moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3178 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مستشفي الدكتور عبدالرحمن طه بخش المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه تبسم للتجاره شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي رييسا القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا القاضي سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي لدي هذه المحكمه ونصها " مؤسسه تبسم المدعي عليها تم تحويلها الي شركه تبسم شركه شخص واحد بذات رقم السجل التجاري كانت تعود ملكيتها الي طه بخش و لكنه قام بالتنازل عنها و بيعها بما لها وما عليها لصالح ابراهيم عبدالرحمن علوي السقاف و ذلك بناء علي عقد تنازل مبرم بين الطرفين و حيث سبق للمدعي عليها احاله الدين المستحق عليها لصالح شركه الناغي بمبلغ و قدره ( 2,569,671 ) مليونين و خمسه ميه و تسعه و ستون الف و سته ميه و واحد و سبوعن ريال علي موكلتي التي بالفعل قامت بدفع تلك المديونيه بالكمال الي شركه الناغي علي ان ترجع بعد دفعها علي شركه تبسم لمطالبتها بدفع تلك المبالغ الا انه عندما قامت موكلتي بالمطالبه بالمبلغ مرارا و تكررا رفضت المدعي عليها دفعها و ماطلت في ذلك رغم اقرار مدير شركه تبسم بان يدفع تلك المديونيه بموجب اقرار محرر و مكتوب منه لصالح موكلتي بما يؤكد ثبوت المديونيه في ذمتها الماليه و ملزمه بها شرعا و نظاما و قد نشا الحق بتاريخ 19 / 10 / 1436 الموافق 04/ 08/ 2015" وانتهي الي طلب "لزام المدعي عليه بمبلغ و قدره (2,569671) مليونين خمسه و تسعه و ستون الف و سته ميه و واحد و سبعون ريال قيمه حواله الدين الزام المدعي عليه بدفع مبلغ و قدره ( 100,000) ميه الف قيمه اتعاب المحاماه" وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت موعدا لنظرها بتاريخ 8/10/1442ه فيها حضر الطرفان وكاله المثبته بياناتهم بمحضر الجلسه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن الاقرار المكتوب الذي يخص الحواله بانه لم يرفق بصحيفه الدعوي، فعقبت بانه تم ارساله عبر ايميل الدايره، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها بناء علي ما يلي: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، وحيث ان وكيل المدعيه لم يرفق الاقرار الذي اشار اليه في صحيفه الدعوي، وبناء علي ما جاء في الماده (20 / 2) من نظام المحاكم التجاريه " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي" وبما ان عدم ارفاق جميع الاسانيد مما يطيل امد التقاضي؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي، وللمدعي التقدم بدعوي جديده بعد استيفاء جميع المستندات وتوضيح اهميتها في ثبوت المطالبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم 3178 لعام 1442ه ؛ لما هو موضح بالاسباب. عضو عمر بن علي بن صالح الغامدي عضو سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي رييس الدايره عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3620 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مستشفي الدكتور عبدالرحمن طه بخش المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه تبسم للتجاره شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ و قدره (2,569671) مليونان وخمسه وتسعه وستون الفا وسته ميه وواحد وسبعون ريالا قيمه حواله الدين الزام المدعي عليه بدفع مبلغ و قدره ( 100,000) ميه الف قيمه اتعاب المحاماه، مقابل مديونيه، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 08/10/1442ه الذي قضي: بعدم قبول الدعوي رقم 3178 لعام 1442ه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت موعد جلسه بتاريخ 03/12/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي والذي اكد وكيلها في جلسه اليوم علي ما ورد فيه المتضمن ان موكلته قدمت البيانات التي طلبته الدايره قبل انتهاء الجلسه التحضيريه وان الدايره اخطات في تطبيق نظام المحكمه التجاريه في مادته 20/2 لان حقيقه الموضوع تعذر ارفاق الاقرار المكتوب بالحواله عن طريق النظام فعقبت وكيله المدعي عليها بانها تكتفي بما سبق تقديمه فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعيه الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الابتداييه (الخامسه ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (3178) لعام (1442 ه ) القاضي: بعدم قبول الدعوي رقم 3178 لعام 1442 ه عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري