tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430169019 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-10-20 date_hijri=1444-01-13 document_type=ruling entity=document_number:fcc265e6-5b44-4398-92c1-12125ddc5d0e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت: " انه بتاريخ ١٤٢٩/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٠٨/١٢/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد ادوات كهرباييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٩/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٠٨/١٢/٢٠م بثمن اجمالي قدره (١١٣,٧٧٢) مايه وثلاثه عشر الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حدد لهم موعد جلسه في (١٣/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه محمد ورقم وكالته (...)وتبين بان الوكاله صادره من (...)بصفه شخصيه فافهمته الدايره بتعديلها وحضر وكيل المدعي عليه ايمن ورقم وكالته (...)وتبين بان الوكاله من مدير شركه (...)وافهمت الدايره الطرفين بتعديل الوكاله وارفاق المذكرات بالنظام ، وفي جلسه ٠٢/٠٣/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه حضر وكيلا عن المدعي عليها/ (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما حضر وكيله عن المدعيه/ (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بان التعاقد صحيح وان موكله قد سدد قيمه المطالبه ولديه حوالتان بمبلغ ٢٠.٠٠٠ عشرون الف، ثم سالته الدايره عن باقي ما يثبت السداد فذكر بانه لا يوجد لديه ما يثبت ذلك، ثم طلبت منه الدايره ارفاق الفواتير علي النظام، وامهلت الدايره وكيله المدعي للرد علي ذلك خلال مذكره تقدم في النظام، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيلا عن المدعيه/ (...)، فيما حضر عن المدعي عليها/ (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ثم سالته الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم تقديمه ما طلبته في الجلسه السابقه، فذكر بانه ارسلها الليله السابقه عبر الايميل لانه لم يستطع اضافتها عبر النظام، ثم افهمت الدايره وكيل بالاطلاع عليها والرد: فذكر بان الحوالات صحيحه وان المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ ٩٠.٠٠٠ تسعون الف ريال، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان موكله قد سدد جميع المبالغ التي للمدعيه، ويطلبون يمينها، ثم علق وكيل المدعيه كيف يطلب يمين المدعيه وهم يدعون السداد، ثم قرر وكلاء الطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها لالزام المدعي عليها في طلباتها الختاميه بدفع مبلغ ٩٠.٠٠٠ تسعون الف ريال، وتستند لصحه دعوها الي المصادقه المرفقه بملف الدعوي، وبما ان المدعي عليها تدفع بسداد جميع المبالغ المستحقه للمدعيه، وقدمت في سبيل ذلك حوالتان بمبلغ ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال، والتي علي ضويها اقرت المدعيه بصحه الحوالات وصححت مطالباتها بالزامها دفع المتبقي وقدره ٩٠.٠٠٠ تسعون الف ريال، فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه لعدم تقديم المدعي عليها ما يثبت سدادها لهذا المبلغ، ولا ينال من ذلك من طالبت به المدعي عليها بطلب يمين المدعيه علي نفي السداد، فان ذلك الطلب غير متفق مع احكام الفقره الثالثه من الماده(٩٦) من نظام الاثبات والتي تنص علي انه:" علي المحكمه منع توجيه اليمين اذا كانت غير متعلقه بالدعوي او غير منتجه او غير جايز قبولها. وللمحكمه منع توجيهها اذا كان الخصم متعسفا في ذلك"، وذلك لامرين وهما: ان تقديم المدعي عليها اثبات بعض المبالغ المسدده بحوالات بنكيه وطلبها اليمين لما بقي، فان ذلك يعارض المصادقه المرفقه بملف الدعوي، اذ قد قررت المدعي عليها بان السداد يكون بمبالغ شهريه بمقدار عشرون الف ريال للمدعيه، وعليه فان عبء الاثبات يقع عليها وفقا لتلك المصادقه، كما ان نظام الدفاتر التجاريه قد اوجب علي التجار في مادته الاولي قد نصت:" يجب علي كل تاجر ان يمسك الدفاتر التجاريه التي تستلزمها طبيعه تجارته واهميتها بطريقه تكفل بيان مركزه المالي بدقه، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقه بتجارته، ويجب ان تكون هذه الدفاتر منتظمه وباللغه العربيه..."، كما نصت الماده السادسه منه علي انه:" علي التاجر ان يحتفظ بصوره طبق الاصل من جميع المراسلات والوثايق المتعلقه بتجارته الصادره منه والوارده اليه، ويكون الحفظ بطريقه منتظمه تسهل معها مراجعه القيود الحسابيه وتكفل عند اللزوم التحقق من الارباح والخساير"، وعدم احتفاظ المدعي عليها لما يثبت سدادها للمدعيه من مبالغ تفريط من جانبها، مما يكون طلبها غير وجيه ليمين المدعيه. نص الحكم: الزام (...)، هويه وطنيه (...) مالك مؤسسه (...)للتجاره، سجل تجاري (...)، بان يدفع ل/ شركه (...)، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم