tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430806981 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-04-11 date_hijri=1433-08-13 document_type=ruling entity=document_number:م/48 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/51 entity=document_number:de59edb0-2182-4bf0-bd36-144377121135 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470853619 لعام 1444ه 
المدعي: 
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للتمويل شركه مساهمه مقفله سعوديه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها ان المدعي عليها قامت بسحب السيارات محل العقد بعد ان تم تسديد جميع الاقساط وذلك حسب السندات لامر التنفيذيه؛ مما تسبب لها بخساير شهريه بمبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال مما يستوجب معه التعويض، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (49,000) تسعه واربعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عدد (10) حوالات بنكيه، علي مصرف (...). 2- عقد تاجير سياره، علي مطبوعات المدعي عليها، برقم (7000046- 72321)، وتاريخ 08/ 04/ 2017م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 14/09/1444ه وفيها: حضر ممثل المدعيه الي مقر المحكمه وافاد بتعذر دخوله علي رابط الجلسه، كما حضر ممثل المدعي عليها. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف, اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها وفق ما جاء في الفقره الاولي من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث نصت الماده (3) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 13 /8 /1433ه علي انه: (تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه تختص بالاتي: الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق نظام مراقبه شركات التمويل، واحكام نظام الايجار التمويلي, ولايحتها والقواعد والتعليمات الخاصه بهما)، ولما كان موضوع هذه الدعوي هو نزاع بين طرفين متصل بعقد ايجار تمويلي، وبما ان المدعي عليها من الشركات المرخصه من البنك المركزي بممارسه نشاط التمويل حسب ما نص عليه الموقع الرسمي للبنك المركزي، وبما ان المنازعات التمويليه صدر بشانها المرسوم الملكي رقم (51/م) وتاريخ 13/ 08/ 1433ه حيث نص في البند رقم (3) علي ما يلي: (تشكل لجنه باسم لجنه الفحص في المخالفات والمنازعات التمويليه تختص بالاتي: الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق نظام مراقبه شركات التمويل، واحكام نظام الايجار التمويلي، ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما)، ولما نصت عليه الفقره (ا) في الماده رقم (2) من نظام الايجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 13/08/ 1433ه من انه: (يعد عقدا ايجاريا تمويليا كل عقد يقوم المؤجر فيه بايجار اصول ثابته او منقوله، او منافع، او خدمات، او حقوق معنويه بصفته مالكا لها، او لمنفعتها، او قادرا علي تملكها، او قادرا علي اقامتها، وذلك اذا كان حصول المؤجر عليها لاجل تاجيرها علي الغير علي سبيل الاحتراف، وتوضح اللايحه ذلك)، وبما ان العقد محل الدعوي مؤرخ في 12/ 07/ 1438ه اي بعد نفاذ نظام الايجار التمويلي وبعد انشاء اللجنه المذكوره اعلاه، فان الدايره تري وجاهه الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، ويكون الاختصاص بنظر هذه الدعوي منعقد للجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من شركه (...) المحدوده ضد شركه (...) للتمويل شركه مساهمه مقفله سعوديه، وبالله التوفيق.