iau · regulation · processed · 56 chunks
(91) اخر تحديث: موافقه مجلس الجامعه بجلسته رقم في 2021 /09/13 المواقف 1443/02/06 امانه مجلس الجامعه university council D1 [Non-Text] وقاله الجامعه للشؤون الاكاديميه لايحه ضبط السلوك الطلابي صفر 1443 ه جامعه الامام عبد الرحمن بن فيصل لايحه ضبط السلوك الطلابي بجامعه الامام عبد الرحمن بن فيصل استنادا للبند (11) من الماده (العشرين) من نظام مجلس التعليم العالي، والذي خول مجلس الجامعه صلاحيه اقرار اللوايح الداخليه للجامعه بما لا يكتب مزايا ماليه او وظيفيه، وتاسيسا علي الجزء الاخير من نص الماده (الثامنه والثلاثين) من لانحه الدراسه والاختبارات للمرحله الجامعه الصادره بقرار مجلس التعليم العالي لانحه الدراسه والاختبارات للمرحله الجامعه الصادره بقرار مجلس التعليم العالي رقم (1423/11/02) ه، والذي جاء فيه ضروره تضمين عقوبه تاديبيه لمخافه الغش او الشروع فيه او مخافه قواعد الاختبارات في لانحه تاديب الطلاب التي يصدرها مجلس فيما يخص بعض الجوانب سيما المخالفات الطلابيه والعقوبات التاديبيه، عليه فقد قرر مجلس الجامعه تعديل اللانحه واستحداها بمسمي (لانحه ضبط السلوك الطلابي بجامعه امام عبد الرحمن بن فيصل) وذلك علي النحو التالي: تعريفات واهداف الماده الاولي تعني الكلمات في هذه اللايحه ما يلي: الجامعه -: جامعه الامام عبد الرحمن بن فيصل. الطلاب جميع الطلاب المقيدين في المرحله الجامعيه (انتظام - تعليم عن بعد - زايرين) وfsi برامج الدراسات العليا ذكورا واناثا. الكليه: الكليه او العامه التي ينتمي اليها الطالب او الطالبه الصادر منه المخالفه. اللجان العربيه: لجان ضبط السلوك داخل الكليات او العبادات المسانده المسايده المشكله بقرار رييس اللجنه الدايمه. اللجه الدايمه: اللجنه الدايمه لضبط السلوك الطلابي في الجامعه المشكله بقرار رييس الجامعه. رييس اللجنه الدايمه: نايب رييس الجامعه للشؤون الالكاديميه، او من يفوضه. 1 امايه مجلس الجامعه university council D1 وقاله الجامعه للشؤون الاكاديميه لانحه ضبط السلوك الطلابي صفر 1443 ه جامعه الامام عبد الرحمن بن فيصل المخالف: كل سلوك موجب للاتديب ولا يتفق مع انظمه الجامعه ولوايحها و tangيلماها، والخصومها و برد بالمعادده (التاسعه) من هذه Nاللغه. العقوبات: هي العقوبات التاديبيه المنصوص عليها في هذه اللغه، او ما توصي به اللجنه الدايمه من عقوبات او اجراءات تاديبيه. الختبار: كل اداه قياس لمستوي الطالب الجامعي، وفق لما ت-Qضي به لغه الدراسه والاحtbارات للمرحله الجامعيه، والاليحه الموحده للدراسات العليا، ودليل سياسات واجراءات التقويم والاحtbارات المعتمد في الجامعه. الماده الثانيه تهدف احكام هذه اللاتحه الي: 1. ضبط السلوك الطلابي داخل الجامعه، او في اي من مرافقها، او تحت مظله انشطتها ومشاركاتها خارج الجامعه. 2. تقويم سلوك الطلاب المخالفين واصلاحه، والحد من المخالفات بالاساليب التربويه والعلاجيه المتاحه في الجامعه. 3. اقرار العقوبات التاذيبيه علي الطلاب المخالفين للانظمه واللوايح المعمول بها في الجامعه. المبادره العامه الماده الثالثه تختص اللجنه الحادمه لضبط السلوك الطلابي بتطبيق احكام هذه اللاتحه، واتخت دون غيرها بتوقيع العقوبات التاديبيه الاساسيه والتحميليه علي الطلاب المخالفين. الماده الرابعه لا تسري احكام هذه اللاتكه علي المخالفات التي تقع من الطلاب خارج الجامعه، ما لم يتم احالتها من جهات خارجيه، او كانت من المخالفات التي ينعكس اثرها بالسلب علي مكانه الجامعه او مكانه احد منسوبها. 