moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 666/13/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.. وبعد: - ففي يوم الاثنين 24/2/1439ه، وبمقر المحكمه العامه بتبوك عقدت الدايره التجاريه المشتركه الاولي جلستها والمشكله من: - القاضي محمد بن عبد الله الزهراني رييسا القاضي ماهر بن مصلح الجهني عضوا القاضي عبد العزيز بن ناصر العقل عضوا وبحضور عبد العزيز بن سليم الخمشي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 20/7/1438ه، وبعد الاطلاع علي الاوراق وبعد الدارسه والمداوله، اصدرت الدايره هذا الحكم: - (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه – (...) سعودي الجنسيه بهويه وطنيه رقم (...) وبصك وكاله رقم (...) الصادر من كتابه العدل الثانيه بتبوك – تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكله قام بشراء معده من نوع كرين لونه اسود واصفر، وزنته ثلاثون طنا بتاريخ 27/1/1437ه، بمبلغ وقدره مايه وثمانون الفا، مفيدا بان موكله بعد استلام المعده بشهر ونصف اتضح له انها تزن عشرين طنا خلافا لما تم عليه الاتفاق في العقد، كما ظهر في المعده عيوبا خفيه، وهي عباره عن اعطال ميكانيكيه وتحتاج الي صيانه، وتتمثل بظهور تبخير في المكينه يؤدي لارتفاع حراره المعده وتحتاج بسببه الي توضيب، مفيدا بان موكله قام باعاده المعده الي المدعي عليه وطلب منه اعاده المبلغ، غير ان المدعي عليه اخذ المعده ورفض ارجاع المبلغ، مضيفا ان موكله حاول التوصل مع المدعي عليه لانهاء الموضوع لكنه رفض، وختمها بالمطالبه بفسخ العقد والزام المدعي عليه باعاده ثمن المبيع لموكله بمبلغ قدره مايه وثمانون الف ريال، وتعويض موكله عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره اربعون الف ريال، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه الاثنين 23/7/1438ه، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاجاب بقوله لقد اشتري موكلي من المدعي عليه معده من نوع كرين سعه (30 طنا) في 27/1/1437ه وقام بتسليم المبلغ واستلام المعده بمبلغ وقدره (180.000) ريال؛ الا ان موكله فوجي بان المعده تزن (20 طنا) فقط، وبها عيوب في المكينه، ولا يمكن الاستفاده منها فتمت اعادتها الي المدعي عليه وقام باستلامها الا انه رفض اعاده المبلغ، وختم دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليه باعاده مبلغ المعده بالاضافه الي مصاريف التقاضي وقدرها (40.000) ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه افاد بانه قام ببيع الكرين علي المدعي عليه وسعته (30 طنا) حسب اوراق المعده نفسها، وانه استلم المبلغ وسلم المعده لدي المدعي وبقيت لديه ثلاثه اشهر وبعدها اخبره بوجود عيوب في المعده، وانه استعد باصلاح العيوب او دفع قيمه الاصلاح، وانتهي الي هذا ولم يعاود الاتصال عليه الا بعد ما يقارب خمسه اشهر مفيدا بانه – اي المدعي – يريد بيع الكرين او استبداله بمعده اخري، وافاد المدعي عليه بانه لم يستلم الكرين وانما تركه بالقرب من موقعه وانه لا يرغب في فسخ عقد البيع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرجوع لموكله، وفي جلسه يوم الاثنين 5/8/1438ه، افاد وكيل المدعي بان المعده المشتراه تزن عشرين طنا وليس ثلاثين حسب العقد، بالاضافه الي وجود خلل في المحرك والبكرات، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اكد علي ما ذكره سابقا بان المعده تزن ثلاثين طنا ولا يوجد بها اي خلل وانه مستعد لصيانتها، وقد افاد وكيل المدعي بان لديه شهودا يشهدون علي ان المعده تزن عشرين طنا، وان بها خللا يؤدي الي عدم الاستفاده منها، وبسؤال الشاهد الاول عن صفته افاد بانه يعمل