gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-1328) القرار رقم | (Z-2021-39934) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: - ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايرقه ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل؟ لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب للفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه: وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/١٠١٢ م-قدت الدايره الاولي للفصل في مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٠/١٠١٥، و-tعديلاته، والشركه بموجب الامر الملكي رقم (١٠٥٤٦) وتاريخ ١٥٣/١٢٥، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وتاريخ ٢٠٢١/٠٣٠٣ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي/ .... (هويه وطنيه رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٤١، الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك ويطلب الغاء الربط الزكوي. وبعرض لايحه الدعوي علي العدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه، وفقا لاحكام الماده رقم (٣) فقره رقم (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠١٢، عقدت الدايره جاستها عن بعد نظر الدعوي ولم يضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه نظاميا، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم (....) بتفويضاء الصادر عن وكيل محاظ هيه الزكاه والضربه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (....) وتاريخ: ٥٦٦ ١٤٤١ ه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي والصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الدارره رفع جلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. السباب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٤) ٢٠٨١٠، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٠) ٢٠٨١٠، وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) و تاريخ ١٥٤٥/١/١٥ و تاريخ ١٤٥/٦/١١ و تعديلاتها، وبعد الصادره بموبر قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٠) و تاريخ ١٤٥/٦/١١ و تاريخ ١٤٥/٦/١١ و تاريخ ١٤٥/٦/١١ و تاريخ ١٤٥/٢٦/١١ و تاريخ ١٤٥/٦/١١ و تاريخ ١٤٥/٦/١١ و تاريخ ١٤٥/٦/١١ و تاريخ ١٤٥/٦/١١ و تاريخ ١٤٥/٦/١١٥ و تاريخ ١٤٥/٦/١١٥ و تاريخ ١٤٥/٦/١١٥ و تاريخ ١٤٤٥/٦/١١٥ و تاريخ ١٤٤٥/٦/١١٥ و تاريخ ١٤٤٤٥/٦/١١٥ و تاريخ ١٤٤٥/٦/١١٥ و تاريخ ١٤٨٥/٦/١١٥ و تاريخ ١٤٨٥/٦/١١٥ و تاريخ ١٤٨٥ / (٢٥٥) و تاريخ ١٤٨٥ / (٢٥٥) و تاريخ ١٤٨٥ / (٢٥٥) م. (٢٥٥) و تاريخ ١٤٨٥ / (٢٥٥) م. (٢٥٥) و تاریخ ١٤٨٥ / (٢٥٥) م. (٢٥٥) و تاریخ ١٤٨٥ / / (٢٥٥) م. (٢٥٥) و تاریخ ١٤٨٥ / (٢٥٥) و تاریخ ١٤٨٥ / (٢٥٥) م. (٢٥٥) و تاريخ ١٤٨٥ / (٢٥٥) م. (٢٥٥) و تاریخ ١٤٨٥ / (٢٥٥) م. (٢٥٥) و تاریخ ١٤٨٥ / / (٢٥٥) م. (٢٥٥) و تاریخ ١٤٨٥ / (٢٥٥) و تاریخ ١٤٨٥ / (٢٥٥) م. (٢٥٥) و تاريخ ١٤٨٥ / (٢٥٥) م. (٢٥٥) و تاریخ ١٤٨٥ / (٢٥٥) م. (٢٥٥) و تاریخ ١٤٨٥ / / (٢٥٥) م. (٢٥٥) و تاریخ ١٤٨٥ / (٢٥٥) و تاریخ ١٤٨٥ / (٢٥٥) م. (٢٥٥) و التاريخ ١٤٨٥ / (٢٥٥) م. (٢٥٥) و تاریخ ١٤٨٥ / (٢٥٥) م. (٢٥٥) و تاریخ ١٤٨٥ / / (٢٥٥) م. (٢٥٥) و تاریخ ١٤٨٥ / (٢٥٥) و تاریخ ١٤٨٥ / / (٢٥٥) م. (٢٥٥) م. (٢٥٥) و تاریخ ١٤٨٥ / / (٢٥٥) و تاریخ ١٤٨٥ / / (٢٥٥) م. (٢٥٥) من حيث الشكال: لم ا كان المذعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار هينه الزکاه والضربيه والجمارك في شان الربط الزكي لعام ١٤٤٥ ه، وحيث ان هذا الزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه ذلك (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي نعت علي: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ اعتزاضه امام الهييه او قضي مده ال (تسعين) يوما يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او قضي مده ال (تسعين) دوون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز لمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان الشكليه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم .... (د) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك من الناحيه الشكيله وفقا لما هو موضحا في الاسباب. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده رقم: (٥١) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الداره للاثين يوما موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده رقم: (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسل