل تبين انه لم يرفع من قبل محام مع كون النزاع بين طرفين يندرج تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يقتضي عدم قبوله استنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف المقدم من المستانف علي الحكم الصادر في القضيه رقم 439007905 لعام 1443ه الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها والمؤرخ في 20 / 3 / 1443ه ؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.