moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439537690 لعام 1443ه المدعي: نوره بنت علي بن سليمان الوهيبي المدعي عليه: مؤسسه عبدالعزيز احمد ابراهيم الفليو للدواجن الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: "اتقدم لفضيلتكم بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل برقم:431789041 بدعوي موكلتي نوره بنت علي بن سليمان الوهيبي هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه عبدالعزيز بن احمد بن ابراهيم الفليو هويه وطنيه رقم (...) . تفاصيل الدعوي: ان موكلتي كانت شريكه في مشروع عبدالعزيز احمد الفليو لانتاج البيض سجل رقم: (...) وتملك حصه قدرها 25% بموجب الحكم القضايي الصادر من المحكمه الاداريه ببريده برقم 1164/7/ق لعام 1437 وقد قام المدعو يوسف بن عبدالله الدخيل ببيع نصيبه ونصيب موكلتي علي المدعي عليه عبدالعزيز بن احمد الفليو، وقد سبق اقامه دعوي من موكلتي ضد المدعي عليه عبدالعزيز بن احمد الفليو لطلب ابطال المبايعه الواقعه بين يوسف بن عبدالله الدخيل وعبدالعزيز بن احمد الفليو، وصدر حكم الدايره القضاييه برفض الطلب، عليه وحيث ثبت تملك موكلتي لحصه 25% في الحكم القضايي للقضيه رقم 1164/7/ق لعام 1437 ولتعذر ابطال البيع، عليه اطلب اثبات نصيب موكلتي من المشروع لحصه قدرها 25%." فافهمته الدايره ان دعواه ليست محرره، وان طلبه لم يوضحه بشكل دقيق، فاجاب بانه يطلب اثبات الشراكه مع عبد العزيز بن احمد الفليو في مؤسسه عبدالعزيز احمد ابراهيم الفليو للدواجن ذات السجل التجاري رقم (...) وما تفرع عنها، ثم سالته الدايره هل جميع الاطراف دفعوا راس المال فاجاب بان راس المال من الاطراف جميعا. عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تدعي شراكتها مع المدعي عليه، وبما ان الاختصاص يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه محصور بما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والتي قصرت اختصاص المحاكم التجاريه –فيما يخص الشراكات- بنظر المنازعات الناشيه عن نظام الشركات بالاضافه الي النزاعات المتعلقه بشركه المضاربه، والمضاربه هي: " ان يدفع رجل ماله الي اخر يتجر له فيه، علي ان ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه" (المغني 5/19 - كشاف القناع 3/5)، ما يعني ان المال من طرف، والعمل علي الطرف الاخر، وبالنظر في ما قرره المدعي وكاله في هذه الجلسه يتبين ان المال مقدم من الاطراف جميعا، فتخلف معه شرط من شروط المضاربه وهو: ان يكون المال من طرف، والمسمي الصحيح للشركه بين اطراف الدعوي انها من شركات العنان، يدل علي ذلك ما جاء في كشاف القناع حيث جاء فيه عند تفصيله لانواع الشركات: "احدها: شركه العنان، ... (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (يعمل) فيه. احدهما..." والشاهد مما سبق انه نص علي ان من انواع شركه العنان ان يدفعا المال معا وان ينفرد احدهما بالعمل، ما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص هذه المحكمه بنظر هذه الدعوي، وانها من اختصاص المحاكم العامه. نص الحكم: عدم اختصاص هذه المحكمه نوعيا بنظر الدعوي.