gstc_gov_sa · decision · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض CR-2025-234043: قرا رقم AC-2024-234043: الصادر في الدعوي رقم: في الدعوي المقامه المستانفه من/المكلف المستانف ضدها ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2025/01/09، عقدت الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) ب تاريخ 17/14/2025، بحضور كل من: رييسا ... / الاستاذ عضو ... / الاستاذ عضو ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CTR-2024-205150) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض المقدم من / ... « هويه وطبيه رقم (...)، بصفته عضو مجلس اداره متدب بموجب النظام الاساس والسجل التجاري المرفقين. الاساب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 03/11/2023 ه، وبعد اطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ 08/1445/4/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ان من الامور الاولي التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي هو التاكد من صفه اطراف الدعوي، والذي تكم به اللجنه من تلقاء نفسها، وفقا للفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشربيه التي نعت علي ان: "... دفع - بعدم قبول الدعوي لانجاد الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، ... يجوز دفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وحيث كان من الثابت ان طلب الاستثناف محل النظر قد تقدم من (....) بصفته عضو مجلس اداره منتدب، وبالاصبع علي الشطام الاساس والصالاحيات المحوله لعضو مجلس الاداره المنتدب تبين بانه ليس من صلاحياته التمثيل الخطامي امام الجهات القضاييه، وحيث قامت الامانه العامه لجان الزكويه والضريه والضريه والمركبه بتاريخ 09/2024/06/09 بتوجيه الطلب الي مقدم الاستثناف لمرافق لازحقal استثناف موقعه من صاحب الصلحيه او ارفاق وكاله شرعيه بصلحيه التمثيل وفقا الموقي الالكتروني: الموقي الصفحه 1 من 2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2025-234043: قرا رقم AC-2024-234043: الصادر في الدعوي رقم لنظام المحاماه والانته التنفيذيه، الا انه لم يتقدم بما طلب منه علي الوجه المطلوب وعليه واستنادا الي الماده (177) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: "لا يجوز ان يعترض علي الحكم الا المحكوم عليه، او من لم يقض له بكل طباته...", وبالظر الي عدم ثبوت تحقق الصفه النظاميه لمقدم طلب الاستثناع علي النحو السابق بسطه، الامر الذي يترتب عليه عدم توافر الصفه الاجراييه له التي تمكنه من الطعن بالاستثناع الماثل، الامر الذي يقتر مع هد قبول الاستثناع شكل، وعليه خلص التجله الجيه الي تقرير ما ياتي: القرار CTR-2024- (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٩) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٩٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢⁰⁵⁵⁵⁵⁵⁵⁵⁵⁵⁵⁵⁵⁵⁵⁵⁵⁵⁵ (205150) الصادر عن الالجه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض. و يعد هذا القرار نهاي، وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (14455/04/08 وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 2 صفه 2 من 8001220000: الرقم المجاني