moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٧٨٦٦٠ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٠٨م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات فحم)، بثمن اجمالي قدره (٤.٥٥٣) اربعه الاف وخمس ميه وثلاثه وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٤.٥٥٣) اربعه الاف وخمس ميه وثلاثه وخمسون ريال، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١.٠٠٠) الف ريال." وارفق مع صحيفه دعواه المرفقات التاليه ( ومطابقه رصيد)، ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه عبر الاتصال المريي وفيها انضم وكيل المدعيه / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: ٢١ / ٠٤ /١٤٤٩ه ، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ: ٢٦ / ٠٥ /١٤٥٢ه في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٨٢٤٠٣٦١٧٩) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبتحقق الدايره من اختصاصها بنظر هذا النزاع وتعذر الصلح بين الاطراف، سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر بينته بما تضمنه ملفها، وبالاطلاع عليها رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، (٤.٥٥٣) اربعه الاف وخمس ميه وثلاثه وخمسون ريال، وذلك مقابل توريد بضاعه منتجات فحم للمدعي عليها، بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (١.٠٠٠) الف ريال، وبما ان العقد محل الدعوي عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٨٢٤٠٣٦١٧٩)، ولما جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه من انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان المدعي وكاله استند في مطالبته علي عقد مبرم بين الطرفين ممهور بختم وتوقيع اطراف الدعوي كما استند علي مطابقه رصيد ممهوره بختتم وتوقيع المدعي عليها يحمل قيمه المطالبه، وبما ان المدعيه استندت علي دفاترها التجاريه وقابل ذلك عدم انكار المدعي عليها لهذه الدفعات وعدم تقديمها لما يثبت عكس ما ورد فيها، ما تنتهي معه الدايره الي اثبات ما ورد في الدفاتر التجاريه الخاصه بالمدعي؛ لعدم تقديم عكس ما ورد فيها، ولما نصت عليه الماده (التاسعه والعشرون) من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها الثابت، وما ترتب علي ذلك من تحملها اتعابا في سبيل المطالبه بحقها، وحيث ان تقدير التعويض عن ذلك من سلطه الدايره بحسب ظروف الدعوي وما بذل فيها من جهد، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها ومحضر الجلسه ومقدار الحق المحكوم به، فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه المستحقه للمدعي بمبلغ قدره: (٥٠٠) خمسمايه ريال، وترفض ما زاد علي ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي النحو الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (٤,٥٥٣) اربعه الاف وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها/شركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) بدفع اتعاب المحاماه للمدعيه والبالغ قدرها:(٥٠٠) خمسمايه ريال ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.