لدي المدعي كوكيل له، وذكر بانه كلم المدعي عليه علي ارجاع المعده لوجود خلل فيها فافاد بانه لا يمكن ارجاعها لوجود شريك له في المؤسسه وانه لا يعلم عن سعه المعده ولا عن الخلل الموجود فيها، وبسؤال الشاهد الثاني عن صفته افاد بانه يعمل لدي المدعي وانه يشهد بان مكينه المعده لا تعمل، كما ان بكرات الرفع غير صالحه للاستخدام وان سعه الكرين خمسه وعشرين طنا حسب افاده اهل الخبره الذين عاينوا المعده كما ذكر ان المدعي عليه وعد باصلاح المكينه الا ان المعده بقيت شهرا دون اصلاح، وبسؤال الشاهد الثالث عن صفته افاد بانه يعمل لدي المدعي وانه يشهد علي ان مكينه المعده عطلانه، كما ان الرفع ضعيف جدا والبكرات لا يمكن استخدامها، وقد طلب وكيل المدعي عرض المعده علي اهل الخبره لبيان ما ذكره بهذه الجلسه وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بانه لا يمانع من عرض المعده علي اهل الخبره، وفي جلسه الاثنين 16/10/1438ه تبين للدايره عدم ورود رد من هييه النظر بخصوص المعده محل النزاع وقد افاد وكيل المدعي بان الخبره لم تنتهي بعد وقد تعهد المدعي عليه بمراجعه هييه النظر بالوقوف علي المعده، وفي جلسه الاثنين 15/11/1438ه افادت الدايره طرفي الدعوي بورود خطاب هييه النظر بشان الكرين محل النزاع كما طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار الاصيل في الجلسه القادمه، وفي جلسه الاثنين 19/1/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وقد افاد وكيل المدعي بان موكله لم يستطيع الحضور لمرضه وطلب تحديد موعدا اخر، وفي جلسه اليوم سالت الدايره المدعي اصاله عن العيوب المدعاه في المعده فافاد بانه لم يعلم بها الا بعد شهرين عند تركيب مصنع الاعلاف وتشغيل المعده وقبلها لم يتم تشغيلها فلم يعلم بالعيوب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بانه بعد بيع المعده بقي سايق المعده العايد له يقوم بتعليم سايق المدعي لمده اسبوعين بعد البيع ولم يكن بها عيوب وتم التواصل معه بعد بيع المعده بشهرين او ثلاثه، وبعرض ذلك علي المدعي افاد بان المعده لم تستعمل الا بعد شهرين وقد طلبت الدايره من المدعي عليه اليمين علي تشغيل المعده لدي المدعي وتدريب عامل المدعي علي سياقاته فادي اليمن قايلا (اقسم بالله العظيم ان عاملي قام بتدريب عامل المدعي علي الكرين محل الدعوي، وان الكرين كان يعمل بعد البيع مباشره)، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله افاد بان المدعي عليه استعد باصلاح في الجلسات السابقه وهذا يدل علي معرفته بالعيب، وقد اكتفي الطرفان بما سبق وعليه اقفلت الدايره باب المرافعه. (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه ناشيا عن عقد بيع ويطالب المدعي بفسخه لتخلف صفه متفق عليها في المبيع ولوجود عيوب بها، وعليه؛ فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (35) فقره (ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي (جميع المنازعات الاصله والتبعيه التي تحدث بين التجار)، لا يقدح في ذلك كون محل المطالبه اقل من ثلاثمايه الف ريال، لان القضيه قيدت للدايره قبل صدور الفقره الخامسه من تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف والتي تنص علي انه تنظر الدعاوي التجاريه (.. التي تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دواير مكونه من ثلاثه قضاه..) واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فحيث ان المدعي يطالب بفسخ العقد والزام المدعي عليه باعاده ثمن المبيع لموكله لامرين، الاول: ان الكرين لا يزن ثلاثين طنا كما هو متفق عليه بين الطرفين في العقد المرفق، بل زنته عشرون طنا، وقد نفي المدعي عليه كون الكرين