moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 78 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 38803283 لعام 1438 ه المدعي: شركه بيت ريتال للتجاره المدعي عليه: شركه فواز عبدالعزيز الحكير الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله/خالد بن ناصر الغفيلي هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم: 371718963 وتاريخ 26/12/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما مضمونه: "تعمل موكلتي في مجال توريد وتركيب مواد الاناره الكهرباييه في حين تملك المدعي عليها عددا من المراكز والمعارض التجاريه وقد طلبت المدعي عليها من موكلتي توريد وتركيب مواد اناره كهرباييه في مراكزها ومعارضها، وقد تم توريدها غير ان المدعي عليها تراخت عن سداد عدد من الفواتير وصلت قيمتها الاجماليه الي (1,741,204.47) مليون وسبعمايه وواحد واربعون الفا وميتان واربعه ريالات وسبعه واربعون هلله وفق ما يلي: مشاريع شركه فواز الحكير مليون ومايه واثنان وستون الفا وتسعمايه وريال وسبعه وتسعون هلله. مشروع شركه المراكز العربيه اربعمايه واثنان وثلاثون الفا ومايتي ريال. مشروع كيدزانيا واحد وستون الفا واربعميه وخمسه وعشرون ريالا. مشروع بيلي بيز اربعه وثمانون الفا وستميه وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله. وقد تضررت موكلتي من هذا التاخير في سداد المبالغ غايه الضرر." وختم لايحته بالمطالبه بالحكم بالزام المدعي عليها بدفع مليون وسبعمايه وواحد واربعون الفا وميتان واربعه ريالات وسبعه واربعون هلله، والتعويض عن الضرر بالجاء موكلته للقضاء، وارفق مجموعه فواتير واوامر شراء وبوالص شحن ذكر انها تثبت توريد موكلته للمدعي عليها مواد اناره كهرباييه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وقد جري عقد جلسه لنظر الدعوي وفيها حضر وكيل المدعيه/سعود مبارك بن عبيد البقمي هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: 41722682 وتاريخ 30/3/1441ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض، كما حضر وكيل المدعي عليها/عبد المجيد بن عبدالرحمن الزيد هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: 42824438 وتاريخ 17/3/1442ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، وذلك بتاريخ 19/1/1439ه وتم تسليم المدعي عليه وكاله نسخه من لايحه الدعوي وطلب مهله للاجابه ثم في جلسه 30/3/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت طلب موكلته طلب مستندات الدعوي وتفاصيل اوامر الشراء ومحاضر الاستلام وفواتير الشراء، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم عددا من المستندات سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها، واستمهل للرد، وذكر وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه بالفواتير المقدمه في الجلسه وعددها (16) فاتوره وذكر بان الفواتير كانت تحرر باسماء شركات شقيقه للمدعي عليها، وكانت المدعي عليها هي من تفاوض علي الاسعار وتعمد علي الشراء وتدفع المستحقات بالشيكات ثم في جلسه 19/5/1439ه: لم يحضر من يمثل المدعيه وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره تضمنت " ان لايحه الدعوي المقدمه من الشركه المدعيه لم يتم تحريرها تحريرا كاملا، حيث لم تقدم الشركه المدعيه تفصيلا يدل علي ثبوت استحقاق المبالغ المدعي بها في ذمه الشركه المدعي عليها، ولكي تكون الدعوي محرره تحريرا كاملا فانه يلزم ذكر وتفصيل اوامر الشراء ومحاضر استلام المواد المطالب بقيمتها وتفصيل ذلك كله في لايحه الدعوي مع ارفاق ما يدل علي ذلك، حتي يتسني لنا الاجابه علي الدعوي بعد تحرير الشركه المدعيه لدعواها علي ضوء ما اشير له اعلاه." وقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي ثم جري تحديد موعد اخر بطلب المدعيه وفي جلسه 14/8/1439ه سالت الدايره وكيل المدعيه هل المبالغ التي يطالب بها مقابل عقد واحد ام عده عقود فقال لا يوجد عقد بل اوامر شراء تصدر من المدعي عليها لتوريد مواد لمشاريعها فطلبت منه الدايره احضار نسخه من مستنداته ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تقديم جوابها علي المستندات التي قدمها وكيل المدعيه وهل قامت موكلتها بطلبها لمشاريعها ام لا وهل وردتها المدعيه ام لم توردها وتقديم جواب مفصل علي كل مستند وقد اجابت بمذكره جاء في مضمونها " الفواتير التي ذكر المدعي وكاله ان عددها (16) فاتوره وانه يطالب بقيمتها من الشركه المدعي عليها لم يسلم لنا المدعي وكاله منها في الجلسه الماضيه الا (14) فاتوره فقط ولم تسلم لنا الفاتوره رقم (5) والفاتوره رقم (13)، عند فحص الفواتير المسلمه لنا من قبل الشركه المدعيه، وعند الاطلاع علي الترجمه القانونيه التي قامت بها الشركه المدعيه والصادره من مكتب (بحور اللغه للترجمه المعتمده) نجد ان مسمي الشركات المنصوص علي اسمها في الفواتير الصادره من الشركه المدعيه يختلف عن مسمي الشركه المدعي عليها في هذه القضيه وهذا الامر واضح للعيان ولا يفتقر الي تقديم بينه عليه، الشركه المدعي عليها لها ذمه ماليه مستلقه عن الشركات الاخري التي تم اصدار فواتير باسمها من قبل الشركه المدعيه، كما ان الشركات الاخري المشار لها في الترجمه لها ذمم ماليه مستقله، ولا يخفي ان الدعوي تقام بمواجهه كل شركه علي حده، وتحتفظ الشركه موكلتي بحقها في الدفوع التشكيليه والموضوعيه الاخري اذا قدمت الشركه المدعيه اي مطالبه باي فواتير تخص الشركه المدعي عليها التي تحمل اسم (شركه فواز الحكير وشركاه العقاريه)، لذلك نطلب تزويدنا بالفواتير التي لم يتم تسليمها لنا في الجلسه الماضيه وهي الفاتوره رقم (5) والفاتوره رقم (13) لكي نجيب علي محتواها اذا كانت الفاتوره صادره باسم الشركه المدعي عليها، ورد الدعوي باي مطالبه ماليه تتعلق بالفواتير التي لا علاقه للشركه المدعي عليها بها (شركه فواز الحكير وشركاه العقاريه) لعدم صفه الشركه المدعي عليها بذلك." وفي جلسه 27/10/1439ه لم يحضر من يمثل المدعيه وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره لايداعها في ملف القضيه تضمنت " ما ذكره المدعي وكاله من كون الشركه المدعي عليها هي التي كانت تفاوض علي الاسعار وتعتمد علي الشراء وتدفع المستحقات والشيكات نيابه عن غيرها من الشركات الاخري، فهذا لا صحه له وقد سبق وان اجبنا بان كل شركه من الشركات المشار اليها في دعوي المدعي لها ذمه ماليه مستقله عن الشركه المدعي عليها وهي شركات ملييه فيما نعلم وعلي المدعي فرز دعوي علي كل شركه علي حده وقد اجبنا علي ذلك سابقا في مذكرتنا التي سلمت في الجلسه التي عقدت في 19/5/1439ه ونحيل علي ما جاء فيها، والفواتير التي ذكر المدعي انه تم توريد بضاعه بموجبها للشركه المدعي عليها عددها تسع فواتير وتفصيلها علي النحو الاتي:- الفاتوره رقم (16934) والفاتوره رقم (17093) والفاتوره رقم (17505) والفاتوره رقم (17583). وهذه نقر بصحتها ولا مانع لدينا من سداد المبالغ المترتبه عليها بعد ان تقوم الشركه المدعيه بتزويدنا بكشف حساب تفصيلي من قبلهم ليتم مراجعته من قبلنا.- الفاتوره رقم (17044) والفاتوره رقم (17203) والفاتوره رقم (17192) والفاتوره رقم (17202) هذه الفواتير قد ذكر ان البضاعه المشتمله عليها سلمت عن طريق الناقل (ارامكس) وذكر انها عباره عن (شحنه) ولم يتم تفصيل نوع هذه الشحنه، ونحن نطلب من الشركه المدعيه ان توضح لنا ما هو نوع هذه الشحنه وتفصيلها ومن قام باستلامها ليتم الاجابه علي ضوء ذلك.- الفاتوره رقم (15151) ويرد عليها: ان تاريخ الاستلام للبضاعه المشتمل عليها تلك الفاتوره عند التدقيق فيه نجد انه سابق لتاريخ امر الشراء وهذا امر لا يسوغ عقلا لاسيما انه لا يوجد لدينا ما يدل علي استلام تلك البضاعه، كما ان المدعي ارفق ورقه تسليم للبضاعه كتب فيها اسم المستلم وتاريخ الاستلام، الا انه ترك مكان التوقيع فارغا كما ان الموظف الذي ذكر اسمه غير مخول بالاستلام مع انه لم يوقع ايضا- علي الاستلام وهذا كله يدل علي عدم صحه ما جاء في هذه الفاتوره" وطلبت شطب الدعوي، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه. وفي تاريخ 3/7/1440ه وحيث تقدم المدعي بطلب اعاده النظر في القضيه ولم يشمل طلبه علي سبب تري الدايره قبوله فقد قررت الدايره احاله القضيه الي المحكمه العليا. ثم ورد للدايره قرار المحكمه العليا برقم: 1787/ش وتاريخ 16/4/1440ه القاضي بالاذن باستمرار سماع الدعوي وتنبيه المدعي بعدم تكرار غيابه وفي جلسه 22/6/1440ه سلمت الدايره وكيل المدعيه نسخه من المذكره التي قدمتها المدعي عليها في جلسه 19/5/1439ه وباطلاعه عليها قدم ملف يحتوي علي عدد من صور الفواتير وسلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها وحصر دعواه بالمطالبه بقيمه الفواتير المقدمه وقرر بانه يكتفي بما قدمه في الاجابه علي مذكره المدعي عليها. وفي جلسه 12/8/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت "يلاحظ ان المدعي اعاد تقديم الفواتير التي تم تقديمها مع بدايه القضيه قبل ان يطلع علي مذكرتنا التي استلم نسخه منها في الجلسه الماضيه والتي قرر المدعي بعد استلامها عدم رغبته بالرد علي ما جاء فيها، نؤكد علي ما جاء في اجابتنا ودفوعنا السابقه ومنها دفعنا المرفق نسخته" وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت "تعامل موكلتي المدعيه مع المدعي عليها من عام 2012م وبلغ قبل حصول هذه الدعوي اكثر من عشره ملايين ريال، بحسب فهرس الفواتير المقدمه للدايره فان المستندات من 4 حتي 13 صادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها والمستند رقم 1 علي مطبوعات المراكز العربيه بذات ارقام الهاتف والفاكس والعنوان البريدي المدعي عليها، والمستندات 2و3 علي مطبوعات تضاريس نجد بذات ارقام العنوان البريدي للمدعي عليها، والمستندات من 14 حتي 16 علي مطبوعات بيلي بيز بذات ارقام الهاتف وذات العنوان البريدي للمدعي عليها، وهو تطبيق لمبدا (شيوع المسؤوليه) حيث ان هذه هي مطبوعات تلك الشركات، وتكرر مع كل مورد او متعامل معها، وتؤكد موكلتي ان المدعي عليها هي من يتفاوض معها حول الاسعار ويرسل لها اوامر الشراء ويتابع معها اجراءات التسليم والدفعات الماليه" وفي جلسه 10/9/1440ه قدم وكيل المدعي عليها وكاله مذكره تضمنت "التاكيد علي كافه ما جاء في اجابتنا ودفوعنا السابقه لقد اقر المدعي في دفعه الاخير بان الفواتير التي قدمها تخص شركات اخري، وزعم ان اختلاف الشركات المستفيده واختلاف الذمم الماليه لا تاثير له نظرا لكون العنوان المدون علي كافه الفواتير والعقود موحد حسب زعمه. وراي ان اتحاد العنوان يعني اتحاد الذمم الماليه مطالبا بتطبيق ما اسماه (شيوع المسؤوليه). ويرد علي ذلك بان ما ذكره من تعليل غير صحيح، والذمم الماليه لكل شركه مستقله عن الشركه الاخري لاسيما ان من هذه الشركات ما هو مساهمه مدرجه في السوق الماليه، ولا يصح فقها ونظاما وقضاء ان يقال بتداخل الذمم الماليه تحت ما اسماه المدعي (شيوع المسؤوليه) لو سلمنا جدلا بان هناك شيء اسمه (شيوع المسؤوليه)- مع اننا لا نقول بذلك; فانه لا علاقه لما نحن بصدد بشيوع المسؤوليه هذه لا من قريب ولا من بعيد ولا ينطبق (شيوع المسؤوليه) الذي اسماه المدعي واورده في دفوعه علي واقعتنا هذه." وفي جلسه 30/10/1440ه قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت " تاكيدا علي ما سبق تقريره في تاريخ 12/08/1440ه بان المدعي عليها هي من يتعامل مع موكلتي فيما يخص اوامر الشراء الخاصه بها وبالشركات الشقيقه لها فنقدم عدد من المستندات التي تثبت ذلك: المستند الاول: بريد الكتروني بتاريخ 4 يناير 2015م يذكر فيه احد مسؤولي المدعي عليها مبيعات تخص شركه بيلي بيز، المستند الثاني: بريد الكتروني بتاريخ 2مارس 2015 م يذكر فيه احد مسؤولي المدعي عليها مبيعات تخص شركه كيدزانيا، المستند الثالث: بريد الكتروني بتاريخ 5 مارس 2015 يذكر فيه احد مسؤولي المدعي عليها مبيعات تخص النخيل مول المملوك لشركه المراكز العربيه، ويتاكد بذلك ان المدعي عليها مسؤوله عن جميع هذه الفواتير محل الدعوي، وتطلب موكلتي الزام المدعي عليها بدفعها" وفي جلسه 12/1/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت " تم تسليم المدعي في الجلسه