moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 7569 لعام 1442 ه المقامه من / شركه البن الخام لتقديم المشروبات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد / عبدﷲ صالح فهد الجريس هويه وطنيه (...) ضد / يزيد فياض علي الشمري هويه وطنيه (...) ضد / عبدالعزيز عبدالمحسن عبدﷲ المديميغ هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليهم، ذكر فيها ما نصه: (بناء علي الصك الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي في القضيه رقم: (512) المؤرخ 21/ 02/ 1442ه في المحكمه التجاريه بالرياض المرفق صوره منه بالنظام، فان المدعين قد قاموا برفع هذه الدعوي المذكوره اعلاه ضد موكلتي المدعي عليها يطالبون فيها بالحجز التحفظي علي اموال وحسابات موكلتي، فاضطرت موكلتي المدعي عليها لتوكيلي بصفتي محامي للمرافعه والمدافعه عنها في هذه الدعوي -مرفق صوره من العقد- باتعاب قدرها 105.000 مايه وخمسه الاف ريال، وقد قضي الحكم لصالح موكلتي المدعي عليها ونصه (لذا فقد حكمت الدايره: رفض طلب المدعين اجراء الحجز التحفظي علي اموال وحسابات المدعي عليها. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) وقد اكتسب الحكم القطعيه واصبح نهاييا، ولا يخفي علي فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطله من عليه الحق، بالاضافه الي اضاعه كثير من الوقت والجهد، وذلك مما يوجب تعويض صاحب الحق رفعا للضرر الواقع عليه، ولا يخفي علي فضيلتكم ايضا ما يكون من الجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوي، وما يبذله من مال للحصول علي حقه؛ انتهي فيها الي الطلب/ اولا: الزام المدعي عبدﷲ صالح الجريس هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف 35,000ريال. ثانيا: الزام المدعي يزيد فياض الشمري هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف 35,000ريال. ثالثا: الزام المدعي عبدالعزيز المديميغ هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف 35,000ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 20/ 11/ 1442ه، وفيها حضر وكيل المدعيه عماد طه مصطفي الحميدان بموجب الوكاله رقم: (42302187) كما حضر وكيل المدعي عليهم عبدالمحسن بن سلطان بن عبدالرحمن العيدان بموجب الوكاله رقم: (421390957)، ورقم (421377746)، ورقم (421393391)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم طلب مهله لارفاق رده. ثم افهمته الدايره بتقديم رده خلال يومين من تاريخه عن طريق تبادل المذكرات، علي ان يقدم وكيل المدعيه جوابه عنها في اليوم التالي. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن طريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، كما حضرت وكيله المدعي عليهم شوق بنت سلطان بن عبدالرحمن العيدان بموجب الوكالات التاليه، الاولي عن يزيد الشمري وكاله رقم: (421390957)، والثانيه عن عبدﷲ الجريس وكاله رقم: (421393391)، والثالثه عن عبدالعزيز المديميغ وكاله رقم: (421377746). وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليهم قدم رده بمذكرته الرقميه ونصها: (1: ابتدا ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها بدعوي سابقه برقم 4629 وتم نظرها امام فضيله القاضي بالدايره 24، قام وكيل الشركه المدعيه برفعها من قبل، وقام فضيله القاضي بشطبها لعدم الحضور ولعدم الجديه، ولا يحق له رفع دعوي اخري واشغال المحكمه بدعاوي متعدده بذلك. 2: ندفع بكيديه الدعوي وعدم الجديه وان وكيل الشركه المدعيه دايم تحريك الدعاوي ضد المدعي عليهم من اجل ارهاقنا امام القضاء بلا طايل من وراء ذلك الا الكيد، وتماشيا مع ذلك فاننا نوجز ردنا كالتالي : اولا : اننا نرفض الطلبات الوارده بهذه الدعوي جمله وتفصلا ونحن ننكر تلك الدعوي من الاساس، وان فعل المدعي هو من الجا المدعي عليهم للقضاء لكي يثبتوا شراكتهم التي تم الاتفاق علها، الا انه تقاعس عن ذلك مما اضطرهم الي التقاضي لكي ينصفهم، وان تلك الدعوي تتعارض وما تواترت واستقرت احكام القضاء علي عدم الحكم بمصاريف