moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439071444 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها مطالبه المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (1.200.000) مليون ومايتا الف ريال والتي تمثل اتعاب المحاماه في القضيه التي ترافع فيها المدعي نيابه عن المدعي عليه والتي كانت تحمل الرقم (4620) لعام 1442ه والمنظوره لدي هذه الدايره، وقد صدر حكم لصالح المدعي عليه الا انه لم يقم بسداد اتعاب المحاماه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره لها جلسه تاريخ 24/6/1443ه وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه وقد اشارت الدايره انها اطلعت علي خطاب الاخطار وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (9) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (69) علي وجوب قيام المدعي باخطار المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه، والدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، والدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه، والدعاوي اليسيره، والطلبات المستعجله، كما نصت الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (1-يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت) كما ان المنظم قد الزم في الاخطار توفر بيانات اساسيه وفقا لما هو مدون في الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي جاء نصها كالتالي (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه) وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها الاخطار وفق ما نص عليه في المواد سالفه الذكر، وحيث اطلعت الدايره علي خطاب الاخطار فتبين لها ان الطلب الذي في الاخطار مخالف لما هو وارد في صحيفه الدعوي، ففي الاخطار يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (600.000) ستمايه الف ريال بينما في صحيفه الدعوي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (1.200.000) مليون ومايتا الف ريال، وبالتالي فان الاخطار يكون غير مكتمل الاركان لعدم استناده لبيانات صحيحه، مما يؤدي الي عدم قبول الدعوي استنادا لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.