moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٩٤٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله (...) سعودي بموجب الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي اصاله (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه (...) برقم (...) بتاريخ ٩/٩/١٤٣٨ه تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليه تتضمن ( انه تم توقيع اتفاقيه شراكه بين موكلي والمدعي عليه وقد تضمنت الاتفاقيه ان ( يتشارك موكلي والمدعي عليه مناصفه (٥٠%) خمسون بالمايه لكل طرف بمؤسسه مكتب (...) وفروعها ومن ضمنها (...) المقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٤/١١/١٤٣٧ه وان يتنازل المدعي عليه عن ما يعادل قيمته (٥٠) حصه من الحصص المملوكه له بشركه (...) والمقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٣/٦/١٤٣٦ه ليصبح نصيب موكلي يعادل خمسون بالمايه من اجمالي حصص شركه (...) علي ان يلتزم المدعي عليه بانهاء جميع اجراءات تعديل عقد التاسيس وملاحق التعديل بدخول موكلي شريكا بشركه (...) المشار اليها بقيمه الحصص المذكوره في موعد اقصاه ثلاثه شهور من تاريخ توقيع اتفاقيه الشراكه وهو ما خالفه المدعي عليه دون سبب مشروع) هذا وقد رفض المدعي عليه تسليم موكلي نصيبه من الارباح وانكر شراكه موكلي. وانتهي الي طلب، اثبات شراكه موكله بنسبه خمسون بالمايه في مؤسسه مكتب (...) وفروعها المقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٤/١١/١٤٣٧ه وقدم ما يراه سندا لدعواه عقد الشراكه بين الطرفين، وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا كما هو مثبت في محضر القضيه وان الدايره استمعت لدعوي المدعي كما هو مدون، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قدم مذكره مكونه من صفحه واحده وعدد من المرفقات وتبين بعد الاطلاع عليها انها غير ملاقيه حيث تضمنت انه سبق رفع دعوي امام الدايره الثالثه عشره وبعرضها علي المدعي وكاله قال ان تلك الدعوي كانت للمطالبه بالارباح وحكم فيها بعدم قبول الدعوي حتي يتم اثبات الشراكه فافهمت الدايره المدعي عليه بتقديم الجواب الملاقي للدعوي ثم احالت الدايره الطرفين للترافع الكتابي فقدم المدعي عليه مذكره اعاد فيها الجواب السابق وزاد بان الشراكه لا تعد قايمه ولم تفعل الا بعد سداد كل طرف لحصته من راس المال كما ان الاتفاق قايم علي ان يقدم المدعي خمسمايه الف ريال مقابل تملكه لنسبه ٥٠% حسب محضر الاجتماع رقم ٢ ولم يدفع هذا المبلغ، وبعرضه علي المدعي انكر ذلك، وبسؤال وكيل المدعي عليه مره اخري عن بينته علي ما ذكره في المرافعه الكتابيه من ان من شروط ثبوت الشراكه ان يدفع المدعي مبلغ (٥٠٠.٠٠٠)ريال فقال لا اعلم وانا وكيل جديد في هذه القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت غايه المدعي من اقامه دعواه طلب اثبات شراكته للمدعي عليه في المؤسسه المذكوره، ولان المدعي عليه لم ينكر الاتفاق وانما دفع بعدم دفع المدعي لما يقابلها من المال ولان عقد الشراكه نص في الفقره ثالثا علي ان راس المال ثلاثون الف ريال وانه تم دفعها كامله من قبل الطرفين ولم يقدم المدعي عليه بينه علي المستند الذي يدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات شراكه المدعي في المؤسسه المذكوره. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بثبوت شراكه (...) هويه رقم (...) بنسبه خمسون بالمايه ٥٠% في مؤسسه مكتب (...) سجل تجاري (...) اعتبارا من ٩/٥/١٤٣٨ه الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٧٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي اثبات شراكه المدعي مع المدعي عليه في مؤسسه (...) وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اثبات شراكه المدعي مع المدعي عليه في مؤسسه (...) بنسبه ٥٠%، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه: قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق وبناء عليه افهمت الدايره المستانف انه ليس له الا يمين المدعي علي ان مقابل خمسين ٥٠% في مؤسسه المدعي عليه مكتب (...) بان يدفع المدعي خمسمايه الف ريال وليس ثلاثين الف ريال فقط وانه حتي تاريخه لم يدفع المبلغ المتفق عليه سوي يمين المدعي وبعرضه علي وكيل المستانف ذكر انه نظرا لوجود الاسباب التي اشير اليها في طلب الاستيناف فان موكلي يرفض طلب يمين المدعي وبناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبما ان المستانف (المدعي عليه) ذكر ان الاتفاقيات الشفهيه والنيه التعاقديه بين الطرفين علي ان يلتزم المدعي بمبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسميه الف ريال والتي تمثل حصته التي التزم بها للدخول بالشراكه محل الدعوي، وبما انه لم يتبين وجود بينه كافيه فيما دفع به المستانف ؛ فقد افهمت الدايره المستانف انه ليس له الا يمين المدعي علي ان مقابل ٥٠% في مؤسسه المدعي عليه مكتب (...) ان يدفع المدعي خمسميه الف ريال وليس ثلاثين الف ريال فقط وانه حتي تاريخه لم يدفع المبلغ المتفق عليه، وبما ان المستانف رفض طلب يمين المدعي؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء والاسباب الوارده في هذا الحكم ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٨/ ١٢/ ١٤٤١ه، الصادر في القضيه رقم ١٩٤٧ لعام ١٤٤١ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وعلي الاسباب الوارده في هذا الحكم وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.