gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام القرار رقم (VD-2020-356) | الصادر في الدعوي رقم (V-10899-2019) | المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - عدم تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار يؤدي الي رفض الاعتراض - رفض الدعوي شكلا. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل- دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (۱۱، ۸/۱۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء (١٤٤٢/١/٢٧ه) الموافق (٢٠٢٠/٩/١٥م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ..... اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته مديرا لمؤسسه ... ، سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م علي فرض غرامه التاخر في التسجيل وطلبه الغاء التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: «تم تسجيل مؤسسه ... في الضريبه وتم فرض غرامه مع العلم ان هذه المؤسسه لا يوجد عليها اي عامل ولا يوجد لها حساب بنكي ولا توجد بها مبيعات بسبب عدم وجود عمال والمحل مقفل وانا فقط افتح المحل مره الي مرتين بالاسبوع؛ نظرا لعملي موظف في شركه خاصه، والسؤال هو: ما هي اسباب تسجيل مؤسسه بالضريبه وهي لا يوجد عليها عمال وليس لها حساب بنكي ولا مبيعات وقد تم ارسال كشف حساب بنكي للفرع الوحيد الذي يعمل، وعليه امل الغاء الغرامات والغاء تسجيلي». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «الدفوع الموضوعيه : ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥,٠٠٠ ريال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩م ، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م». ٣- نصت الماده (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه « علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين ( ۳۰ ) يوم من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». ٤ - نصت الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه انه "في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه. كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وبالرجوع الي بيانات مؤسسه النقد (نقاط البيع الخاصه بالمدعي) فقد تبين بان المدعي قام بتوريدات تتجاوز قيمتها حد التسجيل الالزامي وعليه، فان للهييه تسجيل الشخص الخاضع للضريبه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه بذلك وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه. ٥- ولما ان المدعي لديها توريدات تتجاوز قيمتها حد التسجيل الالزامي، فلا يمكن معه الغاء تسجيله في ضريبه القيمه المضافه استنادا علي الماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه « لاغراض تطبيق النظام وهذه اللايحه، يعد الشخص الخاضع للضريبه في المملكه هو الشخص الذي يمارس نشاط اقتصادي مستقلا بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه او اعتبر ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه فيها وفقا للنظام وهذه اللايحه» كما نصت الفقره (۸) من الماده (۱۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «لا يجوز للشخص الخاضع للضريبه طلب الغاء التسجيل وفقا لهذه الماده اذا لم تتجاوز مده تسجيله اثني عشر شهرا». ٦- وبناء علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيحه نظاما استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال «، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١/٢٧ه) الموافق ٢٠٢٠/٩/١٥م) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... بصفته مالك المؤسسه بموجب هويه وطنيه رقم «...»، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجاب المدعي بانه يطلب الغاء غرامه التسجيل والغاء تسجيله في ضريبه القيمه المضافه، وبسؤاله عن دفاعه علي ما تقدمت به الهييه من مستندات توضح حجم نقاط البيع ومبالغها وعليها اكتفي بالرد بانه قدم مذكره شارحه لما لديه من اسباب وطلبات. وبسؤال ممثل المدعي عليها اجاب ردا علي الدعوي بان مستند نقاط البيع يثبت تجاوزه حد التسجيل الالزامي اما فيما يتعلق بغرامه التاخر بالتسجيل وبما انها صدرت في ۲۰۱۹/۷/۲۹م، بينما الدعوي مقامه بتاريخ ٢٠١٩/٩/١١م وبهذا تتمسك الهييه بالدفع الشكلي لفوات ميعاد الطعن علي غرامه التاخر بالتسجيل بخلاف تمسكهم بما ورد في دفاع المدعي عليها المودعه في ملف الدعوي بخصوص طلبه الغاء تسجيله في الضريبه. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م فرض غرامه التاخر في التسجيل وطلبه الغاء التسجيل وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قدم اعتراضه خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. **من حيث الموضوع :** فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره فيما يتعلق بطلب المدعي بالغاء تسجيله في ضريبه القيمه المضافه، حيث نصت الفقره (۸) من الماده (۱۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي : » لا يجوز للشخص الخاضع للضريبه طلب الغاء التسجيل وفقا لهذه الماده اذا لم تتجاوز مده تسجيله اثني عشر شهرا»، كما نصت الفقره (١١) من الماده (۱۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: » للهييه رفض طلب الغاء التسجيل اذا لم يتوافر لديها دليل كاف بان الشخص الخاضع للضريبه يحق له الغاء التسجيل». وحيث ان المدعي لم يقدم من الادله ما يؤيد طلبه بعد بلوغه حد التسجيل كما انه لم يلتزم بتقديم الطلب بعد مرور المهله النظاميه لتسجيله، وعليه تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها برفض طلب الغاء التسجيل. **القرار:** ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: اولا: عدم قبول دعوي المدعي شكلا، فيما يتعلق بغرامه التاخر بالتسجيل وذلك لفوات ميعاد الطعن نظاما. ثانيا: رد دعوي المدعي فيما يتعلق بطلب الغاء تسجيله في ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره ( يوم الاحد ١٤٤٢/٠٣/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.