tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 3395/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-06-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:241 entity=document_number:241 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم ٣٣٩٥/٢/ ق لعام ١٤٣٥ه
المقامه من: (...)
ضد :شركه (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد :
فانه في يوم الثلاثاء ١٩/٠٥/١٤٣٦ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها المشكله من: 
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ ١٤/٦/١٤٣٥ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٣/ ٠٦/ ١٤٣٥ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوی مقدمه من المدعي وكاله: (...) سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨/٠٥/١٤٣٦ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالطايف، حاصلها ان موكله شريك مساهم في الشركه المدعي عليها، وان المدعي عليها بدات في نشاطها باستيجار ارض في جده لانشاء مصنع للحديد، وانها انشات جزءا منه الا انها توقفت عن العمل، واستغلت اموال موكله في مشاريع اخري تخصها بالمخالفه لعقد الشركه، وان موكله لم يستلم ارباحا او اي اموال منذ قيامه بدفع حصته للشركه في عام ٢٠٠٦م، وان المدعي عليها خالفت الاجراءات المنصوص عليها للاكتتاب لدي هييه سوق المال ولم تلتزم بمزاوله النشاط وانها حجزت اموال موكله طيله ( ٦ ) سنوات؛ مما اضر به، وطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر المادي، والحجز علي اموال الشركه خشيه التلاعب بها، وابطال عقد تاسيس الشركه؛ لاستحاله تنفيذ وتحقيق الذي من اجله انشات، ودفع اتعاب المحاماه. 
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها في جلسه يوم الاثنين ١٣/ ١١/ ١٤٣٥ه، والذي طلب فيه المدعي وكاله تحديد جلسه اخري لعدم تمكنه من ابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم حصر المدعي وكاله الدعوي في اعاده راس المال وقدره:(٢٠٠،٠٠٠) ريال قيمه: ( ٢٠.٠٠٠ ) سهم، قيمه كل سهم ( ١٠ ) ريالات، وطلب السير في الدعوي غيابيا، مؤكدا علي ان بينته علي ما حصر به دعواه الشهاده المرفقه بملف الدعوي المختومه بختم المدعي عليها، التي تثبت سداده لقيمه تلك الاسهم، كما طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وقرر انه يحتفظ بحق موكله في المطالبه ببقيه الطلبات الوارده في لايحه الدعوي، كما قرر المدعي وكاله بان المدعي عليها ليس لها مقر يمكن مراجعتها فيه، واشارت الدايره الي ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بالحضور بموجب الاعلان القضايي في الجريده، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من:

(الاسباب)
لما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عما يدعيه المدعي وكاله من ان المدعي عليها استغلت اموال موكله في مشاريع اخري تخصها بالمخالفه لعقد الشركه، وان موكله لم يستلم ارباحا او اي اموال منذ قيامه بدفع حصته للشركه في عام ٢٠٠٦م؛ فان الاختصاص الولايي للدواير التجاريه منعقد للنظر في اي نزاع ينشا بينهم؛ بموجب نظام الشركات، وقرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤١ ) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٠٧ه، وبموجب الماده ( ٤٤٣ ) من نظام المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوی تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين من اوراق الدعوي ان مقر المدعي عليها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم ( ١٢٨ ) لعام ١٤٣٢ه.
وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي وكاله طلب الحكم غيابيا علي المدعي عليها بالزامها باعاده راس المال، والزامها باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق المدعيه في جريده محليه، ولما كانت بينه المدعي علي دعواه شهاده اسهم صادره عن المدعي عليها مختومه بختمها، مما يثبت تسلم المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه، وحيث ذكر المدعي وكاله ان المدعي عليها لم تنفذ المشروع محل الشراكه وانما استغلت الاموال لصالحها، مما يعد تعديا من المدعي عليها، وحيث ان حقيقه العلاقه بين الطرفين، ان الشركه تضارب في اموال المدعي، وحيث ان المضارب حسبما قرره الفقهاء انما يضمن راس المال في حال التعدي والتفريط، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه؛ فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (٥٢٧) من النظام التجاري علي انه: ( اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه، فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض، ( كما جاءت الماده ( ٥٢٨ ) من نظام المحكمه التجاريه علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليه قبل ختام المحاكمه؛ وعلي هدي ما سبق؛ فان الدايره تقرر الفصل في الدعوي غيابيا وتقضي بالزام المدعي عليها بان تعيد للمدعي حصته من المساهمه بمبلغ ( ٢٠٠.٠٠٠ ) ريال، علي ان يكون ذلك بمثابه التخارج للمدعي من المشروع اعتبارا من تاريخ هذا الحكم.
واما عن طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعي من حيث اقامه الدعوي ومتابعه السير فيها؛ للحصول علي حقه المشروع له، والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه، فانه وبالنظر الي القضيه والجلسات التي عقدتها الدايره لنظرها، وحيث انتهت الدايره الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا: فانها تنتهي الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه للمدعي؛ لكونها اضطرته الي المرافعه؛ وبناء علي ذلك وبالنظر الي ان تقدير اضرار واتعاب التقاضي يعود تقديره الي المحكمه التي تفصل في النزاع وهي سلطه تقديريه للقاضي؛ فان الدايره تنتهي في تقديرها لاتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (٢٠٠،٠٠٠) ريال. 
(لذلك)
حكمت الدايره غيابيا اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ( ٢٠٠.٠٠٠ ) ميتي الف ريال.
ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: (...) سجل مدني رقم (...) اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، وباعلانه قرر المدعي وكاله القناعه به، وللمحكوم عليه الاعتراض علي الحكم خلال (١٥) يوما من تاريخ تبلغه به.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٣١٥ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٤/٠٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي / (...)عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٣/١٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل التدقيق المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، والمدفوع للمدعي عليها مقابل شراء اسهم في الشركه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها والاجراءات المتخذه لابلاغ المحكوم عليها ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٣٦ه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٣٣٩٥/٢/ق لعام ١٤٣٥ه القاضي بما يلي: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) سجل مدني رقم: (...) اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.