واتعاب التقاضي استنادا وتاسيسا علي مبدا مجانيه التقاضي ونذكر منها : "الحكم الابتدايي رقم : 233/ تج/ 3/ 3 لعام 1434ه، وحكم الاستيناف رقم : 47/ اس/ تج/ 1/ لعام 1435ه"، عدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه؛ لان التقاضي مكفول للجميع، ومبدا المجانيه " بوابه الاحكام السعوديه – محامو المملكه " -ثانيا: انه من المستقر عليه ان الدين الثابت في الذمه, المحدد المقدار والحال الاداء والذي امتنع المدين عن الوفاء به تعنتا, هو ما ينطبق عليه حالات المطل، ومن ثم يلزم المماطل بما تكبده خصمه . ثالثا: انتفاء المماطله والتعنت في حق المدعي عليهم في سبيل تحصيل المدعي لما قضي له به، وان من تقاعس عن اثبات الشراكه هو المدعي بتلك الدعوي، وان من له الحق في المطالبه بالاتعاب والمصاريف بذلك هم المدعي عليهم لتكبدهم معاناه التقاضي للوصول الي حقوقهم وليس المدعي. رابعا: وقد اشار الي هذا شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات . " - فضلا عما قاله شيخ الاسلام بشان الكذب لدي ولي الامر "لو غرم بسبب كذب عليه عند ولي الامر رجع به علي الكاذب" فالكذب دليل قاطع علي المماطله والتعنت لاشك, لاسيما وان صدر امام القضاء, وهو ما لم يثبت امام اصحاب الفضيله, ولا يتخيل ان يصدر عن سمو موكلي لترفعه عن ذلك . - فان كانت المماطله قد انتفت في جانب المدعي عليهم شرعا تبعا لذلك, ولم يتمكن المدعي من اثباتها قضاء, اضافه الي عدم تحقق ادني حدود الكذب من جانب موكلي اثناء نظر الدعوي, فتكون دعوي المدعي هذه كيديه لا مناص من ذلك, يبتغي من ورايها ارهاق كاهل موكلي بما لا حق له به, فانه علي هذا الوجه قد يسعي الي ما يلي :- الاولي : اما زياده في ماله عن حصته التي قضت له بها الدايره وهي وان قضاء المحكمه بالزام المدعي بان يؤدي او يدفع ما تحصل عليه من حصص للشراكه في الشركه المملوكه له فانه رد بعض الحقوق لاصحابها ليس اكثر. الثانيه: ان ما يطالب به المدعي لا يخرج عن كونه صوره من احدي صور الربا المحرم شرعا – اعاذا بﷲ - بطلبه زياده في مطالبه لما تم القضاء به للمدعي عليهم بان يطلب مبلغ(35الف ريال ) من كل من المدعي عليهم لمجرد ان المحكمه حكمت لهم برد اموالهم التي خصصوها للمدعي عليه نظير الشراكه في شركه البن لتقديم المشروبات والناتج عن لجويه للقضاء للمطالبه بصحه استحقاقه ومن ثم اثباته, وجمهور الفقهاء علي اجماع تحريم الزياده في الدين، وكلتا الصورتان مرفوضتان علي الاطلاق شرعا ونظاما وقضاء، من كل مما سبق و تماشيا مع ذلك نامل من فضيلتكم القضاء: اولا: برد دعوي المدعي لسابقه الفصل فيها وللكيديه وعدم المصداقيه. ثانيا: برفض دعوي المدعي للاسباب المبدات سالفا، واخلاء المدعي عليهم منها)اه. وبطلب الجواب من وكيل المدعيه افاد بانه يتلخص رده علي ما ذكره وكيل المدعي عليهم بالتالي: ان ما ذكره وكيل المدعي عليهم فيه تضليل وتدليس علي فضيلتكم ويتضح ذلك بالتالي: ان القضيه هذه لم تنظر سابقا بتاتا في هذه الدايره (دايره الطلبات والاوامر الاولي) اذ ان القضيه التي ذكرها وكيل المدعي عليهم برقم: (4629) في الدايره 24 تابعه لقضيه (اثبات شراكه) والتي تم الحكم فيها لصالح موكلتي (بعدم اثبات الشراكه) ان القضيه المنظوره امام فضيلتكم هي قضيه تابعه لقضيه (حجز اموال الشركه) برقم: (512) والمنظوره في نفس الدايره (دايره الطلبات والاوامر الاولي) وتم الحكم فيها لصالح موكلتي ويتضح مما يسبق ان وكيل المدعي عليهم يحاول التدليس علي فضيلتكم بتداخل القضايا ومواضيعها، وهذا يدل علي مماطله المدعي عليهم ومحاوله لاخفاء الحق، وتضليله تعمدا وفجورا في الخصومه ضد موكلي، لذا ولكل ما سبق ولكون المدعين هم من تسببوا في الدعوي اطلب من فضيلتكم التالي: الزام المدعين بان يدفعوا لموكلتي اتعاب التقاضي وقدرها مايه وخمسه الف ريال سعودي (105.000ريال سعودي) يتحملونها متضامنين بحيث يتحمل: المدعي عليه عبدﷲ صالح الجريس هويه وطنيه رقم: (...) يدفع مبلغ وقدره خمسه وثلاثون الف 35,000ريال. المدعي عليه يزيد فياض الشمري هويه وطنيه رقم: (...) يدفع مبلغ وقدره خمسه وثلاثون الف 35,000ريال. المدعي عليه عبدالعزيز المديميغ هويه وطنيه رقم: (...) يدفع مبلغ وقدره خمسه وثلاثون الف 35,000ريال. فعقبت وكيله المدعي عليهم بان هذه القضيه هي ذات القضيه التي كانت منظوره سابقا وحكم فيها بالشطب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المنازعه بين الطرفين متعلقه بالمطالبه باتعاب المحاماه والترافع عن القضيه التي سبق نظرها في هذه الدايره برقم 512 لعام 1442ه فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /93) وتاريخ 15/ 8 /1441ه، والاختصاص منعقد لهذه الدايره بناء علي انها هي من نظرت القضيه الاصليه. ومن جهه الموضوع وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليهم متضامنين بما تكبدت من اتعاب المحاماه والترافع في القضيه رقم 512 لعام 1442ه، التي كانت محل ترافع امام هذه الدايره. مسنده دعوها الي الحكم في القضيه المشار اليها مع تاييد محكمه الاستيناف له، ونسخه من اتفاقها مع مكتب المحاماه في تلك القضيه؛ وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي ما قدمه وابداه كل طرف تري استحقاق المدعيه لما تطالب به تاسيسا علي ان من المقرر قضاء ثبوت حق المضرور بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه ما الجاه خصمه له في منازعته حقه، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه علي ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعيه لهذه المطالبه، لما الجاها اليه المدعي عليهم للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعيه تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع جري امامها، وبعد اطلاعها علي الحكم في القضيه المشار اليها؛ فانه وبناء علي ما تقدم تري استحقاق المدعيه لاتعاب المرافعه، والتي تقدرها الدايره بمبلغ (5.000) خمسه الاف ريال عن كل واحد من المدعي عليهم امام المحكمه الابتداييه، و(5.000) خمسه الاف ريال عن كل واحد من المدعي عليهم امام محكمه الاستيناف، نظير ما تحملته المدعيه من اتعاب وجهد حال اقامه تلك الدعوي ضدها. ولا ينال من ذلك ما يدفع به المدعي عليهم من كونه سبق الحكم في هذه الدعوي، اذ لم يقدموا اي بينه علي هذا الدفع، كما ان الحكم بالشطب وفق ما ذكروه ليس حكما في القضيه، بالاضافه ان هذه الدايره هي المختصه بنظر هذا النزاع وفق ما ذكر في بدايه الاسباب؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق منطوقها ادناه وبه تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: اولا: بالزام عبدﷲ صالح فهد الجريس سجل مدني رقم: (...) بان يدفع لشركه البن الخام لتقديم المشروبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) , مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال. ثانيا: الزام يزيد فياض علي الشمري سجل مدني رقم: (...) , بان يدفع لشركه البن الخام لتقديم المشروبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) , مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال. ثالثا: الزام عبدالعزيز عبدالمحسن عبدﷲ المديميغ سجل مدني رقم: (...) بان يدفع لشركه البن الخام لتقديم المشروبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) , مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,, رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم 386 لعام 1443 ه المقامه من / شركه البن الخام لتقديم المشروبات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد / عبدﷲ صالح فهد الجريس هويه وطنيه (...) ضد / يزيد فياض علي الشمري هويه وطنيه (...) ضد / عبدالعزيز عبدالمحسن عبدﷲ المديميغ هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري رييسا (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 7569 لعام 1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكرت فيها انه بناء علي الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي في القضيه رقم (512) المؤرخ في 21/ 2/ 1442ه، والذي انتهت فيه الي رفض طلب المدعين (المستانفين) باجراء حجز تحفظي علي اموال وحسابات المدعي عليها، وقد اصبح الحكم نهاييا بمضي المده، مما اضطر المدعيه (المستانف ضدها) لتوكيل محام للمرافعه والمدافعه عنها في تلك الدعوي باتعاب قدرها (105000) ريال. وبعد سماع ما لدي الطرفين اصدرت دايره اول درجه حكمها القاضي بالزام كل واحد من المدعي عليهم الثلاثه مبلغا قدره عشره الاف ريال، ثم تقدم المدعين باستينافهم الماثل خلال المده النظاميه. عليه قررت دايره الاستيناف فتح الترافع في القضيه وحددت جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها، وفيها سالت الدايره الطرفين ان كان لديهما ما يودان اضافته او تقديمه، ثم سالتهما ان كان احدهما قد اقام دعوي ضد الاخر في موضوع المبلغ والشراكه محل الدعوي فاجابا بانه يوجد عده دعاوي صدر فيها عده احكام، منها: القضيه رقم (1039) لعام 1442ه لدي الدايره العشرون من المدعي عليهم (المستانفين) في هذه الدعوي ضد المدعيه (المستانف ضدها)، وانتهت بالحكم بالزام صاحب الشركه المدعيه (المستانف ضدها وهي شركه من شخص واحد) باعاده المبالغ محل النزاع للمدعي عليهم الثلاثه ومجموعها (700,000) ريال، واصبح الحكم نهايي. وكذلك القضيه رقم: (512) التي صدر فيها المؤرخ في 21/ 2/ 1442ه، والذي انتهي فيها الي رفض طلب المدعين باجراء حجز تحفظي علي اموال وحسابات المدعي عليها، وقد اصبح الحكم نهاييا بمضي المده ولم يصدق من الاستيناف. وكذلك القضيه رقم (4629) لعام 1442ه لدي الدايره الرابعه والعشرون للمطالبه باتعاب المحاماه عن القضيه المنظوره برقم (512) وانتهت القضيه رقم (4629) باعتبار الدعوي كان لم تكن لعدم حضور من يمثل المدعيه. وكذلك القضيتان رقم (6952) ورقم (7057) لعام 1442ه والمقامه من عبدالعزيز المديميغ ويزيد الشمري المدعي عليهما (المستانفين) ضد الشركه المدعيه، كلاهما لدي الدايره العشرون ويطلبان فيها الزام المدعيه (المستانف ضدها) باتعاب المحاماه بناء علي الحكم في القضيه رقم (1039) لعام 1442ه وان المدعيه الجاتهما الي الترافع لاعاده اموالهما الا انه صدر الحكم برفضها؛ ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المدعين اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع وحيث ان الثابت مما ذكره الطرفان في القضيه رقم (1039) لعام 1442ه والقضايا الاخري ان صاحب المدعيه استلم من المدعي عليهم (المستانفين) مبالغ مجموعها (700,000) ريال، وكان النزاع بين الطرفين في المحكمه حول المبلغ هل كان مقابل الشراكه ام انه قرض، وكان مما ذكره وكيل المدعيه في جوابه امام الدايره العشرون في القضيه رقم (1039) لعام 1442ه: "ان المدعين طلبوا عبر المحادثه رد القرض ولكن المدعي عليه في حينه لم يكن لديه مبلغ القرض واما الان فهو متوفر لديه"، وحيث لم يثبت ان مطالبه المدعي عليهم كانت بدون حق او مماطلتهم في مستحقات ثابته للمدعيه، بل ثبت بالحكم استحقاقهم من صاحب الشركه المدعيه لمبالغ مجموعها (700,000) ريال، وحيث ان الثابت ان مجرد رفض دعوي المدعي لا يعني انه الجا المدعي عليه للقضاء بدون حق، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي حكمها الوارد منطوقه ادناه. (منطوق الحكم) اولا: الغاء حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي في المحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/ 11/ 1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 7569 لعام 1442ه القاضي بما ياتي: "1: بالزام عبدﷲ صالح فهد الجريس سجل مدني رقم : (...) بان يدفع لشركه البن الخام لتقديم المشروبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال ، 2: الزام يزيد فياض علي الشمري سجل مدني رقم: (...) بان يدفع لشركه البن الخام لتقديم المشروبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال، 3: الزام عبدالعزيز عبدالمحسن عبدﷲ المديميغ سجل مدني رقم: (...) بان يدفع لشركه البن الخام لتقديم المشروبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال". ثانيا: رفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري