tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1590 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٩٥٠ الصادر في العام ١٤٣٧)
في الاستثناف رقم (١٠٢٤) لعام ١٤٣٧
الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٨/٩ ه. و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض
الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (٢٤) لعام ١٤٤١ ه بشان الربط الضريب الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل
(المصلحه) علي المكلف لعام ١٩٠٩ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٥٧٧/٥/١٠ ه.كم من: ....و...و...مثل المكلف
كل من: .... و...
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (٢٤) لعام ١٤٣٤ هموجب
الخطاب رقم (٢٥/١/٧٢) وتاريخ (١٤٣٤/٩/٧) وقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٢٥١) وتاريخ
وبدلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي صفه خلال المهمه النظاميه،
مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: المصاريف المباشره لعام ٢٠٠٨
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بنايد وجهه نظر الصلحه في عدم حسم المصاريف المباشره من الوعاء الضريبي.
البند الفرع يتمل في تقدم خدمات برامج تقنيه المعلومات بقطع العنايه الطبيه، ومعدات الكمبيوتر وحلول برامج الحاسب
اللي بال المملكه، كما ان الفرع مسجل لدي مصلحه الزكاه والدخل منذ تسجيله بال المملكه وملتزم بتقدم الاقرارات ودفع
الضرايب المستحقه ضمن المواعيد النظاميه، وذكر انه خلال عام ٢٠٠٨ م قام inاقفه مبيعات بمبلغ (١,٥٧٧,٩٧٤) ريال
مقابل ايرادات بمبلغ (٢,١٩٥,٢٩١) ريال من عقده مع شركه ب، وان المصلحه عند اجراء الربط لعامي ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩
حسم كلفه المبيعات البالغه (1,07V,9V٤) ريالا ضمن المصروفات جايزه الحسم لعام ٢٠٠٨ م، وقامت برسمله هذا المبلغ
وتعاملت معه كموجودات ثابته ومن ثم احسبت عليه استهلاك وبلغ مقدار الاستهلاك لعام ٢٠٠٨ م (١٩٥,٩٩٧) ريال، الا
ان لجنه الاعتراض الابتداييه في قراها رفضت حجم كلفه المبيعات كمصروف، وفي نفس الوقت لم تقبل برسمله كلفه
4/1

المبيعات كما فعلت المصلحه، ومن ثم رفعت حجم الاستهلاك،})((م) $م قامت المصلحه باحتساب استهلاك
بمبلغ (٢٤١,٩٩٤) ريال عن كلغه المبيعات والتي لم تقم الشركه برسملتها الا ان اللجنه الابتداييه لم توافق علي اجراء المصلحه
برسمله المبلغ ومن ثم م توافق علي احتساب استهلاك كما فعلت المصلحه.
وذكر المكلف ان حظاب الاعتراض الاصلي تضمن الافاده بان الفروع قام بالاعتراض علي جميع البنود اعلامه موضا الاتي:
رFCTت المصلحه كلغه المبيعات بمبلغ (1,07V,9Vε) ريال خلال عام ٢٠٠٨ م علي الرغم من ان الفروع قد ادرج ايراداته المحققه من عقده
المبرم مع شركه ب بخصوص بيع وتركيب وخدمات برنامج حاسب الي، كما ان الفروع قام بشراء ترنامج الحاسب الالي من فرع شركه
ج بالمملكه وانفق بعض المصاريف وسجلت هذه المبالغ ككلفه مبيعات بموجب فواتر الشراء من فرع شركه ب بالمملكه، وبهذا
الخصوص يود المكلف ان يلفت انتباه اللجنه الي الاتفاقيه المتعلقه بشراء برنامج الحاسب الالي المبرمه بين شركه ا - فرع المملكه،
وشركه ب ، وانها خاصه بشراء برنامج حاسب الي من شركه و اعاده بيعه الي المستخدم النهايي وهو شركه ب والتي يحق لها
استخدم برنامج ج ، مؤكذا علي ان الشراء لم يكن لفرض الاستخدم. من قبل فرع شركه ا بالمملكه، وذكر المكلف ايه بانه خلال عام ٢٠٠٨ م (١٥٧,٩٧٤) ريال وقناه بتكاليفها (الغلاقيه) ريال، وذكر انه وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليه يجب مقابله الايرادات بالمصارف المتعلقه بها، والتالي يري انه لا يجوز قبول الايرادات ورفض كلفتها واعتبارها اصول ثابته، وذكر المكلف بان المصله مقتنهت الشويبه المؤيده لهذه المصاريف، الا انها كانت تعتقد بان نظام الحاسب الالي قد تم شراhe لغرض استخدامه من قبل فرع الشركه بالمملكه ولذلك قامت المصله بمسله المبلغ واستهلاك (1990, 99V) بمبلغ (190, 99V) ريال في عام ٢٠٠٩ م، لما يطالب المكلف بقبول المبلغ (كلفه المبيعات) كمصروف لعام ٢٠٠٨ م قابل الايرادات المسجله لنفس العام ما دام ان المصله مقتنهه بالمستندات النهويه، واذا لم تقتنه اللجنه بذلك فان الشركه تطالب علي الاقل بقبول الاجراء الذي استخدمته المصله بسمله المبلغ واستهلكه، حيث انه لا يجوز للجنه الاعتراض الابتداييه ان تبيعت بموضوع المصلقه بنه، وينعنه عن فرض خراب اكثر من ما جاء بالربط الضريبي المعد من قبل. المصله.
وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد متملوها علي وجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي وملخصها ان
المصلحه من خلال مراجعتها للمستندات المقدمه من الشركه والتي اشير فيها الي انها عباره عن قيمه مشتريات برامج
بالاضافه لمصارف التركيب من شركه (ج) مؤيده بصور ضوييه لفواتير من الشركه الخارجيه تبين انها لشركه ب بالرياض
وليست باسم المكلف وبالتالي فهي مصروفات غير نظاميه ولذلك تم استبعادها من التكاليف وردها للربح لعام ٢٠٠٨ م.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب المكلف حسم كلفه المبيعات البالغه (١٥٧٧,٩٧٤) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٨ م، وفي حال ايدت
اللجنه المصلحه في عدم قبول هذا المصروف، فانه يطالب بحسم مبلغ الاستهلك الذي احسبته المصلحه بمبلغ (١٩٥,٩٩٧) ريال
ومبلغ (٢٤٦,٩٩٤) ريال لعام ٢٠٠٨ م، ٢٠٠٩ م علي التوالي، في دين تتمسك المصلحه بعدم حسم كلفه المبيعات ضمن المصاريف
لعام ٢٠٠٨ م لاساب الموصحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه واطلاعه, اللجنه علي القوايم الماليه والاقرارات المقدمه من المكلف عن عامي ٢٠٠٨ م و ٢٠٠٩ م علي المستندات
(الاتفاقيه والقوايم المقدمه بخصوص كلفه المبيعات البالغه ١,٥١,٢١, تين انها محاربه عقيده كلفه المكلف بموجب
الاتفاقيه الموقعه مع شركه ب , وذلك لفرض شراء برامج حاسب الي من شركه ج ليتم اعاده بيعها مع التركيب للمستخدم النهايي
وهو شركه ب , وقد اظهر المكلف الايرادات المتعلقه بها في حساباته ضمن ايرادات عام ٢٠٠,٨٥ م ومدارها (٢,١٩٥,٢٩١) ريال , كما
تبين ان شراء المكلف لهذه البرامج كان لصالح شركه ب ولم يكفر لفرض استخدامها من قبل شركه ا فرع المملكه , و ان المكلف
4/2

يطالب بقبول تكلفه المبيعات كمصروف مقال الايرادات المصرح بها وعدم رسملتها، ويطالب في حال رفضت اللجنه ذلك بقبول
اجراء المصلحه برسمله هذا المصروف.
ويتين مما تقدم ان الاعمال المقدمه من شركه ج تتمثل في بيع برامج حاسب الي شركه فرع المملكه التي تقوم ببيعها لشركه ب
، وحديث ان المبالاه المصلحه علي حسابات المملك الضمن الصروات تحت بند (تكافه المبيعات) تمثل قيمه العموات المشراه من قبل
المكلف لصالح شركه ب ، و تطبيقا لمبدا المضاهاه تري اللجنه تاييد حسم هذه المبالغ ضمن المصاريف جايزه الحسم لسنه (٢٠٠٨ م) مقابل الايرادات المصرح بها والمصله علي نفس العام، وبناء عليه فان اللجنه تؤيد استثناف المكلف في طلبه حسم تكلفه المبيعات
البالغه (١,٥٧٧,٩٧٤) ريان طمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٨ والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند الثاني: غرامات التاخير.
اورد المكلف هذا البند في استثنافه فذكر ان المصلحه قامت باحtbاس غرامات تاخير بواقع ١% عن كل شهر من ضريبه الدخل
لا يخضع لغرامه التاخير للاسباب الاتيه:
ان ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع قد نتجت من تغيير طريقه احتساب الضريبه، حيث انه ليس من المعقول ان تقوم المصلحه
برفض مصاريف جايزه الحسم ولازمه لاعمال الشركه او رفضها بسبب رساله بعض المصاريف كما ان الضريبه المCTSSب عنها
غرامات تاخير تتعلق ببند معترض عليه، وحسب الاجراءات المتبعه وفرارات اللجنه الاستثنافيه ووفقا لاحكام الفقره (ب) من
الماده (٦٨) والفقره (٢) من الماده (٧١) من اللازنه التنفيذيه، فان غرامات التاخير تستحق في مثل هذه الحاله اعتبارا من السنه
التي يتقتر خلالها بشكل نهايي الخضوع او عدم الخضوع للضريبه ومن ثم اذا كان هناك غرامات تاخير، يتم سدادها بموجب ربط
المصلحه المعدل، كما ان غرامات التاخير تحتسب عاده علي البنود الاعتياديه التي يفترض من المكلف ان يكون علي علم بها،
والفرع ليس لديه ادني شك في عدم قبول المصاريف او رسمتها كما فعلت المصلحه، وبالتالي فان اجراء المصلحه يعتبر غير
اعتيادي ومخالف لمعايير المحاسبه المتعارف عليها.
وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف افاد متملوها بان غرامه التاخير مرتبطه بالبند اعلاه، ويطبق بشانها احكام النظام
الضريبي المتبع.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دWOUS ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي فروقات الضريبه المستجده بموجب ربط عامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ م، في حين تتمسك المصلحه بفرض غرامه التاخير علي فروقات الضريبه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي الربط الضريبي لعامي ٢٠٠٩ م، وعلي قرار اللجنه الابتداييه محل الاستثناف، تبين ان ربط المصلحه تضمن
المطالبه بالضريبه المستحقه بموجب الربط، بالاضافه الي غرامه التاخير والتي تحتسب بواقع ١٠% عن كل شهر، كما تبين ان القرار
الابتدايي في حيثياته ومنطقه لم يتضمن ادراج هذا البند ضمن بنود الاعتراض ولم يصدر بشانه قرار من اللجنه الابتداييه، وبناء عليه
فان هذه اللجنه تقرر صرف النظر عن هذا البند لعدم وروده في القرار الابتدايي وفي مذكره الاعتراض.

القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثناف المقدم من شركه افرع المملكه علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (٢٤)
لعام ١٤٣٤ ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
تاييد استثناف المكلف في طلبه حسم تكلفه المبيعات البالغه (١,٥٧٧,٩٧) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠ و الغاء
القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
- صرف النظر عن غرامه التاثير.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم ذلك مده (ستين) يوقا من تاريخ ايلاغ القرار.
وبالله التوفيق...