moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 2852 لعام 1442 ه المقامه من/ (.......) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (........) غير ذلك (...) القاضي (......)رييسا القاضي (..........)عضوا القاضي (......)عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان (........) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بالوكاله رقم 4226803 وتاريخ 4/ 1/ 1442ه عن المدعي قد تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: المدعي عليها قد رسي عليها عقد شركه تطوير لخدمات النقل التعليمي ولها الحق في اسناد بعض اعمال النقل المدرسي لطرف ذي خبره وامكانيات في تنفيذ هذا العمل حسب مواصفات شركه (.......) وبما ان المدعيه لديها القدره والامكانيات التي تؤهلها لتنفيذ موضوع العقد تم التعاقد علي تنفيذ العقد بالباطن، علي ان تكون التزامات المدعيه هي نقل (طلاب/ طالبات) وفقا لما يتم تحديده من المدعي عليها من والي المدرسه في منطقه تبوك والمحافظات التابعه لها علي حسب ما يتم تحديده في العقد واتفق الطرفان علي ان تكون مده هذا العقد سنه دراسيه واحده تبدا من تاريخ 2/ 1/ 1441ه علي ان تكون تسعيره النقل للطلاب والطالبات باجر يومي 6.70 ريال للطالب الواحد لا يشمل ضريبه القيمه المضافه وعلي ان يتم تسديد المبالغ المستحقه للمدعيه بعد استكمال كافه الملاحق والنماذج واعتمادها من الجهه المختصه (ا.......) وتقديم المدعيه للمدعي عليها مشهدا من الجهه المستفيده من خدمات النقل خلال خمسه عشر يوما من تاريخ انتهاء الشهر الهجري علي ان تكون محاضر مدراء المدارس هي الاساس لصرف مستحقات المدعيه بعد ان تراجع المدعي عليها النماذج والملاحق المقدمه لها وان يتم الصرف خلال 45 الي 60 يوم بحسب ما اشير لذلك بالعقد، وعليه فان موكلي التزم بكل ما ورد في العقد الا ان المدعي عليها المشار اليها بالعقد المرفق بالطرف الاول لم تلتزم بما هو علي عاتقها ولم تصرف لموكلي المستحقات المعلقه بذمتها حتي الان المبلغ الاجمالي 12.132.529.71 ريال المدفوع حتي تاريخه 8.179.178.48 ريال والمتبقي في ذمتها المبلغ المستحق بتاريخ 16/ 12/ 2020م هو 3.953.351.23 ريال تاريخ نشاه الحق 1/ 9/ 2019م الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ نظير المستحقات لتنفيذ العقد المبرم فيما بين مؤسسه خيارات ناقل والشركه السعوديه الاماراتيه للنقل المتكامل سيتكو. الاسانيد: 1- العقد المبرم بين الطرفين 2- كشف الحساب المصادق عليه من ممثل المدعي عليها 3- خطاب الاخطار. 4- جميع البيانات الخاصه بعمليه النقل ما يثبت تنفيذ التزاماتي بالعقد. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر جلسه يوم الثلاثاء 6/ 6/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وحضر (......) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله (......) وتاريخ 22/ 3/ 1442ه عن(.....) بصفته رييس مجلس الاداره في شركه المدعي عليها، ولم يحضر المدعي مع تبلغ وكيله بموعد الجلسه ورابطها وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وبتاريخ 22/ 6/ 1442ه تقدم وكيل المدعي بطلب النظر في القضيه فقررت الدايره اعاده السير في القضيه بعد الشطب بناء علي طلب وكيل المدعي المقيد برقم 83758 وافتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ 27/ 6/ 1442ه وطلبت من وكيل المدعي ارسال نسخه كامله من المستندات المؤيده للدعوي مع فهرستها وبيانها بمذكره شارحه لها ولوجه الدلاله منها علي بريد الدايره قبل موعد الجلسه مع مشاركه بريد الشركه المدعي عليها. وبجلسه 29/ 6/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وتبين ان وكيل المدعي لم يقدم ما طلب منه في المرافعه الكتابيه وبسؤاله عن اسانيده علي الدعوي اجاب بانها تتمثل في تقارير مدراء المدارس وفي مصادقه المدعي عليها علي كشف حساب المدعيه. وبسؤاله عن عدد التقارير وما سدد منها وما الذي لم يسدد طلب مهله لحصرها وبيانها وتقديمها، فقررت الدايره عدم امهاله، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعي تقديم اسانيده علي تنفيذ الالتزام محل المطالبه وذلك في المرافعه الكتابيه وفي الجلسه المنعقده لنظر القضيه بعد شطبها للمره الاولي فطلب مهله اخيره لتقديمها، ولما كان وكيل المدعيه قد ذكر ان من اسانيده: تقارير مدراء المدارس ولم تشتمل صحيفه الدعوي علي ذكر هذه الاسانيد، وقد طلب مهله لتقديمها، ولما كانت الماده (27) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره) ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لان الواجب بنص المادتين اعلاه تحديد جميع الاسانيد ابتداء عند قيد الدعوي وليس في اثناء نظرها، ولانه لا يجوز امهال احد الطرفين لتقديم ما سبق امهاله لتقديمه (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (.......)