tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 446 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1440-01-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d9cc1ca1-1bc4-4398-a9e5-97c067da4c38 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في طلب اعاده النظر المقدم علي الحكم الصادر بجلسه يوم الاربعاء
19/11/1439ه في الدعوي التجاريه رقم 446 لعام 1439ه
المقامه من / (...)
ضد / (...)
 الحمد لله وحده والصلاه علي من لا نبي بعده, اما بعد :- 
ففي يوم الثلاثاء 7/2/1440ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره, جلستها برياسه:
القاضي / محمد بن ابراهيم البياضي
وبحضور امين سر الدايره/ تركي بن عبدالله العمري, وذلك للنظر في هذا الطلب المقيد بالمحكمه والمحال اليها بتاريخ 28/1/1440ه وقد حضر المرافعه فيه وكيل المدعي / (...), والمثبت في الضبط شخصه - سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وصفته بموجب الوكاله الصادره عن كتابه العدل بحايل رقم (...) وتاريخ 20/01/1440ه وبعد سماع المرافعه والدراسه ثم المداوله اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي: 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الطلب في ان المدعي عليه تقدم بلايحه ادعاء اوضح فيها اعتراضه علي الحكم الصادر ضده لصالح المدعي والقاضي : بالزام (...)سجل مدني رقم (...)بان يدفع ل(...) هويه مقيم رقم (...)مبلغ قدره ( 125.000 ) مايه وخمسه وعشرون الف ريال, ثم تقدم المدعي عليه بالتماسه المقيد لدي اداره الدعاوی والاحكام في هذه المحكمه ومن ثم احيل الي هذه الدايره والذي ناقش فيه موضوع الدعوي مقررا اعتراضه علي الحكم, وبالنظر في الطلب الماثل واسبابه تبين عدم احتوايه علي اي من احوال طلب اعاده النظر الوارده بنظام المرافعات الشرعيه, وبعد دراسه الطلب تم استدعاء الطرفين وبحضورهما قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار حكمها في الطلب, وقد اصدرت الدايره حكمها وفقا لما يلي من : 
( الاسباب )
لما كان المدعي عليه يطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره في هذه الدعوي والذي فات ميعاد الاعتراض عليه, والسبب الذي اورده ببحث موضوع الدعوي, اذ ظهر لها انه ولين كان الاصل ان الاحكام اذا اصبحت نهاييه فانه لا يجوز اعاده النظر فيها باعتبار كونها اصبحت حجه فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا او اجماعا, والقول بغير ذلك يؤدي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها, الا ان الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاریخ 22/1/1435ه قد اجازت لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في سبعه احوال وردت علي سبيل الحصر وهي : ( ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور . ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم . ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه ه - اذا کان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا . و- اذا كان الحكم غيابيا . ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي . ) وحيث ان ما ذكره المدعي عليها في طلبه الماثل لا يدخل ضمن اي من الاحوال التي ذكرها الماده المذكوره مما يجعل طلبه التماس اعاده النظر في الحكم غير مقبول .
(لذلك)
حكمت الدايره بما يلي : بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه, لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلی الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .
امين السر رييس الدايره
تركي بن عبدالله العمري محمد بن ابراهيم البياضي

الحكم في القضيه رقم 79 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) / صاحب مؤسسه (...) غير ذلك (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالعزيز بن عبد اﷲ العقيل رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي عضوا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
 وبحضور فهد بن عبدﷲ الحويفي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/05 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار ، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بالمدينه المنوره بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه، لما هو موضح في الاسباب، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم علي الحكم تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. 
 (الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه .
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 446 لعام 1439 ه وتاريخ 19/11/1439ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بالمدينه المنوره بجلسه 07/02/1440ه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
فهد بن عبدﷲ الحويفي 
عضو 
احمد بن عبدالعزيز السديري
 عضو 
عبدالعزيز بن علي الطويلعي
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبد اﷲ العقيل