المباع مخالف لما ورد في العقد، بل زنته موافقه لما تم الاتفاق عليه في العقد وهو ثلاثون طنا، وبما انهما اتفقا علي عرض المعده علي اهل الخبره في جلسه يوم الاثنين 5/8/1438ه، وحيث انه قد ورد للدايره قرار مشرف هييه النظر برقم 42،وتاريخ 14/11/1438ه، وفيه: ان الكرين يزن من ثلاثين طن الي اربعين طنا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم ادناه، واما الامر الثاني الذي استند عليه المدعي لفسخ العقد فهو وجود عيب خفيه في الكرين وتتمثل بوجود تبخير في المكينه يؤدي لارتفاع حراره المعده وتحتاج بسببه الي توضيب، وقد ورد في تقرير هييه الخبراء بعاليه وجود عيب في المحرك وهو عباره عن تبخير وتهريب الزيوت، وعليه فلما ثبت وجود عيب ولم يظهر للدايره عند من حدث ولا بينه لاحدهما رات الدايره توجيه اليمين للمدعي عليه لترجح جانبه بامور، اولها: ان الاصل سلامه المبيع، وثانيها: ان المدعي ذكر في صحيفه الدعوي ان العيب لم يظهر له الا بعد شهر ونصف من استلامه للكرين، وهي مده كافيه لظهور العيب، ثالثها: ان المدعي ادعي ان الكرين يزن عشرين طنا، وبعد ورود التقرير هييه الخبراء تبين عدم صحه دعواه، رابعها: ان المدعي في جلسه يوم الاثنين 5/8/1438ه، ادعي وكيل المدعي وجود عيب في البكرات، بينما افادت هييه الخبراء بالخطاب المذكور بعاليه ان البكرات سليمه وتعمل بشكل جيد، وعليه رات الدايره توجيه اليمين للمدعي عليه؛ لان الاصل سلامه المبيع، ولقوه جانبه بسبب ما ذكر انفا، وحيث ادي المدعي عليه اليمين بعد طلبها منه في جلسه اليوم فان ذمته تبرا ظاهرا، واما ما ذكره وكيل المدعي من ان المدعي عليه في جلسه يوم الاثنين 27/1/1437ه قد استعد باصلاح العيب فثابت لكنه لا يدل علي اقرار بحدوث العيب عنده؛ لانه انكر العيوب صراحه في ذات الجلسه، ثم ادي اليمين علي ذلك في جلسه اليوم؛ فيحمل استعداده باصلاحها علي الاحسان وقطع الخصومه. (لذا) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من/ (...) هويته الوطنيه رقم (...) ضد/ (...) هويته الوطنيه رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر قاضي قاضي رييس الدايره عبد العزيز بن سليم الخمشي عبد العزيز بن ناصر العقل ماهر بن مصلح الجهني محمد بن عبد الله الزهراني الحكم في القضيه رقم 35 لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الصادر بشانها الحكم في القضيه رقم 666/13/ق لعام 1438ه من الدايره التجاريه المشتركه الاولي بالمحكمه العامه في تبوك بجلسه 24/02/1439ه. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 05/06/1439 انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره والمشكله من: رييس استيناف عبد العزيز بن عبد الله العقيل رييسا قاضي استيناف د/ عبد العزيز بن علي الطويلعي عضوا قاضي استيناف د/ احمد بن عبد العزيز السديري عضوا وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 27/5/1439ه واصدرت الدايره الحكم الاتي: بعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره برفض الدعوي المقامه من/ (...) هويته الوطنيه رقم (...) ضد/ (...) هويته الوطنيه رقم (...)، وبعد الاطلاع علي الاعتراض المقدم من المدعي تبين انه قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره اي ملحظ علي الحكم الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 666/13/ق لعام 1438ه عن الدايره التجاريه المشتركه الاولي بالمحكمه العامه في تبوك بجلسه 24/02/1439ه فيما انتهي اليه من قضاء، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. د/ احمد بن عبد العزيز السديري عضو د/عبد العزيز بن علي الطويلعي عضو عبد العزيز بن عبد الله العقيل رييس الدايره