tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3197 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1429-02-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8b1c5233-1986-49d6-8fb9-9cb709a9ddbe entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3197 لعام 1439ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا
القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وعقدت الدايره جلسه لابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه يوم الاربعاء 20/10/1439ه حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره من ورقتين وعددا من المستندات ومفاد مذكرته: ان المدعي عليه قد عرض له الدخول في شركه (...) للطيران ب(...)، وتم بموجبه توقيع عقد شراكه بين الطرفين بتاريخ 26/2/1429ه الموافق 4/3/2008م، مقابل دخول المدعي عليه كشريك فيها بنسبه 5% بقيمه ماليه قدرها (5.000.000) خمسه ملايين ريال، علي ان يتم دفع دفعه اولي بقيمه قدرها (1.250.000) مليون ومايتان وخمسون الف ريال، وباقي المبلغ علي دفعات متفاوته حسب المتفق عليه في عقد الشراكه، وان المدعي قد قام بدفع الدفعه الاولي للمدعي عليه بموجب الشيك المسحوب علي بنك (...) المؤرخ في 10/3/2008م برقم (660223) بقيمه قدرها (625.000) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال، والشيك المسحوب علي بنك (...) المؤرخ في شهر 3 لعام 2008م برقم (660224) بقيمه قدرها (625.000) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال، وتم بموجبه تسليم المدعي سند قبض من المدعي عليه بقيمه الشيكين، ثم تبين للمدعي عدم وجود شركه تحت مسمي (...) للطيران ب(...)، مما دفعه لمطالبه المدعي عليه باعاده الدفعه الاولي التي دفعها له مقابل الشراكه، ولامتناع المدعي عليه عن اعاده هذا المبلغ للمدعي، فانه يطلب من الدايره الزام المدعي عليه باعاده هذا المبلغ لموكله هذه دعواه. وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليه، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء 5/11/1439ه حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده ومستند واحد، ومفاد مذكرته: انه يدفع بعدم اختصاص المحكمه بهذه الدعوي، لكون المختص بنظر هذه الدعوي هي الجهات المختصه ب(...). وسلمت نسختها لوكيل المدعي، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء 19/11/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين وعدد من المستندات، ومفاد مذكرته: ان الشركه محل التعاقد وهميه لا وجود لها في (...)، وانه قد تم توقيع اتفاقيه سريه بين الطرفين تؤكد بان الاختصاص للنظر في اي منازعه حول تنفيذ بنود عقد الشراكه بين الطرفين يحال للقضاء السعودي، كما ان الطرفين سعوديين وقاموا بتوقيع الاتفاقيه بمدينه الخبر بالمملكه العربيه السعوديه، وان دفع المبالغ قد تم عن طريق البنوك السعوديه، مما يؤكد اختصاص المحاكم السعوديه بنظر هذه الدعوي. وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليه، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. ثم تدافع الطرفان الاقوال والردود فيما يتعلق بموضوع الدعوي في عده جلسات، وتمسك وكيل المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي في جميع الجلسات. وفي جلسه يوم الاربعاء 22/9/1440ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن مباشره موكله لاعمال التاسيس فافاد بانه ما زال يعمل علي تاسيس الشركه، واكتفي بما قدم، كما اكتفي المدعي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه يوم الاربعاء 13/3/1440ه حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1.250.000) مليون ومايتان وخمسون الف ريال، قيمه الدفعه الاولي التي دفعها للمدعي مقابل دخوله كشريك بنسبه 5% بقيمه ماليه قدرها (5.000.000) خمسه ملايين ريال في شركه (...) للطيران ب(...). وقدم في سبيل ذلك عقد الشراكه المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 26/2/1429ه الموافق 4/3/2008م، كما قدم اصل سندين قبض من شركه (...) المحدوده مؤرخين في 10/3/2008م الاول برقم (...) والثاني برقم (...) بقيمه اجماليه قدرها (1.250.000) مليون ومايتان وخمسون الف ريال، بالاضافه الي صوره شيكين محررين من المدعي للمدعي عليه مسحوبين علي بنك (...)، مؤرخين في شهر 3 لعام 2008م، الاول برقم (660223) والثاني برقم (660224) بقيمه اجماليه قدرها (1.250.000) مليون ومايتان وخمسون الف ريال. ولما دفع وكيل المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي واحال علي البند رقم (13) من عقد الشراكه والذي ينص علي انه: "في حال حدوث خلاف بين الطرفين فيسعي الي حله وديا، واذا استحال ذلك فان نظام التحكيم الساري في (...) يعتبر النظام المعتمد لحسم هذا الخلاف". الامر الذي دفعه المدعي بوجود اتفاقيه سريه مبرمه بين الطرفين بتاريخ 8/3/2008م تنص علي احاله اي نزاع ينشا في تنفيذ هذه الاتفاقيه الي القضاء السعودي. وبعد تامل الدايره لهذه المستندات ثبت لها عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي؛ وذلك لما نص عليه البند (13) من عقد الشراكه المشار اليه بعاليه، حيث ان الاتفاقيه السريه التي استند اليها المدعي ليست مبرمه مع المدعي عليه. وحيث نصت الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه علي انه: "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي". وحيث دفع وكيل المدعي عليه بهذا الشرط الوارد في عقد الشراكه المبرم بين الطرفين قبل ان يبدي اي دفاع او طلب في الدعوي، وتمسك به في جميع جلسات المرافعه، ولجميع ما تقدم فان الدايره تنتهي الي لحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم. 
(الحكم)
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) لوجود شرط التحكيم، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
 عضو
عبدالعزيز عبدالرحمن الراجحعضو
معاذ سامي العبد القادر
رييس الدايره
مالك بن محمد الملحم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 571 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي. وتم تاييد الحكم من لدن هذه الدايره بتاريخ28/5/1440ه ثم تقدم وكيل المدعي بالالتماس الاول، والذي جري رده من لدن هذه الدايره بقرارها المؤرخ في12/7/1440ه، وبتاريخ 9/9/1440ه تقدم وكيل المدعي بالتماس والمؤسس علي تحصل موكله علي اوراق قاطعه في الدعوي تعذر عليه ابرازها، وذلك بما يربط الصفه بين المدعي عليه الذي وقع العقد الاول، ومن وقع العقد اللاحق/ (...)، فقط كان من وقع العقد اللاحق هو المدير العام لشركه (...) للطيران، ومن وقع السابق هو الشريك المؤسس، ورييس مجلس اداره شركه (...)، وهذه الاوراق توضح صفه من وقع العقد اللاحق، وتنسحب علي من وقع السابق، وتفيد في ربط الصفه بين الطرفين قبل تاريخ دفع المدعي حصته في شركه (...)، وعلي ضويه ينشد طالب الالتماس قبول الالتماس حيال ما قدمه وفق نظام المرافعات الشرعيه، والفصل في طلباته واعاده النظر في القضيه. وبتاريخ 26/11/1440ه اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الالتماس. وبتاريخ 23/11/1441ه تقدم وكيل المدعيه بالالتماس جاء فيه طلب اعاده النظر في الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوي وذلك بان الجهه المختصه باجراء التحكيم وهي ((...) في (...)) افاد في خطابه بانحسار ولايته عن اجراء التحكيم في النزاع، مما يعني استحاله تنفيذ الشرط قانونا ويتعذر العمل معه بشرط التحكيم لدي الجهه المتفق عليها بين الطرفين، وعليه يجب علي الطرفين العوده الي الاصل بالتقاضي وهو المثول امام القضاء: المحكمه التجاريه - الدايره السادسه) ثانيا: حيث ان قرار محكمه الاستيناف قد اوصت باللجوء الي التحكيم في مدينه الرياض وهي (...) قد افاد ايضا بانحسار ولايته عن اجراء التحكيم في النزاع، مما يعني استحاله تنفيذ الشرط قانونا ويتعذر العمل معه بشرط التحكيم لدي الجهه المتفق عليها بين الطرفين، وعليه يجب علي الطرفين العوده الي الاصل بالتقاضي وهو المثول امام القضاء، وطلب قبول الالتماس باعاده النظر في حكم عدم جواز النظر الصادر بالقضيه من الدايره التجاريه السادسه شكلا وموضوعا. واحيل الطلب الي الدايره بتاريخ 21/12/1441ه وتم تحديد جلسه هذا اليوم وفيها جري افتتاح هذه الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور المثبت صفاتهم وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ولصلاحيه الفصل في القضيه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعي يطلب قبول الالتماس باعاده النظر في حكم عدم جواز النظر الصادر من الدايره التجاريه السادسه شكلا وموضوعا، ولما كان المنظم حدد شروطا لقبول الالتماس علي الحكم او القرار القضايي بان لا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره طعنا غير عادي والتي جاء فيها: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم القبول.
 
(الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس.
عضو
محمد بن سليمان الاصقه عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
فهد بن عبدالرحمن الحمام