tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 2537 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-06-29 date_hijri=1442-04-02 document_type=ruling entity=document_number:94950925-cc9c-42c1-9885-c276e5e43fe5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2537 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع) 
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)،ذكر فيها مطالبه موكلته باتعاب المحاماه بناء علي الحكم النهايي الصادر من هذه الدايره في القضيه الاصليه رقم :(2182 لعام1441ه)بتاريخ 2/4/1442ه،والقاضي:"بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره:(80.057)ريالا..." ،ثم ختم صحيفته بطلب:الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها:(20.000) ريالا،قيدت القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه،واحيلت الي هذه الدايره،وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها جلسه يوم الاثنين 26/10/1442ه حضر فيها وكيل المدعي/ (...)،بموجب الوكاله رقم:(...)،وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)،بموجب الوكاله رقم:(...)،وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه،وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد،ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات،ابتداء من المدعي عليه.ثم اودع وكيل المدعي عليه مذكرته الجوابيه،مفادها:عدم استحقاق المدعي لما يطالب به وذلك ان المدعي هو من اوقف العمل ابتداء وقام بتقديم الدعوي الاصليه مطالبا بارجاع مبلغ وقدره:(550.000)ريالا،و هي المبالغ المدفوعه للمدعي عليه،اضافه الي ان الحكم المشار اليه في الدعوي بين ان الاعمال المنجزه من المدعي عليه قدرها:( 486945 ) ريالا، و ان المبالغ المدفوعه من المدعي مبلغ:( 593502 ) ريالا، و ان المبلغ المستحق للمدعي هو:( 80.057 ) ريالا و بناء علي ذلك فان مطالبه المدعي بمبلغ :(550.000) ريالا لم تكن صحيحه،كما ان الحكم قد تناول موضوع اتعاب الخبير الهندسي والبالغه قدرها: ( 15000 ) ريالا،والتي تدفع مناصفه بين طرفي النزاع،علي ان يتحملها الطرف الخاسر ، فقد ثبت بموجب الحكم:خسران المدعي لجزء من مطالبته،والذي ترتب عليه الزام المدعي بسداد الجزء الذي خسره من المطالبه الاصليه...ا.ه،ثم اودع وكيل المدعي مذكرته الجوابيه،مفادها: ماذكره بان المدعي هو من اوقف العمل فهذا غير صحيح، بل الصحيح ان المدعي عليها هي من تاخرت في تنفيذ الاعمال المتفق عليها،اضافه الي ارتكاب المدعي عليها اخطاء جوهريه خلال تنفيذها للاعمال....ا.ه. وبجلسه يوم الاربعاء 13/11/1442ه حضر فيها الطرفان،وبسؤالهما عما يودون اضافته تمسكا بما ذكراه سابقا،وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه.وبجلسه يوم الاربعاء 20/11/1442ه،حضر فيها الطرفان،وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه,والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها،وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها: (20.000) ريالا، كتعويض عن اتعاب التقاضي في القضيه الاصليه المشار اليها بعاليه،وحيث ان النظر في تقدير تلك الاتعاب والبحث في اسبابها ووجاهتها انما هو مناط بالدايره فتي تبين لها مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق او الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يترافع عنه امام القضاء، والرسول صلي ﷲ عليه وسلم قال : (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاه والسلام:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، وقد سيل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ عن مثل ذلك فاجاب: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق حتي احوجه الي الشكايه،فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوي 30/24-25]،والدايره هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره علي ضوء الدفوع التي يدفع بها اثناء نظر الدعوي،ولم يثبت للدايره في هذه الدعوي ان المدعي عليها حجبت التزاماتها التعاقديه تجاه المدعي او مستحقاته عليها بقصد المماطله والاضرار؛ اضافه الي ان موضوع دعوي المدعي وطلبه المشار اليه بعاليه يندرج في قضايا التعويض التي تنهض بتحقق اركانها الثلاثه "الخطا والضرر والعلاقه السببيه"، وحيث ان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت صراحه قيام تلك الاركان المشار اليها بعاليه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم توافرها وبالتالي عدم استحقاق المدعي لما يطالب به .
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره:برفض هذه الدعوي،وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.