ncar · executive_regulation · processed · 233 chunks
1/43/180 رقم القرار:
1E3P/-0/9E: ٤٥٤٥
٢٠١١/١٢/٢٨: المتابع الميلادي
المرفقات: ٢٦ لفه
الموضوع: تحديث اللايحه التنفيذيه للاتفاقيه الدوليه
لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣ م و تعديلاتها
(ماربول)
الحييه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
وكاله الهييه للظمه والشؤون القانونيه
ΓIV
ان رييس الهييه العامه للنقل.
بناء علي الطلاحيات المخوله له نظاما.
وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي الكريم رقم ٣٣/٢ و تاريخ ١٤٥/٦/١ ه القاضي بالموافقه علي
انضمام المملكه العربيه السعوديه الي الاتفاقيه الدوليه لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧/٣
وبرتوكولها لعام ١٩٧٨ م، وملاحقها السته المرتبطه بها.
وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ
و بعد الالطاع علي تنظيم الهييه العامه للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ
وبعد الالطاع علي النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٣٥ و تاريخ ١٤٤٠/٤/٥
وبناء علي قرار الهييه رقم (٧١٧٧) وتاريخ ١٤٤٠/٦١٥.
وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه.
يقر ما يلي:
اولا: اعتماد اللايحه التنفيذيه للاتفاقيه الدوليه لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣ م وتعديلاتها
بالصيغه المرفقه.
ثانيا: ينشر هذا القرار في الجيده الرسميه ويعمل به من تاريخ نشره.
Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 Riyadh 11642
Head office: +966 11 826 1111 Fax: +966 11 826 1126
WWW.TGA.GOV.SA
المملكه العربيه السعوديه ص.٨٨٨ م ارواض ١٨٧٨
1/ΕΡ/180 رقم القرار:
1ΕΕΡ/·0/ΓΕ:التراثي الحوري:
2011/17/18:التراثي المهدي
المرفقات: ٢٦ لفه
الهينه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
وكاله الهييه للانظمه والشؤون القانونيه
ΓΙV
: يصل هذا القرار محل القرار رقم (VIVV) وتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢
رابعا: يبعث اصل هذا القرار لوكيل الهييه للنقل البحري لتبليغه والعمل بموجه.
رييس الهييه العامه للنقل
تم اعتماد الخطاب الكترونيا
ريمح بن محمد الرميح
Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 Riyadh 11642
Head office: +966 11 826 1111 Fax: +966 11 826 1126
WWW.TGA.GOV.SA
المملكه العربيه السعوديه ص.٥.٨٧٨٨ الرياض ١١٢٤
ال المملكه العربيه السعوديه ص.٨٧٨٨ الرياض ١١٧٤٦
Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 Riyadh 11642
Head office: +966 11 826 1111 Fax: +966 11 826 1126
WWW.TGA.GOV.SA
المملكه العربيه السعوديه ص.٥.٨٧٨٨ الرياض ١١٦٤
اللانحه التنفيذيه لمنع التلوث البحري من
السفن "ماريول" 1973 وبروتوكلاتها
وتعديلاتها
الفصل التمهيدي
احكام عامه
الماده (1): التعريفات
يقصد بالمصلحات التاليه المعاني المبنيه قربتها مالم يقتض السباق خلاف ذلك:
المملكه العربيه السعوديه
المملكه
الهينه العامه للنقل او من تفوضه
السلطه البحريه
.IMO المنظمه البحرييه الدوليه
الاتفاقيه الدوليه لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وتعديلاتها
المواد الوارده في ملاحق الاتفاقيه
هي السلطه البحرييه، او سلطات المواني، او الاداره البحرييه المعنيه
ب太行ي هذه من اللهه و احكام الاتفاقيه والتي تقوم باصدار جمع
شهادات السفينه بعد معاينتها والتاكد من صلاحيتها طبقا لمعابير هذه
اللانحه او الاتفاقيه ووضع الاستثناءات والاعفاعات والبدايل للسفن.
هي رحله لاي سفينه من ميناء داخل حدود المملكه الي ميناء يقع
خارجها او العكس.
: هي مالك السفينه او اي هييه اخري او شخص اخري كالمدير، او
مستاجر السفينه عاريه الذي يتولي مسؤوليه تشغيل السفينه عن
مالكها، والذي يوافق، بمجرد تو لي هذه المسؤوليه، علي ان يتحمل
كل الالتزامات والمسؤوليات التي تفرضها المدوله الدوليه للاداره من
اجل التشغيل الامن للSFN ومنع التلوث، في صيغتها المعدله.
هي المسافه التي تجتازها السفينه فوق القاع.
احد افراد الطاقم او احد الركاب
هو النقط في كل اشكاله بما في ذلك الزيت الخام، وزيت الوقود،
والمخلفات الزيتيه، وبقايا الزيت، والمنتجات المكربه (عدا المواد
البتروكيميانيه التي تخضع لاحكام الملحق الثاني من الاتفاقيه
الحاليه، وكذلك المواد المدرجه في الملحق الاول لهذا الملحق
هو خليط ذو محتوي زيتي.
هو اي زيت يستخدم كوفود في جهاز دفع السفينه التي تنقل هذا
الزيت، وفي الالات المساعده.
يعني اي وقود يتم تسليمه ويخصص لاغراض الحرق من اجل الدفع
او التشغيل علي متن سفينه بما في ذلك الغاز وانواع الوقود المقطر
والمتخف
السلطه البحريه
المنظمه
الاتفاقيه
اللوايح:
السلطه المختصه
(المجهز) الشركه
المسافه التي تجتازها السفينه:
الشخص
الزيت:
الخليط الزيتي
الوقود الزيتي
زيت الوقود
هي السفن المبنيه او المكيفه اساسا لنقل الزيت سانبا في اماكن نقل
البضايع، وتشمل ناقلات البضايع المختلفه واي "ناقله كيمياويات"
حسب تعريفها الوارد في الملحق الثاني للاتفاقيه عندما تقوم بنقل
الزيت السايل كبضاعه
هي السفينه المضممه لنقل الزيت السايب او البضايع الصلبه عندما
تقوم بنقل الزيت السايل كبضاعه
(Kee1) هي السفينه التي ابرم عقد بناتها او السفينه الممدود صالبها (Kee1) او التي تكون في مرحله مماليه من مراحل البناء في تاريخ دخول الملحق حيز النفاذ او بعده، ان لم يكن هناك مثل ذلك العقد؛ او السفينه التي يحل تاريخ تسليمها بعد ثلاث سنوات او اكثر من تاريخ دخول
الملحق حيز التنفيذ.
اي سفينه لا تندرج في عداد السفن الجديده.
بانه حدث مفاجي يقع اثناء العمل، وقد يؤدي الحادث الي اضرار
و تلفيات بالمنشاه او وسايل الانتاج دون اصابه احد من العاملين. او
قد يؤدي الي اصابه عامل او اكثر بالاضافه الي تلفيات المنشاه
ووسايل الانتاج معاينه وتحليل الوادث انه من الضروري اجراء
بحث وتحليل للحوادث التي تقع مهما كانت بسيطه وذلك لمعرفه...
المفقوده.
ناقلات الزيت
ناقله البضايع المختلفه
السفينه الجديده (كما ورد
تعريفها في الملحق الرابع من
الاتفاقيه):
السفينه الموجوده:
الحادث
هو عمليه تحويل لسفينه موجوده وتشمل:
(ا) العمليات التي تغير جوهريا من ابعاد السفينه او سعه حملها.
(ب) العمليات التي تغير نوع السفينه.
(ج) العمليات التي يكون القصد منها، في راي السلطه البحريه تمديد
اجل خدمه السفينه بشكل جوهري.
(د) العمليات التي تسفر عن ادخال تغييرات اخري علي السفينه بحيث
تصبح خاضعه لاحكام الاتفاقيه ذات الصله.
من الخط القاعدي الذي حددت منه المياه الاقليميه للاقليم المعني وفقا
لنظام المناطق البحريه الصادر بالامر السامي الكريم رقم (م/6)
ب تاريخ 18/01/18 ه.
هي منطقه بحريه تستدعي اتباع اساليب [الزاميه خاصه لمنع التلوث البحري فيها بالزيوت، وذلك نظرا لاسباب تقنيه معترف بها تتعلق بظروفها الجغرافيه والبيييه والطابع الخاص لحركه الملاحه فيها. وتشمل المناطق الخاصه ما ادرج في اللانحه (1) من الملحق الاول وما ادرج في اللانحه (5) من الملحق الخامس
ناقلات الزيت
ناقله البضايع المختلفه
السفينه الجديده (كما ورد
تعريفها في الملحق الرابع من
الاتفاقيه):
السفينه الموجوده:
الحادث
التحويل الرييسي طبقا
:78/73 لماريول
من اقرب ارض:
المنطقه الخاصه:
هو معدل تصريف الزيت مقاسا بالاتر في الساعه في ايه لحظه
مقصوما علي سرعه السفينه مقاسه بالعقده في اللحظه ذاتها.
مكان محوط مشكل من الهيكل الدايم للسفينه، ومصمم لنقل السواتل
سايبه.
وهو اي خزان ملا صق لالواح الجدار الجانبي.
هو اي خزان الي الداخل من فاصل انشايي طولي.
هو خزان مصمم خصيصا لجمع نزج الخزانات وغسالتها وغير ذلك
من الخلاظ الزيتيه.
هو الخزان المستخدم لجمع مخلفات الصرف الصحي وتخزينها.
هي المياه الموجوده في صهريج نظف منذ اخري مره نقل النفط فيه
الي درجه انه اذا حدث تصريف من سفينه راسيه في مياه نظيفه
وسакنه وفي يوم صاف، فانه لن يترك اثار زيت ظاهره علي سطح
الماء او علي السواحل المجاوره، كما لن يتسبب في ترسب حمه او
مستحلب تحت سطح الماء او علي السواحل المتناحه، واذا صرفت
مياه التوازن من نظام اقرته السلطه المختصه لرصد وضبط تصريف
الزيت، فان المعلومات المستخلصه من هذا النظام والمعرفه بان نسبه
الزيت في هذا التفقد لا يتعدي (15) جزءا في المليون، وتعتبر شهاده
الزيتيه وztت الوقود ومخصص بصوره دايمه لنقل مياه التوازن، او
لنقل مياه او بضايع اخري غير الزيت والمواد الضاره بمختلف
تعاريها الوارده في ملاحق الاتفاقيه.
ويساوي (96) في المايه من الطول الاجمالي علي خط الماء عند
(85) في المايه من الطول الاجمالي علي خط الماء عند (85) في
المايه من العمل الادني المشكل للسفينه والمقاس من قمه الصالب، او
الطول من الجانب الامامي لمقدم السفينه الي محور الدفه علي محور
خط الماء المذكور، ايهما كان اكثر، وفي حاله السفن المصممه
بصالب مايل فن الواجب ان يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا
الطول مواريا لخط الماء التصميمي، ويقاس الطول (L) بالامتار.
هو الفرق، بالاطنان المتريه، بين ازاحه السفينه في مياه ذات كثافه
نوعيه تبلغ (1.025) عند خط الماء التجميلي الذي يتماشي مع عاتم
السفينه الصيفي المحدد، وزن السفينه فارغه.
اليوم والشهر من كل سنه الموافقان لتاريخ انقضاء الشهاده الدوليه
لمنع التلوث بالزيوت او الشهاده الدوليه لمنع التلوث بالمواد السايله
المعدل اللحظي لتصريف
المحتوي الزيتي:
الصهريج (الخزان):
الصهريج الجانيي
الصهريج المركزي:
صهريج النفايات الزيييه:
صهريج التخزين:
مياه التوازن النظيفه:
مياه التوازن المفصوله:
(L): الطول
DW) الحموله الساكنه
الذكري السنويه:
الضاره السايبه او الشهاده الدوليه لمنع التلوث بمخلفات الصرف
الصحي للسفن.
هي اي ماده يمكن ان يسفر ادخالها الي البحر عن تعريض صحه
الانسان للخطر، او الاضرار بالموارد الحيه والحياه البحريه، او
اتلاف المرافق الاستجمايه.
تلك المواد المعرفه كملؤثاث بحريه في المدوله البحرييه الدوليه
(IMDG).
اشكال الاحتواء المحدده المخصصه للمواد الضاره في مدوله
.(IMDG)
اي ماده مدرجه في تذيل الملحق الثاني من الاتفاقيه او مصنفه
بصوره مؤقته بمقتضي الفقره (4) من الماده (4) من هذه اللانحه
علي انها تندرج في الفنه (X) او (Y) او (Z) (Z) او المود الاخري.
ي صوره مؤقته بمقتضي الفقره (4) من الماده (4) من هذه اللانحه
علي انها تندرج في الفنه
( X ) او ( Y ) او ( Z ) او المود الاخري.
هي مياه الصرف وغيرها من النفايات من اي نوع من انواع
المراحيض والبالو عات دورات المياه؛ او مياه الصرف من المرافق
الطبيه (العباده والمستشف... الخ) من خلال اوضاض الغسل
والاستحمام والبالو عات الموجوده في هذه المرافق؛ او مياه الصرف
من الاماكن التي تحتوي علي حيوانات حيه؛ او اي مياه عادمه اخري
عندما تكون مختلطه مبياه الصرف.
هي جميع الفضلات الغذاييه، باستثناء الاسماك الطازجه واجزايها، والنفايات المنزليه والتشغيليه الناتجه اثناء التشغيل العادي للسفينه والتي قد تدعو الضروره الي التخلص منها بصوره متواصله او دوريه، فيما عدا المواد المعرفه او المدرجه في ملاحق اخري من الاتفاقيه.
هو اي محرك ترددي داخلي الاحتراق يعمل بوقود سايل او مزدوج
وتنطبق عليه اللانحه 13، بما في ذلك نظم التعزيز والنظم التركيبيه،
في حال استخدامها
اي اطلاق للمواد الخاضعه للمكافحه بموجب الملق السادس من
الاتفاقيه في الجو او البحر من جانب السفن.
هي منطقه يتعين ان تعتمد فيها تداير الزاميه خاصه بشان انبعاثات
اكاسيد الكبريت من السفن من اجل منع او خفض او مكافحه تلوث
الهواء من اكاسيد الكبريت وما ينجم عنه من تاثيرات وخيمه في
المناطق البريه والبحريه وتشمل مناطق مكافحه انبعاثات اكاسيد
الماده الضاره:
المواد الضرره الملوثه:
العبوات:
المواد السايله الضاره:
المواد السايله الضاره:
مياه الصرف:
النفايات:
محرك الديزل البحري :
الانبعاث:
منطقه ضبط الانبعاثات
لاكسيد الكبريت
الكبريت المناطق التي ترد قايمتها في الملحق السادس من هذه
الاتفاقيه
(1) من الماده (4) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده
: حرق (ترميد) النفايات او اي مواد اخري علي متن السفينه اذا كانت
هذه النفايات او المواد الاخري تنتج اثناء التشغيل العادي لتلك السفينه.
هو مرفق متني مصم لغرض اساسي هو المرديد.
المدوله الدوليه بشان بناء وتجهيز السفن الناقله للكيميانيات الخطره
السايبه التي اعتمدتها لجنه حمايه البييه البحريه التابعه للمنظمه
بالقرار (MEPC.19)(22) , وما قد تدخله المنظمه من تعديلات عليها,
شريطه ان تعتمد تلك التعديلات وتدخل حيز النفاذ بما يتماشي مع
احكام الماده (16) من الاتفاقيه المتعلقه باجراءات تعديل تدييل احد
الملحقات.
مدونه بناء وتجهيز السفن الناقله للكيميانيات الخطره السايبه التي اعتمدتها لجنه حمايه البييه البحرييه التابعه للمنظمه بالقرار
MEPC.20(22) وما قد تدخله المنظمه من تعديلات عليها، شريطه ان تعتمد تلك التعديلات وتدخل حيز النفاذ بما يتماشي مع احكام الماده
من الاتفاقيه المتعلقه باجراءات التعديل التي تطبق علي تدييل
احد مواني المملكه العربيه السعوديه.
اداه او نظام تقره السلطه المختصه ويستخدم لتسجيل البيانات
الكترونيا عن عمليات التصريف والتحويل وساير العمليات المطلوبه
بمقتضي هذا الملحق عوضا عن السجل الدفتري الورقي.
ماده تكنون بقعه طفايه وتنسم بالخصامس المحدده في قرارات
المنظمه البحرييه والتي قد تتعلق بالكثافه او الضغط البحاري او القابليه
للدوبان او اللزوجه الحركيه
هو وسيله دفع يشكل فيها محرك احتراق داخلي ترددي رييسي تشكل
فيها محركات احتراق داخلي تردديه رييسيه (الquo المحركه الاساسيه
ويكون مقترنا بعمود اداره للدفع اما مباشره او عبر عليه تروس
السرعه
هو وسيله دفع، بخلاف الدفع التقليدي، بما في ذلك نظم الدفع بمحرك
ديزل كهرباني والدفع بواسطات التربينات ونظم الدفع الهجينه.
المدوله الدوليه للكيمياييات
السايبه:
مدونه الكيمياييات السايبه:
المناء:
السجل الالكتروني
ماده متصلبه طافيه
الدفع التقليدي
الدفع غير التقليدي
الماده (2) : الالتزامات العامه بمقتضي الاتفاقيه واهدافها :
تلتزم السفن التي ترفع علم المملكه بتطبيق احكام الاتفاقيه، وذلك لمنع التلوث البييه البحريه -1
الناشي عن تصريف مواد ضاره او نفايات تحتوي علي مثل هذه المواد بما يخالف الاتفاقيه.
-2 تهدف هذه اللانحه الي وضع الاليه التنفيذيه لما تضمنته الاتفاقيه من احكام متطلبات
واشتراطات بما يحقق اهداف الاتفاقيه وهي حمايه البييه البحريه وتقوم السلطه البحريه بمتابعه
تطبيق هذه اللاتحه.
تتعهد السلطه المختصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه بتطبيق احكام اللاتحه الحاليه -3
والاتفاقيه والمدونات والتعديلات والقرارات ذات العلاقه.
تعد الاتفاقيات والمدونات والانظمه والاليات التنفيذيه واللوايح الاخري والقرارات ذات الصله -4
والتعديلات التي اعتمدتها المنظمه البحريه الدوليه والتي دخلت جميعها حيز النفاذ وما يصدر
عن قطاع النقل البحري من تعاميم للقرارات وخلافها احكام مكمه ومتممه لهذه اللايحه
الماده (3) خرق الاتفاقيه والتحقيق في الحوادث :
يحظر علي جميع السفن خرق لمتطلبات الاتفاقيه وذلك بالتصريف المواد الملوثه وفق لاحكام -1
الاتفاقيه.
يلتزم ربانه السفن بالابلاغ عن اي مواد ملوثه يكتشف وجودها داخل نطاق المياه البحريه -2
للدوله سواء كانت مصدرها سفينه او اي سفينه اخري
يتم التحقيق في الحوادث البحريه المتعلقه باحكام الاتفاقيه من الجهات المعنيه مع مراعاه -3
الخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه دون الاللال بالاحكام والقواعد
ذات الصله الوارده في الم敦وات الدوليه والنصوص الداخليه ذات الصله
يتم التنسيق والتعاون بين الجهات المعنيه (داخل المملكه او مع الجهات المعنيه في الدول ذات -4
العلاقه) لجمع الادله ذات الصله بالحادث البحري والمحافظه عليها كما يتم اتخاذ التدابير
اللازمه للحد من الاحتجاز الغير المبرر للSFN.
يجوز ان تخضع السفينه التي ينطبق عليها هذه الاتفاقيه في اي ميناء او فرضه بحريه في -5
المملكه لتفقد او فحص يجريه موظفون تعينهم او تفوضهم السلطه المختصه اجل التحقق مما
اذا كانت السفينه قد اطلقت اي ماده من المواد التي تتناولها الاتفاقيه علي نحو يشكل انتهاك
لاحكامها. واذا اظهر التفد انتهاك للاتفاقيه، يرفع تقرير بذلك الي هذه الجهه كي تتخذ التدوير
الملايم.
الماده (4): التطبيق
-1 تنطبق احكام هذه اللايحه علي جميع السفن التي ترفع العلم السعودي اينما وجدت والسفن
الاجنبيه اثناء تواجدها في المياه الاقليميه للمملكه.
2- تعد احكام الاتفاقيه الدوليه لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وتعديلاتها بملاحتها السنه
والمدونات ذات الصله وقرارات المنظمه البحرييه الدوليه الساريه المفعول متيمه لاحكام هذه
اللاتحه - فيما لم يرد به نصا في احكام هذه اللانحه.
- دون الاخلاب باحكام ومتطلبات السلامه وحمايه البييه البحرييه تلتزم السفن التي تعمل في المياه
القطبيه بمتطلبات واحكام الم钻石ات ذات الصله.
الماده (5): الاعفاقات والاستثناعات
- للسلطه البحرييه منح الاعفاعات والاستثناعات من بعض المتطلبات وفقا لاحكام الاتفاقيه وملاحقها،
مع مراعاه الخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه البحرييه الدوليه وما تضعه المملكه من لوايح
وقرارات ذات العلاقه.
- تقوم السلطه البحرييه بابلاغ المنظمه وفي مده لا تتجاوز (90) يوما عن اي اعفاءات او استثناءات
من متطلبات الاتفاقيه او هذا القرار تم منحها بحيث يتضمن هذا الابلاغ تفاصيل الاعفاء او الاستثناء
و اسبابه.
الفصل الاول
منع التلوث بالزيوت (الملحق الاول)
الماده (6): الاستثناعات
لا تنطبق اللوايح (15) و (34) من الملحق الاول في الاتفاقيه، والفقره 1.1 من الجزء الثاني (الف)
من المده الدوليه لسلامه السفن التي تعمل في المناطق القطبيه علي ما يلي:
1- الزيوت او الخلايط الزيييه التي يتحتم تصريفها في البحر بغرض تامين سلامه السفينه او انقاذ
الارواح في البحار.
2- الزيوت او الخلانط الزيييه التي تصرف في البحر نتيجه عطب لحق بالسفينه او معداتها بشرط
الاتي:
ا - ان تكون جميع الاحتياطات المعقوله قد اتخذت لمنع التصريف او التخفيف منه الي اقصي
حد ممكن بعد حدوث العطب او اكتشاف التصريف.
ب-الحالات التي يكون فيها المالك او الربان قد تصرف قصد لاحداث العطب او في حال
تقصير احداهما مع علمه باحتمال حدوث عطب.
3- تصريف مواد تحتوي علي زيوت في البحر بموافقه السلطه البحريه عندما يكون الغرض
من ذلك مكافحه حوادث تلوث محدده للتحفيض الي اقصي قدر ممكن من اضرار التلوث،
ويجب ان تخصع عمليات التصريف هذه لموافقه الجهات المعنيه التي تعتزم تنفيذ هذه
العمليات في ظل رقابتها.
الماده (7): البدايل المكافيه
1. يجوز للسلطه البحريه السماح بتركيب اي اجهزه، مواد، او ادوات علي السفينه كبدايل لما تتطلبه
هذه اللانحه، ولا تقل فعاليه عنها دون ان يوري ذلك علي المتطلبات التشغيليه للسفينه
2. تقوم السلطه البحريه في حال السماح بتركيب اي اجهزه، مواد، او ادوات علي السفينه وفقا للفقره
السابقه بتزويد المنظمه البحريه الدوليه بتفاصيل ذلك لتعميمها علي الاطراف في الاتفاقيه للاطلاع
عليها واتخذ بشانها التدابير المناسبه اذا اقتضي الامر ذلك.
الماده (8): المعاينات
1- تخصع ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الاجماليه 150 طنا فاكثر، وجميع السفن الاخري ذات
الحموله الاجماليه البالغه 400 طن فاكثر الي الاتي:
ا- معاينه اوليه قبل دخول السفينه الخدمه، او قبل اصدار الشهاده المطلوبه بمقتضي الماده
(8) من هذه اللانحه لاول مره، وهي تشمل معاينه كامله لهيكل السفينه، ومعداتها،
و تجهيزاتها، وترتيباتها، وموادها بالنسبه لكل ما تشمله هذه اللايحه وينبغي ان تجري هذه
المعاينه علي نحو يكفل التحقق من خضوع الهيكل، والمعدات والتجهيزات، والترتيبات
والمواد تماما للشروط ذات الصله الوارده في هذه اللايحه.
ب- معاينه تجديديه علي فترات تحددها السلطه البحريه علي ان لا تتجاوز خمس سنوات،
علي ان تنفذ المعاينه التجديديه علي نحو يكفل التحقق من امتثال الهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد امتثالا تاما للمتطلبات واجبه الانطباق من الملحق.
ت- معاينه البيييه في غضون 3 اشهر قبل او بعد تاريخ الذكري السنويه الثانيه او في غضون
3 اشهر قبل او بعد تاريخ الذكري السنويه الثالثه للشهاده الدوليه لمنع التلوث الزيتي
ويمكن للمعاينه البيييه ان تحل محل احدي المعاينات السنه منويه المكفره في الفقره (1.١).
من هذه للانحه. يجب ان تنفذ المعاينه البيييه علي نحو يكفل التحقق من امتثال المعدات
وما يتصل بها من شبكات الضخ والانابيب، بما فيها نظم رصد وضبط تصريف الزيوت،
ومعدات فصل الزيت عن الماء، ونظم ترشيح الزيت امتثالا مع الشروط ذات الصله
الوارده في هذه الملحق وانها Team في حاله جيده. تذون هذه المعاينه البينيه علي الشهاده
الدوليه لمنع التلوث الزيتي الصادره حسب المادتين (8) و من هذه اللانحه التنفيذيه،
ش-معاينه سنويه في غضون 3 اشهر قبل او بعد كل تاريخ ذكري للشهاده الدوليه لمنع التلوث
الزيتي، بما في ذلك الفحص العام علي الهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات
والمواد المشار البها في الفقره (1/1) من هذه الماده لضمان امتثال السفينه متطلبات
الفقرتين (1/4) من اللاتحه (6) في الملحق الاول، وان تظل بحاله جيده.
ج- تدون هذه المعانيه السنويه علي الشهاده الدوليه لمنع التلوث الزيني الصادره حسب
(9) من هذه اللاتحه التنفيذيه.
2- تحدد السلطه البحرييه التدابير المناسبه بشان السفن التي لا تخضع لاحكام الفقره (1) من هذه
الماده بغيه ضمان امتثالها لاحكام هذه اللاتحه الواجب تطبيقها.
3- يقوم معاينو السلطه البحرييه باجراء معاينات للسفن المتعلقه بانفاذ احكام هذه اللاتحه، ويجوز
للسلطه البحرييه ان تفوض الي خبراء معainه تعينهم لهذا الغرض او الي منظمات تخطي باقرارها،
و للسلطه البحرييه التحقق من فعاليه كافه المعاينات المطلوبه.
4- عندما يقرر المعain المرشح او المنظمه المعترف بها ان حاله السفينه او معداتها لا تتطابق بشكل
جوهري مع تفاصيل الشهاده او ان السفينه لا تصلح للابحار دون ان تعرض تهديدا او اضرار
بالبينه البحريه يجب علي هذا المعain ان المنظمه ان يضمن فورا اتخاذ الاجراءات التصحيحيه
وان يبلغ السلطه البحرييه في الوقت المناسب. وفي حاله عدم اتخاذ هذا الاجراء التصحيحي، يتم
سحب الشهاده وابلاغ السلطه البحرييه فورا; واذا كانت السفينه في ميناء لطرف اخري، يتم ايضا
اخطار السلطات المختلفه في دوله الميناء علي الفور. وعندما يخطر احمد موظفي السلطه البحرييه،
او معانين معين او منظمه معترف بها السلطات المختصه في دوله الميناء، تقوم حكومه دوله الميناء
المعنيه ابعطاء هذا الموظف او المعان او المنظمه اي مساعده ضروريه للوفاء بالتزاماتها بموجب
هذه اللانحه. وعند الاقتضاء، تنخذ حكومه دوله الميناء المعنيه خطوات من شانها ان تكفل ال
تبحر السفينه حتي تتاكد من صلاحيتها للابحار او مغادره المبناه لغرض الانتقال الي اقرب ساحه اصلاح مناسبه متاحه دون ان تشكل تهديدا او تلحق الضرر بالبييه البحرييه.
- بعد اتمام اي معاينه للسفينه بمقتضي هذه الماده، لا يجوز ادخال اي تغيير هام عليها من حيث الهيكل، او المعدات، او التجهيزات، او الترتيبات او المواد التي شملتها المعاينه دون طلب الموافقه المسبقه من السلطه البحرييه الا اذا كان الامر يتعلق بالاستبدال الكامل لمثل تلك المعدات او التجهيزات.
الماده (9): اصدار الشهاده او المساعده عليها
1 - تمنح الشهاده الدوليه لمنع التلوث الزيني (عام 1973)، بعد اجراء المعاينه بمقتضي احكام الماده (8) من هذه اللانحه، لناقلات الزيت التي تبلغ حملوتها الجماليه 150 طنا فاكثر والسفن الاخري ذات الحمله الاجماليه البالغه 400 طن فاكثر العامله في رحلات الي مواني ومحطات بحريه خاضعه القضاييه لاطراف اخري في الاتفاقيه.
2- تقوم السلطه البحريه او من تخوله بذلك من الاشخاص او الهييات اصدار هذه الشهاده، وتتحمل في جميع الاحوال كامل المسؤوليه بشان هذه الشهاده.
الماده (10): اصدار الشهاده من قبل سلطه بحريه اخري
1- يجوز لحكومه طرف في الاتفاقيه بناء علي طلب السلطه البحريه ان تخضع سفينه للمعاينه، وبيعتين علي تلك الحكومه اذا اقتنعت بان السفينه مستوفيه لمتطلبات الملحق ان تمنح تلك السفينه وان ترخص بمنحها الشهاده الدوليه وان تصادق او ترخص عند uneا uneا بالمصادقه علي الشهاده الدوليه لمنع التلوث الزيني لعام 1973 علي متن السفينه وفقا لاحكام هذا الملحق.
2- ترسل نسخه من الشهاده ونسخه من تقرير المعاينه باسرع وقت ممكن الي السلطه البحريه الطالبه.
3- يجب ان تتضمن الشهاده الصادره نصا يفيد انها صادره بناء علي السلطه البحريه وانها تتمتع بالفعليه ذاتها التي تخطي بها الشهاده الممنوحه بمقتضي الماده (8) من هذه اللايحه بالقدر ذاته من الاعتراف.
4- لا يجوز منح الشهاده الدوليه لمنع التلوث الزيتي (لعام 1973) للسنن التي ترفع علم دوله غير طرف في الاتفاقيه.
الماده (11): نموذج الشهاده
تحرر الشهاده الدوليه لمنع التلوث الزيتي (عام 1973) باللغه العربيه والانجليزيه طبقا للنموذج المعتمد في الاتفاقيه.
الماده (12): مده الشهاده
1. دون الاخلال بما هو منصوص عليه في اللانحه 10 من الملحق الاول من الاتفاقيه، تمنح الشهاده الدوليه لمنع التلوث الزيتي لفتره تحددها السلطه البحرييه علي الا تتجاوز خمس سنوات، ويجوز
للسلطه البحريه تمديد مده صلاحيه الشهاده في حالات خاصه اذا لزم الامر وفق ما هو محدد في
لوانح الملحق الاول من الاتفاقيه.
2. تنتهي صلاحيه الشهاده في اي من الحالات التاليه:
ا- اذا لم تنجز المعاينات ذات الصله في غضون الفترات المحدده في لوايح الملحق الاول من
الاتفاقيه.
ب- اذا لم يصادق علي الشهاده بموجب الملحق الاول من الاتفاقيه.
ت- عند تغير علم السفينه الي دوله اخري ليست طرف في الاتفاقيه، تفقد الشهاده الدوليه لمنع
التلوث بالزيت صلاحيتها.
ث- انتقال السفينه ورفع علم دوله طرف في الاتفاقيه، ولتتزم السلطه البحريه عند الطلب في خلال
الثلاث الاشهر بموافاه السلطه البحرييه الجديده بنسخ من الشهادات التي كانت تحملها السفينه
في اقرب وقت ممكن وبنسخ من تقارير المعاينه ذات الصله ان توفرت.
الماده (13): رقابه دوله الميناء والجهات ذات العلاقه
1- تخصع السفن والناقلات الموجوده في المياه الاقليميه للملكه العربيه السعوديه للرقابه للتحقق من
تطبيق المتطلبات المشار اليها في بالملحق الاول اذا كانت هناك اسباب موجبه لذلك، وذلك بعد
اطلاع الربان او الطاقم علي الاجراءات الاساسيه المتصله بمنع التلوث بالزيت.
2- عند توافر اسباب موجبه توضع عدم امتثال السفينه لمتطلبات التي تفرضها الاتفاقيه، تتخذ السلطه
المختصه الخطوات اللازمه لضمان عدم ابحار السفينه ما لم يتم تصحيح وضعها وفقا لمتطلبات
الملحق الاول.
3- تنطبق علي هذه الماده علي الاجراءات المتصله بالرقابه من قبل دوله الميناء المنصوص عليها
في الماده (5) من الاتفاقيه.
4- ليس في هذه الماده ما يمكن تفسيره علي انه تقييد لحقوق والتزامات طرف ما يقوم بالرقابه علي
المتطلبات التشغيليه المنصوص عليها صراحه في الاتفاقيه.
الماده (14): صهاريج المخلفات(الرواس)
1 - تزود كل سفينه يبلغ حملتها الاجماليه 400 طن او اكثر بصهريج او صهاريج ذات سعه
كافيه، بما يراعي طراز الالات وطول الرحله، لاستيعاب المخلفات التي لا يمكن معالجتها
بطريقه اخري بموجب متطلبات الاتفاقيه واللانحه، لتحزين المخلفات (الرواسب) النفطيه او
الضاره او السامه التي لا يمكن التعامل معها وفقا لمتطلبات الاتفاقيه، وان تكون السفينه
مجهزه بمضخه للتصريف قادره علي الشفط من صهاريج المخلفات لتصريفها في مرافق
الاستقبال علي النحو المعتمد في المملكه وان تكون السفينه والصهاريج مستوييه للمتطلبات
التي ضعهها المنظمه البحريه الدوليه.
يجب علي كل سفينه تقل حملولتها الاجماليه عن (400) طن وتطبق عليها احكام الاتفاقيه
الاقتصاد لمخلفات (الرواسب) الزيوت او المواد الضاره او السامه في صهريج ذا سعه كافيه
علي متن هذه السفينه.
يجب علي جميع سفن الركاب عدم تصريف جميع المخلفات بما في ذلك مخلفات الصرف -3
الصحي والاحتفاظ بها في صهريج ذا سمعه مناسبه علي متن هذه السفينه الا اذ كانت السفينه
تشغل وحده معتمده لمعالجه قاذورات مياه الصرف الصحي وتم اجزتها من السلطه البحرييه
وانها تستوفي المتطلبات التشغيليه المشار اليها في الاتفاقيه شريطه الا تخلف الفضلات السايله
اجساما صلبه عايمه مرنيه في المياه المحيطه والا تنسب في تغيير لون هذه المياه.
يجب التخلص من الرواسب الموجوده في الصهاريج بشكل مباشر فقط في مرافق الاستقبال -4
وفقا للقواعد والنصوص المعمول بها في المملكه.
-5 وفIMA يتعلق بالاحتفاظ بمياء غسيل عنابر البضايع التي تحتوي علي مخلفات غير ضاره او
سامه يجب الاحتفاظ بها وتصريفها في المناطق البحريه علي ابعاد مسافه ممكنه من الناحيه
العمليه من اقرب بابسه او من اقرب جرف جلیدی، علي الا تقل هذه المسافه عن 12 ميلا
بحريا من اقرب بابسه اومن اقرب جرف جلیدی، وفي غير هذه الحالات تطبق الفقرات السابقه.
الماده (15) : معاد ترشيح الزيوت
1 - باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقره 3 من هذه الماده، يجب تزويد اي سفينه يبلغ وزنها
الاجمالي (400) ظن او اكثر ولكن اقل من (10000) ظن اجمالي بمعدات ترشيح الزيوت التي
تمتثل لمتطلبات الفقره (6) من اللانحه (14) في الملحق الاول. يجب علي اي سفينه من هذا
القبيل تصب مياه التوازن في صهاريج الوقود ان تصرف هذه المياه الي مرافق الاستقبال او في
البحر مع مراعاه الاحكام الوارده في الماده (15) من هذه اللانحه كما يجب تسجيل اي اجراء
بهذا الخصوص في سجل الزيوت.
2- باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقره 3 من هذه الماده، تزود اي سفينه يبلغ مجموع حملتها
الاجماليه 10 000 طن وما فوقها بمعدات تنقيه الزيت تمتثل لمتطلبات الفقره (7) من اللانحه
(14) في الملحق الاول.
3- السفن - (كالسف النقديه وسفن التخزين وما الي هنالك) - والتي تنقي في موقع ثابت لا تحتاج
ان تجهز بمعدات تنقيه الزيوت باستثناء الرحلات التي تقوم بها لتغيير الموقع دون حمل بضايع،
ونجهر هذه السفن في هذه الحاله بصهريج تخزين تكون سعته كافيه، وحسب ما تراه السلطه
البحريه، للاحتفاظ علي متنها بكل المياه الزيييه (الزيت الملوث)، لتصريفها في وقت لاحق في
مرافق الاستقبال المخصصه لذلك.
4- يجب ان نستوفي معدات تنقيه الزيوت الشروط المشار اليها في الفقره (2) من هذه الماده، واضافه
الي ذلك، يجب ان تزود بترتيبات انذار للتحذير عندما يتعذر الحفاظ علي هذا المستوي، ويجب
ان يجيز النظام ايضا بترتيبات تكفل الایقاف التلقايي لاي تصريف للخلايط الزيييه حينما يتجاز
المحتوي الزيتي للTESرب (15) جزءا في المليون، وعند النظر في تصميم هذه المعدات والترتيبات، علي السلطه البحريه ان تراعي المواصفات التي اوصبت بها المنظمه البحريه الدوليه.
الماده (16) : ضبط تصريف الزيوت
1 - مع مراعاه احكام الماده (5) من هذه اللانحه والفقرات (2), (3), (6) من اللانحه (15) من الملحق الاول يحظر اي تصريف للزيوت او الخلايط الزينيه في البحر من السفن.
2 - لغايات تصريف الزيوت خارج المناطق الخاصه يحظر اي تصريف للزيوت او الخلايط الزينيه في البحر من السفن التي تبلغ حملتها الاجماليه (400) ظن فاكثر الا اذا تم استيفاء الشروط
التاليه:
ا - ان تكون السفينه مبحره.
ب- ان تتم معالجه الخليط الزيني بواسطه معدات لتنقيه الزيوت تستوفي متطلبات اللايحه (14)
من الملحق الاول.
ج- ان لا يتجازو التدفق الزيني، دون تخفيف (15) جزءا في المليون.
د- ان لا يكون الخليط الزيني نابعا من مخلفات غرف ضخ البضايع علي متن ناقلات الزيوت.
ه - ان لا يكون الخليط الزيني، في حال ناقلات الزيت مزوجا بنفايات الشحنات الزيتبه.
3- يحظر تصريف الزيوت والخلاظ الزيبتيه في البحر من اي سفينه في منطقه القطب الجنوبي.
4- لغايات تصريف الزيوت الخاصه بالسفن التي تقل حمولتها الاجماليه عن (400) طن في كافه
المناطق الاخري باستثناء منطقه القطب الجنوبي يجب الاحتفاظ بالزيوت والخلاظ الزيبتيه علي
متن السفينه ليتم تصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال او تصريفها في البحر وفقا للاحكام
التاليه:
ا - ان تكون السفينه مجره.
ب- ان تكون السفينه لديها معدات تشغيليه ذات تصميم واقفت عليه السلطه البحرييه يضمن ان
المحتوي الزيتي للخليط دون تخفيف لا يتجاوز 15 جزء في المليون.
ت- ان لا يكون الخليط الزيتي نابعا من مخلفات غرف ضخ البضايع علي متن ناقلات الزيوت.
ث- ان لا يكون الخليط الزيتي في حال ناقلات الزيت مزوجا بنفايات الشحنات الزيتيه.
5- تشارك السلطه البحرييه في التحقيق في الوقايع المتعلقه بمخالفه احكام هذه اللايحه ويجب ان يشمل
التحقيق بصوره خاصه، حاله الرباح والبحر، ومسار السفينه وسرعتها، والمصادر الاخري
المحتمله للاثار المرييه في المنطقه، واي سجلات لتصريف الزيوت ذات صله بالامر اذا طلب
منها ذلك وبما لا يتعارض مع التشريعات المحليه الساريه للدوله الطرف.
-6- ان لا يحتوي اي تصريف بالبحر علي مواد كيمياييه او مواد اخري بكميات او درجات تركيز
تشكل خطرا علي البييه البحريه او علي مواد كيماييه او مواد اخري ادخلت بغرض التحايل علي
شروط التصريف المحدده في هذه الماده.
-7- يجب الاحتفاظ برواسب الزيوت التي لا يمكن تصريفها في البحر علي متن السفينه لتصريفها في
وقت لاحق في مرافق الاستقبال المعتمده.
الماده (17): سجل الزيوت
يجب تزويد كل ناقله زيت يبلغ مجموع حصولتها الاجماليه 150 طن فاكثر وكل سفينه من
حمله 400 طن فاكثر بخلاف ناقلات الزيت بسجل الزيت سجل الزيوت الجزء الاول
يجب ان يكون السجل (الجزء الاول او الثاني) سواء كان جزءا من السجل الرسمي للسفينه
او غير ذلك، بالشكل المحدد في التديل الثالث لهذا للملحق الاول وان تقره السلطه البحريه
مع مراعاه الخوط التوجيهيه التي تعدها المنظمه او خلاف ذلك.
يكون للسلطه البحريه الاتي:
- فحص سجل الزيوت علي متن اي سفينه ينطبق عليها هذا الفصل.
ب- الحصول علي اي بيانات وارده في هذا السجل وان تطلب من ربان السفينه المصادقه
عليها باعتبارها نسخا مطابقه لاصل القيد في سجل الزيوت، وتعد دليلا مقتوولا في
اي اجراءات قضاييه علي الوقايع المدوله في القيد المعني.
يخضع السجل للرقابه من قبل المفتشين البحرين في دوله العلم وكذلك في رقابه دوله
العلم للاطلاع عليه والحصول علي النسخ المصادقه اذا لزم الامر والا يترتب علي ذلك
التاخير غير المبرر للسفينه.
بالنسبه لناقلات الزيت التي تقل حملوتها الاجماليه عن (150) طنا والتي Teamول وفقا للانحه
(6.34) من الملحق، ان تزود بسجل الزيوت.
الماده (18): صهاريج مياه التوازن المфصوله
- يجب علي ناقلات المنتجات النفطيه التي تبلغ حملوتها الساكنه (40000) طن فاكتر التي
سلمت في 1 يونيو 1982 او قبل ذلك التاريخ:
ا - ان نستوفي الترتيبات والمتطلبات التشغيليه لصهاريج مياه التوازن النظيفه الخاصه بها
جميع احكام المواصفات المنحفه لناقلات الزيت ذات صهاريج مياه التوازن النظيفه المعده
خصيصا لهذه الغايه علي ان لا تقل عن المواصفات التي اعتمدتها المنظمه بموجب القرار
A.495(XII)
ب- ان تكون مجهزه بمقياس للمحتوي الزيتي معتمد من السلطه البحريه استنادا الي
المواصفات التي توصي بها المنظمه، وذلك لاتاحه مراقبه المحتوي الزيتي في مياه
التوازن المصرفه.
ج- تزويد كل ناقله بضايع تعمل بصهاريج مياه التوازن النظيفه بكتيب تشغيل صهاريج مياه التوازن النظيفه يتضمن عرضا تفصيليا للنظام ويحدد الاجراءات التشغيليه، علي ان يحيي الكتاب بموافقه السلطه البحريه وان يحتوي علي جميع المعلومات الوارده في المواصفات المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده، وفي حال ادخال تغيير علي نظام
صهاريج مياه التوازن النظيفه، يجب تعديل كتب التشغيل وفقا لذلك.
٢- علي ناقلات الزيت التي سلمت في 1 يونيو 1982 او قبل ذلك التاريخ ذات ترتيبات مياه التوازن الخاصه:
ا- اذا كانت ناقله الزيت مبنيه او تعمل بطريقه متوافقه مع متطلبات الغطاس والاتزان
الوارده في الفقره (2) من اللايحه (18) في الملحق الاول دون الحاجه لاستخدام مياه
التوازن، يمكن اعتبار ان الناقله متوافقه مع متطلبات صهاريج مياه التوازن المфصوله
المشار اليها في الفقره (6) من الملحق الاول، شريطه استيفاء جميع الشروط التاليه:
ب- ان تحظي الاجراءات التشغيليه وترتيبات مياه التوازن بموافقه السلطه.
ت-الوصول الي اتفاق ما بين السلطه البحريه وحكومه دوله الميناء المعنيه اذا تبين ان متطلبات الغطاس والاتزان الخاص بتلك السفينه تم تحقيقها عن طريق اجراءات تشغيليه.
ش-ان تكون الشهاده الدوليه لمنع التلوث الزيني الصادره لتلك السفينه مصادق عليها ويشار فيها الي ان تلك النقالات تعمل وفق الاحكام الخاصه بمياه التوازن وتجهيزاتها علي ان تصادق السلطه علي الشهاده بما يتماشي مع ما تنصر عليه الفقره الفرعيه (1.3). من اللايحه (10) من الملحق الاول، وابلاغ التفاصيل الوارده في تلك الشهاده الي المنظمه
كي تعمها علي الاطراف في الاتفاقيه.
الماده (19): متطلبات البدن المزدوج والقاع المزدوج لناقلات الزيت
1 - تطبق كافه التفاصيل الوارده في اللوايح 19 وما بعدها والتفصيرات الملحقه بها علي ناقلات
الزيت ذات البدن المزدوج والقاع المزدوج
2 - تقوم السلطه البحرييه في حال السماح بتطبيق احكام اللوايح ذات الصله من الملحق الاول فيما
يتعلق بمتطلبات البدن المزدوج وعند تعليق او رفض تطبيق هذه الاحكام من الملحق علي سفينه
ترفع العلم السعودي، ان ترسل تفاصيل ذلك علي الفور الي المنظمه كي تعمها علي الاطراف
في هذه الاتفاقيه ولنتخذ بشانها الاجراء المناسب عند الضروره.
-3 للسلطه البحريبه رفض دخول ناقلات زيت الي المياه الاقليميه السعوديه سواء كانت سعوديه او
اجنبيه احاديه البدن وفقا لاحكام الي ما بعد الذكري السنويه لتسليم السفينه في عام 2015 او بلوغ
السفينه 25 سنه ايها اقرب
-4 علي السلطه البحريبه ارسال تفاصيل ذلك الي المنظمه كي تعمها علي الاطراف في الاتفاقيه
لاحاطتها علما بذلك.
الماده (20) : منع التلوث الزيتي من ناقلات الزيت التي تنقل الزيت التقيل علي هييه بضايع
تطبق كافه التفاصيل الوارده في اللانحه 22 والTFSIRات الملحقه بها علي ناقلات الزيت التي تنقل الزيت
الثقيل كبضاعه
1 - تلتزم السلطه البحريه عندما تسمح بتطبيق الفقره (5) او (6) او (7) من اللانحه (21) من الملحق،
او عند تعليق او سحب او رفض تطبيق هذه الفقرات علي سفينه ترفع العلم السعودي، بارسال
تفاصيل ذلك علي الفور الي المنظمه كي تعمها علي الاطراف في هذه الاتفاقيه لاحاطتها علما
بها وتتخذ بشانها الانجراء المناسب عند الضروره.
(21) للسلطه البحرييه رفض دخول ناقلات زيت تشغل وفقا لاحكام الفقره (5) او (6) من اللايحه (2) من الملحق الي المياه الاقليميه السعوديه وان ترفض نقل الزيت التقيل من سفينه الي اخري في مياهها الاقليميه الا في الحالات التي يكون فيها ذلك ضروريا لصمان سلامه السفينه او لانفاذ الارواح في البحار وفي هذه الحالات، علي السلطه البحرييه ارسال تفاصيل ذلك الي المنظمه كي تعمها علي الاطراف في هذه الاتفاقيه لاحتماتها علما بها.
الماده (21): معتل التسرب العرضي للزيت
1- تطبق كافه التفاصيل الوارده في اللايحه 20 والTNSIRات الملحقه بها علي ناقلات الزيت ذات
البدن المزدوج والقاع المزدوج التي سلمت قبل 1 يناير 2010م.
2- تطبق هذه الماده علي ناقلات الزيت التي تسلم في 1 يناير 2010 او بعد ذلك التاریخ وفقا للتعريف
الوارد في اللايحه (8.28.1) من الملحق الاول من الاتفاقيه.
3- بالنسبه لناقلات الزيت التي تبلغ حملوتها السكانيه (5000) طن فاكتر فيكون بارامتر التسرب
المتوسط للزيت علي النحو التالي:
\[
C \leq 2 0 0 0 0 0 m ^ {3} \text { حيث ان } O M \leq 0. 0 1 2 + (0. 0 0 3 / 2 0 0 0 0 0) (4 0 0 0 0 0 - C)
\]
\[
C \geq 4 0 0 0 0 0 m ^ {3} \text { حيث ان } O M \leq 0. 0 1 2 + (0. 0 0 3 / 2 0 0 0 0 0) (4 0 0 0 0 0 - C)
\]
\[
C \geq 4 0 0 0 0 0 m ^ {3} \text { حيث ان } O M \leq 0. 0 1 2
\]
4- بالنسبه للناقلات المختلفه التي تبلغ حملتها السكنه (5000) طن والسعه (200000) متر
مكعب، فيمكن تطبيق بارامتر التدفق المتوسط للزيت، بشرط ان تبين الحسابات التي تقدم علي
نحو يرضي السلطه ويثب ان الناقله المختلفه - بعد اخذ ازدياد مياتنها الهيكليه بالاعتبار - تنعتع بمعدل تسرب زيتي يساوي علي الاقل المعدل التي تثمتع بها التي تثمتع بها ناقله قياسيه ذات بدن
\[
O _ {M} \leq 0. 0 1 5 \text { مزدوج وسعه مماليه عامل تسربها المتوسط للزيت } O _ {M} \leq 0. 0 1 5
\]
C ≤ 100 000 m³ حيث ان
OM ≤ 0.021
100 000 m³ < C < 200 000 m³ حيث ان
OM ≤ 0.015+(0.006/100 000) (200 000-C)
حيث ان:
OM : بارامتر التدفق المتوسط للزيت
C : مجموع حجم الحموله من الزيت، بالامتار المكعبه، عند ملي الصهاريج بنسه (98%)
الماده (22) : التسرب الافتراضي للزيت
1 - تطبيق كافه التفاصيل الوارده في اللانحه 27 والTGSIRات الملحقه بها علي ناقلات الزيت
2 - للسلطه البحرييه ان تدرج في عداد وسايل التخفيف من تسرب الزيت نظاما مركبا لناقله البضايع
وذلك عند حدوث عطب في قاع السفينه، يتميز بقدره شفط عاليه اثناء حالات الطواري في كل
صهريج من صهاريج الشحنات الزينيه، علي ان يكون قادرا علي تنفيذ عمليات المناقله من صهريج
متقوب او اكثر الي صهاريج مياء التوازن المфصوله او صهاريج البضايع المتاحه في حال كانت
السلطه مقتنعه بان تلك الصهاريج تثمنع بفراغات ذات سعه كافيه، وفي حال مقدره نظام علي
النقل، ان ينقل خلال ساعتين من التشغيل، كميه من النفط تساوي نصف سعه اكثر الصهاريج
المعطوبه المعنيه وعلي توافر طاقه استيعاب مكافيه لتلك الكميه في صهاريج مياء التوازن او
(Os) البضايع، علي ان يقتصر استخدام الافتراض السابق علي القدره علي احتساب قيمه التسر (Os)
طبقا للمعادله
حيث ان:
Os : التدفق بالامتار المكعيه من (Os = 1/4 (ΣZiWi + ΣZiCi) علي صهريج البضايع في صهريج البضايع (1) بنسبه ملي تبلغ (98%) ما لم يثبت بعد تطبيق المبادي التوجيهيه المشار اليها في اللاتحه (5.19) من الملحق الاول من الاتفاقيه، انه سيتم الاحتفاظ بكميه مهمه من الحموله.
Vs: الامتداد العامودي من خط الاساس B/15 او 6 امتار ايهما اقل.
الماده (23): الاتزان الامن
1. تطبيق كافه التفاصيل الوارده في اللاتحه 27 والTFSIRات الملحقه بها علي ناقلات الزيت
2. يجب ان تكون الاجراءات التشغيليه التكميله البسيطه لعمليات نقل السوايل، المشار اليها في الفقره
(2) من اللاتحه (27) من الملحق الاول، مكتوبه والتي يزود بها بران السفينه:
- معتمده من السلطه البحرييه.
ب- ان توضح صهاريج البضايع ومياه التوازن التي قد تكون، في ظل اي ظرف محدد لنقل
السوايل وفي ظل المدي الممكن لكثافات البضايع المملوعه جزينا وتسمح في الوقت نفسه
باستيفاء معابير الاتازان، ويجوز ان تتباين الصهاريج المملوعه جزييا اثناء عمليات نقل
السوايل وان تشكل اي مجموعه من الصهاريج بشرط استيفانها للمعابير.
ت- ان يسهل علي الضابط المسول عن عمليات نقل السوايل فهمها.
ث- ان تنيح تنفيذ تدابير التعاقب المبرج لعمليات نقل البضايع/مياه التوازن.
ج- ان تنيح عقد مقارنات بين الاتزان المتحقق والاتزان المطلوب باستخدام معابير اتزان في
شكل بياني او جدولي.
ح- ان لا تتطلب من الضابط المسول ان يجري حسابات رياضيه مستفيضه.
خ- ان تنيح للضابط المسول اتخاذ التدابير التصحيحيه في حاله الابتعاد عن القيم الموصي بها
وفي حالات الطواري.
د- ان تعرض بشكل واضح في كتب الاتزان المعتمد ومحطه التحكم في نقل البضايع/mياه
التوازن واي برنامج حاسوبي يستخدم في اجراء حسابات الاتزان.
الماده (24): التقسيم الداخلي والاتزان العطبي
لضمان وجود اتزان كافي لكافه مراحل الغمر الوسطي، علي اداره شركه السفينه او مالكها تزويد السلطه
البحريه بنسخه من كتب حسابات اتزان ناقله الزيت وجداولها والتقسيمات الداخليه لها اثناء تعرضها الي
غمر وسطي.
(25): صهاريج النفايات الزيتيه
علي ناقلات الزيت توفير الوسايل المناسبه لتنظيف صهاريج البضايع ونقل مخلفات مياه التوازن القذره
والغسالات الصهريجيه من صهاريج البضايع الي صهريج للنفايات الزينيه تعتمده السلطه البحرييه او
دوله علم الناقله اذا كانت اجنبيه.
(26) : تجهيزات الضخ وخطوط الضخ والتصريف
1- تحدد السلطه البحرييه متطلبات النسبр الجزني علي ان تشمل جميع احكام مواصفات تصميم
وتركيب وتشغيل نظام النسبر الجزني لضبط عمليات التصريف البحري التي اعتمدتها المنظمه.
2- يجب ان تجميز كل ناقله نفط تبلغ حمولتها الاجماليه (150) طنا فاكتر تسلم في 1 ديسمبر 2010
او بعد ذلك التاريخ، علي النحو المعرف في اللاتحه (8.28.1) من الملحق والمزوده بفتحه سحب
لمياء البحر موصول بشكل دايم بنظام انابيب البضايع، بصمام لفتحه سحب مياه البحر وصمام
عزل داخل السفينه علي حد سواء، واضافه الي هذين الصمامين، يجب ان يكون بالمستطاع عزل
فتحه سحب مياه البحر عن نظام انابيب البضايع عندما تقوم الناقله بتحميل البضايع او نقلها او
تفريغها وذلك باستخدام وسيله فعاله توافق عليها السلطه، وتكون هذه الوسيله الفعاله اداه يجهز
بها نظام الانابيب لتفادي ملاء الجزء من الانابيب الذي يمتد بين صمام فتحه سحب مياه البحر
والصمام داخل السفينه بالبضايع في جميع الظروف.
الماده (27): نظام رصد وضبط تصريف الزيوت
يجب ان تراعي المواصفات التي اوصت بها المنظمه عند دراسه تصميم مقياس المحتوي الزيتي،
وكما يلي:
1- تزويدالنظام بجهاز تسجيل يوفر سجلا متواصلا لمقادير التصريف باللتر لكل ميل بحري ومجموع الكميه المصرفه، او المحتوي الزيتي ومعدل التصريف.
2- ان يtضمن السجل تواريخ و اوقات التصريف، وان يحتفظ به لمده ثالث سنوات علي الاقل.
3- ان يعمل نظام رصد وضبط تصريف الزيت المنسرب عند القيام باي تصريف للخليط الزيتي في البحر، وان يكون علي نحو يكفل الوقف التلقايي لعمليه تصريف خليط زيتي ما عندما يتجاوز المعدل اللحظي لتصريف الزيوت المعدل المسموح به حسب اللانحه (34) من الملحق. عند
حصول اي خلل في نظام الرصد والضبط علي النظام ان يوقف تصريف الزيوت مباشره.
- 4- توفير طريقه بديله يدويه للتشغيل يمكن استخدامها عند حدوث خلل، علي انه يجب اصلاح الوحده
المعطوبه في اقرب وقت ممكن، ويجوز للسلطه البحريه ان تسمح لناقله بها وحده معطوبه ان
تقوم برحله مياه توازن واحده قبل التوجه الي ميناء اصلاح.
- 5- يجب ان تكون تعليمات تشغيل نظام متشاشيه مع ما هو وارد في كتيب التشغيل المعتمد من السلطه البحريه، كما يجب ان تغطي هذه التعليمات عمليات التشغيل اليدوي والاوتوماتيكي وان يكون القصد منها ضمان عدم تصريف الزيوت في اي وقت من الاوقات الا علي نحو يستوفي الشروط المحدده في اللانحه (34) من الملحق الاول.
الماده (28): مكشف السطح البييي للزيوت والmiاه
مع مراعاه احكام الفقرتين (4) و (5) من اللانحه (3) من الملحق، تجهز ناقلات الزيت التي يبلغ حملتها
الاجماليه (150) طنا فاكثر، بتمكاش فعاله لسطوح تماس الزيوت والmiاه تعتمدها السلطه البحرييه وذلك
لتحديد هذه السطوح بسرعه ودقه في صهاريج النفايات الزيييه، وان تكون متاحه للاستخدام في الصهاريج
الاخري التي تفصل فيها الزيوت عن الماء والتي يردا تصريف الزيت المنسرب منها مباشره في البحر.
الماده (29): متطلبات التنظيف بالزيت الخام
1- تجهز كل ناقله زيت تبلغ حملوتها الساكنه 20000 طن فاكتر، علي النحو المعرف في اللاتحه (4.28.1) من الملحق الاول بنظام تنظيف صهاريج البضايع باستخدام الزيت الخام، علي ان
تستوفي متطلبات هذه الماده.
2- يجب ان تستوفي منشاه التنظيف بالزيت الخام والمعدات والترتيبات المرتبطه بها المتطلبات التي تحددها السلطه البحرييه، ويجب ان تشمل هذه المتطلبات علي الاقل، جميع احكام مواصفات تصميم وتشغيل وضبط نظام التنظيف بالزيت الخام التي اعتمدتها المنظمه،
3- عندما لا يتوجب وفقا للفقره (1) من هذه الماده ان تكون السفينه مجهزه بمعدات للتنظيف بالزيت
الخام، ولكنها مجهزه بهذه المعدات فيجب ان تستوفي جوانب السلامه المنصوص عليها في
المواصفات المذكوره في الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده.
الماده (30): ضبط تصريف الزيت
1- مع مراعاه احكام الماده (6) من هذه اللايحه والفقره (2) من هذه الماده يahrز تصريف الزيوت
او الخلايط الزيييه في البحر من منطقه البضايع في ناقله زيت باستثناء الحالات المستوفيه لجميع
الشروط التاليه:
ا - ان لا تكون الناقله داخل منطقه خاصه.
ب- ان تكون الناقله علي مسافه تتجاز (50) ميلا بحريا من اقرب ارض.
ج- ان تكون الناقله مبحره.
د- الا يتجازو المعدل内 الحطي لتصريف المحتوي الزيتي (30) ليلترا لكل ميل بحري.
ه- ان تكون الناقله مجهزه بنظام لرصد وضبط تصريف الزيت وترتيب لصهاريج النفايات الزيتيه
حسب متطلبات الجزيين (29) من الملحق الاول وبما لا يزيد مجموع كميه الزيت المصرف في
البحر عن ما نصت عليه الاتفاقيه.
- 2 - لا تنطبق احكام الفقره السابقه علي تصريف مياه التوازن النظيفه او الم-fصoulه.
- 3 - لغابات التصريف في المناطق الخاصه يحظر تصريف اي زيت او خليط زيتي من ناقله زيت في
البحر عندما تكون في منطقه خاصه.
4- استثناء من الفقره (3) من هذه الماده يكون لسفينه تمر خلال جزء فقط من رحلتها في منطقه
خاصه ان تقوم بعمليه تصريف خارج المنطقه الخاصه بما يتماشي مع الفقره (1) من هذه الماده.
5- لا تطبق متطلبات اللوايح (29) و (31) و (32) من الملحق علي ناقلات الزيت التي تقل حملتها
الاجماليه عن (150) طن و tq طب عقب عليها احكام ضبط تصريف الزيوت الوارده في هذه الماده عن
طريق الاحتفاظ بالزيوت علي متن السفينه ثم تصريف كافه الخلاحظ الملوثه في مرافق الاستقبال
الا اذا اتخذت الترتيبات المناسبه لضمان رصد اي خليط زيني يسمح بتصريفه بالبحر رصدا
فاعلا يكفل استيفاء تطبيق احكام هذه الماده.
6- في حال مشاهده اثار زيوت فوق سطح الماء او تحته في المنطقه المجابره المباشره للسفينه او
عند خط سيرها بوضوح، فعلي السلطه البحرييه والجهات المعنيه فورا ان تقوم بالتحقيق للتاكد اذا
كان هناك انتهاك لاحكام هذه الماده ويجب ان يشمل التحقيق بصوره خاصه، حاله الرياح والبحر،
ومجري السفينه وسرعتها، والMUSADAR الاخري المحتمله للاثار المرييه في المنطقه، واي سجلات
لتصريف الزيوت ذات صله بالامر.
7- لا يجوز ان يحتوي اي تصريف بالبحر علي مواد كيماييه او مواد اخري بكميات او درجات
تركيز تشكل خطرا علي البييه البحريه او علي مواد كيماييه او مواد اخري ادخلت بغرض التحليل
علي شروط التصريف المحدده في هذه الماده.
(3) يجب الاحتفاظ برواسب الزيوت التي لا يمكن تصريفها في البحر بمقتضي الفقرتين (1) و
من هذه الماده علي متن الناقله لتصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال المعتمده.
الماده (31): عمليات الغسيل بالزيت الخام:
تزود كل ناقله زيت مجهزه بنظام الغسل بالزيت الخام بكتيب لعمليات التشغيل والمعدات يتضمن عرضا
تفصيليا للنظام والمعدات ويحدد اجراءات التشغيل، ويجب ان يحيظي هذا الكتاب بموافقه السلطه البحرييه،
وان يحتوي علي جميع المعلومات الوارده في المواصفات المشار اليها في الفقره (2) من اللايحه (32)
من الملحق الاول، وفي حال ادخال تغيير علي نظام الغسل بالزيت الخام فيجب تعديل كتب التشغيل
والمعدات وفقا لذلك.
الماده (32): سجل الزيوت / عمليات البضايع / مياه التوازن:
1- يكون للسلطه البحريه الاتي:
ا- فحص الجزء (2) من سجل الزيوت علي متن اي سفينه ينطبق عليها هذا الفصل عندما تكون في
المياء الاقليميه السعوديه.
ب- ان ت حصل علي نسخ عن اي بيانات وارده في هذا السجل وان تطلب من ربان السفينه المصادقه
عليها باعتبارها نسخ مطابقه للاصل، وتعتبر اي نسخه تستخلص بهذه الطريقه ومصادق عليها
من قبل الربان نسخه مطابقه للاصل للتوثيق في الجزء (2) من سجل الزيوت، وتعد دليلا مقبولا
في اي اجراءات علي الوقايع المدونه في القيد المعني.
ج- يجب ان تقوم السلطه البحرييه بعمليه فحص الجزء (2) من سجل الزيوت واستخراج النسخ
المصدقه بمقتضي هذه الفقره باسرع وقت ممكن ودون التسبب في تاخير غير مبرر للسفينه.
(33): خطه الطواري لمكافحه التلوث الزيتي
1. يجب ان تزود كل ناقله زيت ذات حموله اجماليه تبلغ (150) طنا فاكثر وكل سفينه من غير
الناقلات التي تبلغ حمولتها الاجماليه (400) طن فاكثر بخطه طواري لمكافحه التلوث الزيتي
لذلك السفينه معتمده من قبل السلطه البحريه.
2. يجب ان يتم الاخذ في الاعتبار الم敦نات الدوليه والنصوص ذات الصله والخطوط التوجيهيه
الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه عند اعداد خطه الطواري مع تحديد الاجراءات التي يجب
اتباعها وان يتم تحديد جهات الاتصال عند وقع حادث بييي.
الماده (34): مرافق الاستقبال
1. تقوم السلطه البحرييه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه بالتاكد من وجود مرافق لاستقبال المخلفات
والخلايط الزيييه المتبقيه لدي ناقلات الزيت وغيرها من السفن وفقا لمتطلبات احكام اللايحه (38)
من الملحق الاول من الاتفاقيه.
2. يجوز للجهات ذات العلاقه التنسيق والتعاون الاقليمي مع الجهات المختصه مع الدول المجابوره
في ترتيبات مرافق الاستقبال اذا ما اقتضت الضروره ذلك
(35): المتطلبات الخاصه بمنع التلوث اثناء مناقله البضايع الزيتيه بين ناقلات الزيت في البحر
ومن المنصات الثابيه او العايمه:
1. بالنسبه لناقلات الزيوت التي تبلغ حملوتها الاجماليه (150) طن فاكتر وتقوم بعمليات مناقله
البضايع الزيتيه لسفن اخري يجب ان تحمل علي متتها خطه تصف كيفيه اجراء عمليات المناقله
في موعد اقصاه تاريخ المعاينه السنويه الاول او المعاينه البيييه او المعاينه التجديديه، وان تكون
هذه الخطه مقبوله من السلطه البحرييه، وان يتم الاخذ في الاعتبار عند اعداد هذه الخطه المدونات
الدوليه واللوايح ذات الصله والخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه البحرييه الدوليه
2. تلتزم الناقلات المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده وتخطط لعمليات المناقله ان تخطر الجهه
المعنيه بذلك قبل القيام بهذه العمليات بثماني واربعين ساعه علي الاقل
3. في حال وجود منصات ثابته او عايمه في المياه الاقليميه يتوجب ان يكون هنالك سجلا تدون
فيه جميع عمليات تصريف الزيوت والاخلاط الزينه، وذلك وفقا لنموذج تعتمده السلطه البحريه.
الفصل الثاني
مكافحه التلوث بالمواد السامه
(36) الماده
لا تطبق متطلبات التصريف المنصوص عليها في هذا الفصل علي تصريف مواد سامه سايله او اخلاق
تحتوي علي هذه المواد في البحر عندما يكون هذا التصريف:
- ضروريا لسلامه السفينه او انقاذ الارواح بالبحار.
2- ناجما عن عطب لحق السفينه او معداتها شريطه ان تكون قد اتخذت جميع الاحتياطات
المعقوله لمنع التصريف او التخفيف منه الي اقصي حد ممكن بعد حدوث او اكتشاف
التصريف وباستثناء الحالات التي يكون فيها المالك او الربان قد تصرف عمدا لاحداث
العطب او بصوره لامباليه مع علمه باحتمال حدوث عطب.
3- في حال موافقه السلطه البحرييه عندما يكون الغرض مكافحه حالات محدده للتخفيف من
الثلوث قدر الامكان علي ان تخضع كل عمليات التصريف لموافقه الجهه المراد تنفيذ هذه
العمليات في ظل ولايتها القضاييه.
(37) المعاعات
1- تقوم السلطه البحرييه في حال السماح بالاعفاء من تطبيق الاستثناءات الوارده في الماده (36)
من هذه اللايحه بتزويد المنظمه بتقريير يشتمل علي تفاصيل عن السفينه او السفن المعنيه
والبضايع المرخص لها بنقلها والرحلات التي تنخرط فيها كل سفينه ومبررات الاستثناء
لتعيمها علي اطراف الاتفاقيه للاطلاع عليها واتخاذ التدابير المناسبه عند الاقتضاء وادراج
الاستثناء في الشهاده المشار اليها في الماده (42) من هذه اللاتحه.
2 - لا تطبق احكام الفقره (2) من اللاتحه (4) من الملحق الثاني من الاتفاقيه علي سفينه مبنيه
قبل 1 يوليو 1986 الا عندما تخطي مرافق الاستقبال في المواني المشار اليها في تلك الفقره
بموافقه السلطه التي تقع فيها هذه المواني من حيث كفايتها لتلبيه اغراض هذه الفقره.
3- تقوم السلطه البحريه بابلاغ المنظمه بالاستثناءات التي تصدرها للسفن التي ترفع علمها او
الارصفه التي تقع في ميناء دوله اخري طرف في الاتفاقيه ومبرراتها هذه الاستثناءات.
الماده (38) التطبيق
1. مالم ينص صراحه علي خلاف ذلك، تنطبق احكام هذا الفصل علي جميع السفن المرخص لها
بنقل مواد سايله ضاره سانبه.
2. عند نقل بضاعه خاضعه لاحكام الملحق الاول من الاتفاقيه بدلا من بضايع في ناقله كيمياييات،
تطبق ايضا المتطلبات ذات الصله بالملحق الاول من الاتفاقيه.
الماده (39) البدايل المكافيه
1 - للسلطه البحريه السماح بتركيب اي تجهيزات او مواد او ادوات او اجهزه علي السفينه كب็ดايل وفقا لما يشترطه الملحق الثاني من الاتفاقيه اذا كانت هذه التجيزات او المواد او الادوات او الاجهزه ذات فعاليه تساوي تلك المنصوص عليها في ذلك الملحق، ولا يشمل نطاق صلاحيه السلطه البحريه هذه لاستبدال الطرق التشغيليه لضبط تصريف المواد السايله الضاره باعتبار ان البدايل تعد مكافيه للسمات التصميميه والهيكليه المنصوص عليها في الملحق الثاني من الاتفاقيه.
2- تقوم السلطه البحريه عند السماح بتركيب تجهيزات او مواد او ادوات او اجهزه كبدايل لما يتطلبه الملحق الثاني من الاتفاقيه، بموجب هذه الماده، ان تزود المنظمه البحريه الدوليه بتفاصيل ذلك لتعيمها علي اطراف الاتفاقيه للاحاطه واتخاذ التدابير المناسبه عند الافتضاء. 3- علي الرغم مما ورد في الفقرتين السابقتين من هذه الماده فان سمات البناء والمعدات في ناقلات الغاز المسال المرخص لها بنقل المواد السامه السايله المدرجه بالمدوله المنطقه علي ناقلات الغاز ستعتبر مكافيه لمتطلبات البناء والمعدات المدرجه في المادتين (44) و (44) من هذه اللانحه بشرط ان تلبي ناقله الغاز الشروط التاليه:
ا - ان تحمل شهاده مواعمه وفقا لمدوله ناقلات الغاز المناسبه في ما يتعلق بالسفن التي تحمل
غازات سامه سايله.
ب- ان تحمل الشهاده الدوليه لمنع التلوث المتعلقه بنقل المواد السامه ساليه علي ان يرخض
لها فيها ان تحمل فقط المواد السامه ساليه الوارده والمرجه في مدوله ناقلات الغاز
المناسبه.
ت- ان تكون مجهزه بترتيبات مياه التوازن المфصوله.
ث- ان تكون مجهزه بترتيبات للضخ ونظام الانابيب موافق عليه من السلطه البحريه علي ان
لا تتجاز كميه مكظفات البضايع المتبقيه في الصهريج والانابيب المتصله به بعد تفريغ
كميه المخلفات المطابقه والمسموح بها في اللانحه (14.1) او (14.2) او (14.3) من
الملحق الثاني من الاتفاقيه.
ج- ان تكون مجهزه بكتيب معتمد من السلطه يكفل عدم حدوث مزرج تشغيل لمخلفات البضايع
والماء وعدم بقاء مخلفات البضايع بالصهريج بعد تطبيق اجراءات التهويه الموصوفه
بالكتيب.
الماده (40): تصنيف المواد السامه salinله وحدولتها
1- لاغراض هذا الملحق، تقسم المواد السامه السايله الي اربع فيات كما يلي:
ا) "الفيه (X)": "المواد السامه السايله التي تؤدي، اذا ما صرفت في البحر بعد عمليات
تنظيف الصهاريج او تفريغ مياه التوازن، الي تعريض الموارد البحريه او الصحه
البشريه الي خطر شديد، مما يبرر حظر تصريفها الي البينه البحريه.
ب) "الفيه (Y)": "المواد السامه السايله التي تؤدي، اذا ما صرفت في البحر بعد عمليات
تنظيف الصهاريج او تفريخ مياه التوازن، الي تعريض الموارد البحريه او الصحه
البشريه للخطر، او الي الحاق الضر بالمرافق الاستجمامه او غيرها من الاستخدامات المشروعه للبحر، مما يبرز فرض قيود علي نوعيه وكميه التصريف
الي البييه البحريه.
ج) "الفيه (Z)": "المواد السامه السايله التي تؤدي، اذا ما صرفت في البحر بعد عمليات
تنظيف الصهاريج او تفريغ مياه التوازن، الي تعريض الموارد البحرييه او الصحه
البشريه لخطر ثانوي، مما يبرز فرض قيود اقل صرامه علي نوعيه وكميه
التصريف الي البييه البحرييه.
(d) "المواد الاخري": "المواد المشار اليها علي انها مواد اخري (OS) Other (Substance) في عمود فيه التلوث المدرج بالفصل الثامن عشر من الاتفاقيه (X) الدوليه للكيماويات السايبه والتي تم تقييمها وتبين انها تقع خارج نطاق المواد (Y) او (Y) علي نحو ما هو محدد في اللانحه (6.1) من ملحق الاتفاقيه لانها تصنف في الوقت الراهن علي انها لا تلحق اي ضر بالمواد البحرييه والصحه البشريه والمرافق الاستجماميه او الاستخدامات المشروعه الاخري للبحر اذا ما صرفت في البحر بعد عمليات تنظيف الصهاريج او تفريغ مياه التوازن ولا يخضع تصريف المياه الفذره في قعر السفينه او مياه التوازن او الاخلاق المحتويه فقط علي مواد يشار اليها علي انها مواد اخري الي اي متطلبات وارده في الملحق الثاني من الاتفاقيه.
2- ترد الخطوط التوجيهيه المستخدمه في تصنيف المواد السامه للسانله في التذييل رقم (1) من ملحق الاتفاقيه، ويجب الاخذ في الاعتبار ان المواد المتصليه الطافيه التي تساوي لزوجتها او تزيد علي 50 ملي باسكال - ثانيه عند 20 درجه ميويه و/او تساوي نقطه انصهارها او تزيد علي صفر درجه ميويه يجب ان تعامل علي انها مواد متصليه او مواد عاليه اللازوجه لاغراض الغسل المسبق.
- 3- عند اقتراح نقل ماده ساميه سايله لم تصنف بمقتضي الفقره (1) من هذه الماده، تضع الجهات المعنيه بالعمليه المقترحه تقييما مؤقتا للماده لاغراض عمليه النقل هذه وتنفق علي ذلك التقييم بناء علي الخطوط التوجيهيه المشار اليها في الفقره (2) من هذه الماده، ويجب التوقف عن نقل هذه الماده الي ان تتوصل الحكومات المعنيه الي اتفاق كامل، وتقوم السلطه البحريه باسرع وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز باي حال من الاحوال مده (30) ثلاثون يوما من التوصل الي الاتفاق، باخطار المنظمه وتقديم تفاصيل عن الماده والتقييم المؤقت لها من اجل تعميمها علي جميع الجهات بغرض الطلاق عليها.
الماده (41): المعاينات
1 - تخصع السفن الناقله لمواد سامعه سايله للمعاينات المحدده ادناه:
( ا) معاينه اوليه قبل دخول السفينه حيز الخدمه، او قبل اصدار الشهاده المطلوبه لاول مره
بمقتضي الماده (42) من هذه اللانحه، ويجب ان تشمل تفتيشا كاملا علي هيكل السفينه،
ومعداتها، ونظامها، وتجهيزاتها، وموادها بالنسبه لكل ما يشمله الملحق الثاني من
الاتفاقيه، ويجب ان تجري هذه المعاينه علي نحو يكفل التحقق من ان هيكل السفينه،
ومعداتها، ونظامها، وتجهيزاتها، وترتيباتها، وموادها تمتثل تماما للمتطلبات ذات الصله
الوارده في الملحق الثاني من الاتفاقيه.
ب) معاينه تجديديه (دوريه) تجري علي فترات تحددها السلطه البحرييه علي الا تتجاوز خمس سنوات، الا حيثما تنطبق الماده (2.10), (6.10), (5.10), (5.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (6.10), (7.10), (7.10), (7.10), (7.10),
…(64,112 more chars)