moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 15073 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بمبلغ قدره (40.00) ريال، يمثل قيمه اتعاب محاماه للقضيه رقم 355/1/ق لعام 1439ه والصادر فيها حكم هذه الدايره، حيث كان المدعي في هذه الدعوي وكيلا عن المدعيه في تلك الدعوي، وقد ارفق نسخه الحكم المشار اليه وتصديق محكمه الاستيناف له، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 22/11/1440ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر بموجب تقرير التبليغات وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها كما ابرز مذكره مكونه من ورقتين بعده مرفقات وقد تضمنت ما ورد في صحيفه الدعوي اضافه لطلب اتعاب المحاماه لهذه القضيه بمبلغ عشرين الف ريال، وبسؤاله عن بيناته علي صدق الدعوي احال علي جميع ما سلف وما هو مرفق بملف القضيه، وقد تضمنت الوكاله الصادره من المدعي عليها للمدعي وكاله في هذه القضيه والتي كانت طرفا فيها بصفتها مدعيه، كما تضمنت حكم هذه الدايره المؤرخ في 21/4/1439ه والمصدق من الاستيناف في 5/7/1440ه، وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله، وبعد دراسه المعامله جري افهام المدعي وكاله بان ليس لموكله الا يمين المدعي عليها علي نفي التعاقد علي ان تكون اتعاب المحاماه مبلغا قدره 40.000 ريال فقرر قبوله ليمينها ، وفي جلسه هذا اليوم، حضر المدعي وكاله وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه لاداء اليمين النافيه ، ولم تقدم عذرا مقبولا جراء تخلفها ، ثم طلب المدعي وكاله الحكم لموكله بكافه طلباته ، وعليه وبعد سماع الدايره للدعوي والنظر في البينه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان هذه الدعوي الماثله مطالبه باتعاب المحاماه للقضيه المقيده في هذه الدايره برقم 335/1/ق لعام 1439ه والصادر فيها حكم الدايره في 21/4/1439ه والمصدق من الاستيناف في 5/7/1440ه، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص هذه الدايره وفقا للايحه الخامسه من الماده الثامنه والعشرين من نظام المحاماه ، ونصها (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه)، وحيث تبلغ مالك المؤسسه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وعليه فان الدايره سارت في هذه الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وحيث قدم المدعي وكاله سندا لاثبات دعوي موكله تتمثل في حكم هذه الدايره وحكم محكمه الاستيناف بتصديقه، كما قدم الوكاله التي كانت صادره من المدعي عليها للمدعي في تلك الدعوي، وحيث لم يقدم بينه موصله علي مقدار الاتعاب المطلوبه، وطلب يمين المدعي عليها علي نفيها، وحيث تبلغت المدعي عليها لاداء اليمين علي نفي الدعوي وتخلفت عن الحضور رغم تبلغها، ولما قرره الفقهاء من القضاء بالنكول عن اليمين، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه) وبما ان الاتعاب المطلوبه تراها الدايره مناسبه للمبلغ المحكوم به لاسيما مع طول القضيه والفارق الطويل بين حكم الدرجه الاولي وتصديق الدرجه الثانيه، ولاسيما مع تخلف المدعي عليها مع تبلغها لاداء اليمين، وهو الامر يدل علي ترتب هذا المبلغ في ذمتها والتزامها به، وعليه ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بالاتعاب المطلوبه، واما اتعاب هذه القضيه فبما ان المدعي عليها كذلك قد الجات المدعي للمطالبه مما حدا به الامر الي رفع هذه الدعوي لاستيصال حقه، فان الدايره تري تغريم المدعي عليها اتعاب هذه القضيه وبما انها تقدر بحسب العرف والعاده فان الدايره تري تقديرها بنسبه 5% من المبلغ المحكوم به (منطوق الحكم) بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) رقم الهويه : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره 40.000 اربعون الف ريال واتعاب المحاماه لهذه القضيه مبلغا قدره 2000 الفا ريال. وب ﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2814 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي عبد المحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي يوسف بن عبد العزيز التويجري عضوا (الوقايع) بتاريخ 22 / 4 / 1442ه تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده نظر قال فيه ما حاصله ان الدايره مصدره الحكم اصدرت حكمها دون سماع اليمين المطلوبه من المدعي عليها لنفي الدعوي لعدم وجود البينه الموصله لدي المدعي ... وطلب نقض الحكم ، وفتح باب المرافعه لاداء اليمين. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه لم يحضر احد عن المدعي عليها رغم تبليغهم عن طريق نظام ابشر بنجاح، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) استنادا للمواد ( 200 ، 201) من نظام المرافعات الشرعيه ... وبما ان الواقعات قد اوردتها الاحكام الصادره في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في ذلك ، وبما ان ما ورد في الالتماس غير مشمول بالحالات التي يقبل فيها الالتماس فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) بعدم قبول التماس اعاده النظر في الحكم النهايي الصادر في هذه القضيه والمقيده في محكمه اول درجه برقم 15073 لعام 1440 ه عضو عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضو يوسف بن عبد العزيز التويجري رييس الدايره عبد المحسن بن علي الفقيه