moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4671037844 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث تقدم المدعي وكاله بلايحه تضمنت ما نصه :لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) ضد (شركه (...)للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4570891413) وتاريخ 1445/07/18ه والمنظوره لدي (الدايره الاولي) بشان المطالبه ب(الزام المدعي عليها بدفع (1,227,362 ريال) مليون ومايتان وسبعه وعشرون الف وثلاثمايه واثنان وستون ريال لقاء الضمان الذي قامت بتسييله وتحصيل مبلغه دون وجه حق)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام شركه (...)للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,227.362) مليون وميتين وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وستون ريال) وذلك حسب الصك رقم (4530954064) وتاريخ 1445/09/29ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-تسييل المدعي عليها الضمان دون وجه حق مما ادي الي (اللجوء الي القضاء وتكاليف تعيين محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (185,000.00) مايه وخمسه وثمانون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ الطلبات اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (185,000.00) مايه وخمسه وثمانون الفا ريال سعودي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) وبقيدها واحالتها للدايره عقدت لها جلسه بتاريخ 12/9/1446 ونصها : في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه : (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها : (...)بموجب الوكاله رقم (...) ، وفيها وبسؤال المدعي عن دعواه احال مفصلا لما ورد في اللايحه المرفقه والمتضمنه التعويض عن مصاريف التقاضي بموجب (185.000 ريال) وبسؤاله عن بينته ؟ اجاب قايلا: الحكم الصادر في الدعوي الاصليه وبعرض الصلح علي الاطراف تعذر الصلح وبسؤالهما عن محل النزاع ؟ قررا اتعاب تقاضي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها عن الدعوي ارفق عبر الدردشه الكتابيه ما نصه (صاحب الفضيله حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا يوجد مماطله في الحق، والقضيه من القضايا التي لا يتضح الحق فيها الا عن طريق القضاء، حيث ان المدعيه كانت مقاول باطن لموكلتنا وموكلتنا حسم منها مبالغ بموجب احكام قضاييه من ديوان المظالم بسبب اعمال المدعي عليها وحسم موكلتنا قيمه هذه الاعمال من ضمانات المدعيه، والحكم صدر ضد موكلتنا لاسباب شكليه تتعلق بشكل الضمان وتداخل العقود ، وللعلم يوجد قضايا عديده وشايكه بين الطرفين في هذا الامر حيث ان المشروع مع المدعيه تضمن 7 عقود متداخله ولم تنته القضايا بعد.) وبطلب الجواب من وكيل المدعيه اجاب قايلا: لا صحه لما ذكره المدعي عن انتفاء المماطله؛ اذ ان اقامه الدعوي جاءت نتيجه امتناع المدعي عليها عن رد مبلغ الضمان البنكي الذي قامت بتسييله من غير وجه حق. والحق في هذه القضيه بين؛ فقد قامت المدعي عليها بتسييل الضمان البنكي دون تقصير من موكلتنا، بل علي العكس اقرت بان الاعمال نفذت علي الوجه المطلوب، ومع ذلك اقدمت المدعي عليها علي تسييله دون مراعاه لهذا الشرط، رغم اقرارها الصريح بان الاعمال قد انجزت علي الوجه المطلوب. وبناء علي ذلك، فان خطا المدعي عليها في تسييل الضمان من دون اي مسوغ الجا موكلتي للشكايه لاسترداد حقها، وهي ملزمه بان تتحمل تبعات ذلك كله. ولا محل لانكار الخطا، اذ ثبت بالحكم المشار اليه ان المدعي عليها اقرت بتسييل الضمان واقرت بعدم وجود اي تقصير في التنفيذ، ما يثبت توفر ركن الخطا الموجب للتعويض. وحيث ان المتقرر عند الفقهاء التعويض عن نفقات الشكايه كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). ولما ورد في حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه من ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ان جميع ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله علي المماطل ضمانه اذا كانت علي الوجه المعتاد. ولان المدعي عليها اخطات بان سيلت الضمان البنكي مما الحق الضرر بموكلتي، وقد جاء نص الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه في تقرير المسؤوليه، حيث نصت علي ان: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض". وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ان الاحكام الاداريه الصادره اثبتت تقصير المدعيه وان ما حصل كان بسبب المدعيه لم تنكر سحب الضمان البنكي حيث انه كان بسبب تقصير المدعيه ونتمسك عدم استحقاق المدعيه وقرر الاطراف الاكتفاء وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تطلب التعويض عن اتعاب المحاماه عن قضيه سبق نظرها لدي الدايره -وفق ما ورد تفصيلا في الوقايع - عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظرها وفقا للفقره 9 من م 16 لنظام المحاكم التجاريه. اما عن الموضوع ولما ثبت للدايره خطا المدعي عليها الموجب للتعويض وفقا لما تضمنه الحكم في الدعوي الاصليه وتضرر المدعيه بتجشمها لعناء التقاضي لاستحصال حقها وتكليفها لمحامي مرخص في سبيل ذلك واستنادا للماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه و م 120 من نظام المعاملات المدنيه فان الدايره تنتهي لتقدير قيمه التعويض بمبلغ خمسه وخمسون الف وسبعمايه ريال ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي وكاله من عقد محاماه يلزم موكلته بدفع 10 بالمايه من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه لصالح محاميها اذ الالتزام الوارد في العقد خاص بين طرفيه ولا يمتد لغيرهما تطبيقا لمبدا نسبيه العقود خاصه في امر طبيعته تابي الا ان يخضع لمعايير قانونيه تعطي الدايره سلطه تقديريه في قياس الضرر و مقدار التعويض عنه من خلال مجريات سير الدعوي الاصليه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...)للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (55.700) خمسه وخمسون الف وسبعمايه ريال ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق.