tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Vd 2021 649

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
دعوي
| (VD-2021-649) القرار رقم
| (V-2019-8312) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
شطب - ضريبه الدخل - تقييم نهاي - اعتراض.
الملخص:
تقدم المدعي امام المدعي عليها باللحه دعوي اعترض فيها بشان التقييم النهايي
ل (الربع الثاني والثالث والرابع) من عام ١٨٥ م, وافتترات (الربع الاول والثاني) من
عام ١٩ م, وافرامات المترتبه عليها وكان رد المدعي عليها ان المدعي قدم طلب
مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفاءه
متطلبات رفع الاعتراض; فقد تم اغاء الطلب ابيا، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار
من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، ولم يضر المدعي او من يملله، علي
الرغم من تبلغه بموعد الجسنه نظاما وحيث ان المدعي من ترك تترك فقد تقرر
شطب الدعوي.

المستند:
- الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد:
في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب
نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٥
وënعبدلاته والمشكله بموجب الالم الميكي رقم (١٥٥٧٤) بتاريخ ١٥٤٣/١/٥٥
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
للغان الضريبيه: (…)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... بصفته مالك المؤسسه حسب لسجل التجاري

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
(....) تضمن اعتراضه علي قرار المدعي عليها، بشان التقييم النهايي ل (الربع الثاني - الربع الثالث - الربع الرابع) من عام ٢٠١٨ م، والفترات (الربع الاول - الربع الثاني) من عام ٢٠١٩ م والغرامات المترتبه عليها، في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب الغاء قرار المدعي عليها.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها في اولا: الدفع الشكلي: قام المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استبعاء متطلبات رفع الاعتراض: فقد تم الغاء الطلب ايا، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي الممدي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزکاه والدخل، قبل تقدم دعوا للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الريسي». كما ان الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه تحت علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه لثلاثين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري «وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصالحيه الهيه الموضوعه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضريبه. فضلا عن ذلك فال ماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه « تتولي الهيه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحليل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما نراه من اجراءات « كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اKDت علي احقيه الهيه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدمي طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعينه. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معيا شكل. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي».
وفي يوم الثالثاء ١٤٤٢/٠٦١١ ه الموافق ٢٠١١/٠١٢، عقدت الداره لجستها الاولي
لنظر الدعوي في هذه الجلسه حضر ممثل الجهه المدعي عليها ممثل المدعي عليها
هويه وطنيه رقم (……) ولم يضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغ بموعد
الجلسه نظاما وحيث ان المدعي من ترك تؤك.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١٣١١) وتاريخ ١٣١١
و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١. وعلي الاتفاقيه الموحده لطريقه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تغيب المدعي او من يمثلهمن حضور الجلسه المنعقده في يوم الثالثاء
(٢) من الماده (العشرون) (٢) من الماده (العشرون) (٢) من الماده (العشرون) (٢) من الماده (العشرون) (٢)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: اذا لم تكن
العدوي مهيا للفصل فيها فتشطب dاره الدعوي، فاذا انقضت مده (الثانيين)
يوما من تاريخ الشطب ولم تطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم تحضر بعد
اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتدد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعيه
دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي. اقامه دعوي تقيد بقيد جديد». وحيث
ان تقدير طلحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه dاره التذيره والمنبيه علي
المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده في
يوم الثالث ١٦١٢-١٦١٢ ه الموافق ٢٠١٢-٢٠١٢ م، والذي يقب فيها المدعي عن
الجلسه مع ثبوت تبلغه ولم يقدم نظير الغياب اي عذر تقبله اللجنه.

القرار:
ولاهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- شطب الدعوي لاول مره مع تمكين المدعي من طلب اعاده السير فيها خلال ٢٠. يوما من تاريخ الشطب، والا تعتبر الدعوي كان لم تكن.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.