tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 10157 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5c66c2a9-48be-40d0-b0f9-be424a142fd6 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 10157 لعام 1439 ه
المقامه من/ سامي سلطان تراحيب الرحيمي المطيري هويه وطنيه (...) 
ضد/ محمد عبدﷲ سلطان الشهراني هويه وطنيه (...) 
 
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا
القاضي عبدﷲ بن علي الخضيري عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي –اصاله- وحضر امام الدايره واحال في دعواه علي ما جاء في لايحه الدعوي المذكور فيها: ان المدعي عليه قد حصل تمويل قدره مليونين واربعمايه وسبعه وتسعون الف ريال مقدم من بنك التنميه الاجتماعيه لغرض اقامه مشروع مؤسسه طريق الماء للمقاولات وان المدعي عليه قد استلم قيمه التمويل كامله وصرفها علي هذا المشروع وانه قام بشراء ذلك المشروع وذلك مقابل التزامه بكافه حقوق ومتطلبات بنك التنميه الاجتماعيه، وان المدعي عليه تنازل له عن كل ذلك وان البنك وافق علي ذلك التنازل، وان المدعي عليه اوهمه بوجود مشروع قايم، وانه عند استلامه للمشروع تبين عدم وجوده حقيقه وان الموجود هو مجرد معدات ناقصه لا يستطيع اقامه اي مشروع بها، ويطلب فسخ ذلك العقد والغاء التنازل، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه استمهل لذلك، ثم اودع مذكره جوابيه مضمونها: انعدام صفه موكله ف الدعوي وان الصفه متوجه ضد بنك التنميه الاجتماعيه، وان ما ذكره المدعي عليه من وجود مشروع قايم غير صحيح وان الصحيح ان موكله تنازل للمدعي بالشاحنات والمعدات لا غير، وان المدعي استعد بشرايها مقابل تحمله اقساط بنك التنميه الاجتماعيه، وان المدعي لم يستلم المعدات ولم ينقل ملكيتها رغم تمكينه من ذلك ويطلب رد الدعوي والزام المدعي بنقل ملكيه المعدات الي ذمته، ثم تداول الطرفان مذكرات كرر كل واحد منهما فيها ما سبق ذكره، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من:
 
(الاسباب) 
 حيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي فسخ عقد شرايه لمشروع مؤسسه طريق الماء للمقاولات، عليه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه، وبما ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي هو عقد لازم علي كلا الطرفين ومحله المعدات والشاحنات التي اشار اليها طرفي الدعوي واقرا بوجودها واقرا بكونها مقابل التزام المدعي بسداد اقساط بنك التنميه الاجتماعيه –ممول المشروع-، وحيث ادعي المدعي وجود محل اخر وقع عليه العقد محل الدعوي وهو وجود مشروع قايم تعمل المعدات والشاحنات فيه ولم يقدم بينته علي ذلك، بل ان ظاهر العقد يوحي بان المعقود عليه هي المعدات اذ ان مجرد انشاء نشاط تجاري للمقاولات يعد مشروعا ويصدق عليه وصف المشروع واما ما ذكره المدعي من ان مقصده من المشروع هو تنفيذ عقد مقاولات فانه لم يقدم بين يدي دعواه ما يعضد ذلك الفهم بل جاءت دعواه خاليه مما يعضدها وجديره بالرفض
 
(منطوق الحكم) 
برفض الدعوي المقامه من سامي سلطان المطيري ضد محمد بن عبدﷲ الشهراني المقيده برقم 10157 لعام 1439ه وذلك لما هو موضح بالاسباب.
عضو
عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار
عضو
عبدﷲ بن علي الخضيري
رييس الدايره 
بندر بن صالح الحميد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 943 لعام 1441 ه
المقامه من/ سامي سلطان تراحيب الرحيمي المطيري هويه وطنيه (...) 
ضد/ محمد عبدﷲ سلطان الشهراني هويه وطنيه (...) 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه اوردها الحكم محل الالتماس فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في صدور حكم الدايره الابتداييه برفض دعوي المدعي، وحيث تقدم وكيل المدعي بلايحته الاستينافيه الذي نظرت فيه هذه الدايره وبعد الدراسه حددت لها جلسه في 09/06/1441ه لم يحضرها المدعي، وقد مضي ستون يوما بعد تاريخ الجلسه ولم يتقدم المدعي بطلب للسير فيها، فقد اصدرت الدايره حكمها في 29/11/1441ه بسقوط حق المستانف واكتساب الحكم الصفه النهاييه، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس اعاده نظر القضيه، وباحاله الطلب الي الدايره اصدرت حكمها الماثل.
 
(الاسباب) 
ولما انه لا يجوز النظر في الاحكام النهاييه بطريق الالتماس الا وفق الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات والتي جاءت ب (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان طلب الالتماس المقدم لم تتوفر فيه احد الشروط المذكوره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله
 
(منطوق الحكم) 
عدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي، وبﷲ التوفيق .
عضو 
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره 
خالد بن سعود الرشود