tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / nuclear_renewable

نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

boe_gov_sa · law · processed · 24 chunks

date_gregorian=2018-04-24 date_hijri=1439-08-08 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:405 entity=legal_basis:royal_decree:81 entity=document_number:م/81 entity=legal_basis:royal_order:90 language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=nuclear_renewable validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (123 / 28 ) بتاريخ 16 / 7 / 1439 ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 405 ) بتاريخ 24 / 7 / 1439 ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا: الموافقه علي نظام المسؤوليه المدنيه عن الاضرار النوويه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (123 / 28 ) بتاريخ 16 / 7 / 1439 ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 405 ) بتاريخ 24 / 7 / 1439 ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا: الموافقه علي نظام المسؤوليه المدنيه عن الاضرار النوويه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 35669 وتاريخ 19 / 7 / 1439 ه، في شان مشروع نظام المسؤوليه المدنيه عن الاضرار النوويه.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( 489 ) وتاريخ 24 / 4 / 1439 ه، والمذكره رقم ( 990 ) وتاريخ 23 / 7 / 1439 ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( 123 / 28 ) وتاريخ 16 / 7/ 1439 ه.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( 8 – 22 / 39 / د ) وتاريخ 11 / 5 / 1439 ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 3448 ) وتاريخ 23 / 7 / 1439 ه.
يقرر
الموافقه علي نظام المسؤوليه المدنيه عن الاضرار النووي، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 35669 وتاريخ 19 / 7 / 1439 ه، في شان مشروع نظام المسؤوليه المدنيه عن الاضرار النوويه.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( 489 ) وتاريخ 24 / 4 / 1439 ه، والمذكره رقم ( 990 ) وتاريخ 23 / 7 / 1439 ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( 123 / 28 ) وتاريخ 16 / 7/ 1439 ه.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( 8 – 22 / 39 / د ) وتاريخ 11 / 5 / 1439 ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 3448 ) وتاريخ 23 / 7 / 1439 ه.

يقرر

الموافقه علي نظام المسؤوليه المدنيه عن الاضرار النووي، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المملكه
: المملكه العربيه السعوديه.
الحكومه
: حكومه المملكه العربيه السعوديه.
النظام
: نظام المسؤوليه المدنيه عن الاضرار النوويه.
اللايحه
: اللايحه التنفيذيه للنظام.
الهييه
: هييه الرقابه النوويه والاشعاعيه.
الاتفاقيه
: اتفاقيه فيينا لعام 1963م الخاصه بالمسؤوليه القانونيه المدنيه عن الضرر النووي، وبروتوكول تعديلها المبرم عام 1997م.
المسؤوليه
: المسؤوليه المدنيه عن الاضرار النوويه.
الشخص
: اي شخص ذي صفه طبيعيه او معنويه.
المشغل
: الشخص الذي رخصت له الهييه بتشغيل منشاه نوويه.
الناقل
: الشخص الذي رخصت له الهييه ليتولي مسؤوليات نقل المواد النوويه.
التدابير الوقاييه
: اي تدابير يتخذها اي شخص -بعد وقوع حادث نووي- وفقا لنظام الدوله التي وقعت فيها تلك التدابير، بغيه منع الاضرار النوويه الناتجه منه او تقليلها.
تدابير استعاده الاوضاع: اي تدابير اقرتها السلطات المختصه في الدوله التي اتخذت فيها تلك التدابير من اجل استعاده او احياء المكونات المتضرره او المدمره في البييه نتيجه حادث نووي.
حقوق السحب الخاصه
: الوحده الحسابيه التي يحددها صندوق النقد الدولي ويستخدمها في عملياته ومعاملاته.
الوقود النووي
: اي ماده قادره علي توليد الطاقه بانشطار نووي متسلسل ذاتي.
المنتجات
او النفايات المشعه: اي ماده مشعه انتجت خلال انتاج الوقود النووي، او اثناء استخدامه او اي ماده اصبحت مشعه نتيجه تعرضها للاشعاع عرضيا اثناء انتاج الوقود النووي او استخدامه، ولا تشمل هذه الماده النظاير المشعه التي بلغت المرحله النهاييه من تصنيعها بحيث باتت جاهزه للاستخدام لاي غرض علمي او طبي او زراعي او تجاري او صناعي.
المواد النووي
ه: الوقود النووي -فيما عدا اليورانيوم الطبيعي او اليورانيوم المستنفد- القادر علي انتاج الطاقه عن طريق سلسله ذاتيه من عمليات الانشطار النووي خارج مفاعل نووي، اما بمفرده او مختلطا مع مواد اخري، ويشمل ذلك النواتج المشعه او نفاياتها.
المفاعل النووي
: اي مبني يحتوي علي وقود نووي في وضع يمكن فيه ان تحدث سلسله ذاتيه الاستدامه من عمليات الانشطار النووي دون اي مصدر اضافي من النيوترونات.
المنشاه النوويه
: اي مفاعل نووي، عدا ما تجهز به وسيله نقل بحريه او جويه لاستخدامه مصدرا للطاقه، سواء اكان هذا للدفع ام لاي غرض اخر، واي مصنع يستخدم وقودا نوويا لانتاج مواد نوويه، واي مصنع لمعالجه مواد نوويه، بما في ذلك اي مصنع لاعاده معالجه الوقود النووي بعد تشعيعه، واي منشاه تخزن فيها مواد نوويه، عدا التخزين الذي يحدث بوصفه جزءا من عمليه نقل هذه المواد، ويشمل ذلك المرافق الاخري التي يكون فيها وقود نووي او منتجات او نفايات مشعه وفق ما تقدره الهييه.
الحادث النووي
: اي حادث، او اي سلسله حوادث نابعه من اصل واحد، تسبب اضرارا نوويه، او تخلق تهديدا خطيرا ووشيكا باحداث هذه الاضرار.

يهدف النظام الي تنظيم الاحكام المتعلقه بالتعويض عن الاضرار النوويه الناتجه من حادث نووي داخل اقليم المملكه، والناتجه كذلك عن الحوادث الواقعه خارج الاقليم اثناء عمليات النقل المسؤول عنها المشغل؛ وذلك في ضوء الاتفاقيات الدوليه ذات الصله المنضمه اليها المملكه.

لاغراض تطبيق النظام، فان الاضرار النوويه التي تترتب عليها المسؤوليه المدنيه هي ما ياتي:
1 الوفاه او الاصابه.
2 فقدان الممتلكات او تلفها.
ويدخل ضمن تلك الاضرار - وفقا لما تقرره المحكمه المختصه ما ياتي:
1 الخساره الاقتصاديه الناتجه من الفقدان او التلف.
2 تكاليف تدابير استعاده الاوضاع في البييه المتضرره، ما لم يكن ذلك الضرر طفيفا
وكانت تلك التدابير اتخذت بالفعل او ستتخذ.
3 خساره الدخل الناتج من منفعه اقتصاديه من استخدام البييه او التمتع بها نتيجه تلف شديد تعرضت له.
4 تكاليف التدابير الوقاييه، واي خساره او ضرر سببتها تلك التدابير.
5 اي خساره اقتصاديه اخري غير الخساير الناتجه من تضرر البييه.
علي ان تكون الاضرار المشار اليها اعلاه باستثناء الفقره (4) منها قد نشات من الاشعاعات المؤينه المنبعثه من داخل منشاه نوويه، سواء اكانت من مصادر اشعاعيه ام وقود نووي ام منتجات مشعه او نفاياتها ام اي مواد نوويه وارده او مرسله من المنشاه النوويه، وعلي ان تكون تلك الاضرار ناتجه من الخواص الاشعاعيه لتلك المواد او مزيج منها او الخواص السميه او الانفجاريه او الخطره الاخري لهذه المواد.

تطبق احكام النظام علي الاضرار النوويه الناتجه من حادث نووي داخل اقليم المملكه والحوادث الواقعه خارج الاقليم اثناء عمليات النقل المسؤول عنها المشغل.
وللهييه ان تستثني من احكام النظام اي منشاه نوويه او كميه محدده من المواد النوويه - اذا كان حجم الاخطار المحتمله ضييلا- وفقا لما تحدده اللايحه، وبما لا يتعارض مع احكام الاتفاقيه.

لا تسري احكام النظام علي الاضرار النوويه التي تقع داخل اراض او مناطق بحريه لدوله ليست طرفا في الاتفاقيه اذا كان لها وقت وقوع الحادث النووي منشاه نوويه مقامه في اراضيها او في اي منطقه بحريه خاضعه لها وكانت قوانينها لا تسمح بمعامله المملكه بالمثل في شان التعويض عن مثل تلك الاضرار الناتجه من حوادث تقع داخل اراضيها.

المشغل هو وحده المسؤول عن الاضرار النوويه، متي ما ثبت ان تلك الاضرار نتجت من حادث نووي في منشاه نوويه تابعه له، ما لم يكن الحادث ناتجا بشكل مباشر من نزاع مسلح او اعمال عداييه او حرب اهليه او عصيان مسلح.

اذا كانت الاضرار النوويه ناتجه من ماده نوويه مسروقه او مفقوده او مهمله او تم التخلص منها، فان اخر مشغل صدر له تصريح بحيازه تلك الماده او باستخدامها هو المسؤول عن تلك الاضرار.

اذا تعدد المشغلون تجاه الاضرار النوويه الناتجه من حادث نووي واحد، وتعذر تحديد المتسبب في هذا الحادث او تحديد نسبه المسؤوليه لكل منهم، فانهم يكونون مسؤولين مسؤوليه مشتركه عن تلك الاضرار، كل منهم بما لا يتجاوز الحد الاعلي لمبلغ المسؤوليه المشار اليه في المادتين (الحاديه والعشرين) و(الثانيه والعشرين) من النظام.

اذا وقع حادث نووي اثناء نقل مواد نوويه، سواء في وسيله النقل ذاتها او اثناء التخزين في اطار عمليه النقل في المنشاه النوويه ذاتها، وكان من شان ذلك ان يتحمل مسؤوليه الاضرار النوويه الناتجه من ذلك اكثر من مشغل، فيجب الا تتجاوز المسؤوليه الاجماليه اعلي مبلغ ينطبق علي اي من هؤلاء المشغلين وفقا للمادتين (الحاديه والعشرون) و(الثانيه والعشرون) من النظام.

يقصر المبلغ -الذي تتحمله الحكومه بموجب اي التزام منها لغرض التعويض عن الاضرار النوويه تجاه مسؤوليه اكثر من مشغل- علي الفرق بين مجموع مبالغ المسؤوليه المشار اليها في الماده (الثامنه) من النظام ومبلغ المسؤوليه الوارد في الماده (الحاديه والعشرين) من النظام، علي اساس ان كل حادث نووي علي حده بصرف النظر عن عدد المشغلين المسؤولين.

مع مراعاه ما ورد في الماده (العاشره) من النظام، اذا كانت عده منشات نوويه تابعه لمشغل واحد اطرافا في حادث نووي واحد؛ فان المشغل يتحمل مسؤوليه التعويض في حدود مبلغ المسؤوليه وفقا للمادتين (الحاديه والعشرين) و(الثانيه والعشرين) من النظام لكل منشاه علي حده، وتتحمل الحكومه -متي ما كانت مسؤوله بموجب التزام منها- الفرق بين مجموع حدود مسؤوليه المشغل وحد المسؤوليه المحدد في الماده (الحاديه والعشرين) من النظام، بصرف النظر عن عدد المنشات.

للهييه -بقرار منها- ان تعامل عده منشات نوويه تابعه لمشغل واحد وتقع في موقع واحد معامله المنشاه الواحده.

يكون المشغل المرسل -عند نقله او ارساله مواد نوويه- مسؤولا عن الاضرار النوويه الي ان يتولي المشغل المتسلم مسؤوليه المواد المنقوله اليه، الا اذا ابرم المشغلان (المرسل والمتسلم) اتفاقا مكتوبا لتحديد المسؤوليه بينهما اثناء النقل، او اتفقا مع ناقل تلك المواد علي نقل المسؤوليه اليه وفقا لما هو محدد في الماده (السابعه عشره) من النظام؛ ففي هذه الحاله يعد الناقل هو المشغل المسؤول وفقا للنظام.

عند ارسال مواد نوويه الي شخص في منطقه خاضعه لدوله ليست طرفا في الاتفاقيه يعد المشغل المرسل مسؤولا عن الاضرار النوويه في حال وقوعها الي ان ينتهي من انزال المواد النوويه عن الوسيله التي نقلتها.

علي المشغل ان يزود الناقل بشهاده ضمان -وفقا للشروط المحدده في اللايحه- صادره عنه او بالنيابه عن شركه التامين، او اي جهه تمنحه الضمان المالي المطلوب بناء علي الماده (الثالثه والعشرين) من النظام، وتستثني من ذلك المواد النوويه التي يجري نقلها كليا داخل اقليم المملكه.

اذا ارسلت مواد نوويه من شخص في دوله ليست طرفا في الاتفاقيه، فان المشغل المتسلم لا يعد مسؤولا عن الاضرار النوويه في حال وقوعها الا بعد تحميل تلك المواد علي الوسيله التي ستنقلها الي اقليم المملكه.

يجوز لناقل المواد النوويه او نفاياتها المشعه ان يطلب من الهييه -بعد موافقه المشغل المعني- ان يعين او يعد مشغلا محل المشغل الفعلي، وذلك بعد استيفايه متطلبات الضمان المالي المنصوص عليها في الماده (الثالثه والعشرين) من النظام، ويعد بهذا مشغلا لمنشاه نوويه.

لا يكون المشغل مسؤولا عن الاضرار النوويه التي تلحق باي مما ياتي:
1 المنشاه النوويه نفسها او اي منشاه نوويه توجد في موقعها، ويشمل ذلك المنشات النوويه التي تحت الانشاء في الموقع نفسه.
2 الممتلكات الاخري التي تقع في موقع المنشاه النوويه وتستخدم (او ستستخدم) فيما له علاقه بها.

يجوز اعفاء المشغل من المسؤوليه عن الاضرار النوويه او جزء منها اذا اثبت ان تلك الاضرار نتجت عن اهمال جسيم من المتضرر او انها نتجت من فعل او تقصير منه بقصد احداث الضرر.

لا يحول ما ورد في المادتين (السادسه) و (الثامنه عشره) من النظام دون مسؤوليه اي شخص يتسبب في الاضرار النوويه بفعل منه او بتقصيره بقصد احداث الاضرار.

يكون حد مبلغ المسؤوليه لكل مشغل بما يعادل (300.000.000) ثلاثمايه مليون وحده حقوق سحب خاصه لكل منشاه نوويه واحده عن الاضرار النوويه الناتجه من حادث نووي واحد.

للهييه تحديد مبلغ اقل للمسؤوليه التي يتحملها مشغل واحد تجاه الاضرار النوويه الناتجه من حادث نووي واحد علي الا يقل هذا المبلغ في جميع الاحوال عن (5.000.000) خمسه ملايين وحده حقوق سحب خاصه، علي ان تتحمل الحكومه الفرق بين هذا المبلغ وحد المسؤوليه المشار اليه في الماده (الحاديه والعشرين) من النظام، وتبين اللايحه شروط ذلك.

علي كل مشغل -عند تقدمه للحصول علي رخصه تشغيل منشاه نوويه- ان يقدم ضمانا ماليا (سواء اكان تامينا ام اي شكل اخر من الضمان) يغطي مسؤوليته عن الاضرار النوويه، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.

لا تسمع دعوي المطالبه بالتعويض عن الاضرار النوويه -فيما يخص الوفاه او الاصابات الشخصيه- ما لم تقدم المطالبه خلال (ثلاثين) سنه من تاريخ الحادث النووي، وخلال (عشر) سنوات في شان الاضرار النوويه الاخري، وفي كل ما سبق يجب ان تقدم المطالبه بالتعويض خلال مده لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ العلم بتلك الاضرار وبالمشغل المسؤول عنها.

مع مراعاه ما يقضي به اي نظام اخر، يجوز لمن قدم دعوي المطالبه بالتعويض وفقا للماده (الرابعه والعشرين) من النظام؛ تعديل المطالبه لتتضمن اي تزايد في شده الضرر ولو بعد انقضاء مدتها، علي الا يكون قد صدر حكم نهايي فيها.

تقدم دعوي المطالبه بالتعويض ضد المشغل او المؤمن او ضد اي شخص اخر يوفر الضمان المالي المشار اليه في الماده (الثالثه والعشرين) من النظام.

لا يخل ما ورد في النظام بحق من يقع عليه اضرار غير نوويه في الحصول علي تعويضات اخري تخص تلك الاضرار وفق ما تقضي به انظمه المملكه.

تنظر المحكمه المختصه في طلبات التعويض وفقا لاحكام النظام.

تصدر الهييه اللايحه خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه.

تطبق احكام الاتفاقيه علي كل ما لم يرد في شانه نص في النظام، وفي حال الاختلاف تسود احكام الاتفاقيه.

يعمل بالنظام بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.