التي عقدت بتاريخ 12/06/1440ه مذكرتنا المحرره في 19/05/1439ه للرد عليها، ولم يتم تسليمه مذكرتنا المهمه للغايه والمقدمه بتاريخ 27/10/1439ه للرد عليها/ مع ما لذلك من اهميه. وبناء عليه فاننا نؤكد علي كل ما جاء في مذكره دفاعنا المقدمه 27/10/1439ه والمرفق نسختها، اقر وكيل المدعيه مره اخري في الجلسه المنعقده بتاريخ 30/10/1440ه بكل ما كنا نؤكد عليها طيله الجلسات الماضيه، وهو ان الدعوي لم تحرر تحريرا صحيحا، وان جل ما يدعي به لا علاقه للشركه المدعي عليها به لا من قريب ولا من بعيد الا ان وكيل المدعيه خلص الي طلب الزام موكلتي بدفع المبلغ المدعي به استنادا الي وجود مصطلح جديد اسماه (الشركه المدعي عليها والشركات الشقيقه)، وهنا نقول بان ما ذكره المدعي بهذا الخصوص لا صحه له؛ لانه لا يوجد في نظام الشركات السعودي وغيره من الانظمه اي ذكر لمصطلح (الشركات الشقيقه)، فكل شركه لها ذمه ماليه مستقله عن غيرها، وهذا امر لا يخفي علي مقام الدايره، كما ان كافه المستندات التي زعم المدعي وكاله انها بينه لموكلته، والمتمثله في رسايل بريد الكتروني، يرد عليها ان هذه الرسايل لم تصدر من شركه موكلتي، او اي شخص مخول في الشركه المدعي عليها، وهذا مما يدل علي صحه ما جاء في دفوعنا السابقه.- هذه الرسايل الالكترونيه، لو سلمنا جدلا بصحه ما جاء فيها مع اننا لا نقول بذلك فهي تؤكد ايضا علي صحه ما جاء في دفوعنا السابقه، كون البضايع المدعي بقيمتها لم يتم شراؤها من قبل الشركه موكلتي، وانما من قبل شركات اخري تم التاكيد علي تسميتها في دفوع وكيل المدعيه، ولا يخفي ان تكذيب المدعي لدعواه موجب لرد الدعوي، وقد اكذبت المدعيه دعواها، حيث زعمت في مستهل الدعوي ان المشتري للبضايع المدعي بقيمتها هو الشركه المدعي عليها (شركه فواز الحكير وشركاه العقاريه)، بينما اكذبت ذلك كله وتراجعت بعد ان تم تقديم دفوعنا بهذا الخصوص، واقرت صراحه بان المشتري لتلك البضايع هو شركات اخري، لها ذمم ماليه مستقله، وبناء علي ذلك نقول ان تلك الشركات هي المعنيه بتقديم دفوعها حيال ذلك وبناء عليه فاننا نتمسك بكافه طلباتنا المدونه في اجابتنا السابقه" وفي جلسه 24/2/1441ه حضر وكيل المدعي عليها فيما تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها، وفيها طلب الحاضر شطب الدعوي، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي وفي جلسه 4/6/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره بمرفقاتها فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا فقدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 17/6/1441ه تضمنت " استشهد المدعي وكاله في مذكره دفعه الاخيره والمؤرخه في 4/ 6/ 1441ه، بكل ما جاء في اجابتنا المؤرخه في 27/ 10/ 1439ه، واعتبر اجابتنا المؤرخه في 27/ 10/ 1439ه، فيصلا في القضيه وعمد الي الاحتجاج بها ونحن بدورنا -ايضا- نؤكد علي كل ما جاء اجابتنا المؤرخه في 27/ 10/ 1439ه، والتي فصلنا من خلالها ان الدعوي اشتملت علي (16) فاتوره منها (واحده) تخص (شركه المراكز العربيه) (وثلاث) تخص شركه (بيلي بيز) (وثلاث) تخص (شركه تضاريس نجد)،قام المدعي وكاله بتصحيح دعواه بناء علي ما جاء في اجابتنا المشار لها اعلاه، حيث اسقط من دعواه مبلغ الفواتير التي ذكر بانها علي شركه المراكز العربيه ومقدار مبلغ الفواتير التي يزعم انها علي شركه المراكز العربيه اربعمايه واثنان وثلاثون الفا وميتا ريال(432,200)، فلزم من ذلك ان يسقط من دعواه ايضا- بقيه الفواتير المزعوم استحقاق مبالغها علي الشركات الاخري و التي صدرت الفواتير باسمها والمزعوم استفاده تلك الشركات من المبيعات المدعي بثمنها، وذلك لكون الشركات الاخري المزعوم استفادتها من المبيعات لها ذمم ماليه مستقله عن الشركه المدعي عليها وامر معرفه ذلك والتحقق من صحته لا يختلف فيه اثنان، ونرفق نسخا من السجلات التجاريه الخاصه بتلك الشركات، شركه (تضاريس نجد) وشركه (بيلي بيز) مثلهما مثل شركه (المراكز العربيه) فلكل شركه ذمتها الماليه المستقله وادارتها القانونيه وطاقمها الخاص بها، كما ان كل شركه لها نوعها وصفتها وبما ان المدعي اسقط من دعواه المطالبه بالمبالغ التي صدرت فواتيرها باسم شركه المراكز العربيه والتي مبلغها يعادل (432,200 ريال)، فيجب عليه والحال ما ذكر- اسقاط مبلغ الفواتير المزعوم استفاده الشركات الاخري منها، وهي شركه (بيلي بيز) وشركه (تضاريس نجد) والتي مجموع مبالغ فواتيرها بحسب دعواه ثلاثمايه وتسعه وستون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا (369,555)، من خلال ما تقدم شرحه فانه ينحصر الخلاف بين الطرفين بالاتي:- مبلغ الفاتوره رقم (15151) والتي مبلغها يعادل الفا وثمانمايه وستون ريالا (1,860ريال)، فقد اوضحنا ان مبلغ هذه الفاتوره لا يمكن عقلا ان يكون بذمه الشركه موكلتي حيث ان تاريخ الاستلام للبضاعه (المزعومه) المشتمل عليها تلك الفاتوره عند التدقيق فيه نجد انه سابق لتاريخ امر الشراء، وهذا امر لا يسوغ عقلا لاسيما انه لا يوجد لدينا ما يدل علي استلام تلك البضاعه، كما ان المدعي ارفق ورقه تسليم للبضاعه كتب فيها اسم المستلم وتاريخ الاستلام، الا انه ترك مكان التوقيع فارغا، كما ان الموظف الذي ذكر اسمه غير مخول بالاستلام مع العلم انه لم يوقع ايضا علي الاستلام، وهذا كله يدل علي عدم صحه ما جاء في هذه الفاتوره وعدم استلام البضاعه المشتمله عليها، الفاتوره رقم (17044) والفاتوره رقم (17203) والفاتوره رقم (17192) والفاتوره رقم(17202) ومبالغ هذه الفواتير هو ثمانمايه وسته وسبعون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا (876,639 ريال) وقد سبق ان اوضحنا ان هذه الفواتير قد ذكر فيها ان البضاعه المشتمله عليها سلمت عن طريق الناقل (ارامكس)، وذكر انها عباره عن (شحنه) ولم يتم تفصيل نوع هذه (الشحنه)، وقد طلبنا من الشركه المدعيه ان توضح لنا ما هو نوع هذه الشحنه وتفصيلها ومن قام باستلامها؛ لان ذلك جزء من تحرير الدعوي ليتم مراجعته من قبلنا ومن ثم الاجابه علي ضوء ذلك، الا انهم رفضوا الاستجابه لهذا المطلب ومازلنا نتمسك بطلب تحرير الدعوي حيال هذه الفواتير ومطلبنا هذا امر سايغ شرعا وعرفا، ونكول الشركه المدعيه عن الاستجابه لمطلبنا هذا، موجب لرد دعواها في المطالبه بثمن هذه الفواتير والذي مقداره ثمانمايه وسته وسبعون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا (876,639ريال)، قول المدعي بان المصادقه من قبلنا علي بعض مبالغ الفواتير المدعي بها يلزم منه ثبوت كامل المبالغ المدعي بها في بقيه الفواتير المشتمل عليها دعواه قول في غير محله. ويرد علي ذلك بالاتي: قول المدعي هذا لا يعضده شرع او نظام او عمل قضايي او مبادي قضاييه، ولو اخذ بتصوره هذا، فهو لا يزيد عن كونه نسف لطلب اجراء المحاسبه بين الطرفين، بل ونسف لكل ادله الاثبات التي يعمل بها القضاء، لانه سوف يقال ان الاقرار بجزء من المديونيه المدعي بها يلزم منه ثبوت كامل المديونيه المدعي بها وهذا لا يقول به احد اقرار موكلتي بجزء من المديونيه يدل علي مصداقيتها، وهذا امر يحسب للمدعي عليها ولا يعد دليلا ضدها. لو اخذ بمنهج المدعي فانه سوف يقال -ايضا- لماذا -اذا- لا يقال بما ان المدعي عليها صادقت علي صحه بعض الفواتير فيكتفي بذلك ويحكم ببطلان الباقي، لان هذا دليل مصداقيتها، وذلك قياسا علي منهج وكيل المدعيه الذي حاول الزامنا به. مما يدل علي ان اقرارنا بجزء من المديونيه غير ملزم لنا ببقيه الفواتير، هو كون الشركه المدعيه اعترفت بصحه دفوعنا واسقطت من دعواها مبالغ الفواتير ايضا- الخاصه بشركه المراكز العربيه وهنا يقال لماذا لم يتقيد وكيل الشركه المدعيه بالمبدي الذي توهم صحته والحال ما ذكر." وفي 30/6/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء مضمونها "ذكرت المدعي عليها ان مشروع (كيدزانيا) ومشروع (بيلي بيز) كل واحد تابع لشركه ذات ذمه ماليه مستقله وقدمت سجل تجاري برقم (...) باسم شركه العاب بلي شركه شخص واحد، وسجل تجاري برقم (...) باسم شركه فضاء الاطفال، وسجل تجاري منتهي برقم (...) باسم مؤسسه تضاريس نجد للسلامه. وكل هذه الاسماء لا علاقه لها من بعيد ولا قريب باسماء المشاريع التي وردت لها موكلتي البضاعه. وارفاق المدعي عليها لهذه السجلات امر غير مفهوم بالنسبه لنا، يبدو انه فات علي المدعي عليها اننا في مذكرتنا السابقه حصرنا دعوانا في المطالبه بقيمه (9 فواتير) بقيمه 889,329 ريال فقط (ثمانمايه وتسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريالا)، ولم يكن من بين هذه الفواتير الفاتوره رقم (15151) التي ذكرتها في الفقره (ا) من (رابعا) من ردها وبالتالي لا حاجه من الرد علي هذه الفقره ولا التطرق لها، اما ما ذكرته المدعي عليها في الفقره (ب) من (رابعا) من ردها، فهو رد مثير للدهشه رغم انه اسلوب مستهلك يستعمله دايما من يريد ان يتملص من المسؤوليه واداء الحقوق الي اهلها، فالمدعي عليها لم تنكر استلامها للشحنه من ارامكس واني لها ان تنكر ذلك في ظل وجود مستند ارامكس المرفق سابقا، فاذا كان الامر كذلك فالاولي انها تعلم يقينا ماهي هذه الشحنه، وبالتالي اما ان تذكر نوعها وتدعي بالنقص او الزياده فيها خلاف المتفق عليه وثبت ذلك، واما ان يكون الاصل تسلمها لكامل الشحنه المذكوره في كل فاتوره علي حده." وفي جلسه 16/7/1441ه: تبين ان المذكره المقدمه من المدعي وكاله في 4/6/1441ه لم يتم مسحها الكترونيا فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديمها الكترونيا خلال يومين فقدمها في 21/7/1441ه وقد جاء مضمونها " ان موكلتي تحصر هذه الدعوي ضد المدعي عليها/ شركه فواز الحكير، والتي تطلب فيها موكلتي بالزام المدعي عليها مبلغ قدره 1,282,956.21 ريال فقط (مليون ومايتان واثنان وثمانون الفا وتسعمايه وسته وخمسون ريالا وواحد وعشرون هلله) مقابل توريد موكلتي للمدعي عليها مواد اناره كهرباييه بموجب (فواتير/ اوامر شراء) صادره منها وهي: الفاتوره رقم 16934 بمبلغ قدره 57,00.29 ريال وتاريخ 09/ 06/ 2015م (مرفق1); الفاتوره رقم 17505 بمبلغ قدره 118,750.00 ريال وتاريخ 08/ 09/ 2015م (مرفق2); الفاتوره رقم 17583 بمبلغ قدره 121,500.00 ريال وتاريخ 20/ 09/ 2015م(مرفق3) الفاتوره رقم 10793 بمبلغ قدره 5,369.92 ريال وتاريخ 01/ 07/ 2015م (مرفق4) الفاتوره رقم 15161 بمبلغ قدره 10,830.00 ريال وتاريخ 08/ 03/ 2015م (مرفق5) الفاتوره رقم 17044 بمبلغ قدره 104,520.00 ريال وتاريخ 28/ 06/ 2015م (مرفق6) الفاتوره رقم 17202 بمبلغ قدره 420,082.00 ريال وتاريخ 14/ 07/ 2015م (مرفق7) الفاتوره رقم 17192 بمبلغ قدره 69,842.00 ريال وتاريخ 14/ 07/ 2015م (مرفق8) الفاتوره رقم 17203 بمبلغ قدره 282,195.00 ريال وتاريخ 14/ 07/ 2015م (مرفق9) اقرت المدعي عليها في مذكرتها المؤرخه في 27/ 10/ 1439ه (مرفق10) بصحه الفواتير الاربعه الاولي من (المرفق1 الي المرفق4) التي تبلغ قيمتها 393,672.21 ريال فقط (ثلاثمايه وثلاثه وتسعون الفا وستمايه واثنان وسبعون ريالا وواحد وعشرون هلله). التزمت بدفعها لموكلتي ولكنها لم تفعل رغم اقرارها بذلك، اما بقيه الفواتير المرفقه الصادره من المدعي عليها والتي تبلغ 889,329 ريال فقط (ثمانمايه وتسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريالا) فانها تمت بذات الاليه التي تمت بها الفواتير التي اقرت بصحتها المدعي عليها، واقرار المدعي عليها اللاحق للدعوي بصحه هذه الفواتير واستحقاق موكلتي لهذه المبالغ يثبت صحه بقيه الفواتير، ولا ينال من ذلك ما طلبته المدعي عليها من بيان نوع الشحنه ومسلمها حتي ترد عليها، فهي اما تنكر التعامل بهذا الشان وهذا واقع لا يمكن لها انكاره، واما ان تنكر استلامها للشحنه وهذا كذلك واقع اخر بموجب بوليصه الشحن المرفقه مع هذه الفواتير لا يمكن لها انكارها ايضا، ومع ذلك فاننا نلفت انتباه الدايره بان المرفقات ال (9) اعلاه، نصت صراحه علي معلومات الشحنه متمثله في (كود البند، ووصفه، والشركه المصنعه، والكميه، وسعر الوحده، واجمالي مبلغها) الامر الذي يثبت معه تلاعب المدعي عليها وتملصها من المسؤوليه في هذا الطلب الذي لا وجاهه له، والاجدر بها ان تجيب هي علي الدعوي بدلا من ذهابها الي هذا الدفع الذي لا يقدم ولا يؤخر، فضلا عن ان الدايره هي من تقرر تحرير الدعوي من عدمه، ولو لم تكن الدعوي محرره لما نظرتها الدايره وطلبت رد المدعي عليها." ثم قدمت المدعي عليها في 25/7/1441ه ردها جاء مضمونه "في الجلسه التي عقدت بتاريخ 04/ 06/ 1441ه قام وكيل المدعيه بتقديم مذكرته المؤرخه في04/ 06/ 1441ه، وقررت دايرتكم الموقره بعد ذلك احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الالكتروني، وتم تبادل المذكرات بين طرفي الدعوي بناء علي تلك المذكره. ثانيا/ في الجلسه التي عقدت بتاريخ 16/ 07/ 1441ه اتضح لمقام دايرتكم الموقره (القاضي محمد اللحيدان) ان المذكره المقدمه من قبل المدعي وكاله والمؤرخه في 04/ 06/ 1441ه لم تمسح في النظام، وطلبت الدايره (الشيخ محمد اللحيدان) من وكيل المدعيه/ سعود البقمي اعاده تقديم المذكره الكترونيا، وقررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات مجددا حسبما هو مدون في محضر ضبط هذه الجلسه. ثالثا/ لم يتقيد وكيل المدعيه بما طلب منه من مقام دايرتكم الموقره، وانما قام متعمدا بتقديم مذكره مؤرخه في 20/ 07/ 1441ه وهذه المذكره تختلف في محتواها ومرفقاتها عن المذكره التي طلب منه مسحها وارفاقها في النظام. ولا يخفي ان تصرف وكيل المدعيه هذا فيه تدليس علي مقام الدايره وتعمد لاخفاء الحقايق والاعترافات التي صدرت منه والتي قام بحذفها من مذكرته الجديده، وحذفه لهذه الاعترافات لم يتم الا بعد ان قمنا بالرد عليها وتفنيد كذبها، مستغلا بذلك توجيه دايرتكم الموقره بطلب تقديمها الكترونيا، مما يجب معه والحال ما ذكر- الزامه بتقديم المذكره الاولي والمؤرخه في 04/ 06/ 1441ه التي تم الرد عليها من قبلنا، وعدم اعتماد اي مذكره يقدمها لاحقا الي ان يعيد المذكره الرسميه المؤرخه في 04/ 06/ 1441ه, وتصرف المدعي وكاله دليل علي صحه دفوعنا المقدمه الكترونيا في مذكرتنا المؤرخه في 17/ 06/ 1441ه والتي كرست للرد علي مذكره المدعي المقدمه في 04/ 06/ 1441ه. وقد حاول المدعيه من خلال مذكرته البديله والمؤرخه في 20/ 07/ 1441ه التنصل من اقراراته واعترافاته التي تضمنتها مذكرته المقدمه لدايرتكم الموقره في 04/ 06/ 1441ه والتي حاول المدعي وكاله اخفاء معالمها ظنا منه اننا لن ننتبه لتصرفه المشين هذا، ونطلب تزويدنا بمحضر يثبت هذه الواقعه، والاذن لنا بالتقدم لاداره تاديب المحامين لاتخاذ ما يلزم حيال تصرف وكيل المدعيه هذا، حيث ان هذا حق شرعي للشركه موكلتي الا اذا رات دايرتكم الموقره ان تتخذ ما يلزم حيال تصرفه هذا من تلقاء نفسها." ثم اجابت المدعيه في 28/7/1441ه بمذكره تضمنت "فاننا بعد الاطلاع عليها لم نجد ردا موضوعيا علي مذكرتنا، ويظهر من هذا الرد ان المدعي عليها لم تقرا المذكره جيدا ولو انها فعلت ذلك لكان ردها مختلفا، واننا ناقشنا معها في الجلسه المنعقده في 16/ 07/ 1441ه، بعد اطلاع فضيله رييس الدايره علي مذكرتنا المؤرخه في 04/ 06/ 1441ه، مساله حصر الدعوي في الفواتير الخاصه ب شركه فواز الحكير والاحتفاظ بحقنا في رفع دعوي مستقله بشان مشروعي (كيدزانيا/ بيلي بيز)، وقد احالنا فضيله رييس الدايره الي الترافع الالكتروني من جديد، ولا نعلم في الحقيقه ما الذي اغضب المدعي عليها في ردها الاخير بالرغم من ان مذكرتنا الاخيره لم تاتي بجديد سوي اننا حصرنا دعوانا المنظوره امام الدايره في الفواتير الخاصه ب شركه فواز الحكير، ورددنا علي كل المزاعم التي ذكرتها المدعي عليها في مذكرتها المؤرخه في 27/ 10/ 1439ه، بشان الفواتير ال (9) التي حصرنا هذه الدعوي فيها، ونحن ننصح المدعي عليها بان تطلع علي نص الماده ال (67) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه، ثم ما ذكرته المدعي عليها من سعينا للتدليس علي الدايره واخفاء المرفقات والمستندات والاعترافات علي حد قولها، فكيف نسعي لذلك ونحن انفسنا من زودنا المدعي عليها بنسخه من ردنا السابق ومرفقاته، ولماذا اكتفت المدعي عليها بهذا الكلام المرسل ولم تبين لنا ولمقام الدايره اعترافات مؤثره ومرفقات مهمه اخفيت علي حد زعمها، ننوه اننا في هذه الدعوي نترافع امام القضاء للدفاع عن موكلتنا فقط والمحافظه علي حقوقها، وذلك بما يتفق مع القواعد الشرعيه والانظمه المرعيه واصول مهنه المحاماه وتقاليدها وفيما لا يخالف النظام العام او الاداب العامه من اجل الوصول الي حكم قضايي نهايي، ولسنا هنا بصدد الدفاع عن انفسنا." ثم قدم المدعي عليه ردا في 4/8/1441ه جاء مضمونه " ما زلنا نؤكد علي ما جاء في مذكره دفعنا المؤرخه في 25/ 07/ 1441ه المتضمنه اثبات محاوله وكيل المدعيه الالتفاف علي طلب الدايره مسح المذكره المقدمه من قبله في النظام، حينما قام بتعديل المذكره قبل مسحها مخالفا بذلك نص ما طلبته منه الدايره ونحن نترك في هذا المقام تقييم هذا التصرف لاصحاب الفضيله اعضاء الدايره، مع تاكيدنا علي طلبنا تزويدنا بمشهد يثبت هذه الواقعه، يلاحظ ان وكيل المدعيه بعد ان طلبنا مشهدا يثبت الواقعه، مذكره المدعي المؤرخه في 28/ 07/ 1441ه، لم تشتمل علي دفع موضوعي لكي يتم الجواب عليه، فيما يتعلق بمذكره المدعي المؤرخه في 30/ 06/ 1441ه فانه يجاب علي ما جاء فيها: اشتملت هذه المذكره علي مصادقه وكيل المدعيه علي صحه ما جاء في اجابتنا، ولذا استبعد من دعواه كافه الفواتير المتعلقه بالشركات الاخري، وهذا مما يدل علي مصداقيتنا في اجابتنا ودفوعنا، الفواتير التي حصر المدعي دعواه للمطالبه بقيمتها سبق وان اجبنا علي ذلك بالتفصيل بموجب مذكرتنا المؤرخه في 27/ 10/ 1439ه وما تلاها من مذكرات، واوضحنا ان النزاع اصبح منحصر في طلب تحرير المدعي لدعواه حيث قلنا: "الفاتوره رقم (17044) والفاتوره رقم (17203) والفاتوره رقم (17192) والفاتوره رقم (17202) ومبالغ هذه الفواتير هو ثمانمايه وسته وسبعون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا (876,639 ريال) وقد سبق ان اوضحنا ان هذه الفواتير قد ذكر فيها ان البضاعه المشتمله عليها سلمت عن طريق الناقل (ارامكس)، وذكر انها عباره عن (شحنه) ولم يتم تفصيل نوع هذه (الشحنه) وقد طلبنا من الشركه المدعيه ان توضح لنا ما هو نوع هذه الشحنه وتفصيلها ومن قام باستلامها؛ لان ذلك جزء من تحرير الدعوي ليتم مراجعته من قبلنا ومن ثم الاجابه علي ضوء ذلك، الا انهم رفضوا الاستجابه لهذا المطلب ومازلنا نتمسك بطلب تحرير الدعوي حيال هذه الفواتير ومطلبنا هذا امر سايغ شرعا وعرفا، ونكول الشركه المدعيه عن الاستجابه لمطلبنا هذا، موجب لرد دعواها في المطالبه بثمن هذه الفواتير والذي مقداره ثمانمايه وسته وسبعون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا (876639ريال)، تمسك المدعي برفض تحرير الدعوي، حيث اجاب بقوله: (ان المدعي عليها تعلم يقينا ما هي الشحنه المرسله لها والمدعيه ترفض تفصيل نوعها، وبالتالي فان الواجب علي المدعي عليها ان تذكر نوعها وتدعي بالنقص او الزياده فيها) مضمونه وهذه الاجابه دليل نكوله عن تحرير دعواه. وبناء عليه فاننا نطلب من مقام الدايره الزامه بتحرير دعواه، وان رفض ذلك فيتم رفض دعواه واسقاطها." وفي جلسه الترافع الكتابي المؤرخه في 28/10/1441ه افهمت الدايره الطرفين بانه ان كان لديهما ما يودان اضافته او يقرران الاكتفاء فاجاب وكيل المدعيه في تاريخ 3/11/1441ه بانه بعد الاطلاع علي رد المدعي عليها الاخير في 4/8/1441ه، لم نجده الا تكرارا لما سبق ذكره، وبالتالي فاننا نكتفي بما قدمناه ونطلب الفصل في القضيه، مع تاكيدنا علي ما ذكرناه في مذكرتنا المؤرخه في 20/7/1441ه من ان جميع الفواتير ال (9) المقدمه كبينه لدعوانا منها (4) فواتير اقرت المدعي عليها باستحقاق موكلتي لمبلغها، مشتمله جميعها علي معلومات الشحنه المورده للمدعي عليها من حيث (كود البند، ووصفه، والشركه المصنعه، والكميه، وسعر الوحده، واجمالي مبلغها) فكل فاتوره تشتمل بشكل مستقل علي هذه المعلومات، كما ان (فواز الحكير) هو المستلم للشحنه بموجب بوليصه الشحن الصادره من ارامكس والمقدمه لمقام الدايره مع الفواتير في الجلسات الماضيه. فكيف علمت المدعي عليها بمعلومات الشحنه في الفواتير التي اقرت باستحقاق موكلتي لمبلغها وجهلت ببقيه الفواتير وكيف استلمت شحنه الفواتير الاربعه التي اقرت بها عن طريق ارامكس للمستلم (فواز الحكير) ولم تستلم الثانيه اذ ان الفواتير التي اقرت بمبلغها تمت بذات الطريقه التي تمت بها بقيه الفواتير من حيث (نوع الشحنه، وتفصيلها، وسعر كل وحده، واجمالي مبلغها، ومستلمها). ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 6/11/1441ه جاء في مضمونها " التاكيد علي كافه ما جاء في اجاباتنا ودفوعنا السابقه والتي نحيل عليها الفواتير التي حصر المدعي دعواه للمطالبه بقيمتها سبق وان اجبنا عليها بالتفصيل بموجب مذكرتنا المؤرخه في 27/10/1439ه وما تلاها من مذكرات، واوضحنا ان النزاع اصبح منحصر في طلب تحرير المدعي لدعواه حيث قلنا: "الفاتوره رقم (17044) والفاتوره رقم (17203) والفاتوره رقم (17192) والفاتوره رقم (17202) ومبالغ هذه الفواتير هو ثمانمايه وسته وسبعون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا(876,639 ريال) فقد اوضحنا ان هذه الفواتير قد ذكر فيها ان البضاعه المشتمله عليها سلمت عن طريق الناقل (ارامكس)، وذكر انها عباره عن (شحنه) ولم يتم تفصيل نوع هذه (الشحنه)" وقد طلبنا من الشركه المدعيه ان توضح لنا ما هو نوع هذه الشحنه وتفصيلها ومن قام باستلامها؛ لان ذلك جزء من تحرير الدعوي ليتم مراجعته من قبلنا ومن ثم الاجابه علي ضوء ذلك، الا انهم رفضوا الاستجابه لهذا المطلب ومازلنا نتمسك بطلب تحرير الدعوي حيال هذه الفواتير ومطلبنا هذا امر سايغ شرعا وعرفا، ونكول الشركه المدعيه عن الاستجابه لمطلبنا هذا، موجب لرد دعواها في المطالبه بثمن هذه الفواتير والذي مقداره ثمانمايه وسته وسبعون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا (876,639ريال). زعم وكيل المدعيه بان المستلم للشحنه بموجب بوليصه الشحن الصادره من ارامكس الصادره من ارامكس هو فواز الحكير ويرد علي ذلك بان هذا الزعم غير صحيح جمله وتفصيلا، ولا يوجد بين اي من بوليصات الشحن التي يدعي بموجبها ما يفيد باستلام فواز الحكير لاي من هذه الشحنات، ومجرد الرجوع الي بوليصات الشحن التي قدمها وكيل المدعيه سوف يوضح كذب زعمه هذا، الذي حاول من خلاله اظهار خلاف للحقيقه ظنا منه ان زعمه هذا سوف ينطلي علي مقام الدايره وانه سيحكم له بموجبه، زعم وكيل المدعيه ان معرفه موكلتي بمعلومات الشحنات التي اقرت باستلامها، يلزم منه معرفتها بالفواتير التي انكرتها، وان استلامها شحنه الاربع فواتير، يعني بالضروره استلامها لبقيه الفواتير التي يدعي بموجبها ويرد علي ذلك بالاتي: قول المدعي هذا لا يعضده شرع او نظام او عمل قضايي او مبادي قضاييه، ولو اخذ بتصوره هذا، فهو لا يزيد عن كونه نسف لطلب اجراء المحاسبه بين الطرفين، بل ونسف لكل ادله الاثبات التي يعمل بها القضاء، لانه سوف يقال ان الاقرار بجزء من المديونيه المدعي بها يلزم منه ثبوت كامل المديونيه المدعي بها وهذا لا يقول به احد.?-? اقرار موكلتي بجزء من المديونيه يدل علي مصداقيتها، وهذا امر يحسب للمدعي عليها ولا يعد دليلا ضدها.-? من باب الاولي ان يقال: بما ان المدعي عليها صادقت علي صحه بعض الفواتير فيكتفي بذلك ويحكم ببطلان الباقي، لان هذا دليل مصداقيتها، وذلك قياسا وتمشيا مع منهج وكيل المدعيه الذي حاول الزامنا به.- مما يدل علي ان اقرارنا بجزء من المديونيه غير ملزم لنا ببقيه الفواتير، هو كون الشركه المدعيه اعترفت بصحه دفوعنا واسقطت من دعواها مبالغ -ايضا- الفواتير الخاصه بشركه المراكز العربيه، وهنا يقال: لماذا لم يتقيد وكيل الشركه المدعيه بالمبدي الذي توهم صحته والحال ما ذكر." وفي تاريخ 10/11/1441ه: سالت الدايره المدعيه هل لديها اضافه او تكتفي؟ فذكر وكيل المدعي بانه يكتفي ويطلب الفصل في القضيه وفي جلسه 13/2/1442ه... جري دراستها وتبين انه سبق ان اقر الوكلاء عده مرات بصحه بعض الفواتير وان الوكالات المقدمه من المدعي عليها جميعها لا تخول الوكلاء حق الاقرار وبسؤال وكيل المدعي عليها عن وكالته وهل له حق الاقرار لكونه سبق ان اقر عده مرات بصحه الفواتير الاربعه وانها صدرت لموكله فقال ليس لديه حق الاقرار وقد يكون سقط سهوا فجري افهامه باحضار وكاله تخوله حق الاقرار في الجلسه القادمه كما جري سؤاله عن كيفيه استلام البضاعه التي صدرت بها الفواتير المقر بها فطلب مهله لسؤال موكلته وفي جلسه 27/2/1442ه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الوكاله التي طلبتها الدايره منه قدم الوكاله رقم: 42596740 بتاريخ 27/2/1442ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل وبالاطلاع عليها وجد انها صادره من عبدالله ابراهيم بن قدير بصفته عضو في مجلس المديرين في شركه فواز عبدالعزيز الحكير كما تضمنت الوكاله التوكيل للمرافعه والمدافعه والاقرار بما لا يلحق ضررا بالشركه فجري افهامه باحضار وكاله من مدير الشركه وتخوله الاقرار بشكل عام وان هذه المهله الاخيره له كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم مذكره مفصل فيها الفواتير التسعه وارقامها ومبالغها علي ان ترفق مع كل فاتوره امر الشراء والسند لتسليم الشحنه وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات ليقدم المدعي وكاله ما طلب منه وفي تاريخ 6/3/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء مضمونها "يجاب علي سؤال الدايره الموجه لنا في جلسه 13/ 02/ 1442ه بان البضايع المشتمل عليها الفواتير التي اقررنا بها تم استلامها عن طريق المستودع لكونه يوجد ما يدل علي ذلك في قيود الشركه. ثالثا/ امتنع المدعي وكاله عن تقديم ما طلبته منه الدايره في الجلسه التي عقدت بتاريخ 27/ 02/ 1442ه، والمطلوب منه تقديمها عبر (تبادل المذكرات) خلال (سته ايام). حيث انه برجوعنا الي نظام تبادل المذكرات لم نجد ان المدعيه قد اودعت ما طلب منها ايداعه لتقديم الرد علي ما طلب منها تقديمه، علما بانه سبق وان تم الاكتفا من قبل الشركه المدعيه بما سبق تقديمه الذي اثبتنا من خلال دفوعنا عدم صحه ما جاء فيه." وفي جلسه 18/3/1442ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم: 42824438 وتاريخ 17/3/1442ه الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل وذلك من عبدالعزيز المهناء بصفته وكيلا عن عبدالله ابراهيم بن قدير بصفته عضو مجلس المديرين في شركه فواز الحكير وشراكه العقاريه والتي تخوله المرافعه والمدافعه والانكار والاقرار في القضيه رقم (3283) كما ابرز صوره من اخر صوره من قرار الشركاء والتي تبين ان لعبدالله القدير تمثيل الشركه امام القضاء بصفه مستقله وقرر المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي بالمبلغ المتعلق بالفواتير التسعه وقدره (21/1,281,096) مليون ومايتين وواحد وثمانون الفا وسته وتسعون ريال وواحد وعشرون هلله، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ومناقشته في الفواتير وما تم الاقرار به سابقا منها فصادق علي صحه الاقرار بالفواتير رقم (16934 - 17093 - 17505 - 17583) كما هو مدون في المذكره المشار اليها واما الفواتير الاخري الوارده في "ثانيا" من المذكره الوارده في 27/10/1439ه فموكلتي لا تعلم عنها شييا ونطلب من المدعيه اثبات تسليمها وتوضيح ما اشتملت عليه، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فذكر وكيل المدعيه بانه يكتفي بما تقدم واما وكيل المدعي عليها فطلب مهله لمطابقه ما قدمته المدعيه في اخر مذكره مع المذكرات السابقه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والوقايع سالفه الذكر، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه توريد مواد الاناره المذكوره في صحيفه الدعوي ابتداء ثم حصرت دعواها بالفواتير الخاصه بالمدعي عليها فقط وقدرها (21/1.281.096) مليون ومايتين وواحد وثمانون الفا وسته وتسعون ريال وواحد وعشرون هلله، وقدمت البينه علي صحه دعواها وهي اوامر الشراء والفواتير وبوالص الشحن والتسليم، ولان المدعي عليه وكاله قرر مصادقته علي صحه بعض الفواتير كما في المذكره المقدمه بتاريخ 17/6/1441ه والتي تضمنت بان الفاتوره رقم(16934) والفاتوره رقم (17093) والفاتوره رقم (17505) والفاتوره رقم (17583) نقر بصحتها ولا مانع لدينا من سداد المبالغ المترتبه عليها بعد ان تقوم الشركه المدعيه بتزويدنا بكشف حساب تفصيلي من قبلهم ليتم مراجعته من قبلنا، كما اكد ذلك في الجلسه المنعقده بتاريخ 18/3/1442ه، وله حق الاقرار بموجب الوكاله الاخيره، كما ان المدعي عليها اجابت عن بقيه الفواتير بعدم انكار استلامها وذكرت بانها سلمت عن طريق شركه ارامكس وانه لم يتم تفصيل نوع هذه الشحنه، وطلب ان توضح ما هو نوع هذه الشحنه وتفصيلها ومن قام باستلامها ليتم الاجابه، وكررت ذلك عده مرات ولان هذا لا يعد جوابا ملاقيا ولا انكارا صريحا، وقد قدمت المدعيه اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والفواتير وعليها جميعا توقيع بالاستلام، كما ان اوامر الشراء للفواتير التي لم تقر بها المدعي عليها صراحه هي بنفس توقيع الاشخاص الموقعين علي اوامر الشراء المقر بها، ولم تجب المدعي عليها عن ذلك جوابا صريحا وواضحا وبناء علي الماده 40/3 من نظام المحاكم التجاريه ولوايحه التنفيذيه والتي نصت علي ان للمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها. كما نصت الماده 42/2 تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع قيمه المطالبه، واما فيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فان المدعيه لم تقدم بينه عليها، كما انها تسببت في تاخير البت في القضيه بجمعها عده طلبات في قضيه واحده لا رابط بينها مع اختلاف ذمم المدعي عليهم مما تنتهي معه الدايره الي رفض المطالبه باتعاب المحاماه. نص الحكم: لذا حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه فواز عبدالعزيز الحكير سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / شركه بيت ريتال للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (21/1.281.096) مليون ومايتين وواحد وثمانون الفا وسته وتسعون ريال وواحد وعشرون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 38803283 لعام 1438 ه المدعي: شركه بيت ريتال للتجاره المدعي عليه: شركه فواز عبدالعزيز الحكير الوقايع: تقدم وكيل الملتمس المدعي عليها محمد جاد المصري سجل مدني رقم (...) عن شركه فواز عبدالعزيز الحكير السجل