tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 10911 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-07-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:750026e3-e2ae-4281-ae71-ba38088e9365 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 10911 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها انه اتفق مع المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره بعمل اعمال جبس وتبليط وديكورات ودهانات خلال مده لا تتجاوز 25 يوما تبدا من تاريخ 26/7/1441ه بمبلغ وقدره (30.000) ثلاثون الف ريال، وذكر ان العقد تضمن شرطا وهو في حال تاخير العمل تقوم المدعي عليها بدفع مبلغ (1000) ريال عن كل يوم تاخير، واضاف بان العمل بدا وانحصرت معيشتهم في غرفه واحده لوجود تكسير في كافه انحاء المنزل، وذكر بانه سلم المدعي عليها مبلغ وقدره (15.000) خمسه عشر الف ريال، ثم حدثت جايحه كرونا وتعطل العمل في حينه، وبعد ان تم رفع الحظر في رمضان تواصل مع المدعي عليها الا انه لم يجد تجاوب منها، ثم تواصل معها بعد عيد الفطر لاكمال العمل الا انها لم تستجب له، واضاف المدعي في صحيفته بانه بناء علي تاخر المدعي عليها عن انجاز العمل فانه يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ (50.000) خمسين الف ريال اضافه الي ما تم دفعه سابقا، ليكون اجمالي ما يطالب به (65.000) خمسه وستون الف ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم 13/1/1442ه حضر المدعي، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تتبلغ، وبسؤال الدايره للمدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمتضمنه انه تعاقد مع المدعي عليها لترميم منزله الخاص به، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 65.000 ريال وذكر بانه يعمل موظفا في (...)، وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب)
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده ( 76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد بينت في الماده (31) الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حيث جاء نصها كالتالي ( تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، وبما ان القضيه قد قيدت بتاريخ 25/10/1441ه اي بعد سريان نظام المحاكم التجاريه، ونظرا لكون مطالبه المدعي اقل من خمسمايه الف ريال، فالمدعي يطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (65.000) خمسه وستون الف ريال والتي تمثل ما دفعه للمدعي عليها اضافه الي غرامات التاخير، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.
رييس الدايره
خالد بن محمد الزهراني