moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439011096 لعام 1443ه المدعي: شركه جازان للطاقه والتنميه المدعي عليه: شركه ابناء ابراهيم محمد سفياني التجاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم اصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه شركه جازان للطاقه والتنميه تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه ابناء ابراهيم محمد سفياني التجاريه تضمنت انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عبوات مياه معباه بثمن اجمالي قدره (٦٦١١٩) سته وستون الفا ومايه وتسعه عشر ريالا سدد منها (٤٤١٤) اربعه الاف واربعمايه واربعه عشر ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، والاتفاق ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٤٨٧٣١) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واحدي وثلاثون ريالا تحل بتاريخ١٤٤١/١٠/٢٢ه، ودفعه قدرها (٤٧٦١) اربعه الاف وسبعمايه واحدي وستون ريالا تحل بتاريخ١٤٤١/١١/٣٠ه، ودفعه قدرها (٧٤٥٢) سبعه الاف واربعمايه واثنان وخمسون ريالا تحل بتاريخ١٤٤١/١٢/٨ه، ودفعه قدرها (٥١٧٥) خمسه الاف ومايه وخمسه وسبعون ريالا تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٤/١٥ه، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٦١٧٠٥) احدي وستون الفا وسبعمايه وخمسه ريالات، وارفق مع لايحته كشف حساب ومصادقه رصيد بمبلغ (48731) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واحدي وثلاثون ريالا، وثلاث فواتير ضريبيه. وفي جلسه بتاريخ 15/3/1443 حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه وقررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي لايحه دعواها، وبسؤالها عن البينه علي الدعوي قالت ان البينه هي عباره عن مصادقه رصيد بمبلغ 48731 ريال، وثلاث فواتير ضريبيه وجري من الدايره الاطلاع علي مرفقات القضيه ومستندات المدعيه علي دعواها، وبسؤال وكيله المدعيه هل لديها ما تريد اضافته فقررت اكتفايها بما تقدم وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦١٧٠٥) احدي وستون الفا وسبعمايه وخمسه ريالات، والذي يمثل قيمه توريد بضايع قامت بها الي المدعي عليها اضافه الي قيمه فواتير ضريبيه، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا يتمثل بتوريد بضاعه والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها، كما تختص هذه الدايره بنظر هذه القضيه استنادا علي الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان غايه ما تطلبه المدعيه الزام المدعي عليها بقيمه توريد البضاعه وبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي مصادقه رصيد تتضمن اقرار المدعي عليها بمديونيتها بمبلغ وقدره (48731) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واحدي وثلاثون ريالا، وبما ان المستندات المقدمه من المدعيه تمثل اوراقا عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي توقيع المدعي عليها، واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليها بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليها ايداع مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها علي الدعوي وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع اسانيدها وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي وما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وبما ان الدايره قامت بتبليغ المدعي عليها في تبليغا سليما ولم تحضر ومكنت من الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي ولم تفعل المدعي عليها ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها بموعد الجلسه ودون ان تقدم اعتذارا عن حضور الجلسه مما يعد نكولا عن الجواب، ولقوله صلي الله عليه وسلم "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" ولما جاء في الانصاف قوله: والغيبه كالسكوت (515/28) ولما قرره الفقهاء من ان الممتنع عن الحضور لمجلس الحكم يحكم عليه لانه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق (الكافي 4/241) كما ان الخصومه تكون حضوريه استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (48731) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واحدي وثلاثون ريالا، واما طلب الزام المدعي عليها بقيمه الفواتير الضريبيه فهذا من اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وذلك بناء علي المرسوم الملكي رقم (133) وتاريخ 2/11/1438ه ونص الحاجه منه:(تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه تختص بما ياتي: - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحها والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها.) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب، وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه ابناء ابراهيم محمد سفياني التجاريه) سجل تجاري (...) ان تسلم المدعيه (شركه جازان للطاقه والتنميه) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (48731) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واحدي وثلاثون ريالا، ورد باقي المبلغ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439011096 لعام 1443ه المدعي: شركه جازان للطاقه والتنميه المدعي عليه: شركه ابناء ابراهيم محمد سفياني التجاري الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار، وملخصها ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عبوات مياه معباه بثمن اجمالي قدره (٦٦١١٩) سته وستون الفا ومايه وتسعه عشر ريالا سدد منها (٤٤١٤) اربعه الاف واربعمايه واربعه عشر ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، والاتفاق ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٤٨٧٣١) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واحدي وثلاثون ريالا تحل بتاريخ١٤٤١/١٠/٢٢ه، ودفعه قدرها (٤٧٦١) اربعه الاف وسبعمايه واحدي وستون ريالا تحل بتاريخ١٤٤١/١١/٣٠ه، ودفعه قدرها (٧٤٥٢) سبعه الاف واربعمايه واثنان وخمسون ريالا تحل بتاريخ١٤٤١/١٢/٨ه، ودفعه قدرها (٥١٧٥) خمسه الاف ومايه وخمسه وسبعون ريالا واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٦١٧٠٥) احدي وستون الفا وسبعمايه وخمسه ريالات، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام المدعي عليها (شركه ابناء ابراهيم محمد سفياني التجاريه) (...) سجل تجاري ان تسلم المدعيه (شركه جازان للطاقه والتنميه) (...) سجل تجاري مبلغا وقدره (48731) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واحدي وثلاثون ريالا، ورد باقي المبلغ، فاعترض عليه وكيل المدعيه وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم في الجزء محل الاعتراض والحكم لموكلتي بالزام المدعي عليها بدفع فواتير المبيعات بالاضافه لمبلغ المصادقه بمبلغ اجمالي قدره 61,705,25 واحد وستون الف وسبعمايه وخمسه ريال وخمسه و عشرون هلله، وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المدعي/ وجدان ابوبكر سالم بن عفيف هويه وطنيه (...) بالوكاله رقم (442654674) وتاريخ 17/5/1444ه، ولم يحضر المدعي عليه (المستانف ضده) او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه حسب التبليغ رقم (189846116)، وبسؤال وكيله المدعي عما لديها احالته الي مذكره الاعتراض المقدمه، وبسؤالها عن طالبتها اجابته بانها تطالب بمبلغ المصادقه وقدره (48731ريال) ثمانيه واربعون الف وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا كما جاء في مصادقه الرصيد والفواتير اللاحقه لمصادقه الرصيد وهي الفاتوره رقم 40270 تاريخ 29/7/2020م بمبلغ قدره 7452ريال الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه و الفاتوره رقم 4266 تاريخ 21/7/2020م مبلغ قدره 4761 ريال الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه و الفاتوره رقم 48451 وتاريخ 30/11/2020م مبلغ قدره 5175 ريال الممهوره بتوقيع المدعي عليه وبها (سند اخراج منتج تام) متضمنا العدد الموجود بالفاتوره وعليه ختم المدعي عليه وتوقيعه وقد قام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (4414) ريال وعليه يكون الباقي مبلغ قدره (12974) ريال من قيمه الفواتير هكذا اجاب.وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه المقدمه ورات صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه اصدرت الدايره حكمها. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، فيما حكمت فيه من الزام المدعي عليها (شركه ابناء ابراهيم محمد سفياني التجاريه) (...) سجل تجاري ان تسلم المدعيه (شركه جازان للطاقه والتنميه) (...) سجل تجاري مبلغا وقدره (48731) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واحدي وثلاثون ريالا. وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده كما في الفقره (اولا) محمولا علي اسبابه. واما بخصوص الحكم برد باقي المبلغ فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وذلك لتضمن الفواتير والاعتمادات المدونه عليها بينه كافيه لاثبات صحه الدعوي فيها واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي منطوق الحكم ادناه في الفقرتين (ثانيا) و (ثالثا). نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:- اولا/ بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بجازان الصادر في القضيه رقم 439011096 لعام 1443ه فيما حكمت فيه من الزام المدعي عليها (شركه ابناء ابراهيم محمد سفياني التجاريه) (...) سجل تجاري ان تسلم المدعيه (شركه جازان للطاقه والتنميه) (...) سجل تجاري مبلغا وقدره (48731) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واحدي وثلاثون ريالا. ثانيا / الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بجازان فيما حكمت فيه (من رد باقي المبلغ). ثالثا / الحكم مجددا بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (12974) ريال اثنا عشر الفا وتسعمايه واربعه وسبعون ريالا وهو المبلغ المتبقي من قيمه الفواتير بعد خصم المبلغ المسدد. لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.