التجاري رقم (...) بطلب التماس في القضيه رقم (٣٢٨٣) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٤٤٢ه الصادره من الدايره التجاريه الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بحكمها في القضيه رقم (٤٣٧٣١٤٠١٤) بتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤٤٣ه حيث ذكر ما حاصله ان موكله قد تحصل علي اوراق قاطعه في الدعوي تعذر عليه ابرازها اثناء الدعوي وهي عباره عن شيك وكشوفات حسابات من عده بنوك تثبت سداد موكلته للمستحقات التي بذمتها الملتمس ضدها وضمنها في طلب الالتماس، وكذلك لوقوع الغش من الخصم من شانه التاثير في الحكم؛ حيث ان الملتمس ضدها اخفت المستندات التي تثبت وفاء موكلته بالتزاماتها مما اوقع موكلته في الحرج نتيجه عدم وجود مستندات لديها اثناء اقامه الدعوي. وطلب ما يلي: قبول الالتماس من حيث الشكل، ومن حيث الموضوع: ١- ابطال الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض والمبني علي حكم الدايره التجاريه الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٣٢٨٣) وتاريخ ١٨/ ٣/ ١٤٤٢ه. ٢- صرف النظر عن دعوي المدعي (الملتمس ضده) بمطالبته بالمبالغ المزعومه واخلاء سبيل موكلتي منها لعدم مقتضاها. وقد اطلعت الدايره علي لايحه الالتماس ومرفقاته وبسؤال الملتمس عن التماسه قال ان التماسي هو المقدم الي الدايره واطلب ابطال الحكم السابق الصادر دايره الاستيناف الاولي وصرف النظر عن دعوي المدعي واستراد مبلغ الحكم المنفذ وقدره مليون وماتتين واحد وثمانون الفا وسته وتسعون ريالا هكذا طلب وبعرض لايحه الملتمس علي الملتمس ضده للاطلاع علي الالتماس قال اطلب مهله ثلاثه ايام للاطلاع وعليه رفعت الجلسه. وفي هذا اليوم 16/02/1444 تم عقد هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل الملتمس كما حضرها وكيل الملتمس ضده المثبته هوياتهم وصفاتهم في ملف القضيه فجري سؤال الملتمس عن تاريخ علمه بالاوراق التي تقدم بها فقال قبل يوم واحد من تقديم الالتماس هذا وقد ارفق عبر نظام الدردشه جوابه علي الالتماس كما يلي فضيله رييس واعضاء الدايره: بعد الاطلاع علي ما قدمه الملتمس وكاله نفيد مقام الدايره بانه لا صحه لما ذكره من ادعاء، حيث ان دعوانا كانت منحصره في قيمه (9) فواتير وهي تحديدا ما يلي: 1- الفاتوره رقم 16934 بمبلغ قدره 57.00.29 ريال وتاريخ 09/06/2015م، 2- الفاتوره رقم 17505 بمبلغ قدره 118.750.00 ريال وتاريخ 08/09/2015م، 3- الفاتوره رقم 17583 بمبلغ قدره 121.500.00 ريال وتاريخ 20/09/2015م، 4- الفاتوره رقم 17093 بمبلغ قدره 5.369.92 ريال وتاريخ 01/07/2015م، 5- الفاتوره رقم 15161 بمبلغ قدره 10.830.00 ريال وتاريخ 08/03/2015م، 6- الفاتوره رقم 17044 بمبلغ قدره 104.520.00 ريال وتاريخ 28/06/2015م، 7- الفاتوره رقم 17202 بمبلغ قدره 420.082.00 ريال وتاريخ 14/07/2015م، 8- الفاتوره رقم 17192 بمبلغ قدره 69.842.00 ريال وتاريخ 14/07/2015م، 9- الفاتوره رقم 17203 بمبلغ قدره 282.195.00 ريال وتاريخ 14/07/2015م، بمبلغ اجماليه 1،281،096.21 ريال. وبالاطلاع علي قيمه الشيك رقم 108519 وتاريخ 26/06/2014م بقيمه 15،000 ريال وجدنا انه تعامل سابق مع الملتمسه لا علاقه له بالفواتير محل هذه الدعوي لا من حيث القيمه ولا التاريخ حيث ان التاريخ سابق لتواريخ هذه الفواتير محل الدعوي، اما ما يخص الحواله التي ذكرها بقيمه 39،440 ريال فهي غير واضحه وغير معلومه السبب ولا تعلم عنها موكلتي شيء والملتمس لم يثبت سببها كما انه لم يثبت انها محوله لموكلتي، اما ما يخص سداد مبلغ 33،010 ريال المؤرخ في 24/04/2015م فهي قيمه شاشات تلفزيون لكل من مول الجبيل ومول الطايف بموجب الفواتير المرفقه وقد تم الانتهاء منها ولا علاقه لها بهذه الفواتير محل الدعوي،...الخ ا وبما ان المبالغ التي زعمت الشركه الملتمسه انها تخص هذه القضيه لا علاقه لها بالفواتير ال (9) التي حصرنا دعوانا فيها لا من حيث التاريخ ولا من حيث قيمه كل فاتوره ولا من حيث اجمالي المبلغ المحكوم به وان بعض المبالغ تخص شركه شقيقه ذات ذمه ماليه مستقله ومنظور بشانها دعوي مستقله مقامه من موكلتي فاننا نطلب رفض هذا الالتماس وبعرض ذلك علي وكيل الملتمس قال اطلب مهله للرد فافهم بان عليه الرد قبل الجلسه القادمه رفعت الجلسه. وفي يوم الاربعاء الموافق 18/ 02 /1444ه اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وقد اطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه من الطرفين ورات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي في القضيه محل الالتماس عبر منصه خبره لبيان السدادات والمستحقات للطرفين فيما بينهما في هذه القضيه علي ان يتحمل الملتمس تكاليف الخبير ثم بعد صدور تقرير الخبير تقرر الدايره من يتحمل التكاليف ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه يوم 25 /06 /1444ه وفيها حضر طرفي النزاع وقد وردنا تقرير الخبير والمتضمن بان ما تقدم به الملتمس من اوراق تخص قضايا اخري لا شان لها بموضوع الدعوي ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس المقدم وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والالتماس المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الالتماس قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه وبعد الاطلاع علي ما تضمنه طلب الالتماس من محتويات الوثايق المقدمه من مقدم الالتماس والمتمثله في مجموعه من الوثايق، وحيث رات الدايره الحاجه الي ندب خبره في النظر في المستندات المقدمه من الملتمس والافادات التي تقدم بها وصدر قرارها، وحيث انتهي الخبير الي ان ما تقدم به الملتمس من سداد المبالغ منها للمدعيه وقيمتها 249,046 ريال بانها لا تخص فواتير الدعوي محل الخلاف، وانه لم يترجح في نظر الخبره دعوي الملتمس بعدم استلامها للبضاعه الوارده في الفواتير الغير مقر بها، ولما تقدم واستنادا علي الماده رقم (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس. نص الحكم: عدم قبول الالتماس المقدم في هذه القضيه، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.