2 امانه مجلس الجامعه university council D1 وقاله الجامعه للشؤون الاكاديميه لانحه ضبط السلوك الطلابي صفر 1443 ه جامعه الامام عبد الرحمن بن فيصل الماده الخامسه الضبط داخل الكليات والعمدات والمنشات الاداريه: للعداء ووكلاهم، ورؤساء الاقصام، واعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم، ومديري الادارات، وموظفي اداره الامن، ضبط المخالفات التي تقع من الطلب داخل الكليات والعمدات والمنشات الاداريه، ولمشرفي الاسكان الجامعي ضبط المخالفات卫生يه التي تقع داخل اليسكان الجامعي او في حرمه، وتلقي الشكاوي التي تقدم بشان ارتكاب ما يعد مخالفه تاديبيه وتتصل بالمهام المكلفين بها. الضبط خارج الكليات والعمدات والمنشات الاداريه: لموظفي اداره الامن ضبط المخالفات التي تقع من الطالب خارج الكليات او العمدات او المنشات الاداريه المحافظه علي الامن والنظام داخل الحرم الجامعي وفقا للوايج والتعليمات الجامعيه. الابلاغ عن المخالفه: لجميع منسوبي الجامعه من اعضاء هييه التدريس وموظفين وطلب الالبلغ عن المخالفات التي تصدر من الطالب الي رييس الجهه الاداريه التي يتبع لها الطالب. الماده السادسه لا يعفي الطالب من العقوبه بحجه عدم علمه بانظمه الجامعه ولوايحها وما تصدره من تعليمات، ونتولي الكليات وعماده شؤون الطالب نشر احكام هذه الاليحه واعلانها بشتي الوسايل المتاحه مع بدايه كل عام دراسي، وعلي جميع الكليات والعمدات بالجامعه توعيه الطالب وتقييمهم باحكام هذه الاليحه بالسايل المتاحه. الماده السابعه لا يجوز توقيع العقوبه الي بعد سماع اقوال الطالب واثباتها كتابه، وتحقيق دفاعه، فان امتنع الطالب عن الحضور للمره الثانيه جاز للجنه الدايمه ايقاع العقوبه بناء علي الوقايع والمحاضر المدونه. الماده الثامنه يتم ايلاغ الطالب بالقرار التاذيبي الصادر بحقه يادي الوسايل التاليه: - 1 الحضور الشخصي وتسلم نسخه من القرار مع التوقيع بالعلم. - 2 رساله نصيه الي رقم جوال الطالب المسجل باسمه في الجامعه. - 3 النشر في صفه الطالب علي نظام سجلات الطالب. - 4 ارسال نسخه من القرار الي البريد الجامعي الخاص بالطلاب. 3 امايه مجلس الجامعه university council D1 وقاله الجامعه للشؤون الاكاديميه لايحه ضبط السلوك الطلابي صفر 1443 ه جامعه الامام عبد الرحمن بن فيصل المكالفات الماده التاسعه كل خروج علي احكام الشريعه الاسلاميه، والتداب المعرفيه، والانظمه الساريه، واللوايح، والتعليمات المعمول بها داخل الجامعه يعد مخالفه تسTOJب التفقيق والعقاب، كما يعد من المخالفات الطلابيه ما ياتي: 1. كل فعل يمس الشرف والكرامه او يخل بحسن السيره والسلك داخل الجامعه او خارجها. 2. اظهار الافكار المخالفه لتعاليم الدين Islamي والدعوه لها. 3. الاخلال بنظام الاختبارات وتعليماته واجراءاته. 4. كل غش في الاختبار، او الاسترات فيه او المساعده عليه او الشروع فيه، او محاوله الغش، او اصطلاب ما له صله بالصقر ولو لم يستفد منه، او الحصول بطريقه غير مشروعه علي اسيله الاختبار قبل انعقادم، ويتبع ذلك الغش في التقارير، والمشاريع الدراسيه. 5. انتحال مسفه طالب داخل الاختبار المقرر من الجامعه، سواء اكان ذلك داخل الجامعه او خارجها. .(Plagiariasm) 6. انتحال الماده العلميه 7. القيام بتنظيم الانشطه او الجمعيات التي تخالف اللوايح والتعليمات المعمول بها في الجامعه. 8. كل اتلاف او محاوله اتلاف للمنشات الجامعيه والاجهزه او المواد او الكتب او اي من مقتنيات الجامعه وممتلكاتها. 9. اساعه استعمال مرافق الجامعه او ملحقاتها او محتوياتها. 10. اصدار النشرات او توزيعها او جمع اموال او توقيعات دون الحصول علي موافقه رسميه من جهه الاختصاص. 11. الاخلال بالنظام والانضباط وحسن سير الدراسه في الجامعه وكافه مرافقها بما في ذلك تعطيل الدراسه او الغياب المنظم او الامتناع عن حضور المحاضرات والدروس والاعمال الجامعيه التي تقضي اللوايح المواطبه عليها او التواطؤ او التحريض علي ذلك. .السرق.12 4 امايه مجلس الجامعه university council D1 وقاله الجامعه للشؤون الاكاديميه لانحه ضبط السلوك الطلابي صفر 1443 ه جامعه الهام عبد الرحمن بن فيصل 13. التزوير بكل اشكاله، ويتبع ذلك استعمال المستندات او الوثايق الورقيه والالكترونيه المزوره. 14. التدخين في مرافق الجامعه. 15. عدم المحافظه علي نظافه القاعات والمرافق الجامعيه. 16. الخروج علي اداب الباقه في التعامل مع اي من منسوبي الجامعه او العاملين بها او الزايرين، او التعدي عليهم بالقول او الفعل. 17. عدم التقيد بالتعليمات الجامعيه فيما يتعلق بالزي والمظهر الجامعي، وعلي الاخص ما يلي: ا - بالنسبه للطلاب: - ارتداء البنطال القصير. - ارتداء الملابس غير المnasيه، مثل: الشفافه والقصيره والضيفه او ذات اللوان الصارحه، او المنزليه. - الرسم علي الجسم او الوشم. - لبس الاقراط والسلام والاساور باي صوره. - ارتداء حذاء المنزل او الشاطي. - قصات الشعر الغربيه. - التشبه بالاناث في الملبس وقصات الشعر. - عدم التقيد باللبس المقرر لدخول المختبرات والمعامل. - ارتداء ملبس تحمل شعارات او تدل علي الانتماء الي جماعه او طايفه او تنظيم، او تحمل صورا تتعارض مع القيم Alسلميه والاداب والاعراف الاجتماعيه. - عدم الالتزام بالزي الوطني السعودي، ويستثني اللبس المقرر لدخول المختبرات والتدريبات العمليه والسربيه. ب- بالنسبه للطالبات: - عدم الالتزام باللباس والحجب الشرعي. - ارتداء الملابس الشفافه والضيفه والقصيره، او المقترنه بزينه مبالغ - فيها، او ذات اللوان الصارحه، او المنزليه. - ارتداء البنطال الضيق (مثل الجيز واللجنز). 5 امايه مجلس الجامعه university council D1 وقاله الجامعه للشؤون الاكاديميه لانحه ضبط السلوك الطلابي صفر 1443 ه جامعه الهام عبد الرحمن بن فيصل - ارتداء ملابس تحمل شعارات او تدل علي الانتماء الي جماعه او طايفه او تنظيم، او تحمل صورا تتعارض مع القيم Aliseلميه والاداب والاعراف الاجتماعيه. - التشيه بالرجال في الملابس او قص الشعر وصيفه بالوان غربيه وغير مالوفه. - لبس القراط في الوجه بطريقه غربيه او غير مالوفه. - وضع الزينه المبالغ فيها التي لا ت塔尔ع مع البييه التعليميه. - عدم التقيد بالزي الموحد (السكراب والمعطف الابيض) بالنسبه لطالبات الكليات الصحيه. - ارتداء العبابه داخل قاعه الاختبار. - ارتداء العبابه داخل الفصل الدراسي. 18. اثاره النعوات المذهبيه او المناطقه بين الطلاب، والESاءه الي الوحده الوطنيه قوله او فعلا، او تكوين المجموعات الطالبيه لافتعال الشجار داخل الجامعه او خارجها. 19. مخالفه تعليمات الدخول والخروج للحرام الجامعي والكليات وقاعات الدرس. 20. استعمال الاجهزه الالكترونيه المحظوره داخل القاعات او الحرم الجامعي، ومنها اجهزه التصوير او التسجيل او قطع التخزين الالكترونيه اذا ما استخدمت بشكل مخالف للتعليمات الخاصه باستعمالها. 21. التصوير داخل الجامعه الا ياذن رسمي، ويتبع ذلك تصوير منسوبي الجامعه دون علهم ورضاهم. 22. استخدام الهاتف الجوال اثناء المحاضرات والدروس العمليه والتدريب الميداني لغير الاغراض التعليميه دون اذن مسق. 23. ادخال الهاتف الجوال او احد الاجهزه الکترونيه المحظوره داخل قاعه الاختبار. 24. حيازه اجهزه او برامج او حسابات الكترونيه او ا clipsم او صور او شرطه او صحف او مجلات تحتوي علي ما ينافي الاداب والخلق العامه داخل الجامعه ومرافقها. 25. استخدام الحاسب الالبي او شبكه الجامعه او البريد الجامعي ووسايل الاتصال الاخري في اغراض غير مشروعه. امايه مجلس الجامعه university council D1 6 امكانه الجامعه للشؤون الاكاديميه لانحه ضبط السلوك الطلابي صفر 1443 ه جامعه الامام عبد الرحمن بن فيصل .26.الطلاع دون وجه حق علي الوثايق والمسندات والمعلمات السريه الخاصه بالجامعه او اي من منسوبها او تصويرها او افساؤها او تداولها او نشرها باي وسيله كانت، او ارشاد التخرين لكيفيه الحصول عليها. .27. امتلك مفتيح لمباني الجامعه، او مرافقها او ممتلكاتها، او نسخها او استخدامها دون اذن. .28. نسخ برامج الحاسب التلي والبرامجيات التي توفرها الجامعه او استخدامها دون اذن. .29. دخول مرافق الجامعه دون تصريح، او اعلاء وثايق او هوايات تخص الجامعه للغير بقصد استخدامها بطريقه غير مشروعه. 30. استخدام وسايل التواصل بهدف الاضرار او التشهير او البساعه للجامعه او احمد منسوبها، او التصريح من غير اذن باي اخبار او معلومات عن الجامعه للصفح والمجلات ووسايل الاعلام. 31. نسخ المحاضرات واللقاعات المسجله الكترونيا او المقررات الالكترونيه ذاتيه التعليم وكافه الموارد التعليميه الالكترونيه الاخري التي تقدمها الجامعه او ترجمتها او تحويرها بقصد الانجار بها، او مشاركتها مع من لا يحق له والالطابع عليها. 32. اصطاب المواد الخطره، او الممنوعه، او الساحه، او المخدرات بكافه انواعها، داخل مباني الجامعه ومرافقها، او التهديد بها. 33. مخالفه القواعد التنظيميه للابسكان الطلابي بالجامعه. 34. مخالفه الانظمه المورويه والضراوب المنظمه لها داخل الجامعه او المرافق التابعه لها. 35. عدم امتثال الطالب لتنفيذ العقوبه الصادره بحقه. 36. عدم اصدار البطاقه الجامعيه او عدم حلها داخل الجامعه. 37. الامتناع عن تقدمي الاوراق الثبوتيه لجوات الختصاص حال طلبها، او اساءه استخدام البطاقه الجامعيه او تزويرها او يبعها او السماح للغير باستخدامها. 38. البلغات والشكاوي الكيديه او الكاذبه. 39. تحضير الطلب المتعيبين عن الدراسه (كتابه او شفها) او تحضير غيره له. 40. كل مخلفه اخري تري الجامعه انها تشكل اخلاله بالانظمه، واللوايح، والتعليمات الجامعيه، ولم يرد بشانها نص خاص في هذه من اللغه. 7 امايه مجلس الجامعه university council D1 وقاله الجامعه للشؤون الاكاديميه لانحه ضبط السلوك الطلابي صفر 1443 ه جامعه الامام عبد الرحمن بن فيصل العقوبات الماده العاشره اولا: العقوبات الاساسيه تتضمن ما ياتي: . الابنذار الكتابي مع تعهد خطي من الطالب بعدم تكرار المخالفه. . 2. الحرمان من التسجيل في مقرر او اكثر لمده فصل دراسي واحد. . 3. حرمان الطالب من دخول الختبار النهايي في مقرر او اكثر من المقررات المسجله له في الفصل الدراسي. اغاء تسجيل الطالب في مقرر او اكثر من المقررات المسجله له في الفصل الدراسي، ويرصد له مؤشر انقطاع او اعتذار. . 5. حسم درجه الطالب او جزء منها في اعمال السنه لمقرر او اكثر. منح الطالب درجه (صفر) في الاختبار محل المخالفه. . 7. ترسيب الطالب في الاختبار محل المخالفه بالاضافه الي حسم جزء من درجه اعمال السنه لمقرر اخري باقل عدد ساعات واقل درجه. . 8. ترسيب الطالب في المقرر محل المخالفه. . 9. الغاء نتيجه الطالب او ترسيبيه في مقرر او اكثر، ويرصد له علامه (ه) علي اله تزيد عن ثلاثه مقررات. . 10. ترسيب الطالب في الاختبار محل المخالفه بالاضافه الي ترسيبيه في مقرر اخري باقل ساعات واقل درجه. . 11. سحب البطاقه الجامعيه والحرمان من دخول الجامعه. . 12. الفصل من الجامعه لمده فصل درسي واحد او اكثر، علي AlE يتحسب للطالب المواد التي درسها في اي جامعه اخري اثناء مده الفصل. 13. الفصل النهايي من الجامعه، وتختم وثايقه بختم (مفصول تادييا). امانه مجلس الجامعه university council D1 8 واكاله الجامعه للشؤون الاكاديميه لايحه ضبط السلوك الطلابي صفر 1443 ه جامعه الامام عبد الرحمن بن فيصل ثانيا: العقوبات التاديبيه التكميله: ا- حزام الطالب من احد او بعض المتيازات والخدمات لمده فصل دراسي او اكثر، ومن امثله ذلك التي: 1. الحزام من استعاره الكتب من المكتبه الجامعيه. 2. الحزام من الاقامه بالسكن الجامعي. 3. الحزام من الاشتراك في الزيارات والرحلات الطالبيه وتمثيل الجامعه. 4. الحزام من الاشتراك في الزيارات والرحلات الطالبيه وتمثيل الجامعه. 5. الحزام من الاستفاده من الاعاله او القرض من صندوق الطالب لمده لا تزيد عن فصليين دراسيين. 6. الحزام من التسجيل في برنامج التشغيل الطلابي لمده لا تزيد عن فصلين دراسيين. 7. الحزام من بطاقه تخفيض المطعم لمده فصل دراسي واحد. 8. ادخال مؤشر سالب في نظام سجلات الطالب. 9. الحزام من استخدام المرافق الرياضيه او الترفيهيه الخاصه بالجامعه. ب- ايقاع بعض الجزاعات الخدميه بتكليف الطالب المخالف بمهام خدمه لمده محدده، تتناسب مع الجدول الدراسي للطالب، او القيام ببعض الانشطه والخدمات التي تقدمها الجهات المختلفه بالجامعه، مع مراعاه اختيار العقوبه الالبغ اثرا في صحيح سلوك الطالب المخالف. ج- للجنه الدايمه في بعض الحالت ازام الطالب بhrسور دورات تربويه او توعويه تتناسب مع حالته، وتحددها اللجنه. الماده الحاديه عشره يلتزم الطالب يستخدم قيمه ما اتلفه، مضايا اليه تكلفه الاصلاح، او التركيب، وما يترتب علي ذلك من تبعات، بما فيها الحقوق الخاصه. 9 امايه مجلس الجامعه university council D1 وقاله الجامعه للشؤون الاكاديميه لانحه ضبط السلوك الطلابي صفر 1443 ه جامعه الامام عبد الرحمن بن فيصل الماده الثانيه عشره مع مراعاه ما ورد بالماده (العاشره) يعاقب الطالب الذي يرتكب مخالفه الغش في الختبار الوارده بالبند (4) من الماده التاسعه وفقا للاتي: <table><tr><td>العقوبه</td><td>المخالفه</td></tr><tr><td>يمن درجه (صفر) في الختبار محل المخلافه</td><td>غش في اختيار فصلي او الشروع فيه</td></tr><tr><td>يرسب في المقرر محل المخالفه ومقرر اخر باقل عدد ساعات واقل درجه.</td><td>غش في اختيار نهايي او الشروع فيه</td></tr></table> وللجنه الدايمه تشديد العقوبه علي الطالب عند تكرار المخالفه اذا رات مصلحه في ذلك. الماده الثالثه عشره يعاقب بالفصل من الجامعه مده لا تقل عن فصل دراسي كل من قام بالتوزير باي شكل من الاشكال، ويشمل ذلك تزوير الاعذار الطبيه والثقارير الدراسيه وتقارير الاداء، والالنتجال العلمي، وللجنه الدايمه اجاله الموضوع للجهات المختصه للبث فيه. تشكيل اللجان و-acتصاصها الماده الرابعه عشره تشكل في كل كليه وفي عماده السنه التحضيريه والدراسات المسانده لجنه فرعيه ل昼بط السلوك الطلابي، بقرار من رييس اللجنه دايمه العامه ل昼بط السلوك الطلابي بالجامعه، لمده سنتين قابله للتجديد، تتكون من: 1. عميد الكليه رييسا. 2. وكيل الكليه للشؤون الاكاديميه. 3. اثنين من اعضاء هييه التدريس في الكليه او العاده يرشحها العмيد. والرييس اللجنه دعوه رييس القسم الذي ينتمي له الطالب او من له صله بموضوع التحقيق عند الضروره. امايه مجلس الجامعه university council 10 وقاله الجامعه للشؤون الاكاديميه لايحه ضبط السلوك الطلابي صفر 1443 ه جامعه الامام عبد الرحمن بن فيصل الماده الخامسه عشره تختص اللجان الفرعيه بالكليات بالتحقيق في المخالفات التي تصدر من طالب الكليه سواء وقعت المخالفه داخل الكليه او خارجها، واستداع من تدعو الحاجه لسامع شهادتهم بدوعه رسميه من رييس اللجنه، ويمكن للجنه التحقيق مع طالب الكليات الذي متي ما احيعت لها من رييس اللجنه الدايمه. وللجنه صلاحيه التوصيه ايفقاع العقوبات المنصوص عليها في هذه الالجه والرفع بها للجنه الدايمه لضبط السلوك، لا تخذ قرار بشانها. الماده السادسه عشره تشكل اللجنه الدايمه لضبط السلوك الطلابي بقرار من رييس الجامعه لمده سنتين قابله للتجديد، برياسه نايب رييس الجامعه للشؤون الاكاديميه، وعضويه كل من: 1. عميد القبول والتسجيل. 2. عميد شؤون الطلب. 3. مدير مركز الارشاد الجامعي. 4. ممل من الاداره القانونيه بالجامعه. 5. ثلايه من اعضاء هييه التدريس بالجامعه يرشحهم رييس اللجنه. 6. سكتاريه اللجنه. واذا انتهت المده المحدده بقرار تشكيل اللجنه، تستمر اللجنه في عملها حتي صدور قرار جديد بتشكيلها، ولرييس اللجنه عند الحاجه دعوه عميد الكليه التي ينتمي لها الطالب او من يمثله ل حضور اجتماع اللجنه للنظر في المخالفه المنسوبه للطالب. الماده السابعه عشره تختص اللجنه الدايمه لضبط السلوك بالبت في قضايا المخالفات الطالبيه، وعلي الاخص ما ياتي: 1. النظر فيما يصدر عن اللجان الفرعيه من توصيات واتخاذ قرار بشانها. 2. مراجعه اجراءات التحقيق مع الطالب المخالفين والتاكد من صحتها وفق مقتضي هذه اللاتحه. 11 امايه مجلس الجامعه university council D1 وقاله الجامعه للشؤون الاكاديميه لانحه ضبط السلوك الطلابي صفر 1443 ه جامعه الهام عبد الرحمن بن فيصل 3. اعاده التحقيق مع المخالفين فيما نسب اليهم، متي رات اللجنه قصورا في التحقيق، واستداع من تدعو الحاجه الي سماع اقواله من اطراف المخالفه، او تكليف من تراه مناسبا بذلك. . 4. التوصيه بتاجيل تنفيذ العقوبه لمده محدده لا تزيد علي فصل دراسي في بعض الحالات التي تراها مناسبه. . 5. مباشره التحقيقات في الموضوعات الخاصه التي تحال اليها من رييس الجامعه. . 6. النظر فيما يحال اليها من رييس الجامعه والجهات المختلفه. . 7. النص في القرار التاديبي علي ايلاغ ولي امر الطالب بالمخالفه والقرار الصادر بشانه في الحالات التي تري فيها موجيا لذلك. . 8. مخاطبه الجهات ذات العلاقه داخل الجامعه او خارجها، بخصوص القضايا المنظوره في اللغه. . 9. متابعه اجراءات لجان ضبط السلوك الطلابي الفرعيه. . 10. متابعه تنفيذ القرارات الصادره في المخالفات مع الجهات المعنيه. . 11. رصد العقوبات الصادره من اللجنه وتحليلها، واستخلص نتايجها، لتاخذ الاجراءات المناسبه حيالها. . 12. متابعه اعمال اللجنه او اللجان الفرعيه التابعه لها، وتطويرها. 13. توعيه الطلب باحكام هذه اللايحه بالتعاون مع الجهات والادارات ذات العلاقه بالجامعه. 14. اقرار النماذج والقواعد الاجراييه الخاصه باللجان الفرعيه لضبط السلوك الطلابي، فيما يتعلق باجراءات الضبط والتحقيق. 15. التوصيه اجراء الدراسات والابحاث حول المخالفات السلوكيه واسباب انتشارها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه في ذلك. 12 امانه مجلس الجامعه university council D1 وقاله الجامعه للشؤون الاكاديميه لايحه ضبط السلوك الطلابي صفر 1443 ه جامعه الامام عبد الرحمن بن فيصل اجراءات الضبط والتقنش الماده الثامنه عشره من يرتكب مخلفه الغش اثناء الاختبار، تسحب منه اداه الغش، ويترك ليكمل الاختبار، ويحرر له مراقب اللجنه محضرا بتفصيل ما وقع، ويقدمه مع المستندات التيقيه الي لجنه الاختبارات في الكليه التي بدورها تحيل كامل الاوراق الي عميد الكليه لعرضها علي لجنه ضبط السلوك الفرعيه، وبعد اجراء التحقيق مع الطالب كتابه تقوم اللجنه (الفرعيه بالتصويه بالعقوبه المناسبه وفق العقوبات الوارده بالماده (العاشرره) والماده (الثانيه عشرره) والفرغ بها الي اللجنه الدايمه والتي لها ايقاع احدي العقوبات الوارده بالماده (العاشرره) والمواده (الثانيه عشرره) من هذه اللايحه، ولا يخرج الطالب من قاعه الاختبار الا اذا اخل بالنظام الواجب توافره بقاعه الاختبار او احدث فوضي او ارباكا لسير الاختبارات. الماده التاسعه عشره من يرتكب مخالفه انتحال الماده العلميه ( Plagiarism ) او التزوير في التقارير او البحوث او التدرييات العمليه والميدانيه او الاجبات ومشاريع التخرج، يحرر له اس-tاد الماده محضرا بتفاصيل الواقعه ويرفق به المستندات التوييقييه وافاده الشهود ان وجدت، ويقدمه مع المستندات لرييس القسم، لاعداد تقرير برايه والرفع به لعميد الكليه، واعميد الكليه احاله الطالب الي اللجه الفرعيه لضبط السلوك بالكليه متي راي موجيا لذلك، والتي توصي بعد اجراء التحقيق مع الطالب كتابه بالعقوبه المناسبه ضمن العقوبات الوارده باللغه ضبط السلوك الطالبي بالجامعه. الماده العشرون لعميد الكليه او من يفوضه من مشرفي لجان الاختبارات او المراقبين او موظفي الامن تفتيش الطالب المنسوب اليه احدي المخالفات الوارده بالماده (التاسعه) لضبط ادله المخالفه وكل ما يفيد في كشف الحقيقه مع مراعاه ما ياتي: 13 امايه مجلس الجامعه university council D1 وقاله الجامعه للشؤون الاكاديميه لانحه ضبط السلوك الطلابي صفر 1443 ه جامعه الامام عبد الرحمن بن فيصل 1. يطلب من الطالب افراغ ما بحوزته من متعلقات تخص ماده الاختبار فان قام بذلك غض النظر عن اجراءات التفتيش، وفري حال رفض التفتيش يثبت ذلك في محضر الضبط. 2. في حال وجود اداه المخالفه يتم تحريزها وتحرير محضر جمع الاستدلالات بمعرفه الشخص المفوض بالضبط. 3. في كل الاحوال لا يجوز تفتيش الطالب الا بموافقته، كما يجب ان يكون مجري التفتيش من جنس الطالب او الطالبه. 4. في غير المخالفات التي تقع داخل لجان الاختبارات يتعين مراعاه الخصوصيه عند تفتيش الطالب. 5. لا يجوز للشخص القايم بالتفتيش في مخالفات الغش والتصوير بالجوال او احد الاجهزه الالكترونيه المحظور استعمالها او حياتها داخل الجامعه، فتح ذلك الجهاز الا بموافقه الطالب وفي حال الفرض يثبت ذلك في محضر الضبط. اجراءات عمل اللجان الماده الحاديه والعشرون بعد ضبط المظافه يحال الطالب الي اللجنه الفرعيه بالكليه التي يتبعها، ويتعين ابلاغه بالمخالفه المنسوبه اليه، وتتم دعوته بالحضور امام اللجنه قبل الموعد يومين علي الاقل من خلال وسايل الاتصال الوارده بالماده (الثامنه) ويسقط حقه في الادلاء باقواله والدفاع في حال تخلفه عن الحضور للمره الثانيه في الموعد الذي تم ايلاغه به للمقابله والتحقيق، ما لم يكن له عز مقبول، وتوقع العقوبه عنديذ غيابيا. الماده الثانيه والعشرون تنعقد اجتماعات اللجان الفرعيه عند الحاجه بدعوه من رييسها، ولا تصح جساتها الا بحضور ثلثي اعضايها، وتصدر قراراتها بالاغلبيه المطلقه، وعند تساوي الصوات يرجح جانب الرييس، ويتعين علي اعضاء اللجنه تجنب النظر في المخالفات اذا ما كان المخالف ذا صله قرابه حتي الدرجه الثالثه او كان حضوره يخل بالحياديه عند اتخاذ القرار، ولا يجوز تاخير النظر في المخالفه المستوفيه لشروط الاحاله عن ثلاثه اسابيع عمل من تاريخ تسلم رييس اللجنه لها، وتكون اجراءات عمل اللجان الفرعيه وفقا للاتني: 14 امايه مجلس الجامعه university council D1 وقاله الجامعه للشؤون الاكاديميه لايحه ضبط السلوك الطلابي صفر 1443 ه جامعه الامام عبد الرحمن بن فيصل 1. يتم ايلاغ الطالب بالحضور امام اللجنه (وفق لل ماده الحاديه والعشرون) لاستجوابه والتحقيق معه كتابه علي النماذج المعده لذلك موضا بها المخالفه المنسوبه اليه. 2. تنعقد اللجنه في المكان والزمان المعدين المعلن منعها مع توافر النصاب القانوني لانعقاد الجلسه. 3. يمكن الطالب من توثيق افادته حول الوقايع المنسوبه اليه والتوقيع عليها وفق النماذج المحدده،})((5) في حال رفض التوقيع يثبت ذلك في المحضر مع بيان السبب. 4. يتم التحقيق مع الطالب كتابه علي النموذج المخصص، مع بيان المعلومات ال'sاسيه كاسم الطالب ونوع المخالفه وتاريخ تحرير الواقعه وساعتها ومكانها. 5. يتم احاطه الطالب بالمخالفه المنسوبه اليه ومواجهته بالادله والقران الثبوتيه ومناقشته فيها. 6. تدون الاسله الموجنه للطالب والاجابه عنها نحا في محضر التحقيق دون اقتضاب او حذف او تنقيح. 7. يتم التوصيه اجدي العقوبات المناسبه بهذه اللغه مع مراعاه السواقب التاديبيه والظروف المخففه والمشده علي الطالب. 8. يتم توقيع اضاء اللجنه علي المحضر مع توقيع الطالب والرفع به الي اللجنه الدايمه لضبط السلوك. الماده الثالثه والعشرون تنعقد اجتماعات اللجنه الدايمه بدعوه من رييسها، ولا تصح جلساتها الا بحضور ثلثي اعضايها، وتصدر قراراتها بالاغلبيه المطلقه، وعند تساوي الاصوات يرجع جانب رييس اللجنه، ويتعين علي اعضاء اللجنه تجنب النظر في المحلفات اذا ما كان المخالف ذا صله قرابه حتي الدرجه الثالثه او كان حضوره يخل بالحياديه عند اتخاذ القرار، ولا يجوز تاخير النظر في المخالفه المستوفيه للشروط عن ثلاثه اسابيع عمل من تاريخ تسلم رييس اللجنه لها. الماده الرابع والعشرون ي تولي رييس اللجنه الدايمه رفع محاصر اللجنه الي رييس الجامعه للمصاده عليها، ومن ثم اصدار القرارات اللازمه، وعلي رييس اللجنه الدايمه ابلاغ القرارات لعماده القيول والتسجيل والجهات ذات العلاقه لتنفيذها. 