tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3111/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2017-11-02 date_hijri=1437-03-13 document_type=ruling entity=document_number:d1109b1e-758a-4aa0-9a41-67fc15b50731 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٣١١١/١/ق لعام ١٤٣٧ ه

المقامه من
المدعي / (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات.
ضد المدعي عليه / (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات.

الحمد لله، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي هذا اليوم الاثنين الموافق ٢٠/٣/١٤٣٨ه انعقدت الدايره التجاريه السابعه في مقرها بالمحكمه الاداريه بالرياض بتشكيلها التالي:
القاضي/(...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، ذلك لنظر القضيه المذكوره اعلاه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: 
( الوقايع )
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يبين من اوراقها في انه تقدم صاحب المدعيه (…) بتاريخ ١٣/٣/١٤٣٧ه بلايحه دعوي لرييس المحكمه الاداريه بالرياض تتخلص بانه ابرم عقدا مع المدعي عليها بتاريخ ٢٨/٩/١٤٣٤ه الموافق ٥/٨/٢٠١٣م علي مشروع (...) بمبلغ قدره (٤١.٩٩٨.٤٠٠) واحد واربعون مليونا وتسعمايه وثمانيه وتسعون الفا واربعمايه ريال فاخل المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه ويطلب الزام المدعي عليه بتحويل المبالغ الصادره من الامانه الي الحساب المشترك والزامه باحضار الكشف الخاص بمؤسسته لدي البنك الاهلي التجاري والزامه بكافه الخساير وغرامات التاخير ورواتب العمال واجره سكنهم ورسوم اداريه واجره ايدي عامله وقيمه دفان والزامه بتسليم تاشيرات واجره معدات ونحو ذلك، وقد عقب وكيل المدعي عليه بان الاخلال في العقد يعود للمدعي كونه لم يدفع نصيبه من قيمه الضمان البنكي وقدره (٧٠٠.٠٠٠) سبعمايه الف ريال، وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات تضمنت تاريخ عقد الشراكه والمراحل التي تمت حتي رفع القضايا الخمس التي لدي الدايره وعد مذكرته جوابا وملخصا لجميع المذكرات والتي ختمها بطلب احاله موضوع النزاع الي خبير ليبين حقوق طرفي الدعوي والمتسبب في التقصير ان كان هناك تقصير فعقب وكيل المدعي عليها بطلب الامهال ثم قدم ورقه عباره عن محضر اجتماع بين موكلته ومكتب مدير اداره تنفيذ الطرق تضمنت ان هناك ضعف في معدلات الانتاج للمشروع موضوع النزاع والذي تعهد فيه المدعي عليه علي انهاء الاعمال خلال شهر والا سوف يتم سحب المشروع وبالاطلاع عليه من قبل وكيل المدعيه افاد بان سبب التوقف يعود الي المدعي عليه لاستحواذه علي المستخلصات ويؤكد انه لو كان راس المال موجود لاستكمل المشروع لانه لازال في ذمه الشركاء، وبسؤالهما عن الدعوي احالا الي ملف القضيه، فرات الدايره قفل باب المرافعه في هذه القضيه وحجزها للمداوله.

(الاسباب)
حيث ان المدعيه تطلب في دعواها الماثله الزام المدعي عليه بتحويل المبالغ الصادره من الامانه الي الحساب المشترك والزامه باحضار الكشف الخاص بمؤسسته لدي البنك (...) التجاري والزامه بكافه الخساير وغرامات التاخير ورواتب العمال واجره سكنهم ورسوم اداريه واجره ايدي عامله وقيمه دفان والزام بتسليم تاشيرات واجره معدات ونحو ذلك حسب العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٨/٩/١٤٣٤ ه الموافق ٥/٨/٢٠١٣ م. 
وبما ان العقد المبرم بينهما عقد شراكه فهذا مما يختص به ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري حسب الماده ٤٤٣ نظام المحكمه التجاريه الفقره (ه) ونصها" القضايا التي يحال امر النظر فيها الي المحكمه التجاريه ويجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها هي (ه) القضايا التي تقع بين الشركاء المرتبطه شراكتهم …الخ" ا.ه. وبما ان المشروع لا زال قايم بين الشركاء ولا يزال بايديهم حتي اصدار هذا الحكم حسب محضر الاجتماع الذي قدمه وكيل المدعي عليه وتاكيد وكيل المدعي لهذا الامر في جلسه هذا اليوم.
وبما ان وكيل المدعي قدم في جلسه هذا اليوم مذكره عدها جوابا وملخصا لجميع المذكرات للقضايا الخمس وختمها بطلب تكليف خبير لدراسه موضوع النزاع والدعوي ولبيان المستحقات لكل شريك ومن المسؤول عن التقصير، مع العلم ان المشروع لا يزال قايم وبيد طرفي النزاع. 
وبما ان النظر في هذه القضايا جميعا او علي افراد قد يؤدي الي التضارب بالاحكام سيما وانها مرتبطه ببعضها البعض بدليل انه صدر حكمين في موضوع النزاع احدهما من هذه الدايره في ٢٥/٨/١٤٣٧ ه القاضي برفض الدعوي، والاخر من الدايره التجاريه الرابعه بتاريخ ٢٥/٦/١٤٣٦ ه القاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها قبل اوانها، فيلاحظ بانه تم التكرار لطلباته وادخال بعضها ببعض. 
وبما ان الدخول في موضوع الدعوي والحال هكذا مؤداه الي عدم استقرار الحقوق ولن تستقر الا بعد انتهاء المشروع او سحبه ولم يتم من ذلك شي بل ولم يتحقق؛ مما تنتهي معه الدايره الي ان اوان رفع الدعوي للمطالبه بالحقوق المترتبه والناشيه عن الشراكه في هذا المشروع – محل العقد – لم يحن وقتها. 

(منطوق الحكم)

وبعد سماع الدعوي ودراسه الاوراق والمداوله حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.

الحكم في القضيه رقم ٣١١١/١/ق لعام ١٤٣٧ ه
المقيده بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم ٣٢٤٤/ ق لعام ١٤٣٨ ه

المقامه من/ (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات
ضد / (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات
الصادر بشانها حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض
المؤرخ في ٢٠/٣/١٤٣٨ ه

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: 
ففي يوم الخميس الموافق ١٣/٢/١٤٣٩ ه بمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستيناف (...) رييسا
قاضي الاستيناف (...) عضوا
قاضي الاستيناف (...) عضوا
وبحضور امين سر الدايره/(...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٢/٦/١٤٣٨ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل:

(دايره الاستيناف)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من المدعي / (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات ضد المدعي عليه / (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات لما هو مبين بالاسباب.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها فتبين لها ان الدايره قد حددت يوم ٥/٤/١٤٣٨ ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، واستلمها المعترض بتاريخ ٦/٤/١٤٣٨ ه وقدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ٢٨/٤/١٤٣٨ ه. 
وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. 
اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في ٢٠/٣/١٤٣٨ ه الصادر في القضيه رقم ٣١١١/١/ق لعام ١٤٣٧ ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من المدعي / (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات ضد المدعي عليه / (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات، محمولا علي اسبابه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.