15 امايه مجلس الجامعه university council D1 وكانه الجامعه للشؤون الاكاديميه لانحه ضبط السلوك الطلابي صفر 1443 ه جامعه الامام عبد الرحمن بن فيصل الماده الخامسه والعشرون تعد توصيات اللجنه الدايمه نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من رييس الجامعه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ وصولها اليه، وعند الاعتراض تعاد التوصيات الي اللجنه الدايمه مشفوعه بوجهه نظره لدراستها من جديد، فاذا بقيت اللجنه علي رايها يخال القرار المعترض عليه الي مجلس الجامعه للبث فيه، وقراره في ذلك نهاي. الماده السادسه والعشرون علي الكليه التي يتبع لها الطالب المخالف مسؤوله ابلاغه بالقرار الصادر بحقه، ومtbابعه تنفيذه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه المخوله بتنفيذه، ودفع تقرير الي رييس اللجنه الدايمه في نهايه كل فصل دراسي بالقرارات التي نفذت بحق طلاب الكليه المخالفين. الماده السابعه والعشرون لرييس اللجنه الدايمه الحق في تشكيل لجان تحقيق مستقله للتحقيق في بعض الحالات الضروريه التي يراها. التظلمات الماده الثامنه والعشرون للطالب الحق في ان يتظلم من القرار التاديبي الصادر بحقه الي رييس الجامعه او رييس اللجنه الدايمه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار، ويحال التظلم الي اللجنه الدايمه لضبط السلوك الطلابي لمراجعه القرار استنادا الي ما قدمه الطالب من وقايع جديده،})(في حال ابقت اللجنه علي قرارها السابق يرفع الامر الي مجلس الجامعه للبث في الموضوع ويعد قرار المجلس نهايي في ذلك. 16 امايه مجلس الجامعه university council D1 وقاله الجامعه للشؤون الاكاديميه لايحه ضبط السلوك الطلابي صفر 1443 ه جامعه الامام عبد الرحمن بن فيصل احكام عامه الماده التاسعه والعشرون لا يجوز للطالب المحال الي التحقيق بموجب هذه الاليحه ان ينسحب من المقرر محل المخالفه او من الجامعه او ان يخلي طرفه منها قبل البت في المخالفات المخلافات المسوتبه اليه وصدور القرار اللازم، وعلي رييس اللجنه الدايمه عند احاله الطالب المتوقع تخرجه للتحقيق اخطار عماده القبول والتسجيل كتابيا لبيقاف اجراءات تخرجه او اخلاء طرفه من الجامعه حتي البت في الموضوع وصدور القرار اللازم. الماده الثالثون لا يمنع احاله المخالفات ذات الصبغه الجنايه الي الجهات المختصه ان تطبق الجامعه علي الطالب المخالف العقوبات الوارده في هذه اللايحه. الماده الحاديه والثلاثون لرييس الجامعه كافه صلاحيات اللجنه الدايمه للتعامل مع بعض المخالفات الطلابيه التي تستدعي معالجتها الخصوصيه او السريه او الظروف الاستثناييه والخاصه، دون الرجوع الي اللجنه. الماده الثانيه والثلاثون تحفف القرارات الصادره بالعقوبات التاديبيه في ملف الطالب في عماده القبول والتسجيل (وفي عماده الدراسات العليا بالنسبه لطلاب الدراسات العليا) ورقيا والكترونيا، ويجوز لعميد الكليه المعني ان يعلن القرار في الكليه ومرافقها، بالاحرف الاولي من اسم الطالب، دون الاشاره الي الاسم الصريح. الماده الثالثه والثلاثون يعمل بهذه الاليكه من تاريخ اعتمادها، ويلغي كل ما يتعارض معها من لوايح وانظمه تاديبيه سابقه، ولمجنس الجامعه حق تفسير هذه الاليكه وتعديلها عند الحاجه لذلك. !!! تم بحمد الله وتوفيقه !!! 17 امايه مجلس الجامعه university council D1 وکاله الجامعه للشؤون الاكاديميه Vice Presidency for